رقم التعميم : 5/6/ت/233
تاريخه: 19/1/1415 هـ
الموضوع: إجازات
- (...نرغب التقيد بما يلي:
1 ـ في حالة الرفع بطلب إجازة عادية أو استثنائية ضرورة التنسيق المسبق بين قضاة المحكمة التي يوجد فيها أكثر من قاض فيما بينهم مع ضرورة ذكر اسم من سيقوم بعمل المجاز في الاستمارة.
2 ـ في حالة كون المحكمة لا يوجد بها سوى قاض واحد فيتم التنسيق بينه وبين من سيقوم بتأمين عمله من المحاكم الأخرى مع ضرورة توقيع المقترح لتأمين العمل على استـمارة التنســيق ـ إن أمكن ـ أو إرفاق موافقة خطية منه على القيام بعمل فضيلة القاضي المجاز.
3 ـ ضرورة إرفاق الاستمارة المشار إليها مع أي طلب إجازة عادية أو استثنائية بعد استكمال جميع حقولها بما في ذلك توقيعها من رئيس المحكمة.
4 ـ اختصاراً للإجراء وتوفيراً للجهد وكسباً للوقت وعملاً بالصلاحيات الممنوحة لصاحب الفضيلة وكيل الوزارة ترفع طلبات الإجازات مكتملة باسم فضيلته مباشرة ويعنون الظرف باسم «شعبة القضاة وكتاب العدل» وذلك قبل بداية الإجازة بوقت كافٍ لتتمكن الجهة المختصة من إصدار قرار الإجازة وتبليغه قبل بداية الإجازة.
للاطلاع والإحاطة وإنفاذ موجبه بعناية ودقة وإبلاغه لمن يلزم للتمشي بموجبه) انتهى /و.
أكد بالتعميم رقم 13/ت/1009 في 4/1/1418هـ/ك
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/122
رقم التعميم : 8/ت/217
تاريخه: 25/12/1414 هـ
الموضوع: إجازات
- (تفويض أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم التمييز، ورؤساء المحاكم الكبرى ورؤساء المحاكم المستعجلة ورؤساء المحاكم التي فيها أكثر من قاضيين في المناطق التي يوجد فيها فروع للوزارة صلاحية منح الإجازات الاضطرارية لأصحاب الفضيلة القضاة والملازمين القضائيين في هذه المحاكم.
للاطلاع واعتماد موجبه)/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/122
رقم التعميم : 8/ت/124
تاريخه: 28/2/1414 هـ
الموضوع: إجازات
- (... عدم منح كتاب العدل إجازة إلا بعد تحديد من يؤمن عملهم ضماناً للمصلحة)/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/122
رقم التعميم : 6/5/ت/128
تاريخه: 4/11/1412 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (فبعد الاطلاع على الفصل الثاني من نظام القضاء وعلى التعاميم رقم 242/5/ت في 18/10/1393هـ، و رقم 71/5/ت في
23/5/1400هـ، و رقم 12/163/ت في 18/8/1406هـ، و رقم 8/109/ت في 13/6/1408هـ، و رقم 8/ت/28 في 20/2/1411هـ والتعميم البرقي رقم 5/6/610ب في 23/6/1412هـ المتضمنة بمجموعها التأكيد على ضرورة تنسيق إجازات أصحاب الفضيلة القضاة تحقيقاً للمصلحة العامة وتفادياً لخلو المحاكم من القضاة أو بقاء عدد قليل من أصحاب الفضيلة لا يتلاقى مع كثافة الأعمال والمهام المناطة بالمحكمة كما تم الاطلاع على صورة برقية سمو وزير الداخلية رقم 16/1708/2س في 6/5/1412هـ وصورة خطاب سمو أمير منطقة عسير رقم 2128 في 12/1/1408هـ وعلى صورة خطاب سمو نائبه رقم أس/34/25364 في 7/5/1412هـ وعلى خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة تبوك رقم 5/ع/736 في 27/5/1412هـ بشأن المطالبة بتنسيق الإجازات بين أصحاب الفضيلة القضاة خشية تعطل قضايا السجناء والقضايا التي لا تقبل التأجيل كما تم الاطلاع على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف رقم 1954 في 9/8/1410هـ المتضمن الاستفسار عن كيفية وضع الأعمال حينما يجاز أحد أصحاب الفضيلة القضاة في المحكمة التي يوجد بها جمع من القضاة اثنان فأكثر.
فبناء على ما تقدم وما تقتضيه المصلحة العامة وجمعاً بين تحقيق رغبة أصحاب الفضيلة طالبي الإجازة وبين عدم الإضرار بأصحاب القضايا، نرغب التقيد بالخطوات التالية :
أولاً :
أ ـ التنسيق السنوي بين إجازات أصحاب الفضيلة القضاة تحت إشراف فضيلة رئيس المحاكم ويكون على ضوء الاستمارة المرفقة على أن تعبأ كامل حقولها لئلا تضطر الوزارة إلى إعادة الأوراق بسبب عدم ذكر البديل أو تحديد المسافة ونوعية الطريق أو نحوه مما له أثر في تأخير صدور القرار .
ب ـ يقدم مشروع التنسيق للوزارة مباشرة من قبل أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم دون الكتابة إلى الفرع لأنه زيادة إجراء يؤخر وصول المشروع في الوقت المناسب .
ج ـ ترسل استمارة مشروع التنسيق إلى الوزارة قبل شهرين من تاريخ أول إجازة لتتمكن الجهة المختصة في الوزارة من إكمال ما يخصها نحو معرفة من يستحق هذه الإجازة أو خلافه وإصدار القرارات وتبليغ أصحاب الفضيلة ـ الموافق على إجازتهم والمكلف أو المنتدب بموجبها ـ وإكمال إجراءات الانتداب ـ إن وجد ـ وحصر المستحقات المالية والارتباط عليها .
د ـ مراعاة للمصلحة العامة والخاصة إذا تقدم قاضيان أو أكثر لفضيلة رئيس المحكمة بطلب إجازة يقدم منهما عند المشاحة من كان بعيد عهد بإجازة .
هـ ـ حرصاً على سلامة المجريات سالفة الذكر وتمشياً مع ما يكفل المصلحة العامة لن ينظر في أي مطالبة بإجازة ما لم تكن ضمن هذا المشروع أو لم يعبأ الحقل الخاص باسم القاضي المقترح لتأمين العمل.
ثانياً: بالنسبة للمحاكم التي ليست مرتبطة برئاسة فإن على كل قاضي محكمة من هذه المحاكم تعبئة الحقول التي تخصه من الاستمارة ويتم بعثها للوزارة لتقوم الجهة المختصة بعمل التنسيق اللازم مع مراعاة ما ورد في الفقرتين «ب/جـ» .
ثالثاً: بالنسبة للمحكمة التي يعمل بها قاضيان فأكثر فإنه في حالة منح القاضي إجازة يتعين التمشي بما يلي :
أ ـ توقف إحالة القضايا «من قبل الجهة المختصة بذلك في المحكمة» عن فضيلة القاضي الموافق على إجازته مدة كافية قبل تاريخ حلول التمتع ليتمكن خلالها من إنجاز ما لديه من أعمال لاسيما القضايا والمعاملات التي لا تقبل التأخير أو يلحق أصحابها ضرر من تأجيلها كقضايا السجناء ويستمر هذا الإيقاف حتى مباشرة فضيلته من الإجازة .
ب ـ المعاملات التي لم يتمكن فضيلة القاضي «الموافق على إجازته» من نظرها والمعاملات التي نظرها فضيلته ولم يتم انهاؤها من قبله فإن فضيلة خلفه المكلف أو المنتدب يتولى نظر الجديد منها ومواصلة استكمال المنظور .
رابعاً: حرصاً على سير الأعمال وتفادياً لأسباب تراكمها وتعطيلها نرغب التقيد بما ورد في التعميم" رقم " 8/ت/28 في"30/2/1412هـ"المتضمن"عدم جواز منح أكثر من ثلث قضاة المحكمة أو منح قضاة محكمتين متجاورتين إجازة في آن واحد. للاطلاع والإحاطة والتمشى بموجبه بعناية ودقة.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/119
رقم التعميم : 8/ت/28
تاريخه: 20/2/1411 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 242/5/ت في 18/10/1393هـ بشأن تنظيم إجازات القضاة ولاحقه رقم 71/5/ت في 23/5/1400هـ الذي جاء في فقرته الثانية ما نصه:
«عند إعداد المشروع يتم التفاهم مع أصحاب الفضيلة القضاة لتوزيع إجازاتهم على مدار السنة بقدر الإمكان لكي لا تتكدس طلبات الإجازات في وقت متقارب الأمر الذي يتعذر معه تدبير البديل أو يترتب عليه إرهاق القضاة الموجودين على رأس العمل. اهـ.».
نفيدكم أنه بناء على هذا وما تقتضيه مصلحة العمل فإنه لا يجوز الموافقة على منح إجازة لقاض إذا كان ثلث قضاة المحكمة مجازين وكذلك المحاكم المتقاربة التي ستكلف بعمل القاضي المجاز بحيث لا تكون محكمتان متجاورتان يجاز قضاتهما في آن واحد. للإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/119
رقم التعميم : 8/ت/23
تاريخه: 16/2/1411 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (إشارة إلى ما رفعه إلينا مدير إدارة الصيانة والخدمات بخطابه رقم 16/70 وتاريخ 9/2/1411هـ المعطوف على خطاب مدير إدارة الحركة رقم بدون وتاريخ 9/2/1411هـ بشأن ما لوحظ من أن بعض المراسلين حينما يتمتع بإجازة لا يبادر بتسليم سيارته إلى الحركة، وقد تبقى لديه مخالفاً بذلك مقتضى التعليمات لاحتمال استعمالها مدة الإجازة لغير مصلحة العمل، وقد تتعرض السيارة للأضرار .
لذا اعتمدوا عدم تمكين أي مراسل من التمتع بإجازته إلا بعد تسليم السيارة التي بعهدته إلى الحركة، وبعد عودته من الإجازة تسلم له.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/118
رقم التعميم : 8/ت/68
تاريخه: 22/4/1410 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (تلقينا صورة تعميم معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/4313/د في 8/4/1410هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء الآتي نصه بعد المقدمة :
«أشير إلى المعاملة المتعلقة بموضوع تنظيم إجازات الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة ومن في حكمهم والمنتهية بخطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 510 وتاريخ 26/2/1410هـ المتضمن الإشارة إلى أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 23/2/1410هـ على هذا الموضوع وعلى ما أفاد به الديوان العام للخدمة المدنية من أنه سبق أن أصدر تعميماً للجهات الحكومية طلب فيه تزويده بصورة من الموافقة على إجازات المذكورين، وأن الديوان يقوم بتسجيل ما يرده من هذه الإجازات وضمان تسجيلها يتطلب وصول الأمر الصادر بالموافقة على مثل هذه الإجازات إلى الديوان متضمناً مدة الإجازة وبدايتها. وقد رأت اللجنة العامة لمجلس الوزراء إحالة ما ذكر لهذا الديوان للتأكيد من قبله على الجهات الحكومية لمراعاة ما ورد في تعميم الديوان العام للخدمة المدنية ـ سالف الذكر ـ . وحيث وجه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإبلاغ ذلك للجهات المعنية لملاحظته والتمشي بموجبه.
أحببت الكتابة لسموكم الكريم عن ذلك للأمر على الجهة المختصة لإكمال اللازم على ضوء ما أشير إليه.اهـ.».
نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/117
رقم التعميم : 8/109/ت
تاريخه: 13/6/1408 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد:"(إشارة إلي التعميم رقم 71/5 في 23/5/1400والقرار الوزاري رقم :448 في"13/11/1403هـ الصادرين بشأن تنظيم الإجازات العادية والاستثنائية والاضطرارية وعدم التمتع بأي إجازة مهما كان نوعها قبل صدور الموافقة عليها من صاحب الصلاحية، وحيث وردنا ما يفيد أن بعض منسوبي الوزارة في كافة قطاعاتها يتقدمون بطلب منحهم إجازات اضطرارية ثم يتمتعون بالإجازة المطلوبة قبل أن تردهم الموافقة على ذلك من صاحب الصلاحية وتبين أن بعضهم تمتع بالإجازة الاضطرارية وهو لايستحقها نظاماً .
ونظراً لأن هذا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ويؤدي إلى عدم الانضباط في العمل، فإن الوزارة تلفت الأنظار إلى أنها سوف تعتبر التمتع بالإجازة قبل صدور الموافقة من صاحب الصلاحية مستقبلاً تغيباً عن العمل دون إذن ويتخذ على ضوئه اللازم نظاماً لمخالفته لما جاء بالمادة «28/10» من نظام الخدمة المدنية والمادة «56» من نظام القضاء .
للاطلاع والتقيد بموجبه وتبليغ مضمونه لمن يلزم لاعتماده). انتهى/ و.
صحة القرار المنوه عنه أعلاه هو 3547 وتاريخ 4/6/1399هـ حسب التعميم رقم 8/220/ت في 27/12/1408هـ/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/117
رقم التعميم : 8/95/ت
تاريخه: 30/5/1408 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (إشارة لتعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم 12/16 وتاريخ 9/5/1408هـ الآتي نصه بعد المقدمة :
«بناء على الصلاحيات الممنوحة لمعالي وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 440 في 20/4/1401هـ وبناء على الفقرة (ج) من المادة الأولى من هذا القرار التي تنص على أن يتم بقرار من رئيس الديوان العام للخدمة المدنية تحديد المؤهلات العلمية والعملية المناسبة لكل فئة وظيفية ونتيجة للمستجدات التي طرأت على أوضاع الخدمة في الوظائف الحكومية التي تستدعي إعادة النظر في الضوابط المعمول بها سابقاً والتي أوجدت في ظل ظروف ومعطيات تختلف عن الظروف الوظيفية في الوقت الحاضر فقد صدر قرار معالي وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم 5668/45 في 23/3/1408هـ المتضمن ما يلي :
1 ـ عدم احتساب مدة الإجازة الاستثنائية لغرض المسابقة والترقية وبما في ذلك شغل الوظائف المستثناه.
2 ـ يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من 1/4/1408هـ .
لذا نأمل من المعنيين لديكم ملاحظة واستبعاد هذا النوع من الإجازات من الخدمة المحتسبة لغرض الترقية بأنواعها. انتهى.
نأمل بعد الاطلاع اعتماد موجبه.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/116
رقم التعميم : 8/183/ت
تاريخه: 10/10/1406 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (إشارة إلى نص المادة «29» من لائحة توظيف غير السعوديين بشأن تأجيل الإجازة العادية للمتعاقدين على ألا تتجاوز مدة التأجيل خمسة أشهر من السنة الجديدة للمتعاقد، وقد لوحظ أن بعض الجهات لم تطبق نص المادة بشكل نظامي .
لذا يلزم التقيد بما ورد بصدر المادة وعلى كل جهة مسئولة اتباع الأنظمة وعدم الرفع بشأن طلب منح إجازة متعاقد مضى عليها أكثر من خمسة أشهر من بداية عقده الجديد بمعنى أنه يجوز التمتع بالإجازة خلال الفترة من بداية الخمسة أشهر الأولى من بداية العقد الجديد وذلك عن رصيده للإجازة المستحقة نظاماً للعام المنصرم لذلك لا يجوز التأجيل أكثر من ذلك مع مراعاة عدم الرفع إلا بعد التأكد على ملاحظة إرفاق الكفالة اللازمة، على جميع الفروع ورئاسات المحاكم والدوائر الشرعية التابعة التقيد بما جاء بتعميمنا هذا.) انتهى/ ك.
صدر فيه تعميم برقم 52/5/ت في 5/4/1399هـ/ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/115
رقم التعميم : 5/2/179/ت
تاريخه: 23/9/1405 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (إشارة إلى خطاب مراقب عام التدقيق رقم 10173/2 في 23/5/1405هـ بشأن حسم ما يقابل الإجازة الممنوحة للموظفين المستفيدين من مكافأة إحضار وتوزيع البريد من قيمة المكافأة وذلك بناء على تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 1356 في 21/1/1403هـ.
نأمل التمشي بموجبه وحسم قيمة الإجازة من المكافأة المذكورة.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/115
رقم التعميم : 5/8/161/ت
تاريخه: 2/9/1405 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 936 وتاريخ 12/3/1405هـ المتضمن إضافة نص جديد إلى لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة يعطي المتعاقدة الحق في إجازة المرافقة لابنها المريض حينما تستدعي حالته الصحية دخوله المستشفيات وتكون مدتها كما يلي:
15 يوماً براتب كامل .
40 يوماً بدون راتب .
على أن تخضع للضوابط التالية :
1 ـ أن يكون المريض أحد أبناء المتعاقدة الذين تقل أعمارهم عن سن الثانية عشرة .
2 ـ أن تكون الإصابة حدثت داخل المملكة ويستثنى من ذلك من توصي الهيئة الطبية بمعالجته خارج المملكة .
3 ـ أن ينص في التقرير على ضرورة وجود مرافق للمريض والمدة اللازمة للمرافقة. وذلك وفقاً لنص المادتين «28/17» من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية .
وبناء على خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/12517/د في 2/7/1405هـ المتضمن موافقة جلالة مولاي على ذلك.اعتمدوا التمشي بموجبه.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/114
رقم التعميم : 5/1/113/ت
تاريخه: 29/6/1404 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبعث إليكم بصورة من خطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم 7/10651/ر وتاريخ 15/6/1404هـ الموجه إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 857 وتاريخ 14/4/1404هـ والقاضي بجواز تعويض الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية من جميع إجازاته العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته إذا كان العجز ناشئاً عن العمل وفي أثناء أدائه العمل وتعتبر الإصابات أثناء العمل تلك التي تحدث أثناء ذهاب الموظف إلى محل أو منطقة عمله أو عودته منه ولغرض أداء عمله. وحيث وافق جلالة الملك ـ حفظه الله ـ على ذلك نأمل التكرم بالتمشي بموجبه.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/114
رقم التعميم : 170/5/ت
تاريخه: 20/10/1403 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (بناء على قرار معالي الوزير رقم 3 87 في 10/3 /1400هـ الذي تضمنت المادة الثانية منه أخذ الضمانات اللازمة للحقوق التي على المتعاقد في حالة الإجازة الاستثنائية والعادية بشكل كفيلين معروفين موثقة بشاهدين من أصل وصورة.
وقد لوحظ أن بعض الجهات لم تطبق هذا التعميم بشكل نظامي، لذا يلزم كل جهة مسئولة تطبيق التعميم سالف الذكر بعمل كفالة للمتعاقد من كفيلين معروفين مصدقة من الجهة التي يعمل بها المتعاقد والاحتفاظ بالأصل ورفع صورة منها مع طلب الإجازة سواء كانت عادية أو اضطرارية أو استثنائية ولا يسمح لأي شخص بالسفر سواء كانت مدة السفر قصيرة أو طويلة ولأي سبب من الأسباب إلا بعد أن يقدم الكفالة المطلوبة. وكل من لم يتقيد بما ذكر فسيكون هو المسئول إن لم يعد المتعاقد إلى عمله وعليه التزامات مالية سواء كانت للدولة أو الأفراد.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/113
رقم التعميم : 171/5/ت
تاريخه: 21/9/1401 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (إليكم نسخة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 514 في 22/7/1401هـ الوارد إلينا رفق خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/س/20701 في 10/9/1401هـ بشأن عدم جواز تعويض الموظف أو المستخدم من أي من إجازاته قبل انتهاء خدمته .
نأمل الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ ش .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/113
رقم التعميم : 155/5/ت
تاريخه: 23/12/1400 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (بالإشارة إلى خطاب مدير عام ديوان المراقبة العامة بالنيابة الموجه لهذه الوزارة برقم 19047/1 في 15/11/1400هـ المتضمن إفادة سعادته بأن تذاكر إركاب المتعاقد غير السعودي المتمتع بإجازته السنوية تكون بالدرجة السياحية المخفضة أما تذاكر إركاب عائلته فتصرف على أساس الدرجة السياحية إذا رغب المتعاقد في ذلك .
لاعتماد ذلك والتمشي بموجبه.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/113
رقم التعميم : 75/5/ت
تاريخه: 1/6/1400 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (إلحاقاً للقرارات الوزارية المبلغة لكم بتصنيف العمال بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 141 وتاريخ 27/5/1399هـ واعتبار التصنيف من 1/7/1399هـ .
ولورود عدد من الاستفسارات حول كيفية معاملة العمال وفقاً لهذه اللائحة الجديدة .. نفيدكم أن جميع العمال يستفيدون مما يستفيد منه المستخدمون: من الترحيل والإجازات العادية والاضطرارية وذلك استناداً إلى نص المادة «9» من اللوائح التنفيذية من نظام الخدمة المدنية والمادة «11» من لائحة العمال الجديدة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليها بعاليه. لاعتماد ذلك والتمشي بموجبه.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/112
رقم التعميم : 71/5/ت
تاريخه: 23/5/1400 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (إلحاقاً للتعميم رقم 242/5/ت وتاريخ 18/10/1393هـ بشأن تنظيم إجازات القضاة فإن الوزارة ترغب في التذكير بالخطوات الواجب اتباعها حول كيفية تنظيم إجازات أصحاب الفضيلة أعضاء السلك القضائي السنوية وذلك على النحو التالي :
1 ـ تقوم رئاسة المحاكم بالمنطقة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن الاتصال بالقضاة وإعداد مشروع متكامل للمحاكم الموجودة بالمنطقة على أن يتضمن أساساً ما يلي :
المحكمة ـ اسم القاضي ـ الدرجة ـ الإجازة ـ بدايتها ـ نهايتها ـ اسم القاضي الذي سيقوم بعمل المجاز أثناء غيابه ـ وجهة محكمته ـ عدد الأيام اللازمة لانتداب من يقوم بعمل المجاز ـ المسافة بين المحكمتين .
يقدم المشروع في أول محرم من كل عام مع ملاحظة أن أي تأخير فيه يضر بتنظيم العملية وفي غير صالح العمل .
2 ـ عند إعداد المشروع يتم التفاهم مع أصحاب الفضيلة القضاة لتوزيع إجازاتهم على مدار السنة بقدر الإمكان لكي لا تتكدس طلبات الإجازات في وقت متقارب الأمر الذي يتعذر معه تدبير البديل أو يترتب عليه إرهاق القضاة الموجودين على رأس العمل .
3 ـ يراعى أن يكون مقر القاضي القائم بعمل القاضي المجاز أقرب ما يكون إلى المحكمة التي سيقوم بالعمل بها قدر الإمكان .
4 ـ تلفت رئاسة المحاكم بالمنطقة انتباه أصحاب الفضيلة القضاة إلى أن الوزارة لن تتقبل أي طلب للإجازة ما لم يكن مقدماً ضمن المشروع وفي الحالات الاستثنائية يجوز أن يعدل القاضي موعد إجازته شريطة أن يكون الطلب عن طريق رئاسة محاكم المنطقة. وتتخذ رئاسة المحاكم الإجراءات اللازمة لتعديل المشروع على ضوء ذلك وإخطار الوزارة، كما أن لرئاسة المحاكم أن ترفض التعديل إذا لم يكن هناك ضرورة ملحة للتعديل، أو كان يترتب عليه الإخلال بتنظيم المشروع ككل.
وحيث إن هذا التنظيم يتيح للوزارة الفرصة في تنظيم عملية الموافقة على الإجازات بصورة لا تسمح بالخلل في أعمال المحاكم وتعطيلها كما يحدث في أحيان كثيرة الأمر الذي يترتب عليه كثير من الشكاوي من بعض الجهات الرسمية والأفراد ونظراً للكثير من الطلبات المفاجئة من أصحاب الفضيلة القضاة وبصورة لا تسمح في الغالب بتدبير البديل مما يسيء إلى سمعة العمل كما سبق أن أوضحنا .
فنأمل من أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم التقيد به وإنفاذ موجبه وستكون الوزارة في حل إذا لم تبد الموافقة على الطلبات التي لا تأتي ضمن المشروع سالف الذكر سواء كان أصلياً أو قصد به التعديل مع ملاحظة أن يكون الطلب دائماً عن طريق رئاسة محاكم المنطقة التي ستقوم بدورها باقتراح البديل .
كما ننتهز هذه المناسبة للتنويه بأن فروع الوزارة ورئاسات المحاكم في المناطق التي لم يفتتح بها فروع حتى الآن قد منحت صلاحية منح الإجازات الاضطرارية لمنسوبيها من قضاة وكتاب العدل وعموم الموظفين على اختلاف مراتبهم ويستثنى من ذلك رؤساء وقضاة التمييز ورؤساء المحاكم فتبقى إجازاتهم الاضطرارية تصدر من الوزارة كالمتبع وذلك بمقتضى قرارنا رقم 3547 وتاريخ 4/6/1399هـ.) انتهى/ و.
ينظر التعميم رقم 8/ت/217 في 25/12/1414هـ ص/122
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/111
رقم التعميم : 160/12/ت
تاريخه: 25/11/1399 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (وردنا خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 16/5/386 في 28/10/1399هـ بشأن ما لوحظـ من عدم إشعار الإمارات من قبل القضاة بغيابهم لأي سبب حتى تتصرف الإمارة بالنسبة للقضايا وخاصة قضايا السجناء. ويرى سموه ضرورة قيام قضاة المحاكم في البلدان التي لايوجد فيها أكثر من قاضٍ واحد بإشعار إمارة البلدة عندما يريد الغياب عن المحكمة لأمر ما والمدة التي سيمكثها لتتخذ ما يلزم حيال قضايا السجناء.
ونظراً لوجاهة ما ارتآه سموه وما تقضي به التعليمات من الاهتمام بقضايا السجناء والاستعجال فيها بحيث لا تتأخر أكثر من ثلاثة أيام لدى القسم المختص ومجازاة من يتسبب أو يتساهل حسبما يقضي به النظام، فإننا نؤكد على جميع المحاكم التي لايوجد فيها سوى قاضٍ واحد بضرورة إشعار إمارة البلدة عندما يريد الغياب من المحكمة.) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/110
رقم التعميم : 197/2/ت
تاريخه: 20/11/1398 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبلغكم أدناه نص تعميم رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 4/ت/56 في 9/10/1398هـ الخاص بكيفية إثبات عجز الموظف صحياً عن العمل .
النص :
«أشير إلى المادة (30/11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تقضي بأن «تنهى خدمة الموظف الذي ثبت عجزه صحياً عن العمل، ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية طرق إثبات هذا العجز».
وإنفاذاً لهذه المادة، وللتأكد من عدم قدرة الموظف صحياً للقيام بواجباته الوظيفية على النحو المطلوب نظاماً قبل طي قيده.فإننا نرى اتباع ما يلي :
أولاً :تحدد الهيئة الطبية العامة للحالة الصحية للموظف المريض
في الحالات الآتية ما إذا كانت لديه القدرة على القيام
بمجهود معين مع تحديد نوعية هذا المجهود أو عدم قدرته على ذلك :
1 ـالموظف الذي يعالج من أمراض عضوية واستنفد إجازاته المرضية المستحقة نظاماً مع استمرار علاجه.
2 ـالموظف الذي يصاب بجرح أو مرض بسبب العمل ودون خطأ منه واستنفد إجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة (28/11) من اللائحة التنفيذية وكذلك المدة الإضافية بناء على القفرة «ب» من المادة (28/13) من اللائحة .
3 ـالموظفون المصابون بأمراض نفسية وعصبية واستنفدوا إجازاتهم المرضية والاستثنائية المستحقة ولم يوجد لديهم رصيد من إجازاتهم العادية ولم يباشروا واجباتهم الوظيفية لاستمرار علاجهم .
ثانيـاً :تتولى إدارة شئون الموظفين في الجهات التي يتبعها الموظف المريض إخطار الهيئة الطبية العامة بمجرد انتهاء المدد
المشار إليها في الفقرات الثلاث السابقة لتحديد أوضاعهم الصحية ويخطر الديوان العام للخدمة المدنية بصورة من هذا الإخطار.
ثالثـاً :يبلغ الديوان العام للخدمة المدنية في جميع الأحوال بصورة من التقرير الطبي ليضع الترتيبات اللازمة بالنسبة للموظف المريض وذلك بمنحه الإجازات العادية أو الاستثنائية المستحقة أو تمديد المدة الإضافية حسب الأحوال إن كان ثمة أمل في شفائه أو طي قيده إن تعذر ذلك، أرجو توجيه الإدارات التابعة لكم للتمشي بموجبه.اهـ.».
نأمل اتباع ما جاء به والتمشي بموجبه مستقبلاً.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/109
رقم التعميم : 154/5/ت
تاريخه: 17/11/1397 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (أبعث لكم من طيه نسخة من تعميم رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم 4/ن/27 وتاريخ 19/7/1397هـ القاضي بعدم تزويد الديوان بصور قرارات الإجازات العادية والاكتفاء بتزويده ببيان من صورتين بكامل الإجازات العادية للموظف أو المستخدم ويشمل الرصيد المتمتع به والباقي له وذلك عند انتهاء العلاقة لأسباب غير تأديبية .
للاطلاع والتمشي بموجبه.) انتهى/ ش.
نص تعميم رئيس الديوان العام للخدمة المدنية المنوه عنه :
« صاحب السماحة وزير العدل الموقر/
بعد التحية :
رغبة من الديوان في تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح الإجازات العادية وكذلك حصر الممنوح والمتمتع به في بيان عند انتهاء العلاقة لأسباب غير تأديبية يسهل التدقيق والتصديق على بيان الإجازات العادية لغرض التعويض عن المتبقي منها وفقاً للنظام، ونظراً إلى أن ما جرت العادة عليه في السابق كان لغرض متابعة هذا النوع من الإجازات للأهداف التالية :
1 ـ التأكد من أن الموظف له رصيد من الإجازات العادية عند منح الإجازة .
2 ـ أن لا يكون قد تجاوز المدة المسموح بها نظاماً وهي ثلاثة شهور خلال السنة .
ودور الديوان في هذه الرقابة يأتي بصورة لاحقة في حين أن الدور الرئيسي تقوم به إدارة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة على مسئوليتها لهذا فقد قرر الديوان اتباع ما يلي :
أ ـ عدم تزويد الديوان بصور قرارات منح الإجازات العادية اعتباراً من 1/8/1397هـ .
ب ـ تزويد الديوان ببيان (من صورتين) بكامل الإجازات العادية للموظف أو المستخدم (يشمل الرصيد المتمتع به والرصيد الباقي) وذلك عند انتهاء العلاقة من الوظيفة لأي سبب من الأسباب بموجب النموذج المرفق .
ج ـ في حالة نقل الموظف أو المستخدم من جهة إلى أخرى على الجهة المنقول منها أن تزود الجهة المنقول إليها ببيان بإجازات ذلك الموظف (المتمتع به والباقي له) إلى تاريخ النقل ليضم إلى البيان النهائي الذي يقدم للديوان عند انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم (كما هو مطلوب في الفقرة/ب).
وستقوم الإدارة العامة للخدمة المدنية بالديوان بالتصديق على البيان بمطابقته للنظام وإعادة الأصل ليمكن التعويض عن المستحق بموجبه .
أما بقية الإجازات المنصوص عليها في النظام فيؤخذ رأي الديوان فيها مسبقاً (في الحالات غير الواضحة) ويزود الديوان بصور قرارات الإجازات فيما عدا (الإجازات العادية والاضطرارية).
هذا وسيقوم الديوان ممثلاً في إدارته المختصة بزيارات ميدانية للاطلاع على ملفات بعض الموظفين بجهات أعمالهم ومناقشة المسئولين عن الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالمواضيع المشار إليها بقصد الإرشاد وتدارك الخطأ ـ إن وجد ـ لتصحيح الأوضاع بما يتفق مع الأنظمة .
هذا ونرجو أن يسهم تعاون الجميع في تحقيق الأهداف المرجوة.شاكرين حسن تعاونكم وتقبلوا تحياتنا،،،».
يطلب النموذج من الوزارة .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/107
رقم التعميم : 78/5/ت
تاريخه: 14/6/1397 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نشير إلى ملاحظة سعادة مراقب عام التدقيق رقم 9662/2/304/444/ل في 30/5/1397هـ والخاصة بعدم جواز صرف مكافأة 12% للمتعاقدين عند تعويضه عن إجازته السنوية وحيث إنه قد صدر خطاب من ديوان الموظفين العام برقم 9/19254 في 25/4/1396هـ يقضي بأنه في حالة تعويض المتعاقد عن إجازته فإنه لا يستحق مكافأة 12% وحيث إن ملاحظة سعادة مراقب عام التدقيق تتطلب أيضاً حصر الحالات التي تم صرفها للمتعاقدين.
فعليه اعتمدوا عدم صرف نسبة الـ 12% عن تعويض المتعاقد عن إجازته المستحقة واستعادة المبالغ التي صرفت للمتعاقدين الذين تم صرفها لهم عن تعويض إجازاتهم وسوف يكون محاسب الرواتب مسئولاً عن استعادة نسبة الـ 12% للذين تم إضافتها لرواتب إجازاتهم المعوضة كما أنه ملزم بإبلاغنا لإفادة ديوان المراقبة العامة.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/106
رقم التعميم : 46/5/ت
تاريخه: 26/3/1397 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نشير إلى تعميم سعادة رئيس ديوان الموظفين العام رقم 9/10 في 16/3/1397هـ ومضمونه :
«نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة من تنظيم لعملية منح الإجازات المرضية للمتعاقدين فإننا نأمل إبلاغ جميع الجهات التابعة لكم بعدم اعتماد التقارير الطبية التي يحضرها المتعاقدون من الخارج وفي حالة إصابة المتعاقد بمرض أثناء خدمته فإنه يمكن إحالته إلى أحد المستشفيات الحكومية لعلاجه وتقديم التقرير اللازم عن حالته الصحية لمرجعه وفق الأصول المتبعة فإذا ثبت إصابته بمرض لا يمكن علاجه في المملكة فإنه يلزم إيضاح ذلك في التقرير الطبي الذي يصدره المستشفى المختص ويمكن حينئذ السماح للمتعاقد بالسفر خارج المملكة ومنحه الإجازة المرضية التي يقررها المستشفى وفقاً للائحة التقارير الطبية ».
للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/106
رقم التعميم : 1864/2/ب
تاريخه: 30/11/1393 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نشير إلى ما تضمنته لوائح نظام الموظفين العام حيث جاء في الفصل الخامس «الإجازات» وبمادة الثانية منه ما نصه :
«تبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.».
فينبغي اعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/105
رقم التعميم : 152/2/ت
تاريخه: 11/7/1393 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (تجدون بطي هذا نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 10251/3/أ في 26/4/1393هـ والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 494 في 17/4/1393هـ القاضي بالموافقة على اعتبار تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1042في 7 ـ 8/11/1390هـ بصدد الإجازات المتجمعة من تاريخ صدوره فقط دون أثر رجعي.
ونرغب الإحاطة.) انتهى/ ك.
نص خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
التعميمي رقم 10251/3/أ في 26/4/1393هـ :
«صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
بعد التحية :
لقد قرر مجلس الوزراء بقراره رقم 494 في 17/4/1393هـ مايلي :
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على خطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 4979 في 18/3/1392هـ الوارد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7706 في 4/4/1391هـ المتضمن أنه بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 1042 في 7 ـ 8/11/1390هـ المنظم لطريقة صرف رواتب الإجازات المتراكمة والمشار فيه إلى أن بيان (راتبه الأخير) الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 399 وتاريخ 30/3/1388هـ هو آخر راتب كان الموظف قبل 14/10/1387هـ
وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 813 لعام 1387هـ وذلك بالنسبة للإجازات المتجمعة عن المدد السابقة لصدور ذلك القرار وفيما يتعلق بحسميات التقاعد منها وكذلك بدل الانتقال. ويفيد سموه أنه ورد للوزارة عدة استفسارات من الوزارات والمصالح الحكومية بشأن تطبيق القرار، وعند بحث الموضوع اتجه الرأى إلى أن القرار صدر مفسراً للقرارات السابقة ويترتب على ذلك القول بإعماله بأثر رجعي. وبما أن إعمال القرار بأثر رجعي يترتب عليه العودة على الموظفين بما استلموه من بدل التنقلات وأيضاً العودة لهم بما حسم عليهم من العائدات التقاعدية وهذا أمر سوف يسبب مشاكل إدارية وإرباك القيود وربما يصعب حصر ما صرف بالرجوع إلى سجلات الموظفين الذين صرف لهم بمخالفة القرار .
لذا يرجو سموه الموافقة على تطبيق القرار رقم 1042 وتاريخ
7 ـ 8/11/1390هـ اعتباراً من تاريخ صدوره .
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 196 في 6/11/1392هـ:
يقرر :
الموافقة على طلب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1042 وتاريخ 7 ـ 8/11/1390هـ اعتباراً من تاريخ صدوره فقط دون أثر رجعي..ولما ذكر حرر.
وحيث وافق سمو سيدي الأمير/خالد على ذلك أرجو إكمال ما يلزم بموجبه.وتقبلوا تحياتي،،،».
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/104
رقم التعميم : 295/2/ت
تاريخه: 13/8/1392 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (لقد لاحظنا أن بعض الأقسام لا يراعى فيه التنسيق المطلوب بالنسبة لإجازات منسوبيه وبما أن الإجازة حق من حقوق الموظف إلا أن من شروط الحصول عليها عدم تضرر العمل وحيث إن بالإمكان ترتيب التمتع بالإجازات فيما بين موظفي كل قسم بحيث لا يجاز في آن واحد أكثر من واحد أو اثنين أو ثلاثة حسب عدد موظفي كل القسم أو الوحدة وما هو منوط بأولئك الموظفين من أعمال فعليه ينبغي من الآن فصاعداً عمل برنامج مدروس لإجازات منسوبي قسمكم وعمل تنسيق مناسب لأوقات التمتع بها من أول العام بحيث لا تتكدس الإجازات أو يطلب التمتع بها من قبل عدد كبير من الموظفين في آن واحد مما يضر بمصلحة العمل ويراعى ذلك من قبل الجهة المختصة في إدارة الموظفين مستقبلاً.) انتهى/ م .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/103
رقم التعميم : 73/2/ت
تاريخه: 2/5/1392 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (ورد لهذه الوزارة خطاب معالي وزير الدولة رئيس ديوان الموظفين العام التعميمي رقم 4/15007 وتاريخ 12/4/1392هـ. وفيما يلي النص بعد المقدمة :
«نظراً لاستفسار بعض الوزارات والمصالح الحكومية عن كيفية معاملة الموظفين الذين سيؤدون الامتحان الدراسي وفقاً للمادة الخامسة من أحكام الإجازات .
أفيدكم بأنه يسمح لهؤلاء الموظفين بالتغيب عن عملهم الأيام التي يؤدون فيها الامتحان فعلاً، أما الأيام التي تتخللها فلابد من الحضور لتأدية أعمال وظائفهم.
أرجو الإحاطة.اهـ.».
نرغب الإحاطة والاعتماد.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/103
رقم التعميم : 53/5/ت
تاريخه: 21/3/1392 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (ورد لهذه الوزارة خطاب نائب رئيس ديوان الموظفين العام رقم 5/ 978 وتاريخ ؛/3/1392هـ. وفيما يلي نصه بعد المقدمة:
«الموضوع :بشأن منح الموظفين المشتركين في المسابقات إجازة اضطرارية.
أفيدكم أن الديوان تلقى بعض الاستفسارات عن كيفية احتساب المدة التي يقضيها الموظف الذي يضطر للسفر خارج مقر عمله للاشتراك بمسابقات الوظائف الحكومية، وحيث إن هذه المدة ليست المقصودة بالاختبارات المدرسية المشار إليها بالفقرة (5) من الأمر السامي التعميمي رقم 17120/3 وتاريخ 12/8/1391هـ فإنني أرى تسهيلاً لاشتراك هؤلاء بالمسابقات المذكورة بإعطائهم إجازة اضطرارية وفقاً لما نص عليه نظام الموظفين العام لأن الديوان لا يتمكن حالياً من إجراء مسابقات الوظائف في كل المناطق.اهـ.».
فنأمل الإحاطة بذلك.) انتهى/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/102
رقم التعميم : 189/2/ت
تاريخه: 19/10/1391 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 20351/3/ر في 27/9/1391هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 795
في 16/9/1391هـ حول تعويض الموظف إجازاته .
ونرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى/ ك .
نص خطاب معاليه رقم 20351/3/ر في 27/9/1391هـ:
«سعادة رئيس ديوان سمو ولي العهد
بعد التحية :
لقد قرر مجلس الوزراء بقراره رقم 795 في 16/9/1391هـ مايلي :
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 4668 في 29/2/1391هـ المتعلقة بطلب المحاسب بديوان ولي العهد الرفع لمجلس الوزراء لتعويضه عن إجازاته حيث إن عمله لا يسمح له بالتمتع بإجازته، ونظراً لأن المادة (52) من نظام الموظفين جاء فيها ما يلي :
إذا أوجبت ظروف استثنائية تأجيل إجازة الموظف جاز تعويضه بقرار من مجلس الوزراء..إلخ.
وبعد الاطلاع على خطاب ديوان الموظفين رقم 7104/3/12 في 12/4/1391هـ المتضمن أن طلب تعويض المذكور عن إجازته وهو على رأس عمله أمر لا يجيزه النظام ويرى الديوان أن يعين أحد الموظفين مساعداً له حتى لا يتوقف العمل أثناء تمتعه بالإجازة .
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 73 في 18/6/1391هـ:
يقرر ما يلي :
أن تعويض الموظف بحكم النظام لا يكون إلا بعد مضي ثلاث سنوات على عدم تمكن الإدارة له بالتمتع بالإجازة وذلك في الأحوال الاستثنائية، ولذا فإنه ينبغي للإدارة في مثل هذه الحالة أن تهيىء الفرصة للموظف بالتمتع بالإجازة وفي حالة تعذر توفر شخص يقوم مقامه من موظفي الإدارة يندب من يقوم مقامه من جهة أخرى وذلك استجابة لما توخاه النظام من حرص على تمتع الموظفين بإجازاتهم رعاية لمصلحة العمل..ولما ذكر حرر .
وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك نأمل إكمال ما يلزم بموجبه.».
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/101
رقم التعميم : 171/2/ت
تاريخه: 25/9/1391 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (تجدون بطي هذا ما يلي :
1 ـ نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 18211/3/ف في 27/8/1391هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 629 في20 ـ 21/8/1391هـ بصدد الضوابط المقترحة للترقية والتعيين في المراتب «11و12و13و14».
2 ـ نسخة من خطاب معالي وزير الدولة ورئيس ديوان الموظفين التعميمي رقم 2106/1/4 في 24/8/1391هـ بصدد قطع إجازة الموظف واستدعائه .
نرغب الإحاطة.) انتهى/ ك.
ونص خطاب معالي وزير الدولة ورئيس ديوان الموظفين العام التعميمي رقم 2106/1/4 في 24/8/1391هـ :
«حضرة صاحب المعالي وزير العدل الموقر
بعد التحية :
لاحظ الديوان قيام بعض الجهات باستدعاء الموظفين وقطع إجازاتهم. ونظراً لأن نظام الموظفين العام لا يجيز قطع إجازات الموظف واستدعائه، أرجو إشعار
الجهات المختصة والمرتبطة بكم بملاحظة ذلك وتقبلوا تحياتي.اهـ.».
وصدر بذلك تعاميم الوزارة رقم 63/5/ت في 25/3/1393هـ/ك. و رقم 106/5/ت في 12/6/1391هـ/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/100
رقم التعميم : 115/5/ت
تاريخه: 11/7/1391 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (تلقينا خطاب معالي الوزير رقم 806 في15/6/1391هـ المتضمن الموافقة على عدم ضرورة تحديد بدء الإجازة العادية عند الرفع بطلبها مع إعطاء رئيس طالب الإجازة حق الإذن له في بدء الإجازة في الوقت الذي يرغبه بعد تلقي موافقة الوزارة على ذلك مع منح كل من مدير فرع الوزارة بمكة ورؤساء المحاكم الرئيسية ذات السلف المستديمة حق صرف راتب إجازة الموظف مقدماً كسلفة لبينما يصدر القرار اللازم بذلك من الوزارة على أساس إفادة رئيس الموظف المباشر بتاريخ بدئها .
فلاعتماد ذلك والتمشي بموجبه.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/100
رقم التعميم : 26/2/ت
تاريخه: 24/2/1391 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية برقم 1902 في 27/1/1391هـ والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 99 في 20/1/1391هـ .. النص بعد المقدمة :
«طيه الأوراق المتعلقة بالاستعلام عن كيفية معاملة الموظف المفصول لأسباب غير تأديبية أو المحال على التقاعد في بدل الإجازة..لقد قرر مجلس الوزراء بقراره رقم 99 في20/1/1391هـ الوارد رفق مذكرة الأمين العام رقم 587 في 24/1/1391هـ مايلي:
إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 24042 في 21/11/1385هـ بشأن ما رفعته وزارة البترول والثروة المعدنية عطفاً على خطاب وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الموجه للممثل المالي بالوزارة برقم 5875 في 11/5/1384هـ بعدم صرف التعويض عن الإجازات بالنسبة لمن تنتهي خدماته بسبب الاستقالة أو الوفاة إلا بعد تصفية عائداته التقاعدية من مصلحة معاشات التقاعد..وأنه لما كانت الوزارة قد أنهت خدمات بعض من موظفيها ممن تقدموا باستقالاتهم فإنها تستفسر عما يلي :
1 ـ هل يعوض من طوي قيده بسبب الاستقالة أو الوفاة عن الإجازات التي يستحقها طبقاً لما نصت عليه المادة (55) من نظام الموظفين العام وقرار مجلس الوزراء رقم 639 في 22/11/1380هـ التفسيري لهذه المادة ؟
2 ـ أم يعامل بما نص عليه خطاب وكيل وزارة المالية المشار إليه أعلاه وتبقى تصفية إجازاته التي يستحقها وتعويضه عنها رهناً بتصفية استحقاقاته من العائدات التقاعدية؟.
وبعد اطلاعه على المحضر المرفق رقم 420في13/11/1385هـ المتخذ من مستشاري مجلس الوزراء ومستشار من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومستشار من ديوان الموظفين العام في الموضوع. وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 38 في 4/4/1390هـ:
يقرر ما يلي :
يصرف للموظف المفصول لأسباب غير تأديبية أو المحال على التقاعد راتب إجازته أو إجازاته المستحقة فور صدور قرار الفصل أو الإحالة على التقاعد وفقاً لما أوردته المادة (55) من نظام الموظفين العام ولما ذكر حرر.اهـ.».
نرغب الإحاطة بما جاء فيه واعتماده.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/99
رقم التعميم : 166/2/ت
تاريخه: 4/12/1390 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 20853 في 14/11/1390هـ الموجه اصلا لمعالي رئيس ديوان الموظفين العام بشأن تفسير ما يتعلق بالإجازات والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1042 في 7-8/11/1390هـ
ونرغب الإحاطة والاعتماد.) انتهى / ك.
ونص خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميم المنوه عنه:
"صاحب المعالي رئيس ديوان الموظفين العام
بعد التحية
بالإشارة إلى خطابكم رقم 25633/12 وتاريخ 20/11/1389هـ بشأن تفسير ما يتعلق بالإجازات..لقد قرر مجلس الوزراء الموقر برئاسة جلالة مولاي بقراره رقم 1042 وتاريخ 7 ـ 8/11/1390هـ ما يلي :
إن مجلس الوزراء
بعداطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 11380/3/ر في 5/6/1389هـ المتعلقة بطلب ديوان
الموظفين العام بخطابه رقم 11870/12 في 28/5/1389هـ تفسير عبارة ( راتبه الأخير ) الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 399 في 30/3/1388هـ وهل يقصد منها آخر راتب كان يتقاضاه قبل 14/10/1387هـ (تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 813) وهو الرأي الذي يحبذه الديوان أو يقصد بها الراتب الذي يتقاضاه الموظف عند تمتعه بالإجازة. وبعد اطلاعه على محضر الاجتماع رقم 380 في 18/8/1389هـ المتخذ من قبل اللجنة المكونة من مستشاري مجلس الوزراء وخبير ديوان الموظفين العام الذي انتهوا فيه إلى أن المقصود بعبارة «راتبه الأخير»
الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 399في 30/3/1389هـ هو آخر راتب كان يتقاضاه الموظف قبل 14/10/1387هـ وهو تاريخ صدور القرار رقم 813 وذلك بالنسبة للإجازات المتجمعة المستحقة عن المدة السابقة لصدورهذا القرار، وفيما يتعلق بحسميات التقاعد عنها وكذلك بدل الانتقال لأن رواتب الإجازات المستحقة قبل هذا التاريخ لا تخفض وبالتالي فلا توجد مخالفة للمادة الخامسة عشر من نظام التقاعد المدني .
أما الإجازات المتجمعة المستحقة عن المدد التالية لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 813 وتاريخ 14/10/1387هـ فيعامل الموظف عنها على
أساس راتب السنة التي تستحق فيها الإجازة وذلك بالنسبة لحسميات التقاعدوبدل الانتقال .
وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 7 وتاريخ 14/2/1390هـ :
يقرر ما يلي :
1 ـ أن المقصود بعبارة « راتبه الأخير » الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 399 في 30/3/1388هـ هو اخر راتب كان يتقاضاه الموظف قبل 14/10/1387هـ وهو تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 813 لعام 1387هـ وذلك بالنسبة للإجازات المتجمعة المستحقة عن المدد السابقة لصدور ذلك القرار، وفيما يتعلق بحسميات التقاعد عنها وكذلك بدل الانتقال .
2 ـ الإجازات المتجمعة المستحقة عن المدد التالية لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 813 وتاريخ 14/10/1387هـ يعامل الموظف عنها على
أساس راتب السنة التي يستحق فيها الإجازة وذلك بالنسبة لحسميات التقاعدوبدل الانتقال. ولما ذكر حرر.
فأرجو إكمال ما يلزم.
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزر
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/97
رقم التعميم : 122/2/ت
تاريخه: 9/9/1390 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (فقد لوحظ أن بعض المحاكم التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة الغربية لا تتقيد بالارتباط بالفرع في أعمالها الإدارية ورغبة من هذه الوزارة في تنظيم الأعمال وتركيز المسئوليات فإنه ينبغي على المحاكم المرتبطة بالفرع التقيد بالارتباط المباشر به في جميع الأعمال الإدارية كطلب منح الإجازات للموظفين الإداريين وترفيعهم أو طلبات المحاكم لأي لوازم تحتاج إليها وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية الأخرى بحيث إن جميع هذه الطلبات لا ترفع للوزارة إلا عن طريق الفرع بعد القناعة بوجاهتها أما ما يخص القضاة أنفسهم من طلب إجازات أي ترقيات أو نقل فلا مانع من رفعه رأساً إلي الوزارة عن طريق المحكمة التي يعمل بها ذلك القاضي بعد القناعة بوجاهته.
فنرغب التقيد بما ذكر وعدم تجاوزه.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/96
رقم التعميم : 91/2/ت
تاريخه: 9/7/1390 هـ
الموضوع: إجازات
وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 12133 في 27/6/1390هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية المتضمن لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 748 في 22/6/1390هـ بصدد اعتبار العطل الرسمية إجازة رسمية وليست إجازة عادية .
ونرغب الاطلاع والإحاطة بما جاء فيه واعتماد موجبه.) انتهى/ ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/96
رقم التعميم : 89/2/ت
تاريخه: 8/7/1390 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء المعظم التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 11661/3/ر في 21/6/1390هـ:
النص :
«صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
نظراً لما لاحظناه من تمتع بعض المسئولين بالدولة بإجازاتهم الرسمية في الوقت الذي يوجد لديهم معاملات تتعلق بمحاكمات بعض الموظفين ويترتب من جراء ذلك تأخير لاتبرأ به الذمة ولا نقره.
فإننا نبلغكم بأن كل موظف لديه قضايا محاكمات مهما كانت مرتبته لا يمكن أن يتمتع بأية إجازة ولا يقوم بأية مهمة أخرى إلا بعد إنهاء ما لديه من محاكمات، وسوف نجازي من يخالف ذلك . اهـ.».
ونأمل الإحاطة بما تضمنه واعتماده.) انتهى/ ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/95
رقم التعميم : 78/5/ت
تاريخه: 9/6/1390 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (حيث إنه يرد إلى هذه الرئاسة الكثير من المعاملات التي تختص بطلب إجازة من الموظفين دون ذكر تأمين عمل الموظف طالب الإجازة من أحد زملائه وإيضاح الإجازات التي سبق أن تمتع بها ومرئيات رئيسه المباشر حول طلبه. وهل مصلحة العمل لا تتأثر بإجازته؟ كما أن البعض من الموظفين يحدد التمتع بالإجازة بوقت قريب من الرفع للرئاسة بحيث لا يكفي للبحث عن أحقيته للإجازة.
لذا فإن الرئاسة ترغب قبل الرفع إليها بطلب الإجازة مراعاة مايأتي :
1 ـ تأمين عمل الموظف طالب الإجازة من أحد زملائه وإرفاق التعهد اللازم بذلك .
2 ـ ذكر عدد الإجازات التي سبق أن منحها الموظف في الأعوام السابقة من واقع ملفه في مقر عمله، وإيضاح الأعوام التي يرغب أن تكون عنها إجازته المطلوبة أو أن يكون منحه الإجازة متسلسلاً من تاريخ تعيينه بالرئاسة، وإذا كان له إجازات
في الجهات التي نقل منها فعليه إيضاح ذلك في طلبه وإثباته.
3 ـ تحديد التمتع بالإجازة على أن يكون هناك مدة كافية أقلها شهر لتتمكن الجهة المختصة بهذه الرئاسة من البحث عن أحقيته للإجازة وإعداد الكتابة اللازمة وتستكمل المعاملات إجراءاتها الإدارية قبل بدء الإجازة إلا في الحالات الضرورية الطارئة .
4 ـ إبداء مرئيات رئيسه المباشر بالموافقة على إجازته من عدمها. وهل مصلحة العمل لا تتأثر بإجازته حتى تتمكن هذه الرئاسة من إكمال اللازم.
5 ـ تنزيل راتب الموظف المجاز من المسير العمومي لأشهر الإجازة لصرفه في سند إفرادي بعد صدور القرار اللازم .
ونأمل التقيد بما جاء بعاليه حرفياً وإنفاذه في المستقبل.) انتهى/م.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/94
رقم التعميم : 75/5/ت
تاريخه: 7/6/1390 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (لوحظ على مسيرات الرواتب التي ترد من بعض الجهات أن بعض الموظفين تدرج رواتبهم في حين أن لهم معاملة بطلب إجازة وتكون تحت الإجراءات الرسمية مما يضطر الجهة المختصة بالرئاسة إلى تنزيل راتب الإجازة من مسير العموم للشهر أو الأشهر التي وقعت بها هذه الإجازة وقد يصرف له راتب لا يستحقه عن الإجازة نتيجة ذلك ولاختلاف راتب الإجازة عن الراتب العادي.لذا فإننا
نرى أن يكون التحرير على طلبات الإجازة من قبل المحاسب لديكم أو الذي يتولى إعداد المسيرات ليكون على علم من الإجازة ولكي يتمكن من عدم إدراج راتب المجاز مع العموم للشهر أو الأشهر التي قضى بها الإجازة .
فنأمل الإحاطة بذلك واتخاذ اللازم تفادياً لتأخر الرواتب مستقبلاً.) انتهى/ ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/94
رقم التعميم : 124/2/ت
تاريخه: 8/10/1389 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبعث لكم من طيه نسخة من خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 18701 في 21/9/1389هـ المتضمن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 778 في 16ـ 17/9/1389هـ حول الإجازة السنوية العادية للموظف المبتعث.
للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ م.
ونص خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء المنوه عنه:
«صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني
بعد التحية :
بالإشارة إلى خطابكم رقم 15446/7/2 في29/11/1388هـ حول الإجازة السنوية العادية للموظف المبتعث.لقد قرر مجلس الوزراء بقراره رقم 778 في 16 ـ 17/9/1389هـ ما يلي :
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بالخلاف الناشىء بين وزارة المعارف ووزارة المالية والاقتصاد الوطني حيال تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 73 لعام 1383هـ في أحقية الموظف المبتعث للدراسة في الإجازة العادية.
حيث شكلت لهذا الغرض لجنة مكونة من الوزارتين بالاشتراك مع أحد مستشاري مجلس الوزراء وقد رفعت الشعبة بمذكرتها رقم 412 في 21/9/1386هـ صورة محضر اللجنة الذي توصلت إليه ومما جاء فيه :
أ ـ ترى اللجنة أنه إذا اتجه القول بأن الإجازة العادية المستحقة للموظف تستحق عن سنة عمل وظيفي واعتبر ـ أي مجلس الوزراء ـ إقراره لهذا الرأي تفسيراً للنظام فإن الأصل أن يعمل به بأثر رجعي وبما أن إعماله بأثر رجعي سيترتب عليه مساس بالأوضاع التي سويت في الماضي فإن اللجنة ترى أن ينص في قرار مجلس الوزراء الذي سيصدر باختيار هذا الرأي في التأثير على إعمال بأثر فوري أما إذا اعتبر إقرار هذا الرأي إنشاء لقاعدة جديدة فسيترتب على ذلك إعمال بأثر فوري وإذا ما اتجه الرأي إلى القول بأن الإجازة العادية تستحق عن سنة خدمة وإن لم يؤد الموظف فيها أو في جزء منها عملاً وظيفياً فإن إقرار ذلك الرأي واعتباره للنظام وإنشاء لقاعدة جديدة لن يرتب أي أثر فيما يتعلق بالمساس بالأوضاع الماضية والمفروض أن يكون في الماضي جرى على تسويتها وفق هذا الرأي وفي كل الأحوال ترى اللجنة أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء الموقر لإصدار قراره فيه .
ب ـ وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بطلب/..... لتعويضه عن الإجازة العادية التي يستحقها حيث إنه سبق منحه إجازة بلا مرتب مدتها عشرة أشهر وعشرين يوماً. والذي درست شعبة المستشارين موضوعه وأوضحت أن إمكانية احتساب خدمات المذكور خدمة فعلية لغرض الإجازة أم لا ؟ متوقف على ما يقرره المجلس بخصوص المعاملة المنوه عنها أعلاه.
وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 3 وتاريخ 16/1/1388هـ :
يقرر مايلي :
1 ـ لا يستحق الموظف المبتعث للدراسة أو التدريب لمدة سنة أو أكثر إجازة عادية سنوية عن مدة ابتعاثه .
2 ـ لا يسري هذا المبتدأ بأثر رجعي.. ولما ذكر حرر.
فأرجو إكمال اللازم. ».
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/92
رقم التعميم : 45/2/ت
تاريخه: 4/6/1388 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 6831 في 5/4/1388هـ بصدد التعويض عن الإجازات..النص :
«صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني
بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 813 وتاريخ 14/10/1387هـ حول الإجازات لقد رفعت عدة جهات استفسارات عن بعض نقاط وبعرضها على المجلس الموقر اتخذ قراراً برقم 399 وتاريخ 30/3/1388هـ هذا نصه :
«أن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا والمتعلقة باستفسار بعض الوزارات والمصالح الحكومية عن بعض ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 813 وتاريخ 14/10/1387هـ الخاص بالتعويض عن الإجازات. وبعد اطلاعه على محضر مستشاري المجلس بالاشتراك مع خبير ديوان الموظفين العام والذي جاء فيه : أن هذه الملاحظات قد صدرت عن صعوبة تفسير الفقرة الثانية من القرار المذكور التي تنص: تطبق أحكام هذا القرار التنفيذي اعتباراً من تاريخ صدوره دون أثر رجعي.
ومرئياتها أن هذه الصيغة واضحة صريحة بأن تطبق أحكام الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء تبدأ من تاريخ صدور القرار الموافق لتاريخ 14/10/1387هـ بمعنى أن الإجازات المتراكمة للمدة السابقة لصدور القرار تظل خاضعة لقرار مجلس الوزراء في تجميع الإجازات رقم 30 وتاريخ 1/5/1378هـ ويتناول الموظف الذي يتمتع بالإجازات المتراكمة من تلك المدة أو الذي يعوض عنها آخر راتب كان يتقاضاه بتاريخ 14/10/1387هـ .
- أما الإجازات المتراكمة بعد هذا التاريخ فإنها تخضع لأحكام الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 813 وتاريخ 14/10/1387هـ أي أنها تصرف بنسبة راتب الموظف في السنة التي استحق فيها الإجازة .
أما بخصوص الاستفسارات الأخرى فيرى المجتمعون أن راتب الإجازة يصرف على أساس آخر راتب السنة التي استحقت بموجبه تلك الإجازة ويعامل الموظف الذي يتمتع بإجازاته المتجمعة لسنوات سابقة على أساس راتبه الأخير بالنسبة للبدلات والتقاعد .
وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 8 وتاريخ 19/2/1388هـ :
يقرر :
الموافقة على ما جاء في محضر المستشارين المشار إليه. ولما ذكر حرر. وقد وافق جلالة مولاي على ما تقرر فأرجو إكمال ما يلزم ودمتم.اهـ.».
فنرغب الإحاطة بما فيه والتمشي بمقتضاه.) انتهى/ م.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/90
رقم التعميم : 2406/5/م
تاريخه: 6/11/1387 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (تلقينا صورة من خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 20351 في 21/10/1387هـ المتضمن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 813 في 14/10/1387هـ الموجه أصله إلى صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني الآتي نصه:
«لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 813 في 14/10/1387هـ بشأن كيفية التعويض عن رواتب الإجازات ...إلخ. مايلي :
أن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم 4198 وتاريخ 16/2/1383هـ و رقم 9876 وتاريخ 18/4/1384هـ و رقم 24220 وتاريخ 20/10/1386هـ بشأن استيضاح وزارة الدفاع والطيران عن كيفية التعويض عن رواتب الإجازات بالنسبة للسنوات الواقعة في ظل النظام القديم وما ارتآه ديوان الموظفين العام من أن العبرة بالمرتب الأخير الذي حصل عليه الموظف في كيفية التعويض عن رواتب الإجازات التي لم تستنفد..وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 29 وتاريخ 18/2/1387هـ:
يقرر مايلي :
1 ـ عند تمتع الموظف بإجازاته المتراكمة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 30 وتاريخ 1/5/1378هـ أو عند تعويضه عنها عند انتهاء خدمة الموظف بسبب العجز عن العمل أو الإحالة على التقاعد أو الوفاة فإن راتب الإجازات المتراكمة تدفع حسب نسبة راتب الموظف ومرتبته في السنة التي يستحق عنها تلك الإجازة لا نسبة ما طرأ على راتبه من زيادة لسبب ترفيع مرتبته بعد ذلك التاريخ حسب العرف الجاري حالياً .
2 ـ تطبق أحكام هذا القرار التنفيذي اعتباراً من تاريخ صدوره دون أثر رجعي ولما ذكر حرر .
وحيث وافق جلالة مولاي على ما تقرر فأرجو إكمال ما يلزم. اهـ.» .
وحيث جاء ذكر قرار مجلس الوزراء رقم 30 وتاريخ 1/5/1378هـ في نص التعميم المذكور أعلاه لذا فإن القرار المذكور قد نص على ما يلي :
«يجوز ضم مدد الإجازات العادية المشار إليها في المادتين (49ـ50) من نظام الموظفين العام بعضها إلى بعض بشرط ألا تتجاوز المدة التي يحصل عليها في السنة الواحدة ثلاثة أشهر.»
لذا نرغب التمشي بموجبه واعتماده.) انتهى/ ر.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/89
رقم التعميم : 884/2/م
تاريخه: 8/4/1387 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 40/4/4/60/1 في 1/3/1387هـ ومشفوعه صورة قرار مجلس الوزراء رقم 256 في 22/2/1387هـ المبلغ لمعاليه بخطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 4848 في 26/2/1387هـ الخاص بالسماح لموظفي الدولة والمؤسسات الخاصة بالتغيب عن العمل لحضور المباريات والمعسكرات والدورات الرياضية بالداخل والخارج .
نأمل الاطلاع واعتماد ذلك.) انتهى/ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/89
رقم التعميم : 929/3
تاريخه: 26/4/1383 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد:(قد دأب بعض القضاة وموظفيهم على مغادرة مقر أعمالهم لمناسبة الأعياد وغيرها بدون إشعار مرجعهم ويتأخرون عن الحضور إلى أعمالهم بعد عطل الأعياد مدة طويلة بحجة التعطل في الطريق وعدم وجود طائرة والمراجعة ....ومن أجل ذلك فإننا نخطركم بما يأتي :
1 ـ لا يسوغ لأي موظف مغادرة عمله وقت الأعياد إلا بعد إشعار هذه الرئاسة بجهته التي يريد الذهاب إليها والتعهد بمباشرة عمله فور انتهاء العطلة في الوقت المحدد .
2 ـ على عموم أقسام الرئاسة أن لا تقبل مراجعة أي قاضٍ أو موظف إلا إذا كان مجازاً إجازة إدارية تبيح له ترك العمل أو مرضية أو بإذن خاص من المسئولين .
3 ـ إذا طلب القاضي أو الموظف الإذن بإجازة خاصة فلا يجوز له مغادرة عمله حتى ترد إليه الموافقة وقد لاحظنا أن بعض القضاة يكتفي بالاستئذان ويترك عمله قبل ورود الموافقة إليه فعلى كل قاضٍ أو موظف اعتماد ما ذكرنا والتقيد بموجبه مراعاة للمصلحة العامة وقياماً بالواجب وسوف لا نهمل المتقاعسين والمهملين.) انتهى/ر.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/88
رقم التعميم : 1339/2
تاريخه: 18/3/1383 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبلغكم من طيه صورة من قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 447 في 12 ـ 13/9/1382هـ والوارد إلينا رفق مذكرة سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 17395 في 15/9/1382هـ بعدم استحقاق الموظف التمتع بإجازة عادية تزيد في مدتها على ثلاثة أشهر خلال سنة واحدة .
للاطلاع والعمل بموجبه.) انتهى/ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/88
رقم التعميم : 719/2
تاريخه: 13/2/1383 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 2327 في 26/1/1383هـ والمتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 83 في 24/1/1383هـ والذي يشرح كيفية طلب الإجازات الاعتيادية.
للاطلاع واعتماد التمشي بموجب ما يشير إليه بكل دقة.) انتهى/ن .
نص خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء المنوه عنه:
«حضرة المكرم مدير عام ديوان الموظفين
بعد التحية :
بالإشارة إلى خطابكم رقم 11262/4 وتاريخ 1/9/1381هـ بشأن الإجازة الاعتيادية لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 83 وتاريخ 24/1/1383هـ ما يلي :
أن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان الرئاسة برقم 17924 وتاريخ 8/9/1381هـ بشأن ما تقدم به/...... كاتب محكمة الليث لمنحه إجازة اعتيادية براتب كامل بينما لم يسمح له على أساس أن تكون استثنائية بدون مرتب لأنه حصل على إجازة ثلاثة شهور في عام واحد .
وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم 277 وتاريخ 23/11/1382هـ
يقرر :
لا يحق للموظف المطالبة في بقية إجازاته المتراكمة إلا بعد انقضاء سنة وظيفية كاملة وعليه تكون مأذونية الشهر الإضافي التي يستحصل عليها الموظف المذكور مأذونية استثنائية بلا راتب.
ولما ذكر حرر. فأرجو إكمال ما يلزم.»
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/87
رقم التعميم : 1415/2
تاريخه: 11/6/1381 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (نبعث لكم طيه نسخة من خطاب مجلس الوزراء رقم 10654 في 23/5/1381هـ بشأن اعتماد الترتيبات الخاصة بالإجازات المرضية للموظفين الذين يسافرون إلى الخارج من مكان عملهم إلى إحدى المدن بداخل المملكة، ونسخة من مذكرة اللجنة التحضيرية بهذا الشأن الواردتين إلينا رفق مذكرة سماحة الرئيس برقم 1207 في 25/5/1381هـ. لاعتماده.) انتهى/ن.
ويطلب خطاب مجلس الوزراء،
وكذلك مذكرة اللجنة التحضيرية المنوه عنهمامن الوزارة
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/86
رقم التعميم : 3813/5
تاريخه: 22/11/1378 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (لقد صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء برقم 156 في 24/10/1378هـ حول الموظفين الذين يمنحون إجـــازات إدارية إلى الخارج ويمددونها مرضياً بموجب تقارير طبية..وهذا نصه:
«إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرفقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم 7375 في 7/8/1378هـ المشتملة على موضوع الموظفين الذين يمنحون إجازات إدارية إلى الخارج ثم يطلبون تمديدها مرضياً بموجب تقارير طبية يتحصلون عليها من أطباء هناك والمنتهية من مجلس الشورى بقراره رقم 89 في 2/8/1377هـ ومن اللجنة المشتركة في مجلس الوزراء بقرارها رقم 89 في 11/10/1378هـ وهو يقضي بعدم الموافقة كمبدأ عام على تمديد الإجازة الإدارية بإجازة مرضية لأن الموظف السعودي الذي يأخذ إجازته الإدارية من المفروض أن يقضيها في المملكة عند أهله وذويه والذي يسافر إلى الخارج نفر قليل .
وقد سبق أن قرر مجلس الوزراء عدم المعالجة في الخارج إلا بموجب تقرير طبي صادر من هيئة طبية عليا مصدق عليه من وزارة الصحة وأما المتعاقدون فلا يمكن تمديدها بإجازة مرضية فإذا عاد تخصم المدة التي قضاها زيادة على إجازته العادية، أما الحالات الاستثنائية فتعرض على رئاسة مجلس الوزراء للبت فيها.يقرر الموافقة على قرار اللجنة المشتركة الموضح أعلاه ولما ذكر حرر. رئيس مجلس الوزراء.اهـ.».
لذا نرغب الإحاطة بمقتضاه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/86
رقم التعميم : 3574
تاريخه: 4/11/1378 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (في حالة طلبكم إجازة أي موظف كان وصدور موافقة الرئاسة على ذلك نرغب الإفادة رسمياً بتاريخ تمتع الموظف بالإجازة ليجري إصدار القرار بمنحه إياها والإشارة فيه إلى تاريخ ابتدائها ومدتها ونهايتها، وبعد عودة الموظف لعمله نرغب الإفادة أيضاً بتاريخ ذلك ـ ولو برقياً ـ إذا كانت الجهة نائية لإصدار أمر آخر بعودته لعمله، ومن تاريخ عودة الموظف لعمله يتبين ما إذا كان قد تجاوز المدة الممنوحة له وفي هذه الحالة لابد من شرح أسباب التأخر، وإذا كان العذر مرضياً فيحتاج لإثباته بتقرير طبي. وصورة قرار الإجازة وأمر العودة ترفع لديوان رئاسة مجلس الوزراء «شئون الموظفين» كما هو الحال في كافة القرارات الأخرى.
وما شرحناه بعاليه معلوم لديكم من الأوامر ولكن سبب هذا التعميم هو أن بعض الجهات إذا تلقت الموافقة بالإجازة أذنت للموظف بالتمتع بها ولم تخبر الرئاسة بذلك إلا بعد عودة الموظف لعمله أو انتهاء إجازته. بعض الجهات لا تخبر الرئاسة بتاريخ عودة الموظف لعمله مما يضطرها للاستفهام.
لذا نرغب ملاحظة ما ذكر مستقبلاً.) انتهى/ن .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/85
رقم التعميم : 3236/2
تاريخه: 1/3/1377 هـ
الموضوع: إجازات
- وبعد: (فبما أن النظام يقضي أنه لا يمكن أن تتجاوز الإجازة السنوية لعموم موظفي الدولة بما فيهم القضاة شهراً واحداً وبما أن بعض القضاة سبق أن اعتادوا مغادرة مقر عملهم بدون إذن ولمدة طويلة فإنه لابد أن يستحصل المجاز على إذن من مرجعه قبل مغادرة مقر عمله وأن من يتساهل في ذلك فيغادر مقر عمله أو لا يعود إليه بعد انتهاء الإجازة مباشرة فلمرجعه العذر الواضح في حسم مدة تغيبه عن العمل من راتبه .
فنأمل مراعاة ذلك وأن نكون قدوة لغيرنا لما يقضي به مركزنا وواجبنا.) انتهى/ن .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/85