رقم التعميم : 78/3/ت
تاريخه: 28/4/1394 هـ
الموضوع: أروش
- وبعد: (فبناء على برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رقم 9/م/48 وتاريخ 4/1/1394هـ المتضمنة ما لاحظته إمارة منطقة مكة المكرمة من واقع ممارستها للقضايا التي تمر بها أن هناك مطالبات بحقوق خاصة كالديات والأروش وما شاكلها تنظرها المحاكم ثم يتم التوفيق بين الأطراف المتنازعة على دفع البعض، والتنازل عن البعض الآخر من الحقوق المدعى بها وتقوم المحاكم بتنظيم صكوك شرعية بذلك وعندما يتقدم المدعي بالمطالبة بما حكم به له طرف خصمه يدعي الفقر والإعسار مماطلة واحتيالاً...إلخ.
وعليه فقد جرى إحالة الموضوع إلى الهيئة القضائية العليا لدراسته وإبداء الرأي فيه، فوافتنا بقرارها رقم 138 وتاريخ 28/3/1394هـ المتضمن أن الهيئة ترى أنه إذا كان التوفيق بين الطرفين من قبل حاكم القضية، فينبغي عليه أن يحتاط لصاحب الحق بأن يشترط على المدعى عليه مثلاً دفع المبلغ المتفق عليه حالاً أو في موعد معين، وأنه إذا لم يفعل ذلك يكون لصاحب الحق المطالبة بكامل حقه، وأما إذا كان الاتفاق بين الطرفين بغير وساطة القاضي فصاحب الحق هو الذي يحتاط لنفسه بما يضمن حقه، ولا دخل للقاضي في ذلك ما لم يكن فيما اتفقا عليه محظور شرعي.
ولموافقتنا على ما رأته الهيئة القضائية العليا في قرارها المذكور يعتمد التقيد بموجبه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/218
رقم التعميم : 121/1/ت
تاريخه: 17/7/1391 هـ
الموضوع: أروش
- وبعد: (فقد رفع فضيلة مساعد رئيس محاكم جازان خطابه رقم 782/2 في 16/4/1389هـ المعطوف على خطاب فضيلة قاضي أبي عريش رقم 342 في 10/4/1389هـ ومشفوعه ما رفعه مقدر الشجاج بمحكمة أبي عريش بصدد المصابين بجنايات، واقتراحه عرضهم على مقدر الشجاج لتقدير أرشها قبل معالجتها عند الطبيب.
وحيث تم عرض هذا الموضوع على الهيئة القضائية العليا بهذه الوزارة لدراسته وإعطاء قرار بشأنه. فدرسته الهيئة القضائية وأصدرت قرارها رقم 177 وتاريخ 11/7/1391هـ المتضمن أنه بدراستها لما تقدم رأت أنه ينبغي استدعاء مقدر الشجاج عند حدوث الإصابة ليقوم بتقدير الأروش إلا إذا كانت حالة المصاب خطرة لا تقبل التأخير وفي استدعاء مقدر الشجاج وانتظار حضورة احتمال لحصول مضاعفات على المصاب فإنه يكتفى بتقارير الأطباء لاسيما وأن سعادة وكيل وزارة الصحة قد عمم على المستشفيات بخطابه رقم 67/107/26 في 28/4/1388هـ بتكليف الأطباء الذين يكتبون تقارير طبية أن يسموا الجراح والشجاج بأسمائها الفقهية وقد كان التعميم المشار إليه بناء على ما لاحظه القضاة من أن الأطباء يستعملون في التقارير تعابير طبية غير مفهومة لديهم لأنها تختلف عن تسميتها فيما عرفوه في الاصطلاح الفقهي. ا هـ .»
فاعتمدوا إنفاذ مقتضاه. وقد بعثنا لصاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية وصاحب المعالي وزير الصحة صورة من هذا التعميم مؤملين تعميمه على الجهات المختصة لاعتماده.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/217
رقم التعميم : 2598/3
تاريخه: 11/8/1382 هـ
الموضوع: أروش
- وبعد: (سبق أن تلقينا مكاتبة تدور حول القضايا المتعلقة بحدوث إصابات من الشجاج والجروح والتي تحتاج إلى تقدير أرشها بعد البرء وأن المصاب في بعض الأحوال يقرر عدم برء إصاباته في حين أن الطبيب الرسمي يؤكد برءه من ذلك..إلخ. وقد صدرت الإجابة من سماحة الرئيس برقم 1016/1 في 15/7/1382هـ بأن يعمل بقول الطبيب الرسمي في ذلك مالم يأت المجني عليه ببينة تشهد على عدم برئه فإن أتى ببينة على ذلك عمل بها. ولإحاطتكم بذلك حرر.) انتهى/ ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/217