رقم التعميم : 13/ت/964
تاريخه: 16/9/1417 هـ
الموضوع: إجـارة
- (... تنفيذاً للأمر السامي المبلغ للوزارة برقم 3/ب/12658 في 27/8/1417هـ القاضي بعدم تجديد عقود المباني إلا بعد مفاوضة الملاك لتخفيضها بنسبة 20% فأكثر.
لذا اعتمدوا مراعاة التفاوض مع ملاك الدور المستأجرة على التخفيض قبل توقيع العقود معهم وفي حالة عدم موافقة صاحب المبنى على التخفيض يؤخذ عليه إقرار بذلك ويرفع عنه للوزارة لتعميدكم بما يلزم.
فأكملوا ما يلزم في ذلك) /و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/81
رقم التعميم : 13/ت/860
تاريخه: 21/10/1416 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 4/ب/14135 في 15/9/1416هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ونصه:
«اطلعنا على ما تضمنته برقيات سموكم رقم 29/1997/2ش في 9/8/1416هـ و رقم 29/58193 فيي 2 ـ 3/8/1416هـ و رقم 29/1215/2ش في 21/5/1416هـ بشأن ما أثير حول رغبة حكومات بعض دول جنوب شرق أسيا إقامة مجمعات سكنية خاصة لحجاجها في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأن الجهات المختصة بحكومات تلك الدول تسعى للحصول على مجمعات سكنية بعقود تأجير طويلة تصل إلى (99) سنة ... وبما أن نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 في 12/7/1390هـ لايجيز تملك الأجانب للعقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا استئجاره إلا لمدة محددة ...إلخ./و.
ينظر نص التعميم في أراضي الحرمين ص/213.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/81
رقم التعميم : 8/ت/97
تاريخه: 18/9/1411 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (فنظرا لما رفع لهذه الوزارة من استفسارات واقتراحات حول كيفية إجراء توثيق عقود الإجارات للأراضي الزراعية، وضمانا لسلامة الأداء ووحدة الإجراء.
نرغب منكم ضبط هذه العقود في دفاتر ضبط مفتوحة، لتستوعب جميع الشروط المتفق عليها بين المتعاقدين، وما للبنك الزراعي من علاقة أو شروط إن وجد شيء من ذلك، وكذا وصف العين المؤجرة وصفا دقيقا وما عليها من منشآت ومعدات، وبعد الانتهاء من الضبط يخرج بذلك صك يتم تسجيله، ثم يهمش على صك وسجل ملكية الأرض بما تم من عقد إيجار عليها، على أن يسبق ذلك كله التأكد من ملكية الأرض للمؤجر بموجب صك مستكمل للإجراءات وساري المفعول.) انتهى /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/80
رقم التعميم : 8/ت/22
تاريخه: 16/2/1411 هـ
الموضوع: إجـارة
وبعد: (تلقينا نسخة من تعميم المقام السامي رقم 4/ب/2492 وتاريخ 10/2/1411هـ الآتي نصه بعد المقدمة:
« نشير إلى الأمر البرقي رقم 4/ب/7999 وتاريخ 11/6/1407هـ المشار فيه إلى الأمر رقم 906/م وتاريخ 29/4/1405هـ الصادر بعدم استئجار أي مبنى أو أرض أو خلافهما إلا بعد أن يقدم الطرف الآخر ما يثبت تملكه لذات العين محل العقد بموجب مستند شرعي أو نظامي، وما قضى به الأمر البرقي في الفقرة الثانية منه من«إعطاء أصحاب العقارات المستأجرة حاليا من قبل بعض الجهات الحكومية وليس لدى أصحابها صكوك تملك شرعية مهلة وقدرها ثلاث سنوات اعتبارا من السنة المالية 1407/1408هـ وذلك لاستخراج صكوك شرعية على عقاراتهم».
وحيث إن هذه المهلة قد انتهت بنهاية السنة المالية 1409/1410هـ وبعد الاطلاع على ما رفعته وزارة الداخلية بخطابها رقم 17/64838 وتاريخ 14/8/1410هـ بخصوص عدم تمكن كثير من أصحاب تلك العقارات من استخراج صكوك تملك بسبب عدم وجود قضاة في بعض المحاكم إلا بطريق الانتداب لفترات معينة والاطلاع على ما تضمنه خطابكم رقم 5/8613 وتاريخ 22/12/1410هـ حول الموضوع.نرغب إليكم اعتماد الآتي:
أ ـ تمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الأمر سالف الذكر مدة سنتين على أن يتم التأكيد عليهم بضرورة مراجعة المحاكم المختصة لإنهاء إجراءات استخراج صكوك تملكهم خلال هذه المهلة.
ب ـ على وزارة العدل إبلاغ المحاكم بإنجاز صكوك التملك وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية.
ج ـ إجازة ما قامت إمارة منطقة الرياض بصرفه من أجور هذا العام لأصحاب العقارات الذين لم يتمكنوا من استخراج صكوك تملك لها فأكملوا ما يلزم بموجبه.) ا.هـ.
للإحاطة واعتماد موجبه فيما يخصكم.) انتهى /و .
وسبق أن عمم برقم 12/121ت في 3/7/1407هـ /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/79
رقم التعميم : 8/211/ت
تاريخه: 21/11/1408 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (إلحاقا لتعميمنا رقم 8/135ت وتاريخ 20/7/1408هـ بشأن عدم التجديد لعقود أجور الدور التي ليس لها تشكيل في ميزانية الوزارة ونظرا لاتصال بعض أمراء المراكز التي يوجد فيها محاكم ليس لها تشكيل رسمي وإنما تشغل بواسطة الندب مبدين تذمرهم من الأمر الصادر أخيرا بنقل أثاث هذه المحاكم ورغبتهم إبقاء الأثاث لدى هذه المحاكم واستعدادهم بإعطاء التعهد اللازم بعدم مطالبة الوزارة بأي أجرة لهذه المباني المشغولة بهذه المحاكم وذلك خدمة للصالح العام وتقديرا لما ذكره أمراء تلك المناطق ومراعاة للمصلحة العامة ينبغي التريث في نقل الأثاث من هذه المحاكم في الوقت الحاضر لحين إشعار آخر مع أخذ الإقرارات اللازمة من أصحاب تلك المباني بعدم مطالبتهم الوزارة بصرف أي أجرة اعتبارا من 1/11/1408هـ وحتى إشعار آخر وأما بخصوص صرف الأجرة التي قبل 1/11/1408هـ يتم عمل عقود مع أصحابها والمباني التي تم تسليمها قبل هذا التاريخ لأصحابها يتم عمل عقود معهم مع الإفادة عن أسباب تأخر صرف الأجرة خلال تلك المدة وكذلك الرجوع لتعميمنا رقم 8/131ت وتاريخ 10/7/1408هـ قبل عمل العقود مع أصحاب تلك المباني.) انتهى /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/78
رقم التعميم : 8/151/ت
تاريخه: 10/8/1408 هـ
الموضوع: إجـارة
(...إن مدة الإجارة إذا انتهت وعملت التحريات اللازمة عن المستأجر ولم يتم العثور عليه يحال الطلب إلى المحكمة للنظر فيما يدعيه المدعي ... إلخ) /و.
ينظر نص التعميم في الدعوى على الغائب 2/364.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/78
رقم التعميم : 8/135/ت
تاريخه: 20/7/1408 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (... وحيث قد تم إلغاء المحاكم في عدد من المناطق ومنها إحدى عشرة محكمة ليس لها تشكيل في منطقة القصيم.... فيعتمد ما يلي:
ـ إذا دعت الحال إلى انتداب أحد من أصحاب الفضيلة أو كتاب العدل إلى بلدة أو هجرة ليس لها محكمة ذات تشكيل فيكون نظر قضاياهم في مبنى الإمارة كالمتبع في عامة المناطق...) /و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/78
رقم التعميم : 8/199/ت
تاريخه: 24/12/1407 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (إلحاقا لخطاب معالي الوزير التعميمي رقم 24/81ت في 13/5/1407هـ المبني على التعميم الصادر من المقام السامي رقم 7/ب/5171 في 12/4/1407هـ المرفق به نموذج العقد الموحد لاستئجار الدور لجميع الوزارات والمصالح الحكومية مع أصحاب العقارات والمتضمن التأكد من صلاحية المبنى قبل عمل عقد الاستئجار.
وحيث لاحظت الوزارة أن بعض المحاكم وكتاب العدل يطالبون بالبحث عن دور جديدة بحجة عدم صلاحية مبانيها وذلك بعد فترة وجيزة من إبرام عقد الاستئجار مما يترتب على ذلك زيادة الأعباء على عاتق بند أجور الدور.
لذا يعتمد عدم عمل عقد الاستئجار إلا بعد إعداد محضر يثبت صلاحية المبنى من حيث سلامته من العيوب وصلاحية الأدوات الصحية والكهربائية وبعد التأكد من صلاحية المبنى يتم عمل العقد مع المالك.
وقد جرى تعميد الجهة المختصة بعدم صرف الأجرة ما لم يتم إرفاق محضر يثبت صلاحية المبنى من جميع النواحي.
فلاعتماد موجبه وإبلاغ جميع الجهات المرتبطة بكم للعمل بموجبه.) انتهى/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/77
رقم التعميم : 5/133/ت
تاريخه: 21/7/1407 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (عليكم عند رفع صرف مستحقات نهاية الخدمة بالنسبة للمتعاقدين الغير سعوديين أن ترفق بالمعاملة شهادة من مكتب عقاري أو صاحب العقار مصدقة من قبلكم بتسديد قيمة الإيجار لمقر سكناه وأنه خالي طرف من السكن ومخالصة من الهاتف السعودي ومخالصة من الكهرباء ومخالصة من المياه.) انتهى /ك .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/77
رقم التعميم : 12/121/ت
تاريخه: 3/7/1407 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (إلحاقا للتعميم رقم 12/95ت في 16/5/1405هـ بشأن التأكد من امتلاك الطرف الآخر المراد استئجار عقاره بموجب مستند شرعي قبل استئجاره.نبلغكم التعميم البرقي من المقام السامي رقم 4/ب/7999 في 11/6/1407هـ المتضمن اعتماد الآتي:
1 ـ تعميد الجهات المختصة باستكمال إجراءات صرف أجرة العقارات المستأجرة من قبل الدولة وليس لدى أصحابها صكوك تملك شرعية وإجازة ما تم صرفه من قبل بعض الجهات على خلاف مقتضى تعميم وزارتكم رقم 4407/404 في 7/9/1404هـ وذلك حتى نهاية السنة المالية 1406هـ/1407هـ.
2 ـإعطاء أصحاب العقارات المستأجرة حاليا من قبل بعض الجهات الحكومية وليس لدى أصحابها صكوك تملك شرعية مهلة وقدرها ثلاث سنوات اعتبارا من السنة المالية 1407هـ/1408هـ وذلك لاستخراج صكوك شرعية على عقاراتهم.
3 ـ على الجهات الحكومية المستأجرة لتلك العقارات العمل علي إخلاء العقار الذي لايستطيع صاحبه استخراج صك شرعي عليه وذلك خلال تلك المدة.
4 ـ يجوز في حالة الضرورة القصوى استئجار بعض المباني في بعض الأحياء والقرى والهجر التي يتعذر فيها العثور على مبانٍ مملوكة بصكوك شرعية وذلك بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني .فأكملوا مايلزم بموجبه. ا.هـ.
نرغب الإحاطة واعتماد موجبه .) انتهى /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/76
رقم التعميم : 24/81/ت
تاريخه: 13/5/1407 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (بناء على تعميم المقام السامي رقم 3/ب/5171 وتاريخ 12/4/1407هـ والمرفق به نموذج العقد الموحد لاستئجار الدور لجميع الوزارات والمصالح الحكومية مع أصحاب العقارات.عليه اعتمدوا مايلي:
1 ـ عمل جميع عقود الدور بموجب العقد المرفق بعد التأكد من صلاحية المبنى لمدة العقد وختمه بالختم الرسمي.
2 ـ عند رفع أول عقد استئجار للمبنى إرفاق صورة من حفيظة نفوس المؤجر.
3 ـ يكون بداية هذا العقد اعتبارا من نهاية مدة العقد الحالي للمبنى.
4 ـ يلاحظ عدم رفع أي مطالبة لصرف الأجرة إلا بعد أن تعمل بصيغة هذا العقد الموحد.
فلاعتماد موجبه وإبلاغه لجميع الجهات المرتبطة بكم للعمل بموجبه.) انتهى /و .
وصيغة عقد الإيجار المنوه عنه:
الصيغة المؤقتة
» عقد استئجار «
إنه في يوم ............الموافق / / هـ تم الاتفاق بين كل من:
1 ـ طرف أول :»......« ويمثله في هذا العقد »...... «
2 ـ طرف ثاني:».........« المقيم في........ ويحمل حفيظة نفوس رقم :....... وتاريخ / / هـ.
المادة الاولى:
يؤجر الطرف الثاني للطرف الأول العقار الواقع في ........ المملوك له بموجب الصك الشرعي رقم ............... وتاريخ / / هـ والتي أوصافه كما يلي:
1 ـ نوع المبنى وحالته العامة.
2 ـ مساحته.
3 ـ عدد غرف المبنى.
4 ـ عدد طوابقه.
5 ـ عدد دورات المياه.
6 ـ عدد الأفنية.
7 ـ ملحقات المبنى .
8 ـ الشوارع المحيطة به.
وذلك بقصد استعماله لـ.....................
المادة الثانية:
مدة هذا العقد ....... تبدأ من تاريخ استلام المبنى كاملا ومعدا للانتفاع به وخاليا من أية عوائق ومتوفر به الخدمات التي تمكن الطرف الأول من الأنتفاع به بشكل كاف على أن يتم ذلك في / / هـ
ويتم استلام المبنى بموجب محضر يوقع من الطرفين وتحدد فيه المبنى وأوصافه.
يتم تجديد العقد مدة مماثلة أو أقل باتفاق الطرفين بعقد جديد وعلى الطرف الثاني أن يخطر الطرف الأول قبل تسعين يوما من تاريخ نهاية العقد بعدم رغبته في تجديده فإذا لم يقم بهذا الإخطار وكان للطرف الأول حاجة للبقاء في العين المؤجرة جاز له البقاء فيها المدة التي يحتاجها بحيث لاتزيد عن تسعين يوما.
المادة الثالثة:
يلتزم الطرف الأول بدفع إيجار سنوي قدره » ........« ريالا ويدفع في بداية كل سنة كما يلتزم بدفع تكاليف استهلاك الماء والكهرباء والهاتف والارتفاق بالمجاري.
المادة الرابعة:
يلتزم الطرف الثاني بعمل الترميمات والإصلاحات التي تلزم لاستمرار الانتفاع بالمبنى للغرض المؤجر من أجله إذا كانت ناتجة عن خلل فني في التنفيذ ولايحق له المطالبة بأية تعويضات عنه أو أية زيادة في الإيجار أثناء سريان العقد.
المادة الخامسة:
يحق للطرف الأول إخلاء المبنى قبل انتهاء مدة العقد إذا أصبح غير صالح للاستعمال.كما يحق له إخلاؤه لخطورته.
المادة السادسة:
لايلتزم الطرف الأول عند إخلاء المبنى بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن العيوب الفنية في المبنى ولا عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال العادي أو تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية التي قد تطلب من الطرف الثاني عند التعاقد أو تكاليف إزالتها وإنما يلتزم فقط بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي حسب الأنظمة والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
المادة السابعة:
يتم تسليم المبنى عند إخلائه حسب المادة الخامسة من هذا العقد أو انتهاء مدة العقد بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي ويوقع المحضر من ممثل عن الطرف الأول والطرف الثاني أو من يمثله وعند اعتراض الطرف الثاني أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر فله أن يكتب تحفظه ويوقع عليه.
المادة الثامنة:
يبلغ الطرف الثاني بالحضور لاستلام المبنى عند إخلائه أو في نهاية العقد بموجب خطاب مسجل يرسل على عنوانه الموضح في هذا العقد ويحدد فيه موعد الاستلام خلال مدة لاتقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله فإذا لم يحضر في الموعد المحدد فيقوم ممثل الطرف الأول بالاشتراك مع مندوب من إمارة البلدة بتوقيع المحضر المشار إليه في المادة السابقة وتسلم مفاتيح المبنى إلى الإمارة وتعتبر مسئولية الطرف الأول منتهية فلا يدفع أجرة عن أية مدة بعد هذا التاريخ وكذلك لايسأل عن أية أضرار تصيب المبنى ولم تسجل في المحضر.
المادة التاسعة:
عنوان الطرف الثاني لأغراض تنفيذ هذا العقد هو: ................. وعليه إبلاغ الطرف الأول عند تغيير عنوانه ويعتد بكل إخطار أو إشعار أو تنبيه يرسل إليه على العنوان المسجل في العقد إذا لم يخطر بتغيير عنوانه.» انتهى نص العقد.
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسم:.............................الاسم:
التوقيع:...........................التوقيع:
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/72
رقم التعميم : 24/68/ت
تاريخه: 19/4/1407 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (نظرا لما تم ملاحظته على بعض الدور المستأجرة بعدم وجود شبابيك حديد على النوافذ.عليه يعتمد عدم تجديد أي عقد من عقود أجور الدور إلا بعد قيام المالك بما يلي:
أولاً : تركيب شبك حديد على جميع نوافذ الدور الأرضي وفتحات المكيفات وإقامة غرفة وحمام داخل السور بدون مقابل.
ثانيـاً : استبدال أبواب المداخل بأبواب حديد إذا كانت الأبواب من الألمونيوم أو الماجنو على حساب صاحب المبنى وبدون مقابل، ومن ثم عمل محضر يثبت قيام المالك بتركيب المطلوب في موعد أقصاه 30/6/1407هـ ورفع المحضر ضمن الأوراق اللازمة لإتمام عملية صرف الأجرة.
فللاعتماد بموجبه حفاظا على الأمن العام للمحاكم والدوائر الشرعية الأخرى.) انتهى /ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/72
رقم التعميم : 5/2/154/ت
تاريخه: 18/8/1405 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (نبعث لكم برفقه صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 13612/د في 30/7/1405هـ الموجه أصلا لصاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ومشفوعه صورة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 959 وتاريخ 19/7/1405هـ المتضمن تحديد «أجرة المثل» للسكن المؤمن عينا المنصوص عليها في الجدول «أ» الملحق بقرار مجلس الوزراء رقم «101» في 24/6/1405هـ بعشرين في المائة «20%» من الراتب الذي يتقاضاه المستفيد من السكن سواء كان مملوكا للدولة أو مستأجرا وكذلك عدم تجديد العقود المستأجرة حاليا بعد انتهائها.ويستثنى من دفع أجرة السكن العاملون في مراكز الحدود البرية الذين تؤمن لهم جهاتهم مرافق للسكن.مع تحديد «الجهات المماثلة» المنصوص عليها في الفقرة «3» من البند «أولا» من قرار مجلس الوزراء رقم «101» في 24/6/1405هـ بالاتفاق بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
نأمل الاطلاع والتمشي بموجبه.) انتهى /ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/72
رقم التعميم : 12/95/ت
تاريخه: 16/5/1405 هـ
الموضوع: إجـارة
- (نبلغكم فيما يلي نص الأمر السامي التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رقم 906/م في 29/4/1405هـ .
النص بعد المقدمة:
»لاحظنا قيام بعض الجهات الحكومية باستئجار عقارات من المواطنين يتضح فيما بعد أنها أقيمت على أراضٍ حكومية بطريق الاعتداء ولما في ذلك من مخالفة لمقتضى الأوامر والتعليمات التي تمنع الاعتداء على الأراضي الحكومية وحتى لا يستفيد المعتدي من اعتدائه ومنعاً لمثل ذلك .
نرغب إليكم تعميد الجهات المختصة بعدم التعاقد لاستئجار أي مبنى أو أرض أو خلافهما إلا بعد أن يقدم الطرف الآخر ما يثبت تملكه لذات العين محل العقد بموجب مستند شرعي أو نظامي يخوله التملك ، فأكملوا مايلزم بموجبه.اهـ.«
وحسب توجيه معالي الوزير نرغب الإحاطة واعتماد موجبه). انتهى/ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/71
رقم التعميم : 189/5/ت
تاريخه: 21/11/1403 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (لقد لاحظت الجهة المختصة بالوزارة أن بعض من تستدعي الضرورة والمصلحة انتدابهم للقيام ببعض المهمات يقوم باستئجار سيارة كاملة لتقله وحده وحيث إن النظام لايجيز أن يستأجر الموظف أو المستخدم أو العامل سيارة كاملة وإنما يكون إركابه عن طريق الإركاب الجماعي وذلك وفقا لما جاء بالفقرة « د » من المادة «27/6» من لوائح الخدمة المدنية لمن مرتبته دون العاشرة، كما لاحظت الجهة المختصة بالوزارة أيضا أن بعض من تستدعي الضرورة والمصلحة انتدابه من أصحاب الفضيلة القضاة والمفتشين يقوم باستئجار سيارة بأجرة باهظة جدا نسبة لمسافة ونوعية الطريق...إلخ.
- ورغبة من الوزارة في تطبيق التعليمات والأنظمة وتجنبا للوقوع في مخالفات مالية وإدارية فقد أعد نموذج لاستئجار السيارة عند الضرورة وذلك في حالة عدم تأمين وسيلة للسفر للمنتدب من أي جهة حكومية وذلك تلافيا للملاحظات فنرغب بعد الاطلاع التمشي بموجبه وحينما تستدعي الضرورة استئجار سيارة ينبغي تحري الدقة والمعقولية عند الاستئجار مع ملاحظة التأكيد على الجهة المختصة لديكم وعلى الجهات المرتبطة بكم بوجوب التقيد بما جاء بالنموذج المرفق وعدم رفع المكاتبة بطلب صرف الاستحقاق بما فيها صرف أجرة وسيلة النقل الا بعد مصادقة البلدية أو شيخ الدلالين على اعتدال الأجرة وإذا لم توجد بلدية في مقر القاضي ولا شيخ للدلالين فتصادق إمارة البلد على ذلك وأي مطالبة ترد للوزارة بعد تاريخ هذا التعميم ولم يطبق النموذج فستعاد المطالبة ويتحمل المتسبب تبعة تأخير صرف الاستحقاق .
فلاعتماد ما ذكر وإبلاغ من يلزم للتمشي بموجبه.) انتهى /ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/70
رقم التعميم : 173/5/ت
تاريخه: 27/10/1403 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (لاحظت الوزارة أن تجديد عقود إيجارات الدور للفروع والمحاكم يتأخر الكثير منها عن موعد تجديد العقد بفترة طويلة ولتلافي تعطيل صرف إيجارات الدور والأخذ والرد في المعاملات نأمل ملاحظة عمل العقد مع المالك من بداية انتهاء العقد السابق إذا لم يكن هناك مايمنع من تنظيمه لسنة أخرى وإرسال الأصل للوزارة مع خطاب المطالبة لصرف المستحق وكذلك ملاحظة الدور المستأجرة بالأجرة الشهرية والتي تطول فترة استئجارها والنظام لايجيز في مثل هذا التصرف إلا في أقصى حالات الضرورة.
نأمل من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم ومديري الفروع أن يولوا هذا الموضوع عنايتهم الشخصية والعمل على تلافي هذه الملاحظات بكل دقة اعتبارا من صدور هذا التعميم) انتهى /ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/70
رقم التعميم : 86/12/ت
تاريخه: 28/5/1403 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب المقام السامي الموجه أصلا لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 10713 وتاريخ 8/5/1403هـ بشأن الموافقة على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء بقراره رقم 103 في 28/3/1403هـ حول ما يفعله البعض من استقدام عمال ثم يتركونهم يعملون كيفما شاءوا. وتجدون طي هذا صورة من قرار هيئة كبار العلماء المشار إليه:
نص خطاب المقام السامي بعد المقدمة:
»نبعث لكم برفقه نسخة من خطاب سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم 726/2 في 15/4/1403هـ ومشفوعاته المشتملة على نسخة قرار هيئة كبار العلماء رقم 103 في 28/3/1403هـ بشأن ما يفعله كثير من الناس من استقدام عمال على كفالتهم وبعد وصولهم البلاد يتركونهم يعملون كيفما شاءوا مقابل أجر يدفعونه لهم المتضمن أن مجلس هيئة كبار العلماء نظر في الموضوع وأصدر في ذلك قراره رقم 103 وتاريخ 28/3/1403هـ المتضمن المنع من ذلك التعامل وتحريم المبلغ الذي يأخذه المستقدمون من العمال ولموافقتنا على ذلك.
نرغب إليكم إكمال ما يلزم بموجبه وقد أعطينا الجهات المعنية نسخة من أمرنا هذا للاعتماد. ا.هـ. «
وحسب توجيه معالي الوزير نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى /ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/69
رقم التعميم : 20/4/ت
تاريخه: 22/2/1403 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (الحاقا لتعميمنا رقم 64/4/ت في 12/5/1402هـ بشأن استئجار الدور كمقر للفروع والمحاكم والدوائر الشرعية التابعة
لها، يحيث ظهر عند تسليم المباني التابعة لوزارة العدل بعد الاستغناء عنها لأي سبب من الأسباب فإنه يحصل في الغالب إشكالات بالنسبة لتقدير الأضرار الحاصلة بالمباني، ولتلافي هذه الإشكالات فمن الأولى ولضمان مصلحة الطرفين أن يوضح في محضر لجنة استلام المبنى عند الاستئجار ابتداء بالآتي:
1 ـ عدد الغرف والأفنية ومقاساتها.
2 ـ عدد دورات المياه: عربي / أفرنجي، يتكون من عدد القطع ( )، المجاري: صالحة/غير صالحة.
3 ـ الأجهزة الكهربائية: نوع التركيب ـ ثريات/ نجف/ مراوح/ لمبات/مكيفات صحراوي/مكيفات فريون.
4 ـ نوع الشبابيك المركبة بالمبنى: ألمونيوم/خشب/حديد.
5 ـ الأبواب المركبة بالمبنى: سويدي/ماجنو/ألمونيوم.
6 ـ نوع المبنى: مسلح/بلك/طين/حالته وكل مايلزم إيضاحه في هذا الخصوص.
إذ أن لجنة الأضرار ترجع إلى العقود والمحاضر السابقة وتستعين بها، وعلى هذا نأمل من أصحاب الفضيلة مدراء الفروع ورؤساء المحاكم أن يولوا هذا الموضوع عنايتهم الشخصية والعمل بموجبه بكل دقة اعتبارا من صدور هذا التعميم.) انتهى /ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/68
رقم التعميم : 2/4/ت
تاريخه: 2/1/1403 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (نظرا لكثرة الاستفسارات التي ترد حول ما يجب اتخاذه عند مطالبة بعض أصحاب المباني المؤجرة على وزارة العدل
بزيادة الإيجارات أو الإخلاء بعد العمل بإطلاق الحرية للمؤجر والمستأجر وذلك ابتداء من غرة عام 1403هـ وقد صدر تعميم وزارة المالية رقم 5/2967 في 8/10/1402هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 238 في 26/12/1400هـ وقد تم عرض الموضوع على المقام السامي فصدر الأمر السامي رقم 7/هـ/21790 في 17/9/1402هـ القاضي بمعالجة المطالبات وفق القواعد التالية:
أولاً : إذا طالب مالك العقار المستأجر زيادة الأجرة أو إخلاء عقاره بناء على قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وكان العقار مستأجرا قبل 1/1/1396هـ، في هذه الحالة فإنه يلتفت إلى طلبه وهي زيادة الأجرة لأن الإيجار في الغالب
لا يمثل أجرة المثل في الوقت الحاضر، من قبل لجنة مكونة من الإمارة والبلدية والفرع أو المحكمة لتقدير الإيجار المناسب.
ثانيـاً : أما إذا كان العقار مستأجراً بعد عام 1396هـ أي من 1/1/1396هـ فإن الإيجار يكون في الغالب مناسبا ومن ثم لايلتفت إلى مطالبة المالك بإخلاء عقاره.أما إذا أصر على ذلك فيستجاب إلى طلبه بإخلاء عقاره واستئجار بديل عنه على أن يعمم على كافة الأجهزة الحكومية بعدم استئجار عقاره وفقاً للأمر السامي رقم 50053 في 16/9/1388هـ.
ثالثـاً : وجوب التمسك بالمبدأ المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم 1264 في 11/11/1397هـ من عدم إخلاء الدور المستأجرة إذا لم يطلب ملاكها ذلك ما لم تكن آيلة للسقوط أو لضيق المبنى أو عدم كفايته، وعلى كل الأحوال لابد أن تقوم لجنة للتأكد من أن هناك أسبابا تدعو لاستئجار مبنى جديد ثم يعرض تقرير اللجنة على الوزير لإصدار قراره بما يراه مناسباً.
نأمل من أصحاب الفضيلة مديري الفروع ورؤساء المحاكم أن يولوا هذا الموضوع عنايتهم الشخصية والعمل بموجبه بكل دقة وعناية اعتبارا من صدور هذا التعميم.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/67
رقم التعميم : 142/4/ت
تاريخه: 20/11/1402 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (إلحاقاً إلى تعميمنا رقم 64/4ت في 12/5/1402هـ بشأن استئجار الدور كمقر للفروع والمحاكم والدوائر الشرعية التابعة لها. وبالإشارة إلى تعميم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 5/2957 في 6/10/1402هـ القاضي بتعديل الحد الأقصى لصلاحية الاستئجار المخولة للمسئولين في الجهات الحكومية من خمسين ألف ريال (50000) إلى مائة ألف ريال (100000) دون الرجوع إلى مصلحة أملاك الدولة بطلب الكشف والتقييم على المباني ولاستكمال الإجراءات النظامية لاستئجار الدور التي تبلغ أجرتها مائة ألف ريال ولاتقل عن خمسين ألف ريال فقد رأت الوزارة إلغاء فقرة (ب/16) من تعميمنا رقم 64/4ت في 12/5/1402هـ بحيث يشمل محضر اللجنة المكونة من مندوب الإمارة والبلدية وهيئة النظر والمحكمة والفرع لاختيار المبنى المراد استئجاره ووصف الحالة المعمارية للمبنى وذلك حسب البيان الآتى:
1 ـ سعة الشوارع المحيطة بالمبنى :.........
2 ـ مساحة الأرض «بالمتر المربع» :.........
3 ـ المواد المستعملة بالمبنى «مسلح، طين، أو خلافه»
4 ـ حالة المبنى:...................
5 ـ المساحة المبنية «بالأمتار المسطحة»:......
6 ـ عدد طوابق المبنى :...............
7 ـ عدد الغرف :..................
8 ـ مساحة الملحقات ـ إن وجدت ـ:.......
9- التقديرات التقريبية للمباني المساحة القيمة الإجمالي
أ - المباني الرئيسية ---- --- ---
ب - الملحقات --- --- ---
ج - الأسوار --- --- ---
المجموع --- --- ---
فقط: ----------------------------.هذا النموذج معد من قبل المدرجة أسماؤهم أدناه وهم مسئولون عن صحة ما جاء به:
مندوب البلدية / مندوب الإمارة / مندوب هيئة النظر / مندوب من الفرع أو المحكمة
10ـ تقدير قيمة الأرض بنسبة تقريبية بالنسبة للمبنى الذي اختارته اللجنة.
11ـ مع ملاحظة استكمال الإجراءات النظامية طبقا لما ورد في تعميمنا رقم 64/4ت في 12/5/1402هـ خوفا من الأخذ والرد في المعاملات وتحقيقا للمصلحة العامة.
نأمل من أصحاب الفضيلة مديري الفروع ورؤساء المحاكم أن يولوا هذا الموضوع عنايتهم الشخصية والعمل بموجبه بكل دقة اعتبارا من صدور هذا التعميم.) انتهى /ش.
صدر بذلك التعميم رقم 1090/4 في 2/5/1382هـ/ن.
و رقم 94/4/ت في 3/11/1388هـ/م.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/65
رقم التعميم : 64/4/ت
تاريخه: 12/5/1402 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (حيث إن هناك رغبة في توحيد إجراءات رفع المعاملات الخاصة باستئجار الدور التي تستأجر من قبل الأهالي كمقر للفروع والمحاكم والدوائر الشرعية التابعة لها لتلافي ما قد ينشأ من مشاكل أو أخذ ورد المعاملات وتحقيقا للمصلحة العامة، فقد رأت الوزارة توضيح المراحل المطلوب استكمالها لاستئجار الدور التي تقل أجرتها عن خمسين ألف ريال أو تزيد عن خمسين الف ريال بالمراحل التالية:
أ ـ استئجار الدور التي تقل أجرتها عن خمسين ألف ريال:
1 ـ إرفاق صورة الإعلان الأصلية.
2 ـ إرفاق محضر اللجنة المشكلة لاختيار المبنى المراد استئجاره.
3 ـ التأكد من أن المبنى ليس لموظف تابع لوزارة العدل.
4 ـالتأكد من عدم أسبقية إخلاء المبنى من قبل إدارة حكومية.
5 ـ إيضاح أسباب استئجار مبنى جديد بدلا من المبنى السابق.
6 ـ تسليم المبنى القديم لصاحبه بموجب محضر مرفق ويكون مطابقاً لاستلام الدار الجديدة شرط أساسي إلا في الحالات الضرورية.
7 ـ اشتراك لجنة من الإمارة والبلدية وأهل الخبرة لاختيار المبنى المناسب.
8 ـ يجب أن يكون صك التملك المرفق بالمعاملة يثبت ملكية المبنى المراد استئجاره.
9 ـ يجب أن يكون محضر استلام المبنى الجديد مرفقاً بالمعاملة.
10ـ تقدير الأضرار في المبنى السابق إن وجدت بواسطة لجنة ورفعها لوحدها.
11ـ يجب أن يكون العقد كامل الشروط بموجب العقد المرفق بالتعميم رقم 142/4/ت في 20/11/1402هـ.
12ـ موافقة معالي الوزير الأصلية والعقد الأصلي أو موافقة وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية ـ إن وجدت ـ .
ب ـاستئجار الدور التي تزيد أجرتها عن خمسين ألف ريال:
بالإضافة إلى الشروط الموضحة أعلاه ترفق الأشياء التالية:
13ـ محضر باعتدال الأجرة من موظفين مرتبة تاسعة، وإذا لم يوجد مرتبة تاسعة فمن القاضي وكاتب العدل.
14ـ تقدير قيمة الأرض بنسبة تقريبية.
15ـ يجب مقارنة المسح + تقدير قيمة الأرض وتؤخذ 10% أو أقل نسبة معقولة للأجرة.
16ـ الاستمارة »مسح المبنى«.
17ـ موافقة معالي الوزير على ذلك + العقد الأصلي كامل الشروط.
نأمل من أصحاب الفضيلة مديري الفروع ورؤساء المحاكم أن يولوا هذا الموضوع عنايتهم الشخصية والعمل بموجبه في جميع معاملات استئجار الدور اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم.) انتهى/ش.
ينظر شروط العقد في التعميم رقم 142/4/ت في 20/11/1402هـ الآتي.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/63
رقم التعميم : 195/12/ت
تاريخه: 24/11/1401 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلا لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رقم 2470 في 5/11/1401هـ ومشفوعهما صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 210 في 18/10/1401هـ بشأن إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 448 في 14/3/1396هـ المعدل بقرار المجلس رقم 1034 في17/6/1396هـ القاضي بحظر استئجار الشركات للمباني داخل المدن الرئيسية لغرض السكن والمكاتب.
نرغب الإحاطة.) انتهى /ش.
ينظر نص خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 2470 في 5/11/1401هـ في الشركات 2/638.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/63
رقم التعميم : 122/4/ت
تاريخه: 14/7/1401 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (فنظرا لرغبة وزارة العدل في إيجاد ضوابط لعقود الدور التي تستأجر من قبل الأهالي كمقر للمحاكم والإدارات الشرعية أو للمستودعات أو لأي غرض آخر لتلافي ما قد ينشأ من مشاكل، فقد رأت الوزارة ضرورة إدخال بعض التعديلات على العقود التي تنظم مستقبلا مع أصحاب الدور المستأجرة حاليا أو التي تستأجر مستقبلا.
ويتضمن التعديل إضافة هذا التعديل على جميع العقود:
«1ـ مدة هذا العقد هي عام كامل يبدأ من تاريخ استلام المبنى أو من تاريخ انتهاء المدة السابقة في حالة الرغبة في التجديد. ويتجدد هذا العقد في حالة رغبة الوزارة بتجديده لعام آخر أو لأعوام أخرى، وإذا رغبت الوزارة إخلاء المبنى المستأجر بعد انتهاء العقد المنظم مع المالك سواء بسبب انتقال إلى مبنى جديد من مباني وزارة العدل أو مبنى مستأجر من شخص آخر، فإن للوزارة الحق في البقاء في المبنى أي مدة تراها لازمة لاستكمال إجراءات الانتقال من المبنى المستأجر إلى المبنى الجديد دون أن يكون للمالك أي اعتراض على إجراءات وزارة العدل. وستتم محاسبة المالك بدفع الأجرة المستحقة له عن المدة التي شغلت بها داره بنسبة الأجرة السنوية المتفق عليها أيا كانت تلك المدة إلى أن يتم تسليمه داره بمحضر رسمي.»
فنرغب اعتماد ذلك وإبلاغه والعمل بموجبه في جميع العقود الجديدة اعتبارا من تاريخ هذا التعميم.) انتهى /ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/62
رقم التعميم : 27/12/ت
تاريخه: 24/2/1401 هـ
الموضوع: إجـارة
(... وأن يكون قاصراً على الانتفاع سواء بالسكن أو الاستغلال بالإيجار فقط دون تملك الأرض خشية من بيعهم لهذه العمائر.) /ش.
وينظر النص في العقار 3/102
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/62
رقم التعميم : 190/12/ت
تاريخه: 30/10/1398 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (وردنا صورة من خطاب سمو وزير الداخلية الموجه لسمو أمير منطقة مكة المكرمة برقم 30718 في 8/10/1398هـ ونصه بعد المقدمة:
»إشارة لخطاب سموكم رقم أ م/7/36/3/س في 5/9/1398هـ المعادة كامل مشفوعاته بشأن شكوى/..... ضد ..... لأنه استأجر جزءاً من الحوش الذي اشتراه من ورثة .....ومدة الإيجار اثنان وأربعون عاماً وطلب برفع يد المستأجر عن الحوش المذكور مع استعداده لدفع جميع النفقات التي خسرها المستأجر في عملية البناء في الحوش المستأجر وما أشير إليه من مخالفة كاتب العدل بجدة لنظام تملك غير السعوديين للعقار بالمملكة حيث أصدر صكاً بتوثيق عقد التأجير للمدة المذكورة بينما ينص النظام على عدم زيادة مدد التأجير على الأجنبى عن سنة واحدة يجوز تجديدها لمدد مماثلة كما أن بلدية جدة أخطأت هي كذلك بحيث أصدرت رخصة بناء عمارة دورين لـ......... بناء على صك التأجير مع أنه أجنبي والتعليمات لا تجيز له البناء لحسابه الخاص.
وما أشير إليه من أن المستشار القضائي لديكم قد أبدى مرئياته بأن يجري التفاهم مع وزارة العدل لإلغاء الصك الصادر بتوثيق عقد الإيجار للمدة أعلاه مع التهميش على سجله وتعميد بلدية جدة بإلغاء التصريح الصادر بالسماح..... بالبناء مع تكليف ..... بتعويض ..... عن كل شىء خسره في عملية البناء.
جرت الإحاطة بما أشير إليه ونرغب إليكم إشعار كاتب عدل جدة بإلغاء الصك الصادر من قبله برقم 547 وتاريخ 11/3/1393هـ والتهميش على سجله بالإلغاء وتكليف .... بتسليم أصل الصك لإلغائه ذلك لأنه صدر بإجراءات خاطئة ومخالفة للتعليمات المعتمدة من ولي الأمر وفي هذه الحالة يجوز لكاتب العدل الرجوع عما قرره إذا ظهر له أنه خطأ وتعميد بلدية جدة بسحب التصريح وإلغائه وإنهاء الحق الخاص فيما بين ..... و...... إما بطريق الصلح أو بإحالة القضية إلى المحكمة الشرعية للبت فيها وقد زودت كل من وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة العدل بنسخة من هذا الخطاب للتعميم على البلديات وكتاب العدل بضرورة ملاحظة التعليمات عند إصدار الصكوك أو رخص البناء تلافياً لعدم تكرار مثل ما حصل.اهـ.«
للاطلاع والإحاطة واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.)انتهى /ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/61
رقم التعميم : 112/12/ت
تاريخه: 20/6/1398 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (تلقينا صورة خطاب معالي رئيس هيئة التحقيق والتأديب التعميمي رقم 3574/4/1 في 6/6/1398هـ ونصه بعد المقدمة:
«صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1264 وتاريخ 11/11/1397هـ القاضي بالموافقة على إخلاء الدور الحكومية أو المستأجرة التي تتعرض لخطر السقوط فوراً وذلك بقرار من الوزير المختص على أن تقوم بعد ذلك لجنة مكونة من هذه الهيئة وديوان المراقبة العامة بالتحقيق من مبررات إخلاء الدار.
وحيث لاحظت الهيئة والديوان صدور بعض تلك القرارات من سلطات أدنى من سلطة الوزير الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس الوزراء المشار إليه والذي أناط بالوزير المختص وحده ـ نظراً لأهمية الموضوع ـ إصدار مثل تلك القرارات دون الإشارة إلى إعطاء حق التفويض لمن هو أقل صلاحية.
لذا نأمل الإيعاز بموافاتنا وديوان المراقبة العامة بصورة من قرارات الإخلاء لمثل تلك الدور معتمدة من الوزير المختص تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه شاكرين لكم تعاونكم لما فيه المصلحة العامة. »
للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى /ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/60
رقم التعميم : 36/2/ت
تاريخه: 27/2/1394 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1584 في 14/1/1394هـ. المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 19 في 14/1/1394هـ. بصدد التعليمات الخاصة بإيجار العقارات.
نرغب الاطلاع والإحاطة بما جاء فيه. ) انتهى /ك.
ونص خطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء المنوه عنه:
«لقد صدر قرار مجلس الوزراء برقم 19وتاريخ 14/1/1394هـ بما يلي:
إن مجلس الوزراء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1492 في 29/12/1393هـ الصادر بشأن تحديد الإيجار في العقار تتبع التعليمات الآتية:
1 ـ تسري أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على من تنتقل إليه ملكية العقار المؤجر بأي طريقة من طرق انتقال الملكية.
2 ـ لا يجوز للمستأجر التنازل بغير رضى المالك عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن وفي حالة مخالفته يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار واستثناءا من ذلك:
أ ـ يجوز للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد لمستأجر آخر ويحق للمؤجر عند انتهاء المدة طلب إخلائها من المستأجر الأخير.
ب ـ يجوز للمستأجر التأجير من الباطن على القادمين لغرض الحج أو العمرة في مكة والمدينة.
3 ـ إذا توفي المستأجر فيحق لخلفه ممن كان يشاركه السكن البقاء بنفس شروط العقد في العقار المؤجر.
وكذلك يثبت هذا الحق لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري بالوراثة أو البيع في حالتي موت المستأجر أو إفلاسه أو في تنازل بعض الشركاء في المحل التجاري لبعضهم.
4 ـ لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من المستأجر إلا في الحالات الآتية:
1 ـ امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي مدة خمسة عشر يوماً على إخطاره بالوفاء.
2 ـ إضرار المستأجر بالعقار المؤجر أو استعماله بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحه لغيره بأي أمر من هذه الأمور.
3 ـ حاجة المالك إلى سكنى العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعاً من غير أن يكون لديه دار أخرى صالحة لسكناه.
4 ـزوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر بوجود مسكن مملوك ومناسب لسكناه.
5 - "إذا احتاج العقار المؤجر إلي إصلاح أو ترميم ضروريين لا يمكن إجراؤهما إلا بإخلائه ويكون للمستأجر في هذه الحال الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر يتناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم.
6 - حاجة المالك إلي هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه. ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدي المحكمة المختصة.
وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في «،3 ،5 6» فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغير المستأجر الذي تم إخلاؤه إلا إذا أبدى المستأجر عدم رغبته في الاستئجار.
وإذا خالف المؤجر فيخلى العقار من المستأجر الجديد بطلب المستأجر السابق ويعود للمستأجر السابق حق البقاء في العقار.
على أنه في حالة هدم العقار وإعادة بنائه يجوز لمالك العقار تأجيره على من يشاء ولو قبل مضي مدة السنتين.
وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات الموضحة أعلاه ولما ذكر حرر .
وحيث إن جلالة مولاي قد وافق على ما جاء فيه آمل إنفاذ مضمونه.»
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/58
رقم التعميم : 55/2/ت
تاريخه: 22/3/1393 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (تجدون بطي هذا نسخة من خطاب معالي رئيس
ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 3753/3ر في 19/2/1393هـ الموجه أصلاً لسمو وزير المالية والاقتصاد الوطني والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 104 في 8/2/1393هـ القاضي بأن يقتصر تطبيق الحكم بحظر شراء الأصناف من موظفي الحكومة المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام المناقصات والمزايدات على الحالات التي تكون فيها الوزارة أو الإدارة التابع لها الموظف طرفاً في التعامل.
نرغب الإحاطة.) انتهى / م.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/57
رقم التعميم : 135/4/ت
تاريخه: 10/9/1392 هـ
الموضوع: إجـارة
وبعد: (إشارة إلى المخابرة الخاصة بموضوع الدور التي يشغلها القضاة في المنطقة الشرقية والحدود الشمالية المنتهية بتعميمنا رقم 1986/4/م في 25/6/1392هـ المشتمل على الأجرة المقدرة لكل بيت على حدة من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، والمشتمل على نص خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة رقم 6/207 في 30/11/1391هـ المتضمن إبلاغ القضاة الذين يسكنون تلك الدور باعتماد توريد الأجور الشهرية المقررة لها اعتبارا من شهر محرم عام 1391هـ كما تضمن تعميم وزارة العدل رقم 1986/4/م في
25/6/1392هـ المبلغ لجميع القضاة الذين يسكنون البيوت المشار إليها صورة منه لاعتماده من قبله. وقد ورد لوزارة العدل إجابات من بعض القضاة تضمنت بعض الملاحظات على مطالبته بدفع الأجرة المقررة للبيت الذي يسكنه.
ونود أن نوضح لفضيلتكم أن التأخر في توريد الأجور المستحقة عليكم إلى هذا التاريخ أمر لا نوافق عليه ونرى به مخالفة لخطاب وزارة المالية المشار إليه.
ولذا فإننا نبلغكم بما يلي:
1- إعلامكم بأن الأجرة المقررة للدور التي تسكنونها اعتبارا من محرم عام 1391هـ تعتبر في عهدتكم ويلزم توريدها لصندوق وزارة العدل.
2- في حالة رغبتكم في سكن البيت الذي بعهدتكم توريد أجرته الشهرية لوزارة العدل اعتبارا من شهر رمضان 1392هـ
3- في حالة عدم رغبتكم بالاستمرار به اعتماد تسليمه لمندوب المالية في المنطقة الشرقية وفي حالة عدم تنفيذ ما أشير إليه فإن وزارة العدل ستضطر إلى قيد المبلغ المستحق عليكم من شهر محرم 1391هـ عهدة تحت التحصيل وستبلغ الجهة المسئولة بوزارة العدل بحسم الأجور الشهرية من رواتبكم حسب النظام، مع ملاحظة أن وزارة العدل ستأخذ بعين الاعتبار وزارة المالية والجهات المسئولة وذلك بعد تنفيذ ما أشير إليه في هذا الخطاب.
للإحاطة بذلك.) انتهى / و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/56
رقم التعميم : 91/4/ت
تاريخه: 22/5/1392 هـ
الموضوع: إجـارة
وبعد: (فقد لاحظت وزارة العدل أن بعض عقود أجور الدور التي تشغلها الدوائر التابعة لوزارة العدل لا تشتمل على مساحة الغرف ونظراً لمقتضيات المصلحة العامة وتمشياً مع التعليمات المتعلقة بالأجور ترغب وزارة العدل تشكيل لجنة حكومية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 203 في 26/3/1382هـ مكونة من مندوب عن الإمارة ومندوب عن المحكمة ومندوب عن البلدية إن وجدت أو عضو من أهل الخبرة لتقرر صلاحية الدار الحالية التي تشغلها الإدارة وتقرر أيضاً أن أجرتها للسنة المالية الجديدة مناسبة وإنها تستحق الأجرة المتفق عليها للسنة المالية السابقة ولا يوجد مبرر لتخفيضها على أن يشتمل المحضر على نوع الدار وعدد غرفها ومساحتها وعدم حاجة الدار إلى أي إصلاح أو ترميم وبعد اتخاذ ما أشير إليه يجدد العقد مع المالك للسنة الجديدة حسب المتبع مع الاشتراط أن صيانة المبنى على المالك وترسل الأوراق للووزارة لصرف الأجرة مع ملاحظة أن هذه الإجراءات هي للدور التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال فقط إذ أن ما زاد عن تلك الأجور تخضع لنظر اللجنة الخماسية المشكلة من مندوبين عن كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة والبلدية والإمارة ومندوب من الجهة التي ترغب استئجار الدار.
للإحاطة بذلك.) انتهى / و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/56
رقم التعميم : 20/2/ت
تاريخه: 3/2/1391 هـ
الموضوع: إجـارة
وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 81 في 3/1/1391هـ الموجه أصلا لسمو وزير المالية والإقتصاد الوطني.
والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1156 في 25/12/1390هـ القاضي بالموافقة على اقتراح سمو وزير المالية والإقتصاد الوطني بالترخيص للجهات الحكومية بإبرام عقود الإستئجار التي تتم بالتطبيق للأمر السامي الكريم رقم 25351 في 26/12/1388هـ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولما ذكر حرر.
ووافق جلالة مولاي على ما تقرر، فأرجو إكمال اللازم ودمتم.اهـ.»
نرغب الإحاطة والإعتماد.)انتهى/ك
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/55
رقم التعميم : 15/4/ت
تاريخه: 24/1/1391 هـ
الموضوع: إجـارة
وبعد: (فقد تلقت وزارة العدل تعميماً من وزارة المالية رقم 5/19813 في 21/12/1390هـ هذا نصه:
»تقوم الدولة بشراء واستئجار مبانٍ لإشغالها بالمدارس والمرافق الحكومية المختلفة ثم يتضح أن المؤجر أو البائع لم يسدد قيمة الكهرباء والماء عن كامل الفترة السابقة لشراء أو استئجار المبنى مما يترتب عليه دخول الدولة في مكاتبات لا موجب لها أو تحميلها مبالغ لم تكن مستحقة عليها.
وعليه فإننا نرجو التنبيه على جميع المسئولين التابعين لكم بضرورة تكليف صاحب المبنى المشترى أو المستأجر بتصفية استهلاك الكهرباء والماء قبل أن تدفع له الأجرة أو القيمة«
لذا نرغب الإحاطة بذلك والعمل بموجبه.) انتهى /ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/55
رقم التعميم : 51/4/ت
تاريخه: 16/4/1390 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (فرغبة من رئاسة القضاة في سير الأمور المالية طبقاً للنظم والتعليمات ومحاولة في تجنب الملاحظات المالية من الجهات المسئولة ذات الاختصاص. رأت الرئاسة أن من واجبها الكتابة لجميع منسوبيها بإلفات نظرهم إلى أن استعمال الدور المستأجرة من قبل الرئاسة كمحاكم شرعية أو دوائر لكتاب العدل وأماكن للمخزونات العامة من قبل الموظفين بأي شكل كان أمر لا تجيزه الرئاسة وتعتبر أن المستفيد من ذلك مسئول مسئولية مباشرة عما يترتب على ذلك من مسئوليات مالية ومعنوية .
لذا ترجو الرئاسة ملاحظة الموضوع والتقيد بالتعليمات المالية ودرءا للملاحظات العامة.علما بأن الرئاسة ستعمل من جانبها على ما يضمن تنفيذ تلك التعليمات والتقيد بها وهى إذ تبدي ذلك تشكر في نفس الوقت من يتعاون معها في سبيل المصلحة العامة وتقدر له ذلك. وفق الله الجميع لما فيه الخير.) انتهى /ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/54
رقم التعميم : 32/2/ت
تاريخه: 4/3/1390 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (إليكم فيما يلي نص خطاب سعادة وكيل وزارة
المالية والاقتصاد الوطني رقم 5/2862 في 15/2/1390هـ التعميمي: النص بعد المقدمة:
»نشير إلى خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الوزراء التعميمي رقم 2351 وتاريخ 26/12/1388هـ بشأن دور الأهالي المؤجرة على الوزارات والمصالح الحكومية. وبناء على قرار سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني التعميمي لكافة الوزارات والمصالح الحكومية رقم 445/5/1 وتاريخ 15/3/1389هـ المتضمن تأليف اللجان المشكلة من وزارات المالية، والداخلية، والمراقبة العامة، ومصلحة الأشغال العامة. لتنفيذ ما يلي:
1 ـ مسح مدن المملكة وقراها التي توجد بها أجهزة حكومية لاستطلاع حقيقة الأجور السائدة في كل بلد تمهيداً لتحديد نسب أجورها.
2 ـالقيام بدراسة ميدانية لمسألة معرفة ما إذا كان هناك ارتفاع في أجور الدور التي تستأجرها الحكومة ومقارنتها مع الأجور السائدة في كل بلد وفقاً للاستمارة الموضوعة. ولما كانت اللجان المشار إليها قد باشرت أعمالها في كافة أنحاء المملكة. وبناء على ما عرض علينا من أن بعض الجهات الحكومية تمتنع عن إعطاء اللجان المعلومات التي ترغب معرفتها وفقاً للاستمارة الموضوعة لهذا الغرض متذرعة بعدم معرفتها بحقيقة هذه اللجان والبعض الآخر يمتنع عن تزويد اللجان بمندوب من قبلها للوقوف ميدانياً على الدور التي تستأجرها بحجة سرية الغرض المستأجر له.
تأمل هذه الوزارة إشعار الجهات التابعة لكم بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لهذه اللجان وتزويدها بكافة المعلومات التي ترغب الاطلاع عليها. ولكم تحياتنا.اهـ.«
نرغب التعاون مع اللجان المشار إليها فيما تطلبه حيال ما أشير إليه.) انتهى /ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/53
رقم التعميم : 30/4/ت
تاريخه: 11/3/1389 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (فقد أصدرت رئاسة القضاة تعميماً برقم 1600/4/م في 29/6/1387هـ بما لوحظ على بعض أصحاب الفضيلة القضاة من
القيام باستئجار دور للمحاكم التي يعملون بها والانتقال من دار إلى أخرى وذلك بدون أذن مسبق من الرئاسة وطلبت الرئاسة بالتعميم المشار إليه عدم القيام بأي ارتباط مالي مهما كان إلا بموافقة الرئاسة عليه مع تحميل المسئولية من لم يعمل بموجبه وقد قام بعض أصحاب الفضيلة باستئجار دور بأجور مرتفعة وأجروا العقود مع الملاك وتقدموا للرئاسة بطلب صرف حقوقهم وقد تم كل هذا دون أن يكون لدى الرئاسة علم به وربما كان في بعضها مخابرة مع الرئاسة ووجود المخابرة لا يفيد إذناً بالتعاقد أو الارتباط. ومع هذا فقد أرادت الرئاسة موافقتهم على ما اتخذ رغبة في عدم إحراجهم وعدم تحميلهم المسئولية بالرغم من مخالفتهم التعميم المشار إليه وعند تقديم مستندات الصرف لسعادة الممثل المالي بالرئاسة أبدى معارضته على تلك الإجراءات واعتبرها مخالفة مالية وكتب عنها لوزارة المالية. وقد كتبت الوزارة لرئاسة القضاة خطاباً تؤيد ما أشار إليه الممثل المالي وتستفهم عن السبب في تلك الارتباطات المالية وقد دارت مخابرة طويلة بين الرئاسة ووزارة المالية، والرئاسة في غنى عنها. وتود من كافة منسوبيها ألا يحرجوها في أمر حدده النظام وقد ألزمت الوزارة رئاسة القضاة أن تتخذ من جانبها ما يضمن تطبيق التعليمات المالية مستقبلاً وبما أن بعض أصحاب الفضيلة القضاة قد انتقلوا هذا العام من الدور السابقة التي تشغلها المحاكم إلى دور أخرى بزيادة في الأجرة دون موافقة مسبقة من المرجع وفي هذا مخالفة للتعليمات المبلغة في نهاية التعميم رقم 1600/4/م في 29/6/1387هـ وبهذه المناسبة فإن الرئاسة تعتبر هذا تجاوزاً للصلاحيات ومخالفة للتعليمات المالية والنظم المتبعة التي لم تعد خافية على أي مسئول ومن المؤسف جداً الاستمرار على اتباع هذه المخالفات مما يجعل الرئاسة في موقف حرج أمام الجهات المسئولة كوزارة المالية ممثلة في الممثل المالي لدى الرئاسة المسئول عن مراقبة المستندات قبل صرفها. وديوان المراقبة العامة المسئول عن مراقبتها بعد الصرف. ولهذا فإن الرئاسة لا تقبل هذه التصرفات ولن تجيز أي ارتباط يتم دون أخذ الموافقة الصريحة عليه وستعاد جميع العقود التي تنظم سواء بالاستئجار المستجد أو الانتقال من دار إلى أخرى إلى منظمها لعدم الموافقة عليها وستكون العلاقة المالية بين صاحب الملك وبين المتفق معه علاقة خاصة لا دخل للرئاسة بها ويستثنى من ذلك بعض الأحوال الطارئة التي لا تقبل التأجيل كإصابة الدار المستأجرة بأضرار لا يمكن معها البقاء في تلك الدار كالسيول والحريق وما يماثلها فإن الرئاسة توافق على ما يتخذه المسئول عن الدائرة باستئجار دار غيرها وبأجرة شهرية فقط. نرجو تعاونكم مع الرئاسة فيما يضمن سير العمل بالوجهة النظامية الصحيحة وحسب التعليمات المبلغة إلينا في هذا الصدد.) انتهى / م.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/52
رقم التعميم : 94/4/ت
تاريخه: 3/11/1388 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (لقد لاحظنا كثيراً ما ترد إلينا عقود أجور الدور دون الإشارة إلى ذكر محتويات الدار ومساحتها ومساحة الغرف وموقعها مفصلاً بالعقد ولضرورة توضيح المحتويات ومساحة الدار ينبغي تضمين جميع العقود بتلك البيانات تسهيلاً لصرف الأجرة المتفق عليها علماً بأن كل عقد لا يحتوي على البيانات المطلوبة سواء كانت الدار مستأجرة حديثة أم تجديداً للأجرة. فسيؤثر على صرف الأجرة وتعاد المعاملة لاستكمال الإجراءات.
نرغب الإحاطة بذلك والتعميم بموجبه على الجهات التابعة لكم.) انتهى./م.
صدر بذلك التعميم رقم 1090/4 في 2/5/1382هـ/ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/51
رقم التعميم : 90/2/ت
تاريخه: 16/10/1388 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (نبلغكم فيما يلي مضمون خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلاً لسمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 20053 في 19/9/1388هـ. ....عدم استئجار أي محل يكون قد أخلي من دائرة حكومية لأسباب طلب زيادة الأجرة فاعتمدوا ذلك وأبلغوه للجهات المرتبطة بكم. اهـ.
ونرجو الإحاطة بما جاء فيه واعتماده.) انتهى / م.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/51
رقم التعميم : 1600/4/م
تاريخه: 29/6/1387 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (فقد لاحظنا أخيراً أن بعض أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة قد دأبوا على الاتفاق مع بعض أصحاب البيوت لاستئجارها ونقل المحاكم أو الدوائر لها وقد يكون هذا الاتفاق بزيادة في الإيجار وتنظيم العقود مع أصحابها قبل أخذ موافقة مسبقة من الرئاسة كما لاحظنا أن البعض الآخر منهم قد تصدر له موافقة ويحدد له الإيجار الذي يجب أن يبحث بحدوده ومع هذا يتم الاتفاق بينه وبين صاحب الدار وينظم العقد بما يزيد عن الإيجار المحدد...إلخ.
فإننا نؤكد عليكم بعدم الاتفاق فيما تزيد أجرته عن الأجرة المقررة أو نقل المحكمة من مكان لآخر إلا بعد صدور موافقة مسبقة على ذلك كما نؤكد عليكم بضرورة التقيد بالأوامر التي تبلغ لكم في هذا الخصوص ونعلمكم أن أي إجراء يتم مخالفاً لما ذكر وبدون موافقة فإن من اتخذ هذا الإجراء سوف يتحمل مسئوليته وإن الرئاسة سوف لا تكون مسئولة عما يخالف ذلك. اهـ.
لاعتماد ذلك وتبليغه من يلزم.) انتهى /ن.
أكد بالتعميم رقم 30/4/ت في 11/3/1389هـ/م.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/50
رقم التعميم : 2627/4
تاريخه: 17/6/1383 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (إلحاقاً لخطابنا التعميمي رقم 1489/4 في 19/5/1382هـ المعطوف على خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 5423 في 28/3/1382هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 203 في 26/3/1382هـ بشأن ما يجب اتباعه عند استئجار أي مبنى حكومي وقد وضحت فيه الطريقة التي يجب اتباعها. ونحب أن نشير هنا إلى أن هدف قرار مجلس الوزراء سالف الذكر هو للرغبة في التوفير على خزانة الدولة من المبالغ التي تصرف كإيجارات سنوية وقد كنا نتوقع دائما التقليل من الأجور وتخفيفها إلا أننا نرى البعض يتساهلون في طلب أصحاب الدور رفع الإيجارات واستغلالهم فرصة تقدير اللجنة التي تشكل لهذا الغرض غير عابئين بالمقصود من قرار مجلس الوزراء المذكور الذي يوصي ويؤخذ منه ومن القرارت الأخرى محاولة تخفيض الأجور مهما أمكن. وحيث جاء بعجز تعميمنا المذكور اعتماد موجبه في حالة الاستئجار والتجديد. وبناء على ما تلقيناه من المقام السامي برقم 7973 في 27/3/1383هـ.
فيقتضى اعتماد تكوين اللجنة المشار إليها بالتعميم المشار إليه في حالة استئجار أي مبنى وليس في حالة التجديد إلا إذا رأت الجهة المستأجرة أن الأجرة المتفق عليها تزيد على الأجرة المناسبة. ونرغب الحرص على ما يعود بالفائدة على خزينة الدولة وتوفير المبالغ التي تصرف لقاء أجور باهظة.
فعليكم اعتماد ما ذكر.) انتهى /ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/49
رقم التعميم : 1489/4
تاريخه: 19/5/1382 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (بالإشارة إلى خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 5423 في 28/3/1382هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 203 في 26/3/1382هـ بشأن ما يجب اتباعه عند استئجار أي مبنى لعمل حكومي في المدن والملحقات التي يوجد فيها بلديات من ضرورة تشكيل لجنة لتقدير الأجرة المستحقة
مكونة مما يلي:
1 ـ مندوب من الوزارة أو الإدارة التابعة لها.
2 ـ مندوب من الإمارة أو المجلس الإداري.
3 ـ مندوب من البلدية مهندس مباني إذا وجد. وفي الملحقات التي لا يوجد بها بلديات تشكل لجنة مما يلي:
1 ـ مندوب من الوزارة أو الإدارة التابع لها .
2 ـ مندوب من الإمارة.
3 ـ اثنان من أهل الخبرة بشئون المباني على أن تختارهم الإمارة.
فلاعتماد ذلك والتمشي بموجبه في حالة الاستئجار والتجديد.) انتهى /ر.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/49
رقم التعميم : 6878/4
تاريخه: 9/10/1380 هـ
الموضوع: إجـارة
- وبعد: (نبعث إليكم بطي هذا نسخة من التعميم الصادر من رئاسة مجلس الوزراء برقم 19469 في 14/9/1380هـ المتضمن نص قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 448 في 8/9/1380هـ حول التأكيد بصيانة ممتلكات الدولة المشغولة من قبل المصالح الحكومية مقابل عدم مطالبتها بأجور ما تشغله من تلك الممتلكات.
نرغب الاطلاع واعتماده.) انتهى /ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/49