0 تصويتات
8.4k مشاهدات
في تصنيف طلبات التعاميم بواسطة (9.8k نقاط)

رقم التعميم : 13/ت/816

تاريخه: 13/6/1416 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (لقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/7399 في 28/5/1416هـ ونصه :

 «نشير إلى أمرنا رقم 722/م في 2/4/1410هـ بشأن موضوع تملك العقارات على الحدود القاضي بمنع الإقامة والسكن في المسافة الممتدة من خط الحدود إلى عشرة أكيال داخل المملكة وفقاً لمقتضى نظام الجمارك ونظام أمن الحدود .. وأن على حرس الحدود مراقبة المنطقة مراقبة دقيقة وعدم تمكين أي شخص من الإحداث فيها سكنياً أو زراعياً .. ونرغب إليكم التأكيد على الجهات المعنية بالتقيد بما قضى به أمرنا المشار إليه واعتماده» اهـ.

 للاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/205

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/364

تاريخه: 16/7/1415 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 4/1007 في 4/7/1415هـ ونصه :

 «إلحاقاً لأمرنا البرقي رقم 16213 في 19/10/1414هـ القاضي بالتأكيد على الجهات المختصة بأن جميع الأراضي الحكومية الواقعة داخل حدود المدن والقرى ملك للبلديات ..إلخ.

 نرغب إليكم ملاحظة أن ذلك لا يشمل الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي يجب أن تظل ملكيتها للدولة. فأكملوا ما يلزم بموجبه.».اهـ.

 للاطلاع واعتماد موجبه) انتهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/205

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/336

تاريخه: 25/6/1415 هـ

الموضوع: أراض

 

- وبعد: (وردنا نسخة من برقية المقام السامي رقم 4/ب/5117 في 14/4/1415هـ ونصها:

 «نظراً لما لاحظناه من استمرار ظاهرة استيلاء البعض على مساحات كبيرة من الأراضي سواء كانت سكنية أو زراعية أو خلاف ذلك بطرق غير مشروعة بدعوى وضع اليد والإحياء وبموجب مبايعات ووثائق عادية.

 ولأنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 206 في 12/9/1404هـ المبلغ بخطاب الديوان رقم 17750 في 25/9/1404هـ بوضع القواعد اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة وأكد على عدم قبول ادعاء وضع اليد على الأراضي بالوثائق العادية وما ينشأ عنها من مبايعات وعدم إخراج حجج استحكام أو صكوك عليها بالاستناد إلى الوثائق العادية وشهادة الشهود.

 نرغب إليكم اعتماد الآتي :

 1 ـ التأكيد على الجهات المعنية بمراعاة ذلك والتقيد بمقتضاه وعدم قبول أي دعوى تستند على وضع اليد أو مبايعات عادية من أي كائن من كان...إلخ»/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/204

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/204

تاريخه: 22/10/1414 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (لقد تلقينا نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 16213 في 19/10/1414هـ ونصه :

 «نرغب إليكم التأكيد على الجهات المختصة بأن جميع الأراضي الحكومية الواقعة داخل حدود المدن والقرى ملك للبلديات وتعميدها بالمحافظة عليها، وعدم قبول أي تصرف فيها مخالف لما لديها من تعليمات في هذا الشأن وخاصة أراضي مكة المكرمة والمدينة المنورة وما حولهما فأكملوا ما يلزم بموجبه»اهـ.

 للاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم.) انتهى/و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/204

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/189

تاريخه: 4/8/1414 هـ

الموضوع: أراض

وبعد: (لقد تلقينا نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 54559 في 13/7/1414هـ المتضمن...

 إذا رأت أي إمارة أن المصلحة تقتضي ببقاء أرض منفكة عن الملكية والاختصاص للصالح العام فعليها التنسيق مع الجهة المختصة: الزراعة أو البلدية لتقوم جهة الاختصاص منهما باتخاذ اللازم حيال تلك الأرض وفقاً للأوامر الملكية المنوه عنها بالمحضر وتطبيقاً لنظام الأراضي البور الصادر به المرسوم الملكي رقم 26 في 6/7/1388هـ) /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/204

 

 

رقم التعميم : 8/ت/171

تاريخه: 3/11/1409 هـ

الموضوع: أراض

- (... التنبيه على المحاكم الشرعية في المدن الساحلية بعدم إخراج صكوك شرعية مستقبلاً على أي أرض ساحلية إلا إذا كانت لأغراض حكومية وبعد أخذ وجهة نظر أقرب قيادة لسلاح الحدود إذا كانت تلك الأراضي واقعة في حدود حرم البحر وهي مائة متر داخل المدن ومائتا متر خارجها ... إلخ.) /و.

 يطلب التعميم من الوزارة.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/203

 

 

 

 

رقم التعميم : 8/ت/118

تاريخه: 4/8/1409 هـ

الموضوع: أراض

- (...ترك ما يتعلق بأرض العارمية والمضباع لجهات الاختصاص المعنية بتنفيذ الأمرين رقم 1459/م في 2/7/1405هـ الخاص بالفصل في قضية العارمية و رقم 19/م في 8/1/1406هـ الخاص بالفصل في قضية المضباع وحث وزارة المالية والاقتصاد الوطني على متابعة تنفيذ الأمر رقم 1459/م في 2/7/1405هـ لما يترتب على تنفيذه من استعادة بعض المبالغ لخزينة الدولة .. إلخ.) /و.

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/203

 

 

رقم التعميم : 12/200/ت

تاريخه: 9/11/1406 هـ

الموضوع: أراض

وبعد: (إشارة إلى خطاب فضيلة قاضي محكمة البجادية رقم 495 في 19/6/1406هـ وخطاب فضيلة كاتب عدل تربة رقم 1105 في 27/7/1406هـ بشأن استفسارهم حول طلب بلدية طرف كل منهم بإخراج صكوك لبعض المواطنين على أراضي منازلهم بعد استيفاء قيمتها منهم مضاعفة استناداً على الأمر السامي الكريم رقم 571/م في 26/3/1405هـ المبلغ بالتعميم رقم 109/5 في 8/5/1405هـ

 نفيدكم بأن توثيق ذلك يكون من قبل كتابة العدل وذلك بتسجيل إقرار مندوب البلدية بالإفراغ حسب الموقع والحدود والأطوال ومجموع المساحة واستلام القيمة والأمر المستند عليه في ذلك من الجهة المختصة ولا حاجة إلى إخراج حجة استحكام فيما ينطبق عليه تعميم الأمر السامي المشار إليه أعلاه. نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/203

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/91/ت

تاريخه: 13/5/1405 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (إلحاقاً لتعميمنا رقم 99/12/ت في 30/7/1397هـ المبني على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء رقم 16005 في 6/7/1397هـ والمبني على الأمر الملكي الكريم رقم 2519/4 في 4/7/1397هـ المتضمن التأكيد بعدم الإحداث أو التعرض أو منح الأراضي في المنطقة التي يحدها من الغرب طريق سدير ومن الشرق العرمه المطلة على بويب والطوقي والخفس متجهة إلى الخناصر إلى ما بعد التنهات...إلخ. ومن الجنوب نهاية فيضة الجنادرية ومن الشمال إلى ما بعد التنهات.. إلخ.

 تلقينا مؤخراً برقية صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء المعظم رقم 4588 في 16/4/1405هـ بصدد الموضوع، وفيما يلي نصها بعد المقدمة:

 «حيث سبق أن صدر الأمر الملكي رقم 2519/4 في 4/7/1397هـ المبلغ بالأمر رقم 16005 في 6/7/1397هـ القاضي بعدم الإحداث أو التعرض أو منح الأراضي في المنطقة التي يحدها من الغرب طريق سدير ومن الشرق العرمة المطلة على بويب والطوقى والخفس متجهة إلى ما بعد التنهات ومن الجنوب نهاية فيضة الجنادرية ومن الشمال إلى ما بعد التنهات. وأكد على ذلك أكثر من مرة.

 ولأنه سمح فيما مضى لبعض من أفراد العائلة بإقامة مزارع واستراحات لهم في هذه المنطقة.

 نرغب إليكم التأكيد على الجهات المعنية بالتقيد بما سبق أن صدر وعدم السماح بتحويل هذه المزارع والاستراحات إلى مناطق سكنية. فأكملوا ما يلزم بموجبه. اهـ».

 نرغب الإحاطة واعتماد موجبه فيما يخصكم.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/202

 

 

 

رقم التعميم : 12/70/ت

تاريخه: 15/4/1405 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب المقام السامي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ولهذه الوزارة صورة منه برقم 4/571/ن في 26/3/1405هـ النص بعد المقدمة:

 «نشير إلى ما صدر من أوامر وقرارات بشأن منع التعدي على الأراضي وإزالة ما يحدث عليها ومعاقبة المعتدين ومن تلك الأوامر رقم 1909 في 28/8/1399هـ والأمر رقم 15547 في 1/7/1402هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 206 في 12/9/1404هـ وحيث لاحظنا عدم قيام لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بعملها على الوجه المطلوب مما مكن بعض المواطنين من الإحداث وإقامة منازل لهم على أراضٍ لا يملكونها وسكنهم بها وعند حدوث إشكال بين من أقام المنزل وطرف آخر ورفع الأمر للجهة المختصة تدور مخابرة حول طلب إزالة المنزل الذي تم إحداثه بدعوى أنه اعتداء، وحيث إن السبب الرئيسي في ذلك هو تفسير الجهات المختصة وخاصة الإمارات والبلديات ولجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات التي لم تبادر إلى منع الإحداث وإزالته في بادىء الأمر ولمراجعة عدد من المواطنين بشأن الموضوع وطلبهم إعادة النظر في أمر الإزالة وتحقيقاً للمصلحة العامة. نرغب إليكم اعتماد الآتي:

 1 ـ التأكيد على الجهات المختصة وهي الإمارات والبلديات ولجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالقيام بواجبها على الوجه المطلوب ومراقبة الأراضي ومنع التعدي عليها أولاً بأول وعدم تمكين أي شخص من الإحداث بها.

 2 ـ إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة وثبت حاجته لذلك المنزل وعدم وجود سكن لديه سواه فينظر في أمر ذلك المنزل فإن لم يكن معترضاً لخطوط التنظيم ولم يكن في أرض المرافق العامة بحاجة إليها وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة المشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة فيبقى لصاحبه وتؤخذ منه قيمة الأرض مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير.

 3 ـ على البلديات الإسراع في إيجاد المخططات اللازمة وتوزيعها على المستحقين من المواطنين حسبما تقضي به الأنظمة والتعليمات للحد من التعدي على الأراضي بحجة الحاجة إلى إيجاد سكن.

 وقد زودنا الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد. فأكملوا ما يلزم بموجبه. اهـ».

 نرغب الإحاطة والاعتماد فيما يخصكم.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/200

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/203/ت

تاريخه: 1/12/1404 هـ

الموضوع: أراض

- «... منع إخراج حجج استحكام على الأرض الواقعة ما بين ذهبان وثول وما أوضحتموه من أنه أشكل على المحكمة تحديد الموقع المراد ونقطة البدء التي يمكن اعتماد التحديد فيها شمال ذهبان وشرقه ... إلخ.» /و.

 يطلب التعميم من الوزارة.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/200

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/183/ت

تاريخه: 3/11/1404 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا خطاب المقام السامي رقم 1705/8 في 5/8/1404هـ القاضي بالتأكيد على المحاكم بالامتناع عن إخراج صكوك حجج الاستحكام على الأراضي إلا بعد التأكد من إحيائها الإحياء الشرعي قبل صدور الأوامر التي حظرت وضع اليد والإحياء والادعاء بالتملك إلا بإذن من ولي الأمر على أن يثبت ذلك في صلب الصك الصادر بحجة الاستحكام وقد رغب المقام السامي التأكيد على المحاكم بمراعاة ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات بشأن حجج الاستحكام ومنع وضع اليد على الأراضي البيضاء وإزالة التعديات وأن على محكمتي التمييز التأكد من تقيد المحكمة بذلك لدى تدقيقها الأحكام الصادرة وأن على كل من وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة المواصلات التعاون مع المحكمة بما يكشف الحقيقة ويثبت الواقع. وتأكيداً لما سبق تعميمه برقم 73/12ت في 25/5/1402هـ المبني على خطاب المقام السامي رقم 9011 في 14/4/1402هـ المعطوف على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 17/4/5 في 21/1/1402هـ القاضي بوجوب تطبيق مقتضى المادتين 85 و 86 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما ألحق بهما من تعليمات وأنه إذا نفى التصوير الجوي والمخطط وجود إحياء في المنطقة المدعى بها الإحياء تعين على القاضي التثبت من ذلك..إلخ.

 وتأكيداً أيضاً للتعميم رقم 29/12ت في 3/2/1396هـ المؤكد بالتعميم رقم 162/ت في 12/8/1396هـ بضرورة الإشارة إلى تاريخ الإحياء في صكوك الاستحكام وتأكيداً للتعميم رقم 120/12ت في 20/9/1402هـ بشأن منع قبول دعوى وضع اليد على الأراضي الفضاء واستخراج صكوك عليها إلا بعد إذن مسبق من المقام السامي. وإلحاقاً لتعميمنا رقم 12/160ت في 27/8/1404هـ حول الموضوع نرغب الإحاطة بما ذكر واعتماد موجبه وإنفاذه بكل دقة وعناية.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/199

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/135/ت

تاريخه: 1/8/1404 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب المقام السامي رقم 295/م ق في 4/2/1404هـ الموجه أصله لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية والذي جاء فيه رغبة المقام السامي بالتأكيد على عموم المحاكم بأنه ليس لها التقرير لأحد بمساحة من الأرض بقصد التوسع وأن ذلك يعود لولي الأمر وللجهات المختصة حسبما تقتضيه التعليمات. إلخ.

 وهذا يؤكد ما سبق أن عممته الوزارة برقم 165/3/ت في 6/10/1403هـ ولاحقه رقم 12/73 في 19/4/1404هـ فنرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/199

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 12/84/ت

تاريخه: 14/5/1404 هـ

الموضوع: أراض

- (... يمنع منعاً باتاً منح القروض الزراعية على الأراضي البيضاء ما لم يكن لدى صاحب الأرض حجة استحكام مستوفية لجميع الإجراءات الشرعية والنظامية أو إقطاع من ولي الأمر صادر وفقاً للإجراءات المتبعة أو قرار توزيع صادر بموجب نظام توزيع الأراضي البور ... إلخ.) /و.

 ينظر نص التعميم في الأوراق والوثائق ص/480.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/198

 

 

 

رقم التعميم : 12/50/ت

تاريخه: 21/3/1404 هـ

الموضوع: أراض

- (... نبلغكم فيما يلي نص خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء المعظم رقم 520/8 في 9/3/1404هـ النص:

 «صاحب المعالي وزير العدل

 بعد التحية:

 نظراً لحاجة الدولة إلى المنطقة الواقعة ما بين ذهبان وثول لإقامة بعض المشاريع عليها وتخصيص ما تحتاجه المرافق العامة منها ونظراً لأن تلك المنطقة لا تزال أراضٍ بيضاء وحيث إن الأوامر والتعليمات تمنع من إخراج حجج استحكام على الأراضي الفضاء بمساحات كبيرة إلا بعد الاستئذان من هذا المقام.

 نرغب إليكم إبلاغ المحاكم الشرعية وكتاب العدل بعدم إصدار أي صك تملك بأي وسيلة كانت على أي أرض تقع بتلك المنطقة ـ ما بين ذهبان وثول ـ إلا بعد صدور أمر منا بذلك فأكملوا ما يلزم بموجبه. اهـ).

 نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/198

 

 

 

 

رقم التعميم : 61/12/ت

تاريخه: 22/4/1403 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب المقام السامي الكريم الموجه لصاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة برقم 8585 في 8/4/1403هـ هذا نصه بعد المقدمة:

 «نشير للأمر رقم 16005 وتاريخ 6/7/1397هـ القاضي بإنفاذ الأمر الملكي رقم 2519/4 وتاريخ 4/7/1397هـ المتضمن إبلاغ الجهات المختصة والتأكيد عليهم بعدم الإحداث أو التعرض أو منح الأراضي في المنطقة التي يحدها من الغرب طريق سدير ومن الشرق العرمة المطلة على بويب والطوقى والخفس متجهة إلى الخناصر إلى ما بعد التنهات ومن الجنوب نهاية فيضة الجنادرية ومن الشمال إلى ما بعد التنهات، واحرصوا على إنفاذ ذلك بدقة لأن تقرير الخبراء يؤكد بأن أي حفر يجري في هذه المنطقة يؤثر تأثيراً مباشراً على مصادر مياه مدينة الرياض والمعطى نسخة منه لكل من سمو وزير الداخلية ومعالي وزير الزراعة والمياه ومعالي وزير العدل للإحاطة واعتماد موجبه كل فيما يخصه.

 ونرغب إليكم إبلاغ الجهات المختصة بتنفيذ الأمر سالف الذكر بكل دقة ومراقبة هذه المنطقة باستمرار وإزالة ما يحدث فيها فوراً وقد أعطينا الجهات المذكورة نسخة من أمرنا هذا للاعتماد فأكملوا ما يلزم بموجبه. اهـ».

 لذا نرغب الإحاطة والاعتماد فيما يخصكم بكل عناية ودقة.) انتهى /و.

 صدر بذلك تعميم برقم 99/12/ت في 20/7/1397هـ

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/197

 

 

رقم التعميم : 120/12/ت

تاريخه: 20/9/1402 هـ

الموضوع: أراض

- (... عدم قبول دعوى وضع اليد على الأراضي البيضاء من أي كائن من كان مهما كان مركزه إلا بعد الحصول على إذن من المقام السامي وعدم قبول المبايعات على الأراضي البيضاء بالوثائق العادية حتى ولو كانت مصدقة مهما كانت صفة كاتب تلك المبايعات أو مصدقها وإزالة أي إحداث يقع عليها دون دفع أي تعويض ومعاقبة من يخالف هذا بعقوبة رادعة .. إلخ.) /و.

 ينظر نص التعميم في الاستحكام ص/275.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/197

 

 

 

رقم التعميم : 107/12/ت

تاريخه: 8/8/1402 هـ

الموضوع: أراض

وبعد: (تلقت الوزارة خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم 45745 وتاريخ 19/7/1402 الجوابي لخطابنا رقم 404/ب/1 وتاريخ 16/4/1402هـ المتضمن أن نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 6/7/1388هـ ولوائحه هي الهكتار والدنم وأن الهكتار يساوي عشرة آلاف متر مربع وأن الدنم يساوي ألف متر مربع. للاطلاع واعتماد ذلك والتمشي بموجبه.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/196

 

 

 

 

رقم التعميم : 60/12/ت

تاريخه: 1/5/1402 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (إشارة إلى خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة رقم 578/1 في 9/4/1402هـ الجوابي على خطابنا رقم 3035/12/خـ في 23/10/1401هـ المعطوف على خطاب مدير فرع الوزارة بمنطقة عسير رقم 3273 في 6/8/1401هـ حول ما استفسر عنه فضيلة قاضي محكمة محايل بخطابه رقم 2901 في 26/7/1401هـ بشأن مدة الإحياء الواردة في المادة الأولى من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 94/4/22 في 1/6/1401هـ وقد اتخذ المجلس قراره في الموضوع المرفقة صورته على هذا رقم 74/م/15 في 7/4/1402هـ.

 نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى /ق.

 نص قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة

 رقم 74/م/15 في 7/4/1402هـ

 «الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:

 فقد اطلع مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة على الأوراق الواردة بخطاب فضيلة وكيل وزارة العدل للشئون القضائية رقم 3035/12/خـ في 23/10/1401هـ عطفاً على خطاب مدير فرع الوزارة بمنطقة عسير رقم 3273 في 6/8/1401هـ المرفق به خطاب فضيلة قاضي محكمة محائل رقم 2901 في 26/7/1401هـ المتضمن أنه أشكل عليه مدة الإحياء الواردة في المادة الأولى من قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 94/4/22 في 1/6/1401هـ المؤيد من المقام السامي برقم 14758 في 24/6/1401هـ والمعمم عنه على المحاكم وكتابات العدل وهيئة التمييز من معالي وزير العدل برقم 113/12ت في 5/7/1401هـ.

 وقد نصت المادة على ما يلي:

 (كل أرض ليس عليها إحياء قديم أو صكوك شرعية معتمدة على إقطاع على عين الأرض من ولي الأمر وثار عليها نزاع استوجب تحقيقاً من قبل لجان حكومية أو قامت حولها خصومة لدى المحكمة فإن كتابات العدل والمحاكم ممنوعة من إجراء الإفراغ فيها) وطلب فضيلته في خطابه المذكور إيضاح المدة التي يعتبر الإحياء بها قديماً ليكون قاعدة يسار عليها. وبتأمل ما تقدم وحيث إن قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 في 22/4/1395هـ أشار إلى أن الأمر السامي رقم 21679 في 9/11/1387هـ صرح عن وضع اليد بما نصه:« كل من يدعي وضع اليد لا يلتفت لدعواه من الآن فصاعداً» وبناء عليه قررت الهيئة القضائية العليا أن من كان إحياؤه قبل صدور الأمر السامي المشار إليه ولم يتعارض بناؤه مع التنظيم فإن الأرض التي أحياها تكون ملكه وليس للبلدية عليه سبيل ... الخ. ولأن المقام السامي منع من وضع اليد والإحياء بدون اذن والي الأمر من تاريخ 29/11/1387هـ وجعل هذا التاريخ نهاية ما يعتبر. لذا فإن مجلس القضاء الأهلي بهيئته الدائمة يرى أن الأمر السامي رقم ؛2167 في 9/11/1387هـ قد حدد الإحياء القديم والإحياء الذي لا يعتبر.

 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/195

 

 

 

 

رقم التعميم : 15/12/ت

تاريخه: 10/2/1402 هـ

الموضوع: أراض

- (... إجازة بيع أرض مشروع سمو الأمير فواز بن عبد العزيز للسكن التعاوني بجدة الصادر بأمر سموه لبلدية جدة والبالغة مساحتها 455774 متر مربع والمفرغة لصالح المشروع بالصك الصادر من كتابة عدل جدة برقم 42 في 19/2/1398هـ وذلك استثناء من الأوامر المشار إليها أعلاه. فأكملوا ما يلزم بموجبه .. إلخ.) /و.

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/194

 

 

 

 

رقم التعميم : 196/1/ت

تاريخه: 24/11/1401 هـ

الموضوع: أراض

 

وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء برقم 4/24217 في 27/10/1401هـ ونصه بعد المقدمة:

 «حيث تأكد لدينا إخراج بعض القضاة وكتاب العدل لصكوك شرعية بالمخالفة لما تقضي به الأنظمة والتعليمات المرعية وبما أن ما صدر من أنظمة وتعليمات تتعلق بحجج الاستحكام يقصد بها الحفاظ على الأراضي الحكومية لتوزيعها على المحتاجين من المواطنين لأن الأوامر تمنع من إخراج صكوك على الأراضي البيضاء بدعوى وضع اليد على الأراضي البيضاء إلا بعد الاستئذان من هذا المقام.

 لذا نرغب إليكم التأكيد على جميع القضاة وكتاب العدل بالتقيد بما صدر من أنظمة وتعليمات وأن لا يتكرر ما حدث بعد الآن» اهـ.

 فبناء عليه اعتمدوا التمشي بمضمونه وإبلاغه لجميع زملائكم من القضاة وكتاب العدل وأخذ تواقيعهم بالعلم به وموافاتنا بها حسب التوجيهات السامية.

 كما نؤكد عليكم مرة أخرى ضرورة التقيد بتعاميمنا لكم حول هذا الموضوع وهي برقم 135/12ت في 4/11/1400هـ، و رقم 113/12ت في 5/7/1401هـ) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/194

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 113/12/ت

تاريخه: 5/7/1401 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا خطـاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 14758 في 24/6/1401هـ ونصه بعـد المقدمة:

 «نبعث إليكم برفقه نسخة من قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 94/4/22 في 1/6/1401هـ بشأن طلب وزارة الداخلية منع التصرف في الأملاك والأراضي التي يبدأ فيها تحقيق حكومي والمتضمن أن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يرى لتأييد ما اقترحته وزارة الداخلية اتخاذ ما يلي:

 1 ـ كل أرض ليس عليها إحياء قديم أو صكوك شرعية معتمدة على إقطاع على عين الأرض من ولي الأمر وثار عليها نزاع استوجب تحقيقاً من قبل لجان حكومية أو قامت حولها خصومة لدى المحكمة فإن كتابات العدل والمحاكم ممنوعة من إجراء الإفراغات عليها.

 2 ـ ماعدا ذلك من الأملاك القديمة أو التي عليها صكوك شرعية بناء على إقطاع على عين الأرض من ولي الأمر فينبغي منع كتاب العدل والمحاكم الشرعية من قبول إفراغهما ـ أي المتنازعين ـ لما هو متنازع عليه بينهما.

 ولموافقتنا على ما تقرر ـ نرغب إليكم اعتماده وإنفاذ مقتضاه وتعميمه على جميع المحاكم وكتاب العدل وهيئة التمييز لاعتماده والعمل بموجبه وقد أعطينا وزارة الداخلية نسخة من أمرنا هذا للإحاطة والاعتماد فأكملوا ما يلزم بموجبه. اهـ».

 نرغب الإحاطة واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى / و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/193

 

 

 

رقم التعميم : 103/12/ت

تاريخه: 24/6/1401 هـ

الموضوع: أراض

وبعد: (تلقت الوزارة مؤخراً نسخة من تعميم المقام السامي الموجه أصلاً لوزارة الشئون البلدية والقروية برقم 13401 في 10/6/1401هـ وفيما يلي نصه بعد المقدمة:

 إلحاقاً بأمرنا التعميمي الموجه أصله إليكم برقم 17151 وتاريخ 12/7/1400هـ المؤكد عليه برقم 11051 وتاريخ 13/5/1401هـ حول قواعد نزع الملكية والذي نصت المادة الثانية منه بأن «تصدر قرارات نزع الملكية أو تخصيص الأراضي للمرافق العامة بتوقيع وزير الشئون البلدية والقروية .. إلخ.».

 نرغب أن نوضح بأن المقصود بذلك هو ما ينزع في نطاق أعمال وزارة الشئون البلدية والقروية فقط ولا يتعلق بما تقوم الجهات الحكومية الأخرى باتخاذ إجراءات نزع ملكيته من قبلها.) / ش.

 ينظر نص التعميم في العقار ونزع الملكية 3/104.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/192

 

 

 

رقم التعميم : 101/12/ت

تاريخه: 14/6/1401 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (إلحاقاً لتعميمنا رقم 99/12/ت في 27/7/1400هـ عطفاً على خطاب المقام السامي التعميمي رقم 17151 في 12/7/1400هـ بشأن عدم جواز نزع ملكية أرض أو عقار أو منع مالكها من التصرف بها أو استغلالها إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية أو بناء على أمر سامٍ.... إلخ نبلغكم فيما يلي نص خطاب المقام السامي التعميمي الصادر مؤخراً بالتأكيد على ذلك والموجه لصاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة برقم 11051 في 13/5/1401هـ النص بعد المقدمة:

 «نشير إلى أمرنا التعميمي الموجه أصلاً إليكم برقم 17151 في 12/7/1400هـ القاضي باتباع القواعد التالية:

 أولاً : لا يجوز نزع ملكية أرض أو عقار أو منع مالكها من التصرف بها أو استغلالها إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية أو بناء على أمر سام.

 ثانيـاً : تصدر قرارات نزع الملكية أو تخصيص الأراضي للمرافق العامة بتوقيع وزير الشئون البلدية والقروية ويتضمن القرار جميع المعلومات الضرورية عن الأرض أو العقار المتعلقة بمساحة الأرض وموقعها وملكيتها والغرض الذي ستخصص من أجله وتزود الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بصور من هذا القرار ولا يتم توثيق الصكوك أو التهميش عليها إلا بموجب هذه القرارات.

 ثالثـاً : لا يجوز للبلديات تخصيص أو تسليم أراضٍ مملوكة للغير لغرض استخدامها للمرافق العامة إلا بعد اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها طبقاً للنظام ولهذه القواعد.

 رابعـاً : تعاد الأراضي والعقارات المحجوزة أو التي سبق أن منع أصحابها من التصرف بها علي غير مقتضى هذه القواعد الى أصحابها فورا للتصرف بها حسبما يرونه.

 خامساً : تقوم وزارة البلدية والقروية بإبلاغ هذا الأمر إلي جميع الفروع والبلديات والمجمعات القروية والمصالح والإمارات والمؤسسات العامة باعتماده وإبلاغه لجميع فروعها ومراكزها.

 سادساً : يسري نظام تأديب الموظفين على المخطئين الذين يشتركون في اتخاذ إجراءات على غير مقتضى هذا الأمر.

 سابعاً : يقوم ديوان المراقبة العامة وهيئة التحقيق والتأديب بإجراء تفتيش شامل لغرض التأكد من وضع هذا الأمر موضع التنفيذ وترفع لنا تقارير دورية عن ذلك.

 ونرغب إليكم التأكيد على الجهات التابعة لكم بضرورة التقيد به والحرص على تنفيذه. وقد أعطينا كل وزارة ومصلحة حكومية ومؤسسة عامة نسخة من أمرنا هذا لاعتماده. اهـ»

 نرغب الإحاطة واعتماد موجبه فيما يخصكم وإبلاغه من يلزم.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/191

 

 

 

 

رقم التعميم : 78/12/ت

تاريخه: 15/5/1401 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب المقام السامي التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني برقم 4/9951 في 2/5/1401هـ حول إبلاغ الجهات الحكومية والمقاولين التابعين لها بعدم التصرف في أملاك الغير بدون إذن نظامي مسبق ومعرفة سابقة من صاحب الملك.

 نرغب الاطلاع والإحاطة.) انتهى /ش.

 نص خطاب المقام السامي التعميمي المنوه عنه

 (صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني.

 بعد التحية:

 اطلعنا على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 898/401 في 28/2/1401هـ بشأن معارضة الأشخاص للشركات التي تقوم بتنفيذ أعمال لجهات حكومية بدعوى تملكهم للأراضي التي تعمل فيها تلك الشركات ووجود صكوك شرعية مع بعضهم والمتضمن أن الوزارة لا ترى أن من المناسب السماح بقيام أحد المسئولين الحكوميين بالاستيلاء على ملك الغير أو استخدامه أو استغلاله بدون إذن نظامي لأن ذلك سيؤدي إلى نشوء أوضاع شائكة شرعاً ونظاماً ومطالبات وشكاوى يحسن تفاديها والمفروض أن على كل جهة حكومية أو المقاولين التابعين لها أن لا يتصرفوا بأملاك المواطنين بدون إذن نظامي مسبق ومعرفة من هو صاحب الملك وطلب معاليه الموافقة على ذلك.

 ونخبركم بأنه يجب على كل جهة حكومية أو مقاول تابع لها عدم التصرف في أملاك الغير بدون إذن نظامي مسبق ومعرفة من هو صاحب الملك. وقد زودنا الجهات الحكومية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد).

 نائب رئيس مجلس الوزراء

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/190

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 28/12/ت

تاريخه: 30/2/1401 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني التعميمي رقم 5/133 في 8/1/1401هـ ونصه بعد المقدمة:

 «لقد صدر الأمر السامي رقم 3/و/27952 في 4/12/1400هـ بإقرار القواعد المتعلقة بما يعترض بعض مشاريع الدولة عند تنفيذها من أنقاض أقامها بعض المواطنين على تلك الأراضي مما يترتب عليه مطالبتهم بالتعويض عن تلك الأنقاض عند إزالتها وهذه القواعد تجعل الأنقاض تندرج تحت فئتين:

 الفئة الأولى :

 أنقاض أقيمت على أراضٍ حكومية في غفلة من المراقبين والمختصين وهذه لها صفة الاعتداء على ملك من أملاك الدولة ويجب أن يزال الاعتداء دون أن يعوض أصحابها.

 الفئة الثانية :

 أنقاض أقيمت على أراضٍ رحمانية ولها صفة الأحياء إلا أن أصحابها لم يتمكنوا من الحصول على حجج استحكام لعدم توفر المستندات الكافية لديهم.

 ولكي يتيسر تطبيق ما تقدم فإننا نرغب إيضاح الأمور التالية:

 1 ـ أن المقصود بالأراضي الحكومية التي يكون البناء أو إقامة المنشآت عليها في حكم الاعتداء، وبالتالي لا يعوض أصحاب الأنقاض عنها هي كل أرض حكومية عليها صك شرعي بتملك الدولة لها أو حددت لمشروعات حكومية أو جرى تخطيطها من قبل البلديات وأعدت لأن تكون مرفقاً حكومياً أو عاماً وكذلك ما يجري تخطيطه وفق الأنظمة والتعليمات فأي منشآت تقام على هذه الأراضي أو تتعارض مع التخطيط يعتبر لها صفة الاعتداء وتزال دون أن يعوض أصحاب الأنقاض عنها وهذا يتمشى أيضاً مع الأمر السامي رقم 21679 في 9/11/1387هـ ومع ما رأته الهيئة القضائية العليا بقرارها رقم 186 في 22/4/1395هـ

 2 ـ أما الأراضي الرحمانية فهي الأراضي البيضاء البعيدة عن العمران والتي لم يتم تخطيطها أو تخصيصها لمشروع من مشاريع الحكومة ولم يصدر عليها صك بتملك الدولة لها فمثل هذه الأراضي هي التي تدخل في مفهوم الفئة الثانية.

 3 ـ على الجهات الحكومية المنفذة للمشاريع تحري الدقة التامة في تطبيق الأمر السامي رقم 3/و/27952 في 4/12/1400هـ فإذا وجدت أنقاض مما ينطوي تحت الفئة الثانية أن تقوم لجان التقدير بحصر أصحاب هذه الأنقاض بموجب بيانات تعد لذلك مع إيضاح نوعية الأنقاض ومسطحاتها ومقايساتها وأقيامها وذلك منعاً لأي ادعاء يظهر بعد تنفيذ المشروع.اهـ

 للاطلاع والإحاطة واعتماد موجبه فيما يخصكم.) انتهى / و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/188

 

 

 

 

رقم التعميم : 24/12/ت

تاريخه: 16/2/1401 هـ

الموضوع: أراض

- (... إلغاء جميع ما صدر ببيعه أمر من أمير منطقة مكة المكرمة سابقاً ... إلخ.) /و.

 يطلب التعميم من الوزارة.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/188

 

 

 

 

رقم التعميم : 22/12/ت

تاريخه: 15/2/1401 هـ

الموضوع: أراض

- (... على المحكمة التي يطلب منها توثيق قسمة أرض موروثة وهي مظنة لاعتراض البلدية ألا تبت في إثبات التقسيم حتى ترجع إلى البلدية في استطلاع رأيها وحصول موافقتها تمشياً مع التعليمات الخاصة بتجزئة الأراضي ... إلخ.) /و.

 ينظر نص التعميم في القسمة 3/179.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/188

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 3/12/ت

تاريخه: 3/1/1401 هـ

الموضوع: أراض

 

- وبعد: (نبلغكم أدناه نص خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 3/و/27952 في 4/12/1400هـ الموجه لمعالي وزير المالية والمعطى لنا صورة منه ونصه بعد المقدمة:

 «اطلعنا على خطابكم رقم 5/19316 وتاريخ 4/11/1400هـ الذي تشيرون فيه إلى أن بعض مشاريع الدولة تتعرض عند تنفيذها لأنقاض أقامها بعض المواطنين على أراضٍ لا يملكونها أصلاً مما يترتب عليه مطالبتهم بالتعويض عن تلك الأنقاض عند إزالتها وقد دأبت الجهات التي تقوم بتنفيذ المشاريع بحصر تلك المنشآت على أنها محياة يعوض ملاكها عنها وهناك حالات كثيرة من هذا النوع في العديد من المناطق وأن الأنقاض تتدرج تحت فئتين:

 الفئة الأولى:

 أنقاض أقيمت على أراضٍ حكومية في غفلة من المراقبين والمختصين وهذه لها صفة الاعتداء على ملك من أملاك الدولة ويجب أن يزال الاعتداء دون أن يعوض أصحابها.

 الفئة الثانية:

 أنقاض أقيمت على أراضي رحمانية ولها صفة الإحياء إلا أن أصحابها لم يتمكنوا من الحصول على حجج استحكام لعدم توفر المستندات الكافية.

 وتقترحون أن يقتصر التعويض على الفئة الثانية فقط ويكون قاعدة تطبق على مثل هذه الحالات ونخبركم بموافقتنا على ذلك وقد أعطي نسخة من هذا لكافة الجهات للاعتماد . اهـ».

 للاطلاع والإحاطة واعتماد موجبه فيما يخصكم وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/187

 

 

 

 

رقم التعميم : 139/12/ت

تاريخه: 8/11/1400 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (وردنا صورة من خطاب صاحب السمو وزير الدفاع والطيران رقم 3246 في 14/10/1400هـ ونصه بعد المقدمة:

 «نرفق لسموكم بطيه صورة من خطاب قائد المنطقة الجنوبية الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير رقم 475 تاريخ 2/8/1400هـ والذي يوضح فيه ما تتعرض له ممتلكات وزارة الدفاع والطيران في المنطقة الجنوبية وفي خميس مشيط خاصة من التعديات على أملاكها من الجهات الحكومية وعدم التنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية مما يسبب تعطيل وتأخير تنفيذ مشاريع الوزارات الحكومية في هذه المنطقة وإشغال المواطنين الذين تطبق لهم منح جميع المراجع الحكومية بفك الحجز عن أراضيهم التي اكتسبوها بالمنحة وبادروا بإخراج الصكوك الشرعية عليها أو تعويضهم مادياً عنها وهي في الأساس أراضٍ عسكرية خاصة بوزارة الدفاع.

 ولتلافي ذلك مستقبلاً نأمل من سموكم تعميد البلديات في كافة مناطق المملكة التي يوجد بها أراضٍ لوزارة الدفاع بأن ينسقوا مع القيادات العسكرية بتلك المناطق قبل أي عطاء حتى لا ندخل في مشاكل يصعب حلها.

 وقد زودنا كلا من معالي وزير الزراعة والمياه ومعالي وزير المواصلات بصورة من خطابنا برجاء التنبيه على المسئولين في فروع وزارتهم في المناطق التي يوجد بها أراضٍ لوزارة الدفاع بألا يخصصوا مواقع المشاريع التابعة لهم داخل أراضي وزارة الدفاع وبالقرب منها إلا بعد التنسيق المسبق مع القيادة العسكرية في تلك المناطق. كما زودنا معالي وزير العدل بصورة من هذا. رجاء إبلاغ المحاكم بعدم إعطاء صكوك على أراضٍ تخص الدفاع أو تقع في حرم المعسكرات والمستودعات العسكرية قبل سؤالنا عنها. وكذلك أعطينا صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير صورة من هذا عندما يعلم سموه بصدور أوامر بعطاء من أراضٍ حول أراضي الدفاع هناك سؤال قيادة المنطقة أو سؤال وزارة الدفاع قبل تنفيذ الإعطاء للتأكد من عدم وجود تداخل في المواقع والحدود. هذا وإن المراد من ذلك هو تحقيق التعاون من الجميع فيما من شأنه خدمة المصلحة العامة. أ هـ.

 للاطلاع والإحاطة وتنفيذ ما يخصكم وإبلاغه لمن يلزم.)انتهى/ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/186

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 135/12/ت

تاريخه: 4/11/1400 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا خطاب سمو وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة رقم 4236/6 في 7/10/1400هـ ونصه بعد المقدمة:

 «دأب الكثير من المحاكم على إصدار صكوك بالتصديق على مبايعات أو مصالحات أو شهادات متعلقة بالأراضي الحكومية البيضاء بالمخالفة لمقتضى الأنظمة والأوامر والتعليمات الواردة في هذا الشأن ودون اتباع الإجراءات المقررة بها.

 وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد أصدرت محكمة ثادق والمحمل عدة صكوك على الأراضي البيضاء بقرية الرويضة بثادق والتي سبق أن تنازع عليها كل من السهول، والدغالبة من بينها الصك رقم (42) في 19/2/1390هـ والقاضي بتوثيق الصلح الذي تم بين القبيلتين المذكورتين وبتخصيص مساحة من الأرض وعدد من الآبار لكل منهما كذلك صدر العديد من الصكوك من محكمة حجاز بالقرن على الأراضي البيضاء والواقعة بقرى منطقة سبت العلاية حيث قضت المحكمة بملكية الأهالي لها استناداً إلى الإحياء الشرعي بينما الحقيقة والواقع أن أغلب هذه الأراضي مازالت بيضاء حتى الآن وأيضاً صدر من محكمة الخاصرة الصك المؤرخ في 21/3/1391هـ في خصوص النزاع الذي نشب بين........ وآل ...... والقاضي بتسويته صلحاً وبقسمة أراض بيضاء عليهما، وصدرت من محكمة الكامل عدة صكوك مخالفة للنظام منها الصك رقم (402) في 20/12/1387هـ والصك المؤرخ في 24/3/1399هـ بخصوص دعوى ............. ضد ........ وغيرها كثير.

 وحيث إن الأوامر والتعليمات قد قضت بتمليك البلديات جميع الأراضي الحكومية البيضاء الواقعة داخل وحول المدن والقرى إلا ما كان ثابتاً للغير بموجب وثيقة رسمية أو صك شرعي مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية. الأوامر الملكية أرقام /1009/ في 17/6/1375هـ، /4540/ في 1/12/1388هـ، /652/ في 9/1/1387هـ، /3117/ في 6/2/1387هـ، /1619/ في 8/11/1387هـ ومن ثم فإن الصك الذي يفيد التملك طبقاً لهذه الأوامر هو الذي يصدر في دعوى إنهاء تختصم فيها البلدية والمالية والأوقاف وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (85 ـ 86) من لائحة تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية أو تتبع فيها الإجراءات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (569) في 8/6/1390هـ وذلك بالنسبة للمدن التي لا توجد فيها أوقاف وأملاك الدولة حيث يكتفي في هذه الحالة بتوجيه سؤال من المحكمة إلى أمير البلدة أو القرية عما إذا كان لديه اعتراض على إخراج حجة الاستحكام بملكية العقار الواقع في نطاق اختصاصه وفضلاً عن ذلك فإن المادة (86) المذكورة تقضي بأنه على المحكمة إذا طلب منها عمل استحكام للأرض الفضاء أن ترفع الأمر للمراجع العالية لأخذ رأيها في ذلك .. إلخ.

 كذلك يقضي أمر جلالة الملك المعمم برقم 563/3 في 26/2/1387هـ والأمر السامي رقم 3117 في 6/2/1387هـ بعدم سماع دعاوي وضع اليد على الأراضي البيضاء وبوجوب الكتابة للبلدية والمالية والأوقاف عند طلب حجج الاستحكام على هذه الأراضي سواء داخل البلدة أو خارجها والأمر السامي رقم 2966 في 5/2/1387هـ و رقم 7384 في 11/4/1387هـ

 وأخيراً قضى بيان الديوان الملكي المؤرخ في 30/5/1397هـ بعدم جواز الإحياء أو وضع اليد في كافة الأراضي الحكومية زراعية كانت أم سكنية وبإزالته دون تعويض ومعاقبة من يخالف ذلك وبعدم الالتفات إلى أوراق المبايعات التي تتم من غير مالك معترف بملكيته شرعاً وأنه لا يجوز لأي شخص مهما كانت صفته التصديق على أوراق مبايعات الأراضي بصفته الشخصية وبدون استكمال الإجراءات المقررة نظاماً أي أن ولي الأمر هنا ارتأى دفعاً للفتن والخلافات بين الناس ومسايرة للمصلحة ـ صيانة الأراضي البيضاء من الاعتداء عليها باعتبارها أموالاً عامة ثم تخطيطها ومدها بالمرافق اللازمة وتوزيعها على المحتاجين لها وهو ما توشك البلديات والمجمعات القروية على بلوغه سداً لحاجات السكن الملحة. ولذا أصبح الإحياء دون إذن ولي الأمر مخالفا للشرع والنظام. إلا أنه رغم صدور تلك الأنظمة والأوامر فإن الكثير من المحاكم مازال يجيز سماع الدعاوي المتعلقة بالأراضي البيضاء ملتفتاً عن هذه الأوامر الأمر الذي شجع الكثير من الجشعين والطامعين في هذه الأراضي على الاعتداء عليها ثم اللجوء إلى المحاكم لاستصدار صكوك أو توثيق شهادات أو مبايعات ومعارضة الجهات المختصة استناداً إليها وعرقلة جهود البلديات في تخطيطها وتنظيمها وإعدادها للسكن واستتبع ذلك إثارة الفتن والمشاكل والمنازعات في حين أن إجراء مقتضى الأوامر الملكية والسامية المشار إليها كفيل بمنع تلك الفتن والقضاء على المنازعات في مهدها فضلاً عن أنه واجب على كافة الجهات وأولها المحاكم لأنها المعنية بتلك الأوامر قبل غيرها.

 لذا نأمل الاطلاع والإيعاز لمن يلزم بإعادة التأكيد على المحاكم بمراعاة ذلك والكف عن إصدار صكوك على الأراضي البيضاء بالمخالفة لأحكام الأنظمة والتعليمات ودون اتباع الإجراءات المشار إليها .اهـ .

 للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى / و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/183

 

 

 

 

رقم التعميم : 116/12/ت

تاريخه: 18/7/1399 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا خطاب سعادة وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية لتخطيط المدن رقم 2921 في 7/7/1399هـ بشأن عدم توثيق قطع الأراضي المفرزة إلا بموجب مخطط معتمد وهذا نصه بعد المقدمة:

 «......أن أي مخطط لأرض سواء كانت تقع في المدن أو القرى لا يعتد به إلا إذا كان معتمداً حسب ما تقضي به المادة 21 من نظام الطرق والمباني المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1270 في 12/11/1392هـ ولا يجوز للمحاكم الشرعية ولا لكتاب العدل توثيق ملكية قطعة مفرزة من الأرض إلا بموجب مخطط معتمد وفقاً للمادة المشار إليها.

 وأما الإجراءات المشار إليها في التعميم الوزاري رقم 1572/و222 في 12/4/1396هـ فلا علاقة لها بتخطيط أو تقسيم أراضي القرى إنما قصد بها مساعدة أصحاب الأملاك الخاصة بالقرى التي لم يتم تخطيطها في البناء على أملاكهم والانتفاع بقروض صندوق التنمية العقاريه ..إلخ».

 للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى / ش.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/183

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 1/12/ت

تاريخه: 4/1/1399 هـ

الموضوع: أراض

- (... فقد قررنا اعتماد حل عملي لمن يرغب من أصحاب الأملاك الخاصة في القرى البناء على أرضه وذلك باتباع التالي:

 1 ـ يرفع موقع الملك الخاص المراد إعماره بواسطة مساح من أقرب بلدية أو تخطيط مدن أو إذا لم يتوفر مساح لديهما فيشخص مساح من الشئون القروية بالوزارة.

 2 ـ يطبق المساح صك الملك على الطبيعة ويعمل كروكي بذلك.

 3 ـ يسلم خريطة الموقع وصورة الصك لأقرب بلدية.

 4 ـ على البلدية التي تقع القرية التي بها الملك الخاص في منطقتها إعطاء تصريح بناء لطالبه.

 وباعتماد هذا الحل تكون الوزارة ـ الشئون القروية ـ قد حافظت على عدم تداخل الأملاك الخاصة أو التعدي عليها أو التجاوز على الشوارع أو المرافق العامة ،كما أنها أفسحت المجال لأصحاب الأملاك الخاصة في أن يأخذوا فرصتهم في الإعمار والاقتراض من صندوق التنمية. أما الإشراف على البناء وتقدمه وتنفيذه وغير ذلك من الأسس التي سيصرف بمقتضاها أقساط القرض فهذا راجع لإدارة الصندوق التي ستنظمه بما لديها من لوائح وتعليمات.

 فعلى جميع الجهات المعنية في الوزارة وفروعها ـ الشئون القروية ـ تخطيط المدن ـ البلديات وكل من له علاقة اعتماد ذلك والتمشي بموجبه ـ وتسهيل خدمة ومصالح المواطنين .. إلخ .) / ش.

 ينظر نص التعميم في البلديات ص/531.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/182

 

 

 

رقم التعميم : 93/12/ت

تاريخه: 25/5/1398 هـ

الموضوع: أراض

- ( بشأن أراضي الدفاع الجوي بجده.)/و

 يطلب التعميم من الوزارة.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/182

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 164/12/ت

تاريخه: 19/12/1397 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية برقم 4/ع/28314 في 21/11/1397هـ بشأن ما تقدم به وكيل الأشراف الثعالبة ملتمساً تطبيق الأوامر التي لديهم على أراضيهم الواقعة جنوب مدينة جدة. وفيما يلي نصه:

 نبعث إلى سموكم برفقه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم 4013/3082/3 في 11/7/1397هـ عما تقدم به وكيل الأشراف الثعالبة ملتمساً تطبيق الأوامر التي لديهم على أراضيهم الواقعة جنوب مدينة جدة كما نبعث إلى سموكم معها ما تقدم به الأمير ........ عن شرائه من الأشراف الثعالبة الأرض الزراعية الواقعة جنوب منطقة جدة بموجب الإقطاعات المرافقة صورها وقد اطلعنا على ما أوضح عن ذلك. ونخبركم بأنه لا يجوز مثل هذا الإقطاع ويجب أن يمنع لأنه يشتمل على عشرات الكيلومترات وليس مزرعة أو مسكناً ولو أهمل تكاثر أمثاله بل يجب إيقاف البيع ومنع البائع عن بيع مثل هذه الأراضي وقد زودت كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد وإبلاغ الجهات المختصة بموجبه ـ فأكملوا ما يلزم نحو ذلك.اهـ.

 للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى / ك.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/181

 

 

 

رقم التعميم : 149/3/ت

تاريخه: 10/11/1397 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (حيث أن محكمة عنيزة قد أصدرت حجة استحكام على أرض بالبدائع برقم 321 في 1/4/1394هـ فقد صدر الأمر السامي رقم 22834 في 15/9/1397هـ بالتأكيد على المحاكم بعدم إخراج صكوك على الأراضي التي تقع خارج اختصاصها وأي قاضٍ يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للمساءلة بل والمجازاة وحيث سبق وأن عمم على المحاكم ما سبق أن صدر به الأمر السامي من عدم إخراج حجج استحكام على أراض تقع خارج اختصاصها.

 فنؤكد عليكم التزام ذلك والتمشي بموجبه.) انتهى /و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/181

 

 

 

 

رقم التعميم : 130/12/ت

تاريخه: 13/9/1397 هـ

الموضوع: أراض

- (بشأن التنبيه على كتاب العدل عامة بعدم إفراغ الأرض المسماة العباء حيث إنها حكومية وليس لآل خاطر أي حق فيها...إلخ) /ك.

 يطلب التعميم من الوزارة

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/180

 

 

 

 

رقم التعميم : 123/12/ت

تاريخه: 6/9/1397 هـ

الموضوع: أراض

- (... عدم إخراج أي صك على الأراضي البيضاء سواء كان ذلك عن طريق البيع من الأفراد أو عن طريق البيع من قبل أمانة العاصمة أو عن طريق عين زبيدة أو غيرها من المصالح الحكومية ما لم يكن صاحب الأرض أو المصلحة يحملان صكاً شرعياً بملكية تلك الأرض إلا بعد استصدار موافقة المقام السامي .. إلخ.) /و.

  ينظر نص التعميم في الصكوك 2/736.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/180

 

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 90/12/ت

تاريخه: 10/7/1397 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا صورة خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 1184/8 في 19/6/1397هـ ومرفق بها نسخة من البيان الملكي الصادر بتاريخ 30/5/1397هـ المتضمن اتباع ما يأتي:

 1 ـ إزالة أي إحداث يقع في أية أرض حكومية زراعية كانت أو سكنية دون دفع أي تعويض ما لم يكن ذلك بإذن مسبق من المقام السامي. ومعاقبة من يخالف ذلك عقوبة رادعة مع عدم الالتفات إلى أوراق المبايعات التي تتم من غير مالك معترف بملكيته شرعاً.

 2 ـ لا يجوز لأي شخص مهما كانت صفته التصديق على أوراق مبايعات الأراضي بصفته الشخصية وبدون استكمال الإجراءات المقررة نظاماً. ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للجزاء.

 3 ـ على كل من سمو وزير الشئون البلدية والقروية وسمو وزير الداخلية ومعالي وزير العدل ومعالي وزير الزراعة والمياه تنفيذ أمرنا هذا وتطبيق الأوامر المشار إليها فيه كل فيما يخصه والتعميم على المحاكم والبلديات والإمارات وكافة الجهات المختصة. اهـ.

 للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم) انتهى / و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/179

 

 

 

 

رقم التعميم : 150/12/ت

تاريخه: 4/8/1396 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تجدون برفقه صورة خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية الموجه أصلاً لمعالي وزير الإعلام برقم 6/5 في 4/7/1396هـ ومشفوعه الإعلان الصادر من وزارة الشئون البلدية والقروية والذي جاء في الفقرة الرابعة منه أن وزارة العدل قد زودت بصورة منه لعدم قبول المبايعات التي لا تستند إلى تملك شرعي ثابت.

 فنأمل الإحاطة بهذا والاعتماد.) انتهى / ك.

 نص خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية المنوه عنه:

 «نرفق لمعاليكم بطيه الإعلان الصادر من هذه الوزارة بخصوص الاعتداءات على الأراضي الحكومية البيضاء المحيطة بالمدن والإحداث فيها وتداولها بين المؤسسات والأفراد بالبيع والشراء بحجة تملك سابق إما عن طريق وضع اليد أو أنها مساييل أو محارم لأملاك إلى غير ذلك من الادعاءات.

 آملين نشره في الإذاعة والتلفزيون لعدة مرات ليكون المواطنون على علم منه شاكرين لكم تعاونكم فيما يخدم المصلحة العامة. ولكم تحياتنا».

 نص الإعلان المشار إليه:

 «تعلن وزارة الشئون البلدية والقروية أنها لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الاعتداءات على الأراضي الحكومية البيضاء المحيطة بالمدن والقرى والإحداث فيها وتداولها بين المؤسسات العقارية والأفراد بحجة تملك سابق إما عن طريق وضع اليد أو أنها مساييل أو محارم أملاك إلى غير ذلك من الادعاءات وحيث إن الأراضي الحكومية البيضاء المحيطة بالمدن والقرى ملك للبلديات بموجب الإرادة الملكية رقم 1009 وتاريخ 17/6/1375هـ إلا ما كان عليه صك شرعي يثبت التملك وسابق لهذا الأمر وتمشياً مع الأوامر السامية القاضية بمنع التعديات وإزالة الإحداثات التي تقع على الأراضي الحكومية ومجازاة المعتدي وعدم سماع الدعاوى التي تستند على وضع اليد فإن الوزارة تلفت نظر المواطنين والمؤسسات العقارية إلى ما يأتي:

 أولاً : أن الأراضي الحكومية البيضاء المحيطة بالمدن والقرى التي لم ير عليها تملك شرعي أو إقطاع من ولي الأمر تعتبر ملكاً للبلديات بموجب الإرادة الملكية المشار إليها ولا يلتفت لأية دعوى تقام عليها.

 ثانيـاً : أن المساييل لا تملك الأراضي حسبما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 1323 وتاريخ 15/11/1392هـ لأن المسيل حق اختصاص لا حق تملك وأن أي إنهاء من هذا القبيل لا يعتد به.

 ثالثـاً : أن محارم الأملاك تعتبر أراضٍ حكومية متعلق بها حق الاختصاص ولا يملك رقبتها صاحب الملك لكن له حق الارتفاق والاختصاص بها ومتى زالت مصلحة الملك منها أو اندثر زال اختصاصه بها وعادت حكومية لا حق لأحد فيها.

 رابعـاً : عدم الالتفات إلى الدعاوي التي تستند على وضع اليد فقط وقد زودت وزارة العدل والبلديات بصورة من هذا الإعلان لعدم قبول المبايعات التي لا تستند إلى تملك شرعي ثابت».

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/178

 

 

 

 

رقم التعميم : 29/12/ت

تاريخه: 3/2/1396 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 74/و/ز/جـ وتاريخ 17/12/1395هـ المشار فيه إلى خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رقم 502 وتاريخ 3/12/1395هـ المرفق به القرار رقم 186 وتاريخ 22/4/1395هـ الصادر عن الهيئة القضائية العليا والذي يعالج حالات وضع اليد على أراضي البلديات. ولرغبة سموه تعميم قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 وتاريخ 22/4/1395هـ حتى يعتبر ما تضمنه قاعدة يسار عليها .. إلخ .

 فإليكم نص قرار الهيئة المذكور رقم 186 وتاريخ 22/4/1395هـ بعد المقدمة:

 «...ترى الهيئة القضائية العليا ما يلي:

 1 ـمن وضع يده على أرض غير معدة لإقامة مسجد أو مبنى حكومي عليها كمدرسة أو أي مرفق عام كالشارع مثلاً ولم تكن مخططة تخطيطاً فعلياً واقعاً على نفس الأرض لا على الورق فقط ولم تكن مقطعة لأحد قبل إحيائه لها ولم يتعارض بناؤه مع التنظيم وكان بناؤه قبل صدور الأمر السامي رقم 21679 في 9/11/1387هـ فإنها تكون ملكه ولا سبيل للبلدية عليه، فإن وقع إحياؤه على أرض مخططة وكان قبل الأمر المشار إليه وتعارض إحياؤه مع التنظيم طبقت بحقه التعليمات الصادرة بهذا الشأن وأزيل ما يتعارض مع التنظيم بدون مقابل.

 2 ـإذا كان إحياؤه بعد الأمر المشار إليه أعلاه وتعارض مع التخطيط أزيل ما يتعارض مع التخطيط ولا يستحق تعويضاً عما رفعت يده عنه لأن عمله هذا حصل بعد منع ولي الأمر المؤكد الذي جاء فيه من الآن فصاعداً.

 3 ـإذا كان إحياؤه بعد الأمر المذكور ووقع على أرض معدة لأن تكون مسجداً أو مرفقاً عاماً فإنه يزال بناؤه ولا تعويض له.

 4 ـإذا كان إحياؤه بعد الأمر المشار إليه ولم يتعارض مع التخطيط ولم يكن على أرض عينت لمشروع أو اقتطعت لأحد فإنها تباع عليه بالقيمة حسب التعليمات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. اهـ.

 نأمل الاطلاع والاعتماد والتمشي بموجبه.) انتهى / و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/176

 

 

 

 

رقم التعميم : 182/12/ت

تاريخه: 17/9/1394 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تجدون طيه نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية التعميمي على الإمارات والبلديات رقم 1/1/1/4/1/ق/1246/3 وتاريخ 22/4/1387هـ

المعطى لسماحة رئيس القضاة ـ رحمه الله ـ صورة منه لتعميمه على المحاكم والمبين موضوعه أعلاه.

 وحيث إنه لم يعمم من قبل رئاسة القضاة سابقاً ينبغي اعتماد موجبه.) /و.

 نص خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

 التعميمي المنوه عنه.

 «نتيجة ما لمسناه من كثرة الدعاوي والمنازعات على الأراضي البيضاء في أغلب مدن المملكة. أصدرنا تعميمنا رقم 79/ف في 12/1/1385هـ قاضياً (بأن كل شخص استولى على الأرض وليس لديه إقطاع من الحكومة أو صك شرعي يثبت تملكه لها صادر من جهة حكومية مسئولة تسحب منه الأرض فوراً وتصبح ملكاً للبلدية ولا يعوض المعتدي عن خسارته التي قام بإحداثها بطريقة غير مشروعة .. إلخ.

 وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 11003 في 8/5/1386هـ بالموافقة على الاقتراحات التي قدمناها لعلاج التعديات السابقة لتعميمنا المشار إليه والتي مقتضاها الآتي:

 أ ـ من يثبت أن له سكناً مقاماً على أرض مملوكة للغير وليس له سكن آخر فتعطى له قطعة أرض من الأراضي الحكومية المخصصة للسكن بدون قيمة وتعطى للمعتدي مهلة محددة بعد تسليمه الأرض الحكومية المخصصة للسكن لنقل أنقاضه إليها ولا يعوض المعتدي عن الأنقاض التي أحدثها حتى ولو كانت عمارة مسلحة من عدة أدوار إلا إذا اتفق المعتدي مع مالك الأرض على حل فيما بينهما ويلاحظ في هذه الحالة مراعاة خطوط التنظيم.

 ب ـ من يثبت أن سكنه مقام على أرض حكومية فتعطى له مع إزالة ما قد يعترض التنظيم منها وبدون مقابل.

 ج ـ من يثبت أن له سكناً خلاف ذلك فيزال ولا يعطى أي مقابل إذا كان سكنه مقاماً على أرض الغير أما إذا كانت على أرض حكومية فتباع عليه إن رغب بالقيمة المقررة لها مع مراعاة خطوط التنظيم.

 د ـ الدعاوي الصورية أو الشبيهة بها التي تقام لدى المحاكم لإثبات تملك الأرض بشهادة شهود أو بوثائق عادية لم تكتسب الصفة الشرعية تعامل بموجب الإرادة الملكية الصادرة في خطاب الديوان العالي رقم 8/6/1607 في 15/9/1365هـ والتي تقضي بأن الأراضي البيضاء التي ليس فيها بناء وليس لها صك يثبت ملكيتها لأحد تكون ملكاً للحكومة ومن كان بيده صك يثبت ملكيته لشيء منها تعطى له وتكون هذه قاعدة يسار عليها.

 هـ ـ منح ذوي الدخل المحدود من غير المعتدين قطعاً للسكنى على أن يسبق ذلك تحديد مناطق سكنية لهؤلاء وتكون مساحة القطعة الممنوحة (400) أربعمائة متر مربع شريطة أن لا يكون الممنوح له مالكاً أو شريكاً في أرض أو منزل ويقتصر المنح للسكن على الأشخاص المقيمين في البلدة وإثبات ما سلف يكون لدى لجنة مؤلفة من مندوبي الجيش والحرس الوطني والبلدية ومكتب تخطيط المدن والشرطة والإمارة على أن يكون اشتراك مندوبي الجيش والحرس الوطني والشرطة في القضايا التي يكون أحد أطرافها من منتسبيهم كما يجب على البلديات الاستمرار في بيع المناطق السكنية المخططة بمعدل قطعة واحدة للفرد البالغ والاستعجال في تخطيط المناطق السكنية التي لم تستكمل ذلك لبيع هذه وتلك وفق لائحة الأسعار المعتمدة لأن ذلك يساهم بصورة جدية في حل المشكلة فلاعتماد ذلك والتمشي بموجبه».

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/174

 

 

 

رقم التعميم : 126/2/ت

تاريخه: 10/7/1394 هـ

الموضوع: أراض

- (... وجوب توفر حجج الاستحكام للأراضي التي يرغب شراؤها من أصحابها تجنباً لما قد ينشأ من تأخير في تولي الوزارة إخراج حجة استحكام لاحتمال ظهور اعتراضات من الغير وبالتالي يترتب على ذلك تأخير في تنفيذ المشروعات.) /و.

 ينظر نص التعميم في أملاك الدولة ص/382.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/174

 

 

 

 

 

رقم التعميم : 250/2/ت

تاريخه: 1/11/1393 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (إلحاقاً لخطابنا التعميمي ومرفقاته رقم 204/2/ت في 5/9/1393هـ بشأن طلب الإيعاز لكل هيئة تخرج للنزاع على أراضٍ أن تضع مع تقريرها الخطي رسوماً بالحصى والأسمنت أو عقماً.

 وتجدون بطي هذا نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية التعميمي على الإمارات رقم 17/34075 في 27/9/1393هـ إلحاقاً لما سبق بشأن الموضوع نرغب ربطه بما سبق لكم والإحاطة بما جاء فيه.) انتهى / و.

 نص خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية التعميمي رقم 17/34075 في 27/9/1393هـ:

 «إلحاقاً لما سبق لكم بخطابنا التعميمي رقم 17/24813 وتاريخ 11/7/1393هـ المبني على الأمر السامي الكريم رقم 1445 وتاريخ 18/6/1393هـ عطفاً على ما رفع بخطابنا رقم 17/18848 وتاريخ 24/5/1393هـ بشأن ما رفعه سمو أمير منطقة الرياض بصدد ما أبرق به أمير الدوادمي بأنه كثيراً ما تصدر أوامر أو أحكام بوقوف هيئة النظر يشترك معها قاضٍ في بعض الأحيان على أراضٍ متنازع عليها ثم بعد عمل القرار بالحدود والتقسيم تعود القضية مرة أخرى لسبب عدم وضع عقوم بالحدود أو مراسيم بين المتنازع عليه على الطبيعة، وما سبق أن أبرق به سمو أمير منطقة الرياض لمعالي وزير العدل بطلب الإيعاز لكل هيئة تخرج للنزاع على أراضٍ أن تضع مع تقريرها الخطي رسوماً بالحصى والأسمنت أو عقم.. إلخ . وما تضمنه التوجيه الكريم المشار إليه بعاليه أنه لا بأس بذلك على أن تحدد ببتر أو عقوم.

وعلى ضوء ذلك تلقينا خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم 11/5909 وتاريخ 22/5/1393هـ الذي أشار فيه معاليه إلى أن الأمر السامي مار الذكر لم يتطرق إلى من يدفع تكاليف إقامة البتر أو العقوم وأن وزارة الزراعة ترى أن يقوم الأشخاص المستفيدون من الأرض بوضع البتر أو العقوم اللازمة بتكليف من الإمارة المختصة أو أن تقوم الإمارة إذا كانت لديها الإمكانيات بهذا العمل، وحيث لا مانع من أن يقوم بإقامة ذلك المستفيدون من الأرض.

 نأمل الإحاطة واعتماد ذلك والتمشي بموجبه).

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/173

 

 

 

رقم التعميم : 204/2/ت

تاريخه: 5/9/1393 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (نبلغكم من طي هذا نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية التعميمي رقم 24813في 11/7/1393هـ. بشأن طلب الإيعاز لكل هيئة تخرج للنزاع على أراضٍ أن تضع مع تقريرها الخطي رسوماً بالحصى والأسمنت أو عقوما وذلك بواسطة مندوب وزارة الزراعة حتى ينقطع النزاع وحتى لا يستدعي الأمر انتداب لجنة تلي لجنة في موضوع واحد.

 نرغب الإحاطة والتمشي بموجبه.) انتهى/ و.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/173

 

 

 

رقم التعميم : 165/2/ت

تاريخه: 23/7/1393 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (تأكيداً لما سبق أن تبلغتموه بخطاب رئاسة القضاة سابقاً التعميمي رقم 1442/3/م في 30/5/1386هـ. بصدد طلب بعض أمراء الهجر تحديد هجرهم.

 وبناءاً على رغبة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بخطابه رقم 1/س/346 في 15/5/1393هـ الوارد إلينا مؤخراً بالتأكيد على جميع المحاكم مجدداً بالتقيد بموجب خطابات سموه التعميمية السابقة رقم 5793 في 1/5/1393هـ و رقم 1/1/1/4ض 563/3 في 26/2/1387هـ و رقم 8765 في 6/7/1387هـ. تجدون بطي هذا نسخة لكل منها للاطلاع والتقيد بموجبها.) انتهى/ و.

 نص خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/1/1/4ض 563/3 في 26/2/1387هـ

 «تلقينا أمر جلالة الملك المعظم رقم 652 في 1/1/1387هـ. الصادر على ادعاء الموظف بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة/ ............ وضع اليد على الأرض الواقعة في الحرة الشرقية والتماسه منحها له، وقد أمر جلالته بما يلي:

 ـ إن الأراضي البيضاء جميعها ملك للبلديات وفقاً للأوامر الصادرة بذلك.

 ـ عدم سماع الدعاوي المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء.

 ـ إن المنح بالمدينة قد صدرت أوامر بوقفه.

 نأمل اعتماد ما جاء في الأمر الملكي والتمشي بموجبه وإبلاغ المحاكم الشرعية. ولكم تحياتنا».

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/172

 

 

 

 

رقم التعميم : 150/3/ت

تاريخه: 7/9/1391 هـ

الموضوع: أراض

- (... جرت العادة أن يرسل للبلدية ثلاث نسخ من المخططات المعتمدة للأراضي والممتلكات التي يطالب أصحابها بتخطيطها ولهذا اعتمدوا التصرف في النسخ المذكورة كما يلي:

 1 ـ إعطاء كاتب العدل في مدينتكم نسخة من الثلاث النسخ التي تردكم.

 2 ـ إعطاء مالك الأرض أو العقار النسخة الثانية.

 3 ـ الاحتفاظ بالنسخة الثالثة لدى البلدية للرجوع إليها عند الحاجة.) /ك.

 ينظر نص التعميم في كتاب العدل 3/259.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/171

 

 

 

رقم التعميم : 24/3/ت

تاريخه: 18/2/1391 هـ

الموضوع: أراض

- (... عدم توثيق أي بيع لأرض مخططة ومقسمة إلى عدة قطع للسكنى إلا بعد أن يصدق المخطط التعميمي لهذه الأرض ... إلخ.) /و.

 ينظر نص التعميم في كتاب العدل 3/258.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/171

 

 

 

 

رقم التعميم : 1442/3/م

تاريخه: 30/5/1386 هـ

الموضوع: أراض

-(... أما الأراضي الأخرى التي لم يسبق إحياؤها ويتقدم أمراء الهجر بطلب إدخالها ضمن حدود هجرهم لكي يتخذوا من ذلك حجة بملكيتها فتبقى ضمن الأراضي الحكومية البور التي تشرف عليها وزارة الزراعة وإذا رغب أحد سكان الهجرة منحة زيادة على ملكه أو منحه قطعة أرض جديدة فيكون المنح بواسطة وزارة الزراعة كما هو المتبع في المدن والقرى الأخرى وذلك بوصف الوزارة المذكورة مسئولة عن توزيع الأراضي البور بموجب نظام الاستثمار الزراعي ...) / ن.

 ينظر نص التعميم في الاستحكام ص/228.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/171

 

 

رقم التعميم : 3455/3/ج

تاريخه: 1/9/1383 هـ

الموضوع: أراض

- وبعد: (إلحاقاً للتعميم الصادر منا برقم 1891 في 11/5/1383هـ بخصوص التأكيد على المحاكم بما صدرت به الإرادة الملكية المبلغة والأمر السامي رقم 7941 في 14/10/1368هـ القاضي بأن الآبار والأراضي لا يمكن إثبات تملكها إلا بموجب صك شرعي وأن يلاحظ اعتبار ما كان قد أحيي الإحياء الشرعي.

 فاعتمدوا اعتبار ما قام مقام الإحياء الشرعي من البينات الشرعية الواضحة.) انتهى / ن.

التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/171

 

إجابة واحدة 1

0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)
للفائدة وبالتوفيق للجميع
0509904392 للتواصل اتصال او واتساب
مستشارك : مستشار قانونى أونلاين. افضل محامي سعودي في الرياض، اقوى و اشطر و افضل محامي سعودي من الرياض اونلاين، افضل محامي في الرياض، رقم محامي في الرياض مختص في كافة الأنظمة السعودية، افضل محامي في الرياض للمخدرات، محامي قضايا عمالية بالرياض، اسعار المحامين في الرياض، محامي شرق الرياض، مكتب محامي سعودى شمال الرياض، اكبر المحامين في السعوديه، رقم محامي سعودي اون لاين في الرياض والسعوديةـ محامى ومستشار قانوني اون لاين السعودية، استشارة افضل محامي سعودي عبر الانترنت، رقم مكتب محاماة بالرياض و السعودية - موقع محامي، محامون ومستشارون قانونيون، جوال محامي فى مكة، جوال محامي فى الرياض، جوال محامي فى جده ، اسأل مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى اون لاين ، موقع مستشارك القانوني، مستشارك القانوني للاحوال الشخصية ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانوني للاحوال الشخصية، مستشارك القانوني فى السعودية ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى اون لاين ، مستشارك القانونى الخط الساخن، مستشارك القانونى واتساب ، اسأل مستشارك القانونى ، رقم مستشارك القانونى ، رقم جوال مستشارك القانونى، تليفون مستشارك القانونى، خدمة مستشارك القانونى ، رقم خدمة مستشارك القانونى ، اعلان مستشارك القانونى ، اسأل محامي أو مستشارك القانونى ، محامي تجاري و مستشارك القانونى ، المحامي الجنائي و مستشارك القانونى ، المحكمة التجارية و مستشارك القانونى ، محامي الأحوال و مستشارك القانونى
...