رقم التعميم : 13/ت/916
تاريخه: 13/5/1417 هـ
الموضوع: أحـداث
- وبعد: (لقد تلقينا خطاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1/1125 في 9/5/1417هـ ومشفوعه قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 218/43 في 20/4/1417هـ المتضمن ما يلي:
أولاً : على القضاة الذين ينظرون في قضايا الأحداث ودار الرعاية التوقيع على ما يصدرونه من صكوك باسم المحاكم التي يعملون فيها كالمستعجلة في البلد التي فيها مستعجلة أو المحكمة فقط إذا لم يكن هناك مستعجلة.
ثانياً : لا ينبغي تخصيص قاضٍ معين لنظر قضايا الأحداث أو قضايا دار الرعاية وإنما يتم تناوب قضاة المحكمة بحيث ينظر في قضايا الأحداث وقضايا دار الرعاية قاضٍ فترة ثم يخلفه آخر فترة أخرى حتى يشمل ذلك كافة قضاة المحكمة التي يكون فيها أكثر من قاضٍ ويستثنى من ذلك رئيس المحكمة لانشغاله ـ إضافة إلى عمله القضائي ـ بأمور المحكمة وإدارة العمل فيها» .اهـ.
للاطلاع واعتماد موجبه)/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/152
رقم التعميم : 8/ت/142
تاريخه: 12/9/1410 هـ
الموضوع: أحـداث
- وبعد: (إلحاقاً لتعميم هذه الوزارة رقم 12/211ت في 28/12/1404هـ المبني على تعميم وزارة الداخلية رقم 16/س/4781 في 24/11/1404هـ بشأن إجراءات توقيف الأحداث ومكان إيداعهم. فقد تلقينا صورة تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم 67106 في 22/8/1410هـ الآتي نصه بعد المقدمة:
«سبق أن رفع لنا معالي مدير الأمن العام بخطابه رقم 11/ 4016 وتاريخ 27/2/1408هـ بصدد سجن الأحداث الأجانب بدور الملاحظة الاجتماعية الموجودة في مختلف مناطق المملكة مراعاة للمصلحة العامة وخشية من حدوث تصرفات غير حميدة.
وقد شكلت لجنة من هذه الوزارة ومندوبين عن الأمن العام ووزارة العمل والشئون الاجتماعية لإجراء دراسة شاملة ووضع الحلول المناسبة وقدمت اللجنة توصياتها ومنها أن إيداع الأحداث بالسجن ولو بعيداً عن السجناء البالغين أمر يؤدي إلى المفاسد لأن اختلاطهم سوياً في غياب الإشراف والرقابة والتوجيه السليم سيدفعهم للفساد وفي حالة انعزالهم مع الكبار قد يمكن ذوي النفوس الضعيفة من التغرير بهم واقترحت الكتابة للمقام السامي الكريم لإضافة فقرة لقرار مجلس الوزراء رقم 611 وتاريخ 13/5/1395هـ تنص على قبول الأحداث على اختلاف جنسياتهم بدور الملاحظة الاجتماعية.
وقد أبلغتنا وزارة العمل والشئون الاجتماعية/ وكالة الوزارة لشئون الرعاية الاجتماعية رعاية الأحداث بخطابيها رقم ي 3173/ح في 3/7/1410هـ، 2205/ح في 5/7/1410هـ بأنه صدرت موافقة المقام السامي رقم 19258 في 18/2/1408هـ بقبول الأحداث الأجانب بدور الملاحظة الاجتماعية وقد عمدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية دور الملاحظة الاجتماعية بذلك بتعميمها رقم 184/ح في 21/2/1408هـ.
وإلحاقاً لتعميم هذه الوزارة رقم 16س/4781 في 24/11/1404هـ المتضمن إيداع الأحداث الذكور على اختلاف جنسياتهم بدور الملاحظة الاجتماعية بأمر من قاضي الأحداث أو قاضي المحكمة المستعجلة إذا لم يوجد قاضي أحداث ويحدد بقرار القاضي مدة التوقيف ومبرراته ومكان إيداع الحدث بدور التوقيف وفي حالة عدم وجود دار بالمنطقة يعاد عرض الأمر على فضيلة القاضي للنظر في أمر توقيف الحدث أو نقله لأقرب منطقة يوجد بها دار ملاحظة.
نأمل التقيد بهذه التعليمات وبما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 611/95 الخاص بإنشاء دور الملاحظة الاجتماعية وبلائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 1354 وتاريخ 3/8/1395هـ بضرورة إيداع الحدث فور القبض عليه بدور الملاحظة الاجتماعية وإجراء التحقيق والمحاكمة داخلها ويستثنى من ذلك حالة محاكمة الحدث في جرائم الخطف والسطو فتنظرها المحاكم الشرعية العامة وفقاً للأمر السامي رقم 1894/8 في 13/8/1402هـ وكذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يحددها النظام وذلك طبقاً لأحكام المادة 23 من نظام القضاء. ا هـ .».
نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/150
رقم التعميم : 8/49/ت
تاريخه: 18/4/1409 هـ
الموضوع: أحـداث
- وبعد: (تلقينا برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 18/7625 في 26/1/1389هـ الموجهة أصلاً لصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة والمعطى لهذه الوزارة نسخة منها والآتي نصها بعد المقدمة:
«أبرق لنا مدير الأمن العام برقم 2809 وتاريخ 11/11/1408هـ بشأن اعتذار فضيلة قاضي محكمة الخرمة عن نظر قضايا الأحداث بحجة أن ذلك من اختصاص قاضي الأحداث بدار الملاحظة الاجتماعية بجدة وبأنه اعتذر لسموكم من نظر هذه القضايا بعد إحالتها إليه ثانية من الإمارة / فاصلة/ أوضحت شرطة طرفكم أن اعتذار فضيلته يسبب مشاكل للشرطة وللأحداث وتأخيراً لقضاياهم خاصة أن أغلب القضايا في مضاربات بسيطة ومدة الشفاء ثلاثة أيام وأوضح أنه لا يوجد بالمنطقة الغربية دار لإيداع الأحداث المخالفين سوى بمدينة جدة والتي تبعد عن الخرمة بحوالي 580 كيلو/فاصلة/ ورأى مدير الأمن العام إصدار تعليمات تقضي بأن تنظر قضايا الأحداث في المناطق التي لا توجد بها دور ملاحظة اجتماعية من قضاة المحاكم للتغلب على عقبات ونفقات توصيل نقل الأحداث/فاصلة/ لمناسبة ذلك فقد زودنا معالي وزير العدل بصورة من هذا الخطاب بأمل تعميد قضاة المحاكم عموماً بنظر قضايا الأحداث تلافياً لبقائهم بالتوقيف أو نقلهم إلى أقرب مدينة يوجد بها دار ملاحظة اجتماعية لما يترتب على نقلهم من محل إقامتهم للمدينة التي يوجد بها دور ملاحظة من مخاطر ونفقات إلى أن يتيسر إيجاد دور ملاحظة اجتماعية في غالب المدن/فاصلة/. ولسموكم تحياتنا. ا هـ .»
نأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/149
رقم التعميم : 12/211/ت
تاريخه: 28/12/1404 هـ
الموضوع: أحـداث
- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص الصورة المعطاة لمعالي الوزير من تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 16/س/4781 في 24/11/1404هـ ... .. المتضمن اتباع الآتي:
أ ـ لا يتم إيقاف حدث ـ هو من يقل سنه عن 18 سنة ـ وقت صدور أمر التوقيف إلا بأمر من قاضي الأحداث أو قاضي المحكمة المستعجلة إذا لم يوجد قاضي أحداث ويحدد بقرار القاضي مدة التوقيف ومبرراته ومكان إيداع الحدث بدور التوقيف.
ب ـ إيداع الأحداث الذكور على اختلاف جنسياتهم بدور الملاحظة الاجتماعية وعزلهم عن الكبار قدر الإمكان وفي حالة عدم وجود دار ملاحظة اجتماعية بالمنطقة يعاد عرض الأمر على قاضي الأحداث للنظر في أمر توقيف الحدث أو نقله لأقرب منطقة يوجد بها دار ملاحظة اجتماعية.
ج ـ الأحداث الموقوفون أو المودعون بالسجون العامة حالياً يعرض أمرهم فوراً على قاضي الأحداث لتقرير ما يتبع بشأنهم سواء بالأمر بالتوقيف أو بالإفراج بالكفالة أو بدونها حسبما يقرره ويحدد مكان التوقيف في أقرب دار ملاحظة اجتماعية للمنطقة وذلك إلى أن يتم تعميم دور ملاحظة اجتماعية كافية في جميع مناطق المملكة.
4 ـ نرغب التقيد بهذه التعليمات وتنفيذها بدقة والرفع عن أية مخالفة. ا هـ .».
وحسب توجيه معالي الوزير نرغب الإحاطة بذلك) انتهى/ك.
صدر بذلك التعميم رقم 8/ت/47 في 8/4/1412هـ/ق.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/148
رقم التعميم : 12/197/ت
تاريخه: 18/11/1404 هـ
الموضوع: أحـداث
- وبعد: (تلقينا صورة من برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم أم/9497 في 24/10/1404هـ المتضمن رغبة سموه حث الجهات المختصة التابعة لوزارة العدل بسرعة البت في جميع القضايا المتأخرة وخصوصاً التي تشمل السجناء الأحداث الموجودين بدار الملاحظة.
وحيث إنه ينبغي إعطاء معاملات السجناء الأولوية في الإنجاز بما في ذلك الأحداث صغار السن الذين يمضون في دور الملاحظة الاجتماعية وقتاً طويلاً دون إصدار أحكام بشأنهم مما يضر مستقبلهم الدراسي. فنرغب ملاحظة ذلك والاهتمام به كان الله في عوننا جميعاً.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/148
رقم التعميم : 46/2/ت
تاريخه: 29/4/1389 هـ
الموضوع: أحـداث
- وبعد: (لا يخفى أن الشباب عندما يحصل من أحدهم هفوة أو انحراف أو يوجه إلى أحدهم تهمة بارتكاب شيء من ذلك يحتاجون عند محاكمتهم إلى طريقة تربوية تساعد على توجيههم وتقويم سلوكهم، ولذا نرى أن تتبع في محاكمتهم الأمور الآتية:
1 ـ يكون نظر القضية في جلسة خاصة لا يحضرها إلا من يرى القاضي حضوره من ولي أمر الشاب الذي لم يبلغ وكاتب الضبط والشهود وكذا متولي التحقيق إذا دعت الحال إلى ذلك ويكتفى به عن حضور مدعٍ عام.
2 ـ العناية بسرعة البت في القضية حسب الإمكان.
3 ـ الرفق بالشاب حال استجوابه والعمل على ما يبعث الطمأنينة في نفسه ويشعره بأن الهدف من محاكمته هو تقويمه وتوجيهه الوجهة الصالحة.
4 ـ على القاضي دراسة أوراق القضية قبل حضور الشاب لديه للاستنارة بما تضمنته من معلومات.
5 ـ عندما يصدر الحكم بسجنه يلاحظ أن يكون في سجن يتلاءم مع سنه وأن لا يختلط بمن يخشى أن يفسده باجتماعه معه.
6 ـ إذا صدر الحكم بضربه تعزيراً فيلاحظ أن لا يكون علناً ما لم تقتض المصلحة ذلك فينص عليه القاضي في حكمه.
7 ـ يلاحظ أن الأحكام الصادرة بحقهم خاضعة للتعليمات الخاصة بتمييز الأحكام الشرعية.) انتهى/ ر.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/147
رقم التعميم : 1014/3/م
تاريخه: 22/4/1387 هـ
الموضوع: أحـداث
- وبعد: (جاء من سمو وزير الداخلية صورة التعميم الآتي برقم 2062 في 9/4/1387هـ:
«ولوحظ أن بعض القاصرات والأحداث الصغار من أجانب وسعوديين يجري توقيفهم في السجون في جنايات بسيطة أو مخالفات، وحيث إن مثل هذا الإجراء يتنافى مع المصلحة العامة فنأمل أن يلاحظ بأن أمثال هؤلاء يكتفى بأمرهم عند الضرورة بشيء من الإهانة وجلدات معقولة من قبل الإمارة والشرطة وتسليمهم لأوليائهم وفي الحالات التي تكون الجناية من الحدث أو الصغير تستدعي التوقيف فلابد من استصدار حكم من المحكمة بأسرع ما يمكن بذلك ليكون التوقيف على مسئوليتها وأن يعاد النظر في أمر الصغار والأحداث الموجودين حالياً في السجون جميعها على ضوء ذلك. ولكم تحياتنا. ا هـ .»
ولقناعتنا مما جاء في ذلك نرغب تنفيذه.) انتهى/ ر.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/147