رقم التعميم : 13/ت/1132
تاريخه: 23/11/1418 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (لقد تلقينا نسخة من تعميم معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 46049/وت في 5/11/1418هـ ونصه بعد المقدمة:
«...نظراً لما لاحظناه من قصور في معارضات بعض البلديات والمجمعات القروية على طلبات حجج الاستحكام وتساهل البعض الآخر في عدم المعارضة على طلب الحجة مما تسبب في تملك أصحاب الإنهاءات لأراض حكومية عن طريق التعدي، وقيام بعض إدارات الأمانات أو فروعها بمخاطبة المحاكم وكتابات العدل إجابة على طلبات حجج الاستحكام أو طلب إفراغ الأراضي الممنوحة أو المباعة أو المعدلة دون علم صاحب الصلاحية عن الموضوع.
ولأهمية ما يقدم للمحاكم وكتاب العدل من إجابات على طلبات حجج الاستحكام أو مرافعات أو إفراغات وللتأكد من سلامة الإجراء والتوثيق وقوة الحجة.
اعتمدوا ما يلي:
1 ـ على الأمانات والمديريات وبلديات المناطق مخاطبة المحاكم للإجابة على إنهاءات طلبات حجج الاستحكام في حال موافقة البلدية أو المجمع القروي على طلب المنهي الحجة أو جزء منها أو تعديل حدود وأطوال الحجة بعد صدورها أو إضافة أطوال جديدة لها بعد دراسة الأوراق وتأييد ما رأته البلدية أوالمجمع حيال الموافقة. وأن تكون الإجابة بتوقيع الأمين أو مدير عام المنطقة أو رئيس بلدية المنطقة.
2 ـ على البلديات والمجمعات القروية المرتبطة بالمديرية وبلدية المنطقة مخاطبة المحاكم في حال المعارضة على طلب الحجة وتكليف من تراه من ذوي الكفاءة والخبرة لمداعاة المنهي وإعداد اللوائح الاعتراضية وتقديمها للمحكمة مدعمة بالأدلة والبراهين التي ترد دعواه.
3 ـ على الأمانات والمديريات وبلديات المناطق مخاطبة كتاب العدل في طلب إفراغ الأراضي الممنوحة أو المباعة أو المعدلة سواء للأفراد أو لجهات حكومية أو لمشاريع أو مرافق عامة أو زوائد تنظيمية وأن تكون الإجابة بتوقيع أمين أو مدير عام المنطقة أو رئيس بلدية المنطقة» اهـ.
للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/334
رقم التعميم : 13/ت/1037
تاريخه: 16/3/1418 هـ
الموضوع: استحكام
- (... إحالة طلبات حجج الاستحكام إلى القاضي مباشرة وهو يتولى النظر في كامل إجراءات طلب الحجة مع مراعاة أن يكون الإعلان قبل النظر في الإثبات.
....إثبات الإنشاء على صكوك التملك لمن أراد ذلك مع مراعاة الكتابة للبلدية لمن ليس لديه رخصة بناء)/ و.
ينظر التعميم في الصكوك 2/770.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/334
رقم التعميم : 13/ت/951
تاريخه: 6/8/1417 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (لقد تلقينا خطاب معالي وزير المواصلات رقم 1380 وتاريخ 23/6/1417هـ المتضمن أن المحاكم الشرعية بمنطقة الرياض تقوم بمخاطبة الوزارة لأخذ رأيها في طلبات المواطنين لحجج استحكام على أملاكهم سواء ما كان منها تخترقه طرق تابعة للوزارة في الوقت الحاضر أو مستقبلاً أو تقع هذه الطرق حداً لها. وتوفيراً للوقت والجهد فقد رغب معاليه أن تقوم المحاكم الشرعية في منطقة الرياض بإرسال مثل هذه الطلبات للإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة الرياض مباشرة بدلاً من مخاطبة الوزارة ..إلخ
للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/333
رقم التعميم : 13/ت/903
تاريخه: 19/3/1417 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (...تلقينا نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 139/8 في 16/2/1417هـ المشار فيه إلى الأمر السامي رقم 18025 في 21/11/1416هـ القاضي بالموافقة على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية حجز حرم بعرض ألف متر لخط الغاز المزمع إنشاؤه من قبل شركة أرامكو السعودية الذي يمتد من محجوزات النعيم بالمنطقة الوسطى إلى معمل الغاز في العثمانية بالمنطقة الشرقية ..إلخ. وإلى الأمرين الساميين رقم 4/ب/406 في 11/1/1410هـ، و رقم 4/ب/4950 في 2/4/1410هـ القاضية بالموافقة على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية عدم إصدار صكوك على أراضٍ معينة ومن ضمنها محجوزات النعيم إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة منها ..إلخ.
للاطلاع واعتماد موجبه)/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/333
رقم التعميم : 13/ت/872
تاريخه: 22/11/1416 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا خطاب معالي وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رقم 2782/416/1 في 21/9/1416هـ المتضمن أن كثيراً من المساجد مقامة على أراض حكومية منذ أمد طويل ولا يوجد لها حجج استحكام.. وقد رغب معاليه بإبلاغ أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم بتسهيل إجراءات حجج الاستحكام الخاصة بالمساجد القائمة على أراض حكومية بحكم ما آلت إليه.
للاطلاع ومراعاة موجبه وفق الأنظمة والتعليمات)/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/333
رقم التعميم : 13/ت/871
تاريخه: 20/11/1416 هـ
الموضوع: استحكام
-(... سبق للوزارة أن تلقت الأمر السامي الكريم رقم 4/1140/م في 19/4/1404هـ القاضي بأن على وزارتي الزراعة والمياه والشئون البلدية والقروية التنسيق مع وزارة العدل في عدم إصدار وثائق التملك إلا بعد التأكد من أن ما يراد إثبات ملكيته لا يتداخل مع حمى مجاري الأودية والسيول .. إلخ. وحيث لم تبلغ عموم المحاكم بهذا الأمر وقت صدوره للعمل بموجبه.
لذا جرى تعميمه لاعتماد موجبه)/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/332
رقم التعميم : 13/ت/816
تاريخه: 13/6/1416 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (لقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/7399 في 28/5/1416هـ ونصه:
«نشير إلى أمرنا رقم 722/م في 2/4/1410هـ بشأن موضوع تملك العقارات على الحدود القاضي بمنع الإقامة والسكن في المسافة الممتدة من خط الحدود إلى عشرة أكيال داخل المملكة وفقاً لمقتضى نظام الجمارك ونظام أمن الحدود.. وأن على حرس الحدود مراقبة المنطقة مراقبة دقيقة وعدم تمكين أي شخص من الإحداث فيها سكنياً أو زراعياً .. ونرغب إليكم التأكيد على الجهات المعنية بالتقيد بما قضى به أمرنا المشار إليه واعتماده» اهـ.
للاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم) انتهى /و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/332
رقم التعميم : 13/ت/814
تاريخه: 7/6/1416 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (لقد تلقينا خطاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1/825 في 10/5/1416هـ حول استفسار فضيلة قاضي محكمة خف المتضمن أنه تقدم إليه أشخاص يطلبون إكمال الإجراءات الشرعية على صكوكهم على أملاك في ولاية محكمة خف كانت صادرة من محاكم أخرى قبل فتح محكمة خف.. وقد تضمن خطاب معاليه أن الموضوع جرى عرضه على مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة في دورته الثانية والأربعين وصدر القرار المرفق رقم 313/42 في 10/4/1416هـ المتضمن ما يلي :
1 ـ تقوم المحكمة صاحبة الولاية الأخيرة التي في نطاق اختصاصها العقار بإكمال ما يلزم إكماله شرعاً للصكوك التي تقدم لها مع مراعاة تطبيق التعليمات المتعلقة بحجج الاستحكام .
2 ـ يرفع ما يجريه القاضي على كل صك إذا لم تحصل به القناعة أو تضمن الحكم على البلديات أو نحوها لهيئة التمييز لتدقيقه. وإذا صدق يبعث القاضي ما أجراه على الصك وصدق من التمييز إلى المحكمة التي أصدرت الصك للتهميش على سجله وضبطه بما ألحق به».اهـ.
للاطلاع واعتماد موجبه) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/331
رقم التعميم : 8/ت/127
تاريخه: 29/2/1414 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (إشارة لخطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى ـ رحمه الله تعالى ـ رقم 2116/1 في 10/11/1401هـ ونصه ما يلي :
«نرفق لمعاليكم خطاب فضيلة مساعد قاضي صامطة رقم 6971 في 2/11/1401هـ المتضمن أنه وردهم ضمن ملاحظة المفتش القضائي أثناء جولته ضرورة مصادقة البائع على البيع عند طلب الاستحكام على الأرض المباعة وأنه عند تطبيق هذه الملاحظة واجهتهم بعض الصعاب عند التطبيق حيث إن بعض البائعين يكون من الشمال وسكن في الجنوب بحكم عمله ثم عاد لوطنه الأصلي وعندما يطلب للتصديق قد يصعب حضوره ويتحرج المنهي من ذلك وقد يكون بعض البائعين قد توفي من مدة قديمة والمشتري قد تصرف فترة من الزمن في الأرض المباعة وورثته متفرقون في عدة أمكنة ويصعب جمعهم وحضورهم للتصديق. كما أن هناك بعض البائعين تكون نفوسهم مريضة بالطمع وعندما يطلب للتصديق يتململ ويطالب المشتري بمبلغ زيادة على القيمة السابقة مقابل التصديق. وأن هذه الملاحظة فتحت عليهم باباً كان مسدوداً وكثرت المعارضات بالدعاوى الكاذبة وزاد عبء المحاكم باستقبال معارضات البائعين علاوة على مشاكلها مع أصحاب الحقوق والمعاملات الأخرى. وقد رغب فضيلته ابداء مرئياتنا حيال ذلك.
لذا فإننا نرى أنه لا داعي لمصادقة البائع على المبيع مادام أن المبيع في يدي المشتري أو ورثته وأنهم يتصرفون فيه تصرف كامل وعقد البيع ثابت لدى القاضي فلا داعي إلى مصادقة البائعين مرة أخرى فإنهم لو أنكروا البيع مع وجود ما يثبته لا يلتفت إليهم. وفي هذا فتح باب للنزاع وإشغال المحاكم بما لا طائل تحته» اهـ.
نأمل الاطلاع واعتماد موجبه) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/330
رقم التعميم : 8/ت/60
تاريخه: 20/5/1413 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (كتب لنا فضيلة قاضي محكمة المظيلف برقم 109 في 19/1/1413هـ بأن بعض القضاة قد درج على الإشارة في صكوك الاستحكام التي تصدر منهم بأنه قد جرى تطبيق المادتين (86،85) من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية مع أنه لم يطبق في هذه الصكوك سوى المادة (85) فقط .
وحيث إن المادة (86) تنص بأن على المحكمة إذا طلب منها استحكام للأرض الفضاء أن ترفع الأمر للمراجع العالية لأخذ رأيها في ذلك علاوة على الإجراءات المدرجة في المادة (85) ثم صدر بعد ذلك الأمر السامي رقم 9527 في 28/4/1391هـ المعمم بموجبه برقم 96/2/ت في 24/5/1391هـ القاضي بعدم إخراج حجج استحكام على الأراضي الزراعية الواقعة خارج القرى والمدن إلا بعد أخذ رأي وزارة الزراعة واعتبار هذا التعميم مجرد تفسير لتطبيق المادة (86) من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية .
كما تلقينا بعد ذلك برقية المقام السامي رقم 4/ب/5941 في 26/4/1409هـ المعمم بموجبها برقم 8/70 في 19/5/1409هـ ويقضي هذا التعميم بالتأكيد على كافة المحاكم وكتابات العدل بالامتناع عن النظر فيما يقدم إليها من انهاءات باستخراج حجج استحكام أو صكوك على الأراضي البيضاء ورفع الأمر للمقام السامي عن طريق مراجعها ..إلخ.
ولذا فإنه في حالة عدم الرفع للمقام السامي أو الكتابة لوزارة الزراعة والمياه عن الموقع المنهى عنه فينبغي ألا يرد في صك الاستحكام ما يفيد تطبيق المادتين (85 ، 86) والاكتفاء بالتنويه عن تطبيق المادة (85) فقط.
للإحاطة بذلك واعتماد موجبه) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/329
رقم التعميم : 8/ت/84
تاريخه: 8/7/1412 هـ
الموضوع: استحكام
وبعد: (فإلحاقاً لتعميم هذه الوزارة رقم 8/ت/23 في 7/2/1412هـ بشأن اعتبار مرفق الكهرباء من الجهات التي يتم الرجوع إليها عند النظر في طلبات استخراج حجج الاستحكام.
وردنا خطاب سعادة مدير عام الشركة السعودية الموحدة للكهرباء في المنطقة الغربية رقم 157/م ع في 17/6/1412هـ ونصه ما يلي:
«بالإشارة إلى تعميم معالي وزير العدل رقم 8/ت/23 في 7/2/1412هـ المعمم على كافة المحاكم وكتابات العدل وفروع وزارة العدل والمبني على الأمر السامي الكريم الصادر برقم 1960/م في 30/10/1411هـ القاضي باعتبار مرفق الكهرباء من الجهات التي يتم الرجوع إليها عند النظر في طلبات استخراج حجج الاستحكام ومخاطبة مرفق الكهرباء في كل مدينة أو منطقة مباشرة وذلك حسب تقسيم مناطق وخدمات الكهرباء الوارد في خطاب معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم 295/ك/أو وتاريخ 18/11/1411هـ (مرفق صورته).
ونظراً للتزايد المستمر في الطلبات الخاصة باستخراج حجج الاستحكام الصادرة من المحاكم المعنية للأراضي التي تقع ضمن اختصاصها ومراجعة أصحابها للإدارة العامة لشركة كهرباء الغربية في جدة مما يجعلهم يتحملون مشقة السفر.
ورغبة منا في تسهيل معاملات المواطنين بحيث تتم مراجعتهم لإدارة الشركة في كل منطقة تقع ضمن امتياز كهرباء الغربية.
لذا نأمل من سعادتكم توجيه الجهات المختصة بإحالة جميع طلبات استخراج حجج الاستحكام لمدراء المناطق الرئيسية التابعين للشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الغربية في كل من: (مكة المكرمة ـ جدة ـ المدينة المنورة ـ الطائف) مباشرة وذلك حسب التقسيم الموضح لخدمات الكهرباء والوارد في خطاب معالي وزير الصناعة والكهرباء المشار إليه بعاليه. اهـ .».
وللإحاطة، واعتماد موجبه جرى تعميميه) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/328
رقم التعميم : 8/ت/64
تاريخه: 10/5/1412 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (إلحاقاً لتعميمنا رقم 8/ت/23 في 7/2/1412هـ القاضي بأن على المحاكم وكتابات العدل اعتبار مرفق الكهرباء من الجهات التي يجب الرجوع إليها عند النظر في طلبات استخراج حجج الاستحكام.
فقد تلقينا خطاب سعادة المدير العام للشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الوسطى رقم 1506/61/16/1 في 3/5/1412هـ.
ونصه ما يلي:
«إشارة إلى تعميمكم رقم 8/ت/23 في 7/2/1412هـ ومرفقاته والمعمم على كافة المحاكم وكتابات العدل وذلك بشأن اعتبار مرفق الكهرباء من الجهات التي لكم الرجوع إليها عند النظر في طلبات استخراج حجج الاستحكام.
ونظراً لوجود فروع للشركة لديها الإمكانات للتأكد من ذلك ومن أجل توفير الوقت والجهد.
لذا نأمل التعميم على المحاكم بمخاطبة فروع الشركة كما يلي:
محاكم مدينة الرياض: توجه الخطابات إلى مدير عام الشركة.
محاكم منطق القصيم: توجه الخطابات إلى مدير منطقة القصيم.
محاكم منطقة الخرج: توجه الخطابات لمدير منطقة الخرج.
محاكم الدوادمي وعفيف وساجر والرويضة: توجه الخطابات لمدير منطقة الدوادمي.
محاكم منطقة الوشم وسدير والمحمل ورماح والقويعية وتوابعها: توجه لمدير منطقة الرياض. اهـ.».
نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ ق.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/327
رقم التعميم : 8/ت/23
تاريخه: 7/2/1412 هـ
الموضوع: استحكام
وبعد: (وردنا الأمر السامي الكريم رقم 1960/م في 30/10/1411هـ ونصه بعد المقدمة:
«برفقه مشفوعات خطابكم رقم 12/2187/خ في 19/8/1411هـ ونسخة خطاب معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم 246/ك1/و في 4/9/1411هـ بشأن ما ذكره معاليه من أنه من أجل تنفيذ البرامج الموضوعة لتعميم الكهرباء في جميع مناطق المملكة يتم تمديد خطوط وشبكات الكهرباء بعد أخذ موافقة الجهات المختصة ويلزم لذلك ترك حرم لتلك الخطوط والشبكات لحمايتها وصيانتها إلا أنه يلاحظ بعد التنفيذ قيام بعض الأشخاص بأعمال وإحداثات داخل حرم تلك المسارات مما يعيق حمايتها وصيانتها ثم يتقدمون إلى المحكمة المختصة بطلب حجج استحكام عليها ثم يطالبون بالتعويض عنها ويطلب معاليه اعتبار مرفق الكهرباء من الجهات التي يتم الرجوع إليها عند النظر في طلبات استخراج حجج الاستحكام ومخاطبة فرع مرفق الكهرباء في كل مدينة أو منطقة مباشرة وذلك أسوة بالجهات الحكومية التي تكتب إليها المحكمة وطلبكم التوجيه في ذلك وبعد الاطلاع على ما أوضحتموه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص وحيث إنه سبق أن صدر الأمر رقم 1109/م في 8/6/1406هـ بأن يراعى عند التخطيط جعل مسار خطوط الخدمة العامة من كهرباء وماء وهاتف كشوارع.
نرغب إليكم التنسيق مع وزارة الصناعة والكهرباء لتحديد الجهة المشرفة على مرفق الكهرباء وفروعها في جميع مناطق المملكة ومن ثم التعميم على كافة المحاكم بالكتابة إليها عند طلب أحد المواطنين حجة استحكام على عقارات توجد فيها خطوط وشبكات الكهرباء وذلك أسوة بالجهات الحكومية الأخرى فأكملوا ما يلزم بموجبه.اهـ.».
كما وردنا خطاب معالي وزير الصناعة والكهرباء برقم 295/ك1/و في 18/11/1411هـ المتضمن تقسيم مناطق خدمات الكهرباء إلى خمس مناطق رئيسية المرفقة صورته.
للاطلاع، واعتماد مقتضى الأمر السامي الكريم المشار إليه بشأن حجج الاستحكام التي تصدرونها مستقبلاً حسب التوزيع الوارد في خطاب معالي وزير الصناعة المشار إليه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/326
رقم التعميم : 8/ت/16
تاريخه: 26/1/1412 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (ورد إلينا خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم 1/4/75054 في 20/12/1411هـ الذي جاء فيه ما نصه:
«نفيدكم أن هذه الوزارة ممثلة في صوامع الغلال ومطاحن الدقيق ومن منطلق حرصها على تسهيل أمور المواطنين قامت باستقبال القمح المنتج من قبل المزارعين الذين يملكون وثائق عادية على مزارعهم في السنوات الماضية دون مطالبتهم بإرفاق حجج استحكام لأراضيهم الزراعية، غير أنه من الصعب الاستمرار في ذلك، إذ لابد أن تكون المزرعة موثقة بموجب حجة استحكام توضح حدودها ومساحتها ليمكن على ضوء ذلك تقدير الكمية التي يمكن قبولها...
لذا رأت الوزارة إعطاء مهلة للمزارعين لتصحيح وضعهم والحصول على حجج استحكام لمزارعهم وحددت هذه المهلة بنهاية موسم عام1413هـ. وبلغت مديريات وفروع الوزارة بإبلاغ المواطنين بذلك، إلا أن بعض هذه المديريات والفروع أشارت إلى أن بعض المناطق لا يوجد بها قضاة دائمون لإنجاز معاملات حجج الاستحكام وإنما ينتدب لها قضاة لمدة خمسة أيام في الشهر فقط وهذه المدة في الغالب لا تكفي لإنجاز المعاملات ومنها معاملات حجج الاستحكام...
لذلك أرجو التفضل بالاطلاع والأمر بما ترونه مناسباً ومحققاً لسرعة إنجاز مثل هذه الطلبات.ا هـ .».
نرغب الاطلاع وسرعة إنجاز طلبات حجج الاستحكام للمزارعين وإعطاءها الأولوية التي تستحقها. وقد زودنا وزارة الزراعة بصورة من هذا التعميم لحث مديريات الزراعة وفروعها على سرعة التجاوب مع المحاكم وتسهيل طلبات حجج الاستحكام للمزارعين ليمكن الإنجاز بالشكل المطلوب.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/325
رقم التعميم : 8/ت/98
تاريخه: 21/9/1411 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (فنظراً لكثرة مايرد من استفسارات حيال طلبات حجج الاستحكام على الأملاك إذا كان أصل الملك باسم شخص ويوجد به نخل لعدة أشخاص كل نخلة أو نخلتين باسم شخص.
وكذا ما يرد من استفسارات حيال طلبات حجج الاستحكام
ـ أيضاً ـ إذا كان الملك مشتركاً بين أحياء وأموات ويصعب حصر ورثته لانتقاله وتوارثه دون علم بأسهمه ويصعب التوكيل منهم جميعاً لكثرتهم وتفرقهم في البلاد، إضافة إلى أن نصيب بعضهم قد يكون يسيراً لا يؤبه به.
وحيث سبق أن عرض الموضوع الأول على الهيئة القضائية العليا فأصدرت فيه قرارها رقم 152 في 26/5/1393هـ وقد تضمن ما نصه:
«أن على القاضي في مثل هذه الحالة الاكتفاء بإخراج حجة استحكام واحدة للملك والنخل على أن يشار فيها وفي الإعلان عن الملك عما يوجد فيه من نخل لغير صاحب الملك، وعدده، ونوعه، وجهته، وتحديد مكانه» انتهى.
كما سبق وأن عرض الموضوع الثاني على مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة فأصدر فيه قراره رقم 122/4/29 في 2/7/1401هـ وقد تضمن مانصه:
«أنه نظراً لأن إخراج حجج استحكام الأملاك المشتركة مما يحفظ تلك الأملاك بمساحتها وييسر لأهلها الاستفادة من البنك الزراعي ويمكن الملاَّك من ضبط حدودها، ولأن الشركاء ينوب بعضهم عن بعض في الحفاظ على الأموال المشتركة ولا يكون إنهاؤهم ملزماً لشركائهم بشيء وإنما يحفظون به لهم مايمكن حفظه وصيانته بسبب حجة الاستحكام، ولأن طلب حجة الاستحكام ليس نقلاً للملك ولكنه من وسائل إثباته فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يرى أن من حق أحد الشركاء في عقار طلب حجة استحكام له ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء لأن من حقه رد من يريد الاعتداء على الملك وإقامة الدعوى في ذلك ولو لم يوكله شريكه الغائب على أن تصدر الحجة في العقار الموروث باسم مورث المنهي وأنه خلَّفه لورثته، وفي العقار الذي لم ينتقل إلى المنهي وشركائه عن طريق الإرث تصدر الحجة باسم كافة الشركاء. اهـ.».
نأمل الإحاطة واعتماد هذين القرارين قاعدة عامة في الموضوعين المشار إليهما.) انتهى/ و.
سبق أن صدر في الموضوع الثاني التعميم رقم 12/133/ت في 6/7/1406هـ
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/324
رقم التعميم : 8/ت/89
تاريخه: 3/9/1411 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (فنشير إلى خطاب فضيلة قاضي محكمة محائل عسير رقم 2952 في 8/6/1411هـ المتضمن أنه يوجد لديه عدد من قضايا طلبات حجج الاستحكام اعترضت عليها وزارة الزراعة والمياه ولم تبعث مندوباً من قبلها لتقديم وجهة نظرها في مواجهة مدعي الملكية، وقد أرفق فضيلته بخطابه بياناً يمثل عدد هذا القضـايا و رقم وتاريخ إجابة وزارة الزراعة بالمعارضة على كل قضية.
وعليه جرت الكتابة لمعالي وزير الزراعة والمياه بخطاب هذه الوزارة رقم 733 في 20/6/1411هـ بطلب التأكيد على مديريات الشئون الزراعية وفروعها بالتعاون مع المحاكم فيما تطلبه من بعث مندوبين عنها في حال معارضتها على الحجة، فأجاب معاليه بخطابه رقم 46003 في 19/7/1411هـ المتضمن أنه بالنسبة لطلبات حجج الاستحكام التي يعترض عليها من قبل وزارة الزراعة والمياه فإن الوزارة لا تقوم بالاعتراض إلا بعد دراسة وافية ومتأنية وبعد وقوف الفنيين من قبلها على الموقع وذلك قبل البت في الطلب وإرسال المندوب حتى تكون الصورة كاملة للمندوب حينما يحضر لدى المحكمة لمواجهة مدعي الملكية.
ورغب معاليه التنسيق بين فضيلة قاضي محكمة محائل وبين مديرية الشئون الزراعية والمياه بعسير لتحديد موعد للنظر في تلك القضايا على أن تعطى الوزارة الوقت الكافي ليمكن تكليف المندوب بعد دراسة المعاملات...إلخ.
وبما أن الأمر السامي الموجه لمعالي وزير الزراعة والمياه رقم 17488 في 21/7/1403هـ والمعمم بموجبه من هذه الوزارة برقم 146/12 في 20/7/1403هـ ينص على عدم الاكتفاء بالاعتراض الخطي الذي يقدم من وزارة الزراعة والمياه وأن عليها بعث مندوبين عنها إلى المحاكم في حال معارضتها على صكوك الاستحكام كسائر الدوائر الحكومية المعنية.
وحيث ظهر من البيان المرفق بخطاب فضيلة قاضي محكمة محائل أن وزارة الزراعة والمياه قد اعترضت على طلبات حجج الاستحكام المشار إليها في البيان منذ أكثر من سنة وبعضها منذ سنتين وبعضها قبل ذلك، ورغم مضي هذه المدة الطويلة على اعتراضاتها فإنها لم تبعث مندوباً عنها للمحكمة لمواجهة مدعي الملكية.
ولأن الجهات الحكومية لا تجيب بالمعارضة على إخراج صك الحجة إلا بعد دراسة القضية دراسة كاملة بما في ذلك وقوف المختصين على الموقع المنهى عنه إذا استدعى الأمر ذلك، ونظراً للأضرار التي تلحق بالمواطنين من جراء تأخـر إنهاء إجراءات صكوك الاستحكام، وما تعانيه المحاكم من هذا التأخير بسبب تراكم المعاملات لديها، وتذمر المواطنين عندها من عدم إنهاء صكوكهم نرغب منكم اتخاذ ما يلي:
أولاً : إذا أجابت إحدى الجهات الحكومية على إخطار المحكمة بما يفيد معارضتها للمنهي في المنهى عنه فعلى المحكمة أن تحدد موعداً لسماع دعوى الجهة المعارضة في مواجهة مدعي الملكية، ثم تعد خطاباً رسمياً لهذة الجهة تخطرها فيه بموعد الجلسة المقررة لسماع دعواها، وأن عليها بعث مندوب عنها في الوقت المحدد على أن يكون الموعد بعد شهرين من تاريخ الإخطار به لتتمكن خلال تلك المدة من إكمال إجراءات بعث المندوب.
ثانيـاً : إذا لم تبعث الجهة المعترضة مندوباً عنها في الوقت المحدد لسماع الدعوى مع تحقق استلامها للإخطار فعلى المحكمة إكمال مايلزم نحو القضية شرعاً ونظاماً وإذا تم تنظيم صك الحجة فيرفع لمحكمة التمييز لدراسته لأن عدم قيام الجهة المعارضة وهي المدعية ببعث مندوب عنها مع علمها بذلك يعتبر سكوتاً منها والمدعي إذا سكت ترك.
هذا وقد تم تزويد الجهات المعنية بصورة من هذا التعميم لملاحظة ذلك.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/322
رقم التعميم : 8/ت/61
تاريخه: 7/6/1411 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (نشير إلى تعاميم الوزارة رقم 56/12/ت في 10/4/1403هـ المعطوف على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 5/295 في 1/2/1403هـ المتضمن ملاحظتها أن أغلب الصكوك التي تقدم لها من قبل أصحاب الأملاك المنزوعة لصالح الطرق العامة أو مشاريع الدولة المختلفة قد أغفل فيها أرقام وتواريخ إجابات الدوائر الرسمية المعنية، وماتضمنه ذلك التعميم من ضرورة ذكر أرقام وتواريخ ومضامين إجابات الدوائر الحكومية ذات العلاقة سلباً أو إيحاباً في أي حجة استحكام يجري إخراجها مستقبلاً. والتعميم رقم 12/13/ت في 18/1/1407هـ المعطوف على صورة خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 4/18843/ر في 26/12/1406هـ المشار فيه إلى المكاتبة الجارية من المالية بشأن طلب إضافة أرقام وتواريخ الإجابات في الصكوك سواء كان صدورها قبل التعميم رقم 56/12/ت في 10/4/1403هـ المذكور أعلاه أو بعده، وما أشارت إليه وزارة العدل بأن المحاكم مشغولة بما هو أهم من ذلك وفي تكليفها بوضع الأرقام والتواريخ في الصكوك القديمة يترتب عليه تأخير الأعمال وإذا كان هناك صك لم يشتمل على إجابات الجهات الحكومية وترغب وزارة المالية التأكيد من تطبيق المادتين «85ـ86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية فتبعثه إلى المحكمة مصدرة الصك لاستكمال المطلوب.
والتعميم رقم 8/200/ت في 6/11/1408هـ المبني على الأمر السامي رقم 4/1914/م في 13/10/1408هـ المؤيد لما ورد في التعميمين المشار إليهما...إلخ.
وحيث لوحظ وجود بعض صكوك حجج الاستحكام التي لم تذكر فيها أرقام وتواريخ ومضامين إجابات الدوائر ذات العلاقة ولم يرد فيها ـ أيضاً ـ مايدل على تطبيق المادتين المذكورتين فيعتمد ما يلي:
أولاً :الصكوك التي صدرت بعد التعميم رقم 56/12/ت في 10/4/1403هـ فهذه يتعين فيها النص بتطبيق المادتين «85ـ86» وما لحقهما من تعليمات وذكر أرقام وتواريخ ومضامين إجابات الدوائر الحكومية ذات العلاقة في صلب صك الحجة.
ثانيـاً : الصكوك التي صدرت قبل هذا التعميم وقد أشار فضيلة مصدر الصك إلى أنه جرى تطبيق المادتين «85ـ86» أو ذكر بأنه استفسر من الدوائر ذات العلاقة ولم يظهر معارض أو ظهر معارض فيها وصدق من التمييز فهذه يكتفى بالنص المذكور وليس للتعميم رقم 56/12/ت في 10/4/1403هـ أثر رجعي على هذه الصكوك.
ثالثـاً : الصكوك التي صدرت قبل التعميم رقم 56/12/ت في 10/4/1403هـ ولم ترد الإشارة فيها مطلقاً إلى أنه جرى تطبيق مقتضى المادتين «85 ـ 86» ولا إلى أنه جرى الاستفسار من الدوائر الحكومية ذات العلاقة فهذا لا يسوغ الإفراغ منها إلا بعد الرجوع إلى المحكمة التي صدر منها الصك لمساءلتها هل جرى تطبيق مقتضى المادتين «85ـ86» وما لحقهما من تعليمات في ذلك أم لا ؟ فإذا كانت الإجراءات في الضبط مكتملة فينوه عن ذلك في الصك وسجله من قبل فضيلة مصدره أو خليفته ثم يجري لازم الإفراغ، وإلا فيتوقف كاتب العدل عن الإفراغ حتى تستكمل.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/320
رقم التعميم : 8/ت/29
تاريخه: 4/3/1411 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (وردنا خطاب وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية رقم 88/و وتاريخ 23/2/1411هـ الآتي نصه بعد المقدمة:
«إشارة لخطابكم رقم 18/1/2 وتاريخ 1/1/1411هـ عطفاً على خطاب فضيلة رئيس محاكم الأحساء رقم 2754/1 في 9/11/1410هـ المتضمن طلبه الإفادة بالاكتفاء بإجابة مدير إدارة الرخص والامتيازات ومدير عام الشئون الفنية بالمديرية العامة للثروة المعدنية على طلبات حجج الاستحكام التي توجه أصلاً باسم سعادة وكيل الوزارة للثروة المعدنية.
نفيدكم أنه نظراً للتنظيم الإداري الذي يتم بالمديرية العامة للثروة المعدنية استبدل مسمى مدير عام الشئون الفنية إلى مسمى مدير عام الرخص والامتيازات وكون هذه الإدارة هي المسئولة عن فحص الطلبات التي ترد من جميع المحاكم بالمملكة من أجل استخراج حجج الاستحكام فقد خولت هذه الإدارة بالرد على المكاتبات التي تردها من تلك المحاكم سواء كانت باسم وكيل الوزارة للثروة المعدنية أو إلى مدير عام إدارة الرخص والامتيازات.
للإحاطة وإبلاغ رئيس محكمة الأحساء وجميع المحاكم بمضمونه.اهـ.».
نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ ق.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/319
رقم التعميم : 12/ت/14
تاريخه: 6/2/1411 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (إشارة إلى ماورد بخطاب فضيلة رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة المساعد رقم 1701 في 17/7/1410هـ المتضمن أنه لاحظ أن هيئة التمييز بالمنطقة الغربية في الآونة الأخيرة تحتفظ بخطابات الدوائر الرسمية المدعية والمعارضة في الاستحكام مثل الأمانة والطرق والمالية ولايخفى أن جميع إجابات الدوائر الرسمية على معاملات الاستحكام تعتبر مستنداً للمحكمة فيما يجري في الضبط والصك وكثيراً مايحصل استفسارات عن إجابات الدوائر فيرجع للمعاملة لأخذ صورة من الخطاب المطلوب وإعطائه للجهة السائلة، وأنه كتب لرئيس هيئة التمييز في الغربية في هذا الخصوص عدة مرات يطلب فيه إبقاء خطاب الدائرة المعترضة في المعاملة والاكتفاء بأخذ صورة منه فكان الجواب كما في خطابهم رقم 5013/6 في 29/4/1408هـ أنهم يكتفون بإنقاص الخطاب المسحوب من عدد لفات المعاملة.
وبالاستفسار من هيئة التمييز بالرياض عن الموضوع والطريقة المتبعة في مثل ذلك، فأجابت بخطابها رقم 8932 وتاريخ 27/10/1410هـ بأن المتبع لديها بأنه إذا كان هناك وثائق رسمية لها علاقة في الحكم فتبقى ضمن أوراق المعاملة.
وبدراسة الموضوع من الجهة المختصة ظهر لنا مناسبة ما أبداه فضيلة رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة المساعد بخطابه رقم 1701 في 17/7/1410هـ من أنه إذا كان هناك داعٍ لأخذ شيء من أوراق معاملة الاستحكام من قبل هيئة التمييز فتكتفي بأخذ صورة خطاب الجهة المعارضة على الطلب، أو أخذ الأصل وإرفاق صورته مع الشرح عليه بأن الأصل لدى هيئة التمييز.
ولوجاهة ماذكر وموافقتنا عليه فنرغب اعتماده والتمشي بموجبه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/318
رقم التعميم : 8/ت/124
تاريخه: 9/8/1410 هـ
الموضوع: استحكام
وبعد: (إلحاقاً لتعميم هذه الوزارة رقم 8/87ت في 22/5/1408هـ بشأن نظر المعارضات على حجج الاستحكام ضمن إجراءات الحجة في ضبط الإنهاء.
تلقينا خطاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة رقم 816/1 في 23/7/1410هـ ومشفوعه قرار المجلس بهيئته العامة رقم 237/35 في
15/7/1410هـ ونصه مايلي:
«الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد/
فقد اطلع مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة على الأوراق المتعلقة بشأن نظر المعارضات على حجج الاستحكام، وهل يتم نظرها ضمن إجراءات الحجة في ضبط الإنهاء أم تنظر في ضبط الحقوق، كما اطلع على قرار الهيئة القضائية العليا الصادر برقم 245 في 20/8/1393هـ المتضمن أن الهيئة ترى أن المعارضة في حجة الاستحكام إذا كانت قبل إنهاء إجراءات حجة الاستحكام وقبل صدور صك الاستحكام لا تعتبر دعوى مستقلة بل ينظرها القاضي الذي ينظر في إنهاء طلب الاستحكام من ضمن إجراءات حجة الاستحكام..إلخ. كما تم الاطلاع على التعميم الصادر من وزارة العدل برقم 8/87/ت في 22/5/1408هـ والمشار فيه إلى الأمر السامي رقم 4/ص/1947 وتاريخ 28/1/1403هـ المتضمن تأييد مارأته الهيئة القضائية العليا في قرارها المشار إليه.وبعد الاطلاع على ذلك واستعراض إجابات بعض أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم بالمملكة حول ما جرى العمل عليه لديهم عند ضبط المعارضات على حجج الاستحكام. ودراسة وجهات نظرهم حيال ذلك.فإن المجلس بهيئته العامة بناء على الصلاحية المخولة له بموجب نظام القضاء يقرر:
أن نظر المعارضـات على حجج الاستحكام يكون ضمن إجراءات الحجة في ضبط الإنهاءات الخاص بحجج الاستحكام على ضوء ماتضمنه قرار الهيئة القضائية العليا رقم 245 وتاريخ 20/8/1393هـ المؤيد بالأمر السامي رقم 4/ص1947 وتاريخ 28/1/1403هـ .» انتهى.
نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/317
رقم التعميم : 8/ت/73
تاريخه: 29/4/1410 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (إلحاقاً للتعميم الوزاري رقم 8/ت/186 في 23/12/1409هـ بشأن تحديد الجهة التي يمكن مخاطبتها في وزارة البترول والثروة المعدنية عند تزويدها بصور إنهاءات حجج الاستحكام الواقعة خارج نطاق المدن والقرى.
وردت إلينا صورة خطاب وكيل وزارة البترول للشئون المالية والإدارية رقم 53/ق/410في 25/2/1410هـ الموجه لمعالي وكيل وزارة الداخلية الآتي نصه بعد المقدمة:
«بالإشارة إلى خطاب معاليكم رقم 17/7728 وتاريخ 27/1/1410هـ بخصوص استفساركم عن الجهة التي توجه إليها الاستفسارات بشأن طلبات الإنهاء على الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني.
ننهي إليكم بأن المراسلات والاستفسارات المتعلقة بطلبات الإنهاء على الأراضي والتي صدر بشأنها الأمر السامي الكريم رقم 4/823/8 وتاريخ
23/10/1409هـ توجه إلى سعادة وكيل الوزارة للثروة المعدنية بجدة صندوق بريد 345 الرمز البريدي 21191 وهو ما سبق وأكده معالي وزير البترول والثروة المعدنية بخطاب معاليه رقم 1744/هـ وتاريخ 28/11/1409هـ الموجه إلى معالي وزير العدل بالنيابة.
أما بالنسبة لطلبات الإنهاء المتعلقة بالأراضي اللازمة لتطوير حقول الزيت والتي صدر بشأنها الأمر السامي الكريم البرقي رقم 4/ب/406 وتاريخ 11/1/1410هـ وكذلك الأراضي التي تقع داخل محجوزات شركة أرامكو والتي صدر بشأنها الأمر السامي رقم 4/ز/11818 في 26/5/1399هـ فإنها من اختصاص فرع هذه الوزارة بالظهران ولذا نرجو توجيه جميع الاستفسارات والمراسلات الخاصة بتلك الأراضي إلى سعادة وكيل الوزارة للشئون الفنية والشركات في الظهران صندوق بريد 580 الرمز البريدي رقم 31932.اهـ.».
نأمل الإحاطة واعتماد موجبه، علماً بأن الأمر السامي رقم 4/823/8 في 23/10/1409هـ المشار إليه قد جرى تبليغه للمحاكم بالتعميم الوزاري رقم 8/ت/170 في 2/11/1409هـ، كما جرى تبليغ الأمر السامي رقم 4/ب/406في 11/1/1410هـ بالتعميم الوزاري رقم 8/ت8 في26/1/1410هـ، أما الأمر السامي رقم 4/ز/11818 في 26/5/1399هـ فقد اقتصر تبليغه على محاكم وكتابات عدل المنطقة الشرقية فقط لكونه خاصاً بمحجوزات أرامكو في تلك المنطقة.) انتهى/ ك.
وقد أكد بالتعميم رقم 8/ت/137 في 1/9/1410هـ/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/316
رقم التعميم : 8/ت/65
تاريخه: 17/4/1410 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (إلحاقاً لتعميم هذه الوزارة رقم 8/ت8 في 26/1/1410هـ القاضي بعدم إصدار صكوك في المناطق المطلوبة لتطوير حقول الزيت التي تكتشفها أرامكو في منطقة التنقيب الموسعة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البترول والثروة المعدنية وفقاً للخارطة المرفقة بذلك التعميم.
تلقينا برقية المقام السامي رقم 4/ب/4950 في 2/4/1410هـ الآتي نصها بعد المقدمة:
«نشير إلى الأمر البرقي رقم 406 في 11/1/1410هـ عطفاً على مارفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية ببرقيته رقم 1815/هـ في 19/12/1409هـ القاضي بعدم إصدار صكوك أو تراخيص زراعية أو ما شابه ذلك في المناطق المطلوبة لتطويرحقول الزيت التي تكتشفها أرامكو في منطقة التنقيب الموسعة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البترول والثروة المعدنية وفقاً للخارطة المرفقة بذلك الأمر
- وحيث رفع معالي وزير البترول والثروة المعنية برقيته رقم 252/هـ في 23/2/1410هـ المتضمنة أن حدود المناطق المبينة في الخارطة المشار إليها لا تمثل حدود المناطق المراد حجزها بل أن تلك المناطق مجرد مناطق للتنقيب بقدر احتمال وجود تشكيلات فيها تحتوي على الزيت والمحجوزات المستقبلية ستكون أصغر بكثير من المناطق التي يشملها الأمر المشار إليه حالياً وأنه ليس بالمقصود من ذلك وضع قيود على نقل ملكية أراضٍ ثابتة بصكوك شرعية وإنما المقصود بعملية المراجعة بالدرجة الأولى فيما يتعلق بإصدار صكوك جديدة لأراضٍ تقع خارج المدن أو القرى وليس عليها صكوك سابقة وأنه لايمكن تقليص تلك المناطق إلا بعد دراسة فنية وإذا ثبت عدم صلاحية جزء معين للتنقيب فيمكن اعتباره غير مشمول بالأمر سالف الذكر وإن إجراءات المراجعة المنصوص عليها في ذلك الأمر يمكن تنفيذها بصورة عملية بالتنسيق مع الوزارة.
نرغب إليكم الاطلاع والإحاطة بذلك فأكملوا ما يلزم بموجبه.اهـ.».
نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/315
رقم التعميم : 8/ت/8
تاريخه: 26/1/1410 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (إلحاقاً لتعميمنا رقم 8/ت170 في 2/11/1409هـ بشأن اعتماد تزويد وزارة البترول والثروة المعدنية بصورة من طلبات الإنهاء على الأراضي الواقعة خارج نطاق المدن والقرى وانتظار إجابتها خلال المدة النظامية. فقد تليقنا برقية المقام السامي رقم 4/ب/406 في 11/1/1410هـ الآتي نصها بعد المقدمة:
«اطلعنا على برقية معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1815/هـ في 19/12/1409هـ ومشفوعها الخارطة المرفق نسخة منها المتضمن أن المصلحة العامة تقتضي تأمين الحقوق السطحية اللازمة لتطوير حقول الزيت التي تكتشفها أرامكو السعودية في منطقة التنقيب الموسعة وحمايتها من المضاربات والتعديات الخاصة على الأراضي مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف تطوير الحقول، ويرى معاليه إصدار الأمر إلى الجهات المعنية بعدم إصدار صكوك أو تراخيص زراعية أو ماشابه ذلك في المناطق المطلوبة لتطوير حقول الزيت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البترول والثروة المعدنية والتنبيه على القضاة بصفة خاصة بأهمية الالتزام بهذا الأمر تحقيقاً للمصلحة العامة. وبرفقه خارطة تبين إحداثيات المناطق التي يجب أن يشملها الأمر في الوقت الحاضر ومن الأفضل تأمين متطلباتها من الأراضي مع حرم لخط أنابيب يربط المنطقة بأكملها بخط الأنابيب «شرق/غرب» وبعد تحديد أبعاد مصادر الزيت والمرافق السطحية اللازمة لها بشكل أدق يمكن فك أجزاء من هذه المناطق.
ولموافقتنا على رأي معاليه نرغب إليكم اتخاذ اللازم حسب التحديد المذكور بالخارطة. فأكملوا مايلزم بموجبه. ا هـ .».
وتجدون برفقه الخارطة المشار إليها للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ و.
«*»صورة مصغرة للخارطة المنوه عنها.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/313
رقم التعميم : 8/ت/171
تاريخه: 3/11/1409 هـ
الموضوع: استحكام
(- بشأن عدم إخراج صكوك على أي أرض ساحلية إلا إذا كانت لأغراض حكومية وبعد أخذ وجهة نظر أقرب قيادة لسلاح الحدود إذا كانت تلك الأراضي واقعة في حدود حرم البحر هي مائة متر داخل المدن ومائتا متر خارجها.) /و.
يطلب التعميم من الوزارة.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/313
رقم التعميم : 8/ت/170
تاريخه: 2/11/1409 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 823/8 في 23/10/1409هـ الآتي نصه بعد المقدمة:
«نشير إلى خطابكم رقم 408/1/3 في 11/11/1408هـ بشأن طلب معالي وزير البترول والثروة المعدنية التعميم على المحاكم الشرعية بضرورة استشارة وزارة البترول والثروة المعدنية قبل إخراج أي صكوك استحكام جديدة لكونها مكلفة بموجب المادة الرابعة من نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 في 20/5/1392هـ بإنشاء مناطق للاحتياطي التعديني ولأن عليها المحافظة على المناطق المخصصة للاستغلال الاقتصادي وذلك منعاً لأية آثار سلبية أو تعقيدات قد تحدث في المستقبل وبعد الاطلاع على ما أوضحه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم 5/س/28 في 9/1/1409هـ المرفقة نسخته بشأن الموضوع.
نرغب إليكم التعميم على كافة المحاكم بتزويد وزارة البترول والثروة المعدنية بصورة من طلبات الإنهاء على الأراضي الواقعة خارج نطاق المدن والقرى وانتظار إجابتها خلال المدة النظامية فأكملوا مايلزم بموجبه. ا هـ .».
نأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ و.
أكد بالتعميم رقم 8/ت/125 في 28/2/1414هـ/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/312
رقم التعميم : 8/34/ت
تاريخه: 12/3/1409 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (إشارة إلى خطاب فضيلة رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم 6910/6 في 4/6/1408هـ المتضمن أنه بالنظر إلى كثرة مايرد إلى الدائرة الثانية للحقوق من صكوك حجج الاستحكام والبعض منها يحتوي على أملاك متعددة ولاحظ أن جميع الأملاك المتعددة المنهى عنها في صك واحد إما يكون لكل ملك حدود وأطوال ومساحة غير حدود وأطوال ومساحة الملك الثاني وتباعد أماكن بعضها عن بعض وهذا يتطلب تطويل الصك ويكون عرضة للسهو عند تنظيم الصك كما أن فيه مشقة عند دراسته من قبل الهيئة لاستيعاب ما دون فيه ويكون سبباً لتأخره أكثر من اللازم لطول الأخذ والرد في ذلك.
ورأى فضيلته تدوين كل ملك من الأملاك المتعددة المنهى عنها في صك واحد بدلاً من جمع الأملاك الكثيرة المنهى عنها ذات الأطوال والحدود والمساحات المختلفة تفادياً عن طول الأخذ والرد وأسلم عن تأخير البت في ذلك.
ولوجاهة ما رآه فضيلته ولأن بعض طلبات حجج الاستحكام قد تنتهي بدون معارضة من أحد والبعض منها قد يعارض فيه من قبل إحدى الدوائر الرسمية أو أحد المواطنين ويحتاج إلى الرفع لهيئة التمييز والبعض منها قد يلزم رفعه للمقام السامي إنفاذاً للمادة «86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية.
فاعتمدوا أن يكون لكل عقار بحدوده ومساحته طلب مستقل تستوفى فيه الإجراءات الشرعية والنظامية ضماناً للمصلحة العامة.) انتهى / و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/311
رقم التعميم : 8/200/ت
تاريخه: 6/11/1408 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني برقم 4/1914/م في 13/10/1408هـ الموجه أصلاً لصاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الآتي نصه بعد المقدمة:
«برفقه نسخة من خطاب معالي وزير المواصلات رقم 355 في 10/3/1408هـ ومرفقاته بشأن تشكي/.............. من عدم صرف تعويضه عن الجزء الذي قامت وزارة المواصلات بنزعه من أرضه لصالح طريق الطائف/الشفاء المزدوج والتي يملكها بموجب الصك الشرعي رقم 993/9 في 14/6/1397هـ المتضمن أن للمذكور تعويضاً مقداره مليون وخمسمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وستة وثمانون ريالاً _786و504و1_ولم يتم صرفه له حتى الآن نظراً لأنه تبين أن فضيلة مخرج صك تملكه الأساسي أشار فيه إلى أنه جرى تطبيق المادة «85» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ونشر بجريدة أم القرى رقم 2463 في 11/2/1393هـ ولم يظهر معارض ولا منازع غير أنه لم توضح أسماء الدوائر ذات العلاقة التي تمت مخاطبتها وأجابت بعدم المعارضة ولم توضح أرقام إجاباتها ولا تواريخها، وإنه إلى ماقبل عام1403هـ كان صرف التعويضات يتم اكتفاء بما ورد في صك الاستحكام من تطبيق المادتين «85ـ86» على اعتبار أي تفاصيل أخرى تكون مدونة في دفتر الضبط لدى المحكمة، وفي عام 1403هـ شكلت لجنة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة المواصلات مهمتها تدقيق وثائق الملكية قبل أن يتم الصرف ووضعت تعليمات لمحامي أملاك الدولة المشتركين في هذه اللجنة بضرورة الحصول على أساسات التملك ولا يكتفي بصكوك الإفراغ وأن يكون أساس الملكية موضحاً به أسماء الدوائر الحكومية التي تمت مخاطبتها وأرقام وتواريخ خطاباتها التي صدرت للمحكمة بالموافقة أو المعارضة. وقد أصدرت وزارة العدل تعميمها رقم 56/12 في 10/4/1403هـ للمحاكم الشرعية بمراعاة ذلك فيما يصدر بعد هذا التاريخ من صكوك أما التي صدرت قبله فلا يضاف لها ذلك لرفع المشقة عن الناس. وإن وزارة المالية والاقتصاد الوطني رأت في خطابها رقم 16191 في 13/4/1406هـ ضرورة تدوين ذلك في جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخ هذا التعميم أو بعده لأن هذا الإجراء منصوص عليه في تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر عام1372هـ على اعتبار أنها قاعدة متعارف عليها في تطبيق الأنظمة والقرارات، وقد أصدرت وزارة العدل التعميم رقم 12/13ت في 18/1/1407هـ المتضمن أن المحاكم مشغولة بما لديها من أعمال وفتح هذا الباب للجميع يعطل الأعمال المنظورة حالياً ورأي معاليه أنه إذا كان هناك صك لم يشتمل على إجابات الجهات الحكومية وترغب معرفة ذلك فتبعثه إلى المحكمة وصورة الصك لاستكمال المطلوب وهذا يفي بالغرض، ويرى معالي وزير المواصلات تأييد ماصدر من وزارة العدل بالتعميم رقم 56/12ت في 10/4/1403هـ المشار إليه ..ومادام الأمر ماذكر نخبركم بموافقتنا على ماتضمنه تعميم وزارة العدل رقم 56/12ت في 10/4/1403هـ المشار إليه وإذا ثار شك حول صك معين صادر من قبل هذا التعميم فللجهة التي ثار لديها الشك الحق في طلب استكمال ما نقص من ذلك من قبل المحكمة التي أصدرته وعلى المحكمة التعاون معها في سبيل ذلك.وقد زودنا وزارة العدل بنسخة منه للاعتماد فأكملوا ما يلزم بموجبه. ا هـ.».
نأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/309
رقم التعميم : 8/87/ت
تاريخه: 22/5/1408 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (إشارة لخطاب المقام السامي رقم 4/ص/1947 وتاريخ 28/1/1403هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة والمعطى لهذه الوزارة نسخة منه المتضمن تأييد ما رأته الهيئة القضائية العليا في قرارها رقم 245 وتاريخ 20/8/1393هـ الذي انتهت فيه إلى أن المعارضة في حجة الاستحكام إذا كانت قبل إنهاء إجراءات الحجة وقبل صدور صك الاستحكام لاتعتبر دعوى مستقلة بل ينظرها القاضي الذي ينظر في إنهاء طـالب الاستحكام من ضمن إجراءات حجة الاستحكام سواء كان المعترض مقيماً في البلد الذي يوجد فيه العقار المطلوب له حجة استحكام أو في بلـد آخـر.
أما إذا كانت المعارضـة بعـد خروج الحجة فتعتبر قضية مستقلة تقام فيها الدعوى في بلد المدعى عليه.
نأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/309
رقم التعميم : 8/42/ت
تاريخه: 20/3/1408 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (إشارة لخطاب المقام السامي رقم 4/ي/1399 وتاريخ 14/5/1402هـ الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة والمعطى لهذه الوزارة نسخة منه بشأن طلب وزارة الشئون البلدية والقروية إذن المقام السامي في سماع دعوى أحد المواطنين في مواجهة مندوب بلدية الزلفي وتضمن الأمر السامي المشار إليه ما نصه:
«نخبركم بموافقتنا على ذلك مع مراعاة الأمر رقم 20941 في 28/10/1387هـ القاضي بأن الاستئذان قبل إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية خاص بالدعاوي التي تكون فيها الجهة الحكومية في موقف المدعى عليها أما حال كون الجهة الحكومية في موقف المدعي كما في حال المعارضة على طلب حجة استحكام فإن على الجهة الحكومية إبداء معارضتها ومتابعة دعواها إلى أن تنهي وفقاً للإجراءات الشرعية المتبعة دون الحاجة إلى الاستئذان من هذا المقام.ا هـ .».
نأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/308
رقم التعميم : 8/198/ت
تاريخه: 23/12/1407 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (إشارة لخطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم 2/814/1456 وتـــاريخ 17/11/1407هـ المتضمـن لـرغبة سموه في تعميد أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم عند الإعلان عن إنهاء أي مواطن بطلب حجة استحكام في أي منطقة أن يوصف العقار المنهى عنه بوصف لاينطبق على غيره من ناحية الموقع والبعد عن مركز المدينة مثلاً أو على أي كيلو إذا كان على أحد الطرق الرئيسية وإيضاح حدوده تمام الوضوح وختم الإعلان وتوقيعه وعدم إعطائه المواطن مناولة خشية التعديل أو التبديل فيه وبالتالي التمويه على المسئولين عن الممتلكات العسكرية بأنحاء المملكة.
وحسب توجيه معالي الوزير نأمل الاطلاع واعتماد موجبه وتنفيذه بكل دقة.) انتهى/ ك.
وسبق أن صدر بذلك التعميم رقم 94/3/ت في 28/5/1392هـ/ك،و رقم 129/12ت في18/10/1402هـ/و، و رقم 158/12ت في 3/9/1403هـ/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/308
رقم التعميم : 8/162/ت
تاريخه: 12/9/1407 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب المقام السامي رقم 4/1192/م في 7/8/1407هـ الموجه لمعالي وزير الشئون البلدية والقروية ونصه بعد المقدمة:
«نشير إلى خطابكم رقم 1347/3 في 27/6/1406هـ بشأن طلب وزارتكم أن يظل حقها في تمييز الأحكام الشرعية باقياً مهما طالت المدة إذا تبين لها أن حكماً ما لم يرفع للتمييز بناء على اقتناع ممثل البلدية، ونبعث لكم برفقه نسخة خطاب معالي وزير العدل رقم 3/1068/خ في 8/4/1407هـ ومرفقاته بشأن الموضوع المتضمن أن المادة «48» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية والمادة الثانية من تعليمات التمييز تنصان على وجوب رفع الحكم إلى محكمة التمييز إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً أو ولياً أو مأمور بيت مال ونحوهم..وأن معاليه يرى مناسبة رفع الأحكام التي تصدر مجدداً ضد البلدية إلى محكمة التمييز حسب المتبع وعدم التعرض للأحكام الصادرة سابقاً ولم ترفع للتمييز ولأنه سبق أن صدر الأمر رقم 1493/م في 10/7/1405هـ بإعادة النظر في لائحة تمييز الأحكام الشرعية ولأن حجج الاستحكام لا تمنع من سماع الدعوى فيما احتوته ولو كانت مصدقة من التمييز إذا كان مقدم الادعاء لم يترافع مع حامل الحجة أو كان يمثل السلطة ورأت السلطة أنه قصر في تقديم مايسند اعتراضه وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 79/5/21 في 9/5/1403هـ.
نخبركم بموافقتنا على ما رآه معالي وزير العدل بخطابه أعلاه وعلى عموم البلديات والمحاكم مراعاة ماتقضي به الأنظمة والتعليمات المرعية والتقيد به وإذا كان لدى وزارتكم حالات ترى فيها تقصير مندوب البلدية في تقديم مايسند اعتراضه فلها إقامة الدعوى على حاملي تلك الحجج وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى المشار إليه آنفاً وقد زودنا وزارة العدل بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد والتأكيد على المحاكم بمراعاة ذلك وإحالة مرئيات وزارتكم بهذا الشأن إلى اللجنة المكلفة بإعادة النظر في لائحة تمييز الأحكام الشرعية بموجب الأمر رقم 296/م في 24/2/1406هـ لدراسته ضمن مشروع اللائحة الجديدة. فأكملوا ما يلزم بموجبه. ا هـ .».
نأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/306
رقم التعميم : 12/78/ت
تاريخه: 11/5/1407 هـ
الموضوع: استحكام
وبعد: (ورد إلينا خطاب وكيل وزارة المواصلات رقم 1930 في 22/4/1407هـ ونصه بعد المقدمة:
«تلقت هذه الوزارة خطاب مدير إدارة الطرق بالقصيم رقم 144/ت/607 وتاريخ 17/2/1407هـ ومشفوعه خطاب فضيلة قاضي محكمة الخبراء ورياضها رقم 748 في 26/12/1406هـ بشأن أخذ رأي الوزارة في طلبات حجج الاستحكام وتذكر الإدارة أنها أجابت فضيلته بخطابها رقم 85/ت/326 في 24/1/1407هـ إلا أنه أعيد لها بشرحه رقم 119 في 3/2/1407هـ مفيداً أنه ورد تعميم فضيلتكم رقم 12/8/ت في 13/1/1407هـ المتضمن أن تكون الإجابات الواردة للمحاكم من وزارة المواصلات بتوقيع مدير إدارة التعويضات بالوزارة في حالة عدم معارضة الوزارة.
ونود الإفادة بأن تعميدكم رقم 12/8/ت في 13/1/1407هـ كان بناء على خطابنا رقم 35 في 1/2/1407هـ والذي أوضحنا فيه بأن الوزارة اتخذت إجراء من شأنه أن يساعد على سرعة إنجاز طلبات حجج الاستحكام وذلك بأن تكون الإجابات للمحاكم للأملاك التي لا يحدها أو يمر بها أي طريق تابع لهذه الوزارة بتوقيع مدير إدارة التعويضات أما الإجابات التي تتضمن الاعتراض على حجة الاستحكام أو على جزء من الملك له علاقة بالطرق التي أنشأتها الوزارة فتكون بتوقيع وكيل وزارة المواصلات المساعد للشئون الإدارية.
ونظراً لأن المقصود من هذا الترتيب هو أن يقتصر على ما يرد للوزارة في الرياض وذلك من المحاكم الشرعية الواقعة في منطقة الرياض ولا نقصد أن يشمل ذلك عموم المحاكم في المناطق الأخرى ذلك أنه يوجد لوزارة المواصلات ثلاثة عشر إدارة طرق موزعة في جميع مناطق المملكة ولدى مدراء هذه الإدارات الصلاحيات والتعليمات الكاملة في إجابة المحاكم الشرعية على ما تستفسر عنه سواء كانت الإجابة بالموافقة أو المعارضة دون الرجوع للوزارة إلا لما يستوجب أخذ توجيه معين.
فإننا نرجو التكرم بالتعميم على جميع المحاكم بأن المقصود بالإجابات التي تصدر تحت توقيع مدير إدارة التعويضات بالوزارة أو وكيل وزارة المواصلات المساعد للشئون الإدارية مقتصر على ما يتعلق بالمحاكم الموجودة في منطقة الرياض. ا هـ .»
فنأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/305
رقم التعميم : 12/25/ت
تاريخه: 9/2/1407 هـ
الموضوع: استحكام
- (...عدم إخراج صكوك الإفراغ إلا بعد الكتابة لقيادة المنطقة لإبداء المعارضة من عدمها حفاظاً على الممتلكات العسكرية من التعديات.)/ و.
وينظر التعميم في الصكوك 2/757.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/305
رقم التعميم : 12/14/ت
تاريخه: 18/1/1407 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا خطاب معالي وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة رقم 5937 وتاريخ 26/12/1406هـ الجوابي لخطابنا رقم 12/1339 وتاريخ
8/5/1406هـ هذا نصه بعد المقدمة:
«إشارة لخطاب معاليكم رقم 12/1339 وتاريخ 8/5/ 1406هـ المرفق صورته والمتضمن طلب التأكيد على جميع البلديات والمديريات بضرورة اشتمال كل مخطط معتمد على المساحة والأطوال.
وحيث تم التأكيد على جميع المديريات والأمانات والبلديات والمجمعات القروية بضرورة اشتمال كل مخطط معتمد على المساحة والأطوال اللازمة وكذلك الزوايا بالنسبة للعقارات ذات الأشكال غير المنتظمة أو المتعرجة وذلك بموجب التعميم الوزاري المرفق صورته. وحيث إن الأمر كذلك يرتبط بحجج الاستحكام التي تصدر بدون تحديد دقيق وبالخصوص بالنسبة للقطع ذات الأشكال الغير منتظمة وتفادياً لما يحدث هذا من مشاكل..لذا رأينا عرض الموضوع على معاليكم آملين التأكيد على جميع المحاكم الشرعية بضرورة اشتمال حجج الاستحكام بالنسبة للعقارات الغير منتظمة أو المتعرجة على تحديد الزوايا والانكسارات واتجاهاتها وأطوال أضلاعها أو أوتارها إذا لم يكن في الإمكان تحديد الزوايا. ولمعاليكم خالص تحياتي. ا هـ .».
لذا نرغب الإحاطة بذلك وتنفيذ مقتضاه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/304
رقم التعميم : 12/8/ت
تاريخه: 13/1/1407 هـ
الموضوع: استحكام
-وبعد: (ورد إلينا استشكال من بعض القضاة حول إجابات وزارة المواصلات على حجج الاستحكام، فتارة تكون الإجابة من وكيل وزارة المواصلات المساعد وتارة تكون الإجابة من إدارة التعويضات. وقد استفسرنا من سعادة وكيل وزارة المواصلات عن ذلك فجاء الجواب برقم 35 في 2/1/1407هـ ونصه بعد المقدمة:
«إشارة لخطابكم رقم 12/3407/خ وتاريخ 15/11/1406هـ بشأن ماوردكم من فضيلة رئيس محكمة الدلم عن ورود إجابة وزارة المواصلات على مايردها من استفسار عند استخراج حجج الاستحكام والإشكال الحاصل حول ورود إجابة هذه الوزارة مرة من قبل وكيل الوزارة وأخرى من قبل إدارة التعويضات بالوزارة وطلبكم إيضاح ذلك.
نفيدكم أنه نظراً لكثرة مايرد لهذه الوزارة من المحاكم الشرعية عن حجج الاستحكام فقد رؤي أن تكون الإجابات للمحاكم بالنسبة للأملاك التي لا يحدها ولا يمر بها أي طريق تابع لهذه الوزارة على نماذج توقع من قبل مدير إدارة التعويضات بالوزارة وذلك رغبة في الإسراع في رد الإحابة واختصاراً لدورة الأوراق، أما الإجابات التي تتضمن اعتراض الوزارة على حجة الاستحكام أو على جزء من الملك له علاقة بالطرق التي أنشأتها وزارة المواصلات فإنها تصدر تحت توقيع وكيل وزارة المواصلات المساعد للشئون الإدارية. نأمل من فضيلتكم الإحاطة وإبلاغه لمن يلزم. ا هـ .».
للإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/303
رقم التعميم : 12/203/ت
تاريخه: 13/11/1406 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا برقية المقام السامي رقم ع/ب/13525 في 21/9/1406هـ الموجه أصلها لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وهذا نصها بعد المقدمة:
«نشير إلى خطابكم رقم 5/2445 في 18/8/1405هـ و رقم 5/1278 في 21/2/1406هـ بشأن بعض الصكوك المميزة رغم اعتراض بعض الجهات الحكومية عليها ومطالبة أصحاب تلك الصكوك بصرف تعويضاتهم بناء على ذلك وإشارتكم إلى أن الوزارة تواجه بسبب ذلك موقفاً يصعب معالجته لكون الحالات كثيرة وتحمل خزينة الدولة أعباء مالية باهظة واقتراحكم وضع قواعد يتم اتباعها في كل حالة يتم فيها اعتراض أي جهة حكومية على طلب إخراج أي حجة استحكام ولكن القاضي لا يرى الأخذ به وذلك قبل إصدار المحكمة لحجة الاستحكام، كما نشير لخطاب معالي وزير المواصلات رقم 4/380 في 11/3/1406هـ المرفقة نسخته ومرفقاته بشأن الموضوع المتضمن لمقترحات وزارة المواصلات بهذا الصدد. وحيث إن موضوع حجج الاستحكام سبق أن صدر بشأنه الأمر رقم 9011 في 14/4/1402هـ عطفاً على ماقرره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم 17/4/5 في 21/1/1402هـ المتضمن أن المادتين «85 ـ86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما ألحق بهما من تعليمات بما في ذلك قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 في 22/4/1395هـ حول طلبات حجج الاستحكام على الأراضي التي يدعى إحياؤها بسبب وضع اليد والبناء إذا نفذ مقتضاها من جميع جهات الاختصاص حصل المقصود وانتفى التذمر، وإذا نفى التصوير الجوي والمخطط وجود إحياء في المنطقة المدعى بها الإحياء تعين على القاضي التثبت من ذلك وعلى جهات الاعتراض التعاون مع المحكمة بما يكشف الحقيقة ويثبت الواقع بإحضار محاميها لدى القضاء والبحث في جرح البينة ومناقشتها وتقديم الأدلة والمستندات وعلى المحكمة المقدم لديها الإنهاء معاقبة من ثبت تزويره في شهادته، وماقضى به الأمر المشار إليه من إنفاذ ذلك والتأكيد على جميع القضاة وكتاب العدل بالتقيد به ومن يخالفه يتخذ بحقه اللازم وفقاً لنظام القضاء.
كما صدر الأمر رقم 12794 في 29/5/1402هـ المتضمن أن حجج الاستحكام التي أعلن عنها وزودت الجهات المعنية بصورة من الإنهاء واعترضت عليها إحدى الجهات ونظر اعتراضها لدى المحكمة ثم صرف النظر عن معارضتها شرعاً وحكم بثبوت تملك صاحب الإنهاء للمحدود المنهى عنه واكتسب الحكم القطعية فهذه الحجة تعتبر مستكملة للإجراءات الشرعية والإدارية وإذا لم تقتنع الجهة المعارضة بذلك وكان لها ملاحظة عليها فلها أن ترفع الأمر إلى هذا المقام عن طريق مرجعها للنظر في إحالة تلك الحجة إلى مجلس القضاء الأعلى.
لذا نخبركم بأن العمل على ما تضمنه الأمران المشار إليهما وعلى وزارة العدل التأكيد على جميع المحاكم بوجوب التقيد بما تضمنته الأوامر والتعليمات الصادرة بشأن حجج الاستحكام كما على الجهات المعنية التأكيد على مندوبيها أمام المحاكم ببذل الجهد والحرص على كشف الحقيقة وإذا ظهر لهم ملاحظة على دعوى تملك صاحب الإنهاء لما أنهى عنه فعليهم شرح ذلك وإبداء أسباب معارضتهم وبيان مخالفة دعوى صاحب الإنهاء للأنظمة والتعليمات وملاحظة ذلك عند إعداد اللوائح الاعتراضية لرفعها لمحكمة التمييز وتجدون بطيه الأوراق المقدمة من بعض أصحاب تلك الصكوك بهذا الشأن. فأكملوا ما يلزم بموجبه. ا هـ .».
للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/302
رقم التعميم : 12/200/ت
تاريخه: 9/11/1406 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (إشارة إلى خطاب فضيلة قاضي محكمة البجادية رقم 495 في 19/6/1406هـ وخطاب فضيلة كاتب عدل تربة رقم 1105 في 27/7/1406هـ بشأن استفسارهم حول طلب بلدية طرف كل منهم بإخراج صكوك لبعض المواطنين على أراضي منازلهم بعد استيفاء قيمتها منهم مضاعفة استناداً على الأمر السامي الكريم رقم 571/م في 26/3/1405هـ المبلغ بالتعميم رقم 109/5 في 8/5/1405هـ.
نفيدكم بأن توثيق ذلك يكون من قبل كتابة العدل وذلك بتسجيل إقرار مندوب البلدية بالإفراغ حسب الموقع والحدود والأطوال ومجموع المساحة واستلام القيمة والأمر المستند عليه في ذلك من الجهة المختصة ولا حاجة إلى إخراج حجة استحكام فيما ينطبق عليه تعميم الأمر السامي المشار إليه أعلاه. نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/301
رقم التعميم : 12/187/ت
تاريخه: 16/10/1406 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (وردنا خطاب معالي وزير المواصلات رقم 4/3/904 في 24/6/1406هـ بشأن الصكوك الصادرة من بعض المحاكم التي تنقصها المساحة وذكر أرقام وتواريخ إجابات الدوائر الحكومية.
وبإحالته إلى الجهة المختصة لدراسته أوصت بضرورة ذكر أرقام وتواريخ إجابات الدوائر الرسمية فيما تصدره من حجج الاستحكام وإذا نسبت الإجابة لإحدى الدوائر الرسمية في الصكوك بعدم المعارضة في طلب الاستحكام واشتبهت تلك الدائرة في صحة إجابتها الموجهة للمحكمة فلا مانع من طلب صورة من إجابتها للتأكد من ذلك وعلى المحكمة المختصة إجابة الطلب.
عليه نرغب الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/301
رقم التعميم : 12/153/ت
تاريخه: 30/7/1406 هـ
الموضوع: استحكام
-وبعد: (فقد ورد إلى هذه الوزارة خطاب مدير فرع الوزارة بمنطقة عسير رقم 2723 في 16/6/1406هـ عطفاً على خطاب كاتب العدل بالمجاردة رقم 211 في 8/6/1406هـ المتضمن تكرار ورود الحجج عليه يومياً لأجل الإفراغ ببيع أو عطية أو غير ذلك. وأن بعض تلك الأراضي فيها انكسارات كثيرة مما يجعل تطبيقها عند المسح صعباً، ويقترح في إخراج الحجج أن تكون الانكسارات مضبوطة بالزوايا ودرجات معينة وأن يبدأ التمتير من جهة معينة من أي جهة كانت ثم يستمر إلى أن يعود إلى نقطة البداية بدلاً من طريقة المقابلات ـ الشمال والجنوب، والشرق والغرب ـ ويرى أن يجعل في هوامش الصكوك رسم مصغر لكامل المحتوى...إلخ.
وإحالة ذلك إلى القسم الهندسي بالوزارة عادت متضمنة برأي القسم المحدد في النقاط التالية:
1 ـ ينبغي أن تحدد الأرض بأضلاع وزوايا عند كل تغيير في استقامة الضلع.
2 ـ يتم ربط نقاط مضلع الأرض بمعلم طبيعي ثابت حتى يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
3 ـ يتم التحقق من العمل المساحي بالحصول على مضلع مغلق أي العودة إلى النقطة التي بدأ منها القياس.
4 ـ يتم تحديد وتعيين الجار من مختلف جهات الأرض.
5 ـ يتم رسم للأرض يتضمن جميع المعلومات المذكورة أعلاه وأي معلومات أخرى توضيحية يراها المساح الذي يقوم بالعمل ويكون الرسم موجهاً أي محدداً عليه الشمال.
فنأمل الاطلاع وملاحظة الأخذ بذلك حسب الإمكان فيما يخص الأراضي المتعرجة الأطوال.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/300
رقم التعميم : 12/134/ت
تاريخه: 8/7/1406 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (إشارة إلى برقية المقام السامي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 4/ب/64/ب/2764 في 27/2/1406هـ والمعطى لنا صورة منها بصدد النزاع الحاصل بين قبائل حرب ومطير وشمر والطلبه على الأراضي والموارد الواقعة قرب أم عشر وقد ورد في الفقرة الثانية من هذه البرقية ما يلي:
«عدم التملك في تلك المنطقة وحصر ما يوجد فيها من أملاك ثابتة بموجب صكوك شرعية مستكملة الإجراءات الشرعية والإدارية أو إقطاعات سامية تم إحياؤها قبل المنع وذلك من قبل لجنة مكونة من مندوبين عن وزارتكم ووزارة العدل ووزارة الزراعة والمياه ووزارة الشئون البلدية والقروية».
لذا نرغب الاطلاع واعتماد عدم إخراج صكوك أو إصدار أحكام تتعلق بهذه الأراضي المتنازع عليها حتى يبت في أمرها من قبل مجلس الوزراء.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/299
رقم التعميم : 12/151/ت
تاريخه: 14/8/1405 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا صورة خطاب المقام السامي الموجه لسمو وزير الداخلية برقم 1182/8 في 5/7/1405هـ وهذا نصه بعد المقدمة:
«نعيد لكم برفقه خطابكم رقم 1/س1859 في 28/11/1404هـ بشأن ماوردكم من معالي أمير منطقة الباحة بخصوص الصكوك الصادرة بتملك بعض الأشخاص لأجزاء من غابة رغدان ومطالبة أصحابها بنزع ملكيتها أو تمكينهم من التصرف فيها، واقتراح معاليه صدور الأمر بمنع المحاكم من إخراج صكوك على أراضي الغابات إلا بعد تشكيل لجان تدرس الطلبات دراسة وافية ومعرفة حقيقة المطالبة والنظر في أمر تلك الصكوك التي أخرجت فعلاً، وأنه إذا كان لابد من تعويض أصحابها فيتم تعويضهم بقيمة رمزية جداً حتى لايطمع غيرهم وتصبح في يوم من الأيام جميع الغابات مملوكة يطالب أصحابها بالتعويض عنها، إذ أن غابة رغدان تعتبر منطقة سياحية لكن صدر في الفترة الأخيرة صكوك على أجزاء منها دون مراعاة لوضعها.
وحيث إن حجج الاستحكام لا تلغى إلا بمرافعة شرعية يمثل فيها الطرفان ويصدر صك حكم بنتيجتها أو يتنازل صاحب الحجة عنها، وحيث إن الأنظمة والتعليمات تقضي بعدالة التعويض عند نزع الملكية، وحيث إن وزارة الزراعة والمياه هي الجهة المعنية بالمحافظة على الغابات.
نرغب إليكم تشكيل لجنة من مندوبين عن وزارتكم ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والمياه والشئون البلدية والقروية برئاسة مفتش قضائي من وزارة العدل للاطلاع على الحجج الصادرة بتمليك أجزاء من الغابات ومنهاغابة رغدان والتحقق منها فما كان منها مستوفياً لكافة الإجراءات الشرعية والنظامية المرعية الصادرة بشأن حجج الاستحكام فلصاحبها حرية التصرف في أرضه، وإذا كانت المصلحة العامة تقضي نزع ملكيتها فلابد من اتباع الإجراءات المعمول بها عند نزع الملكية للمنفعة العامة وتعويض صاحبها تعويضاً عادلاً، وإذا كان لأي جهة حكومية اعتراض على أي من تلك الحجج فعليها تكليف محام عنها للمرافعة ضد من بيده تلك الحجة وما يحكم به الشرع ينفذ بعد اكتسابه القطعية وعلى المحكمة رفع الحكم لمحكمة التمييز حيث إن رضى ممثل السلطة العامة لا يعتد به ولا يمنع من تمييز مايصدر ضدها من أحكام. أما الصكوك التي لم تستكمل فيها الإجراءات الشرعية والنظامية فعلى أصحابها إكمال تلك الإجراءات من قبل المحكمة التي أصدرتها وللجهات الحكومية وغيرها حق الاعتراض ومـا يحكم به الشرع ينفذ بعد اكتسابه القطعية. وقد زودنا الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد وعلى كل من وزارة العدل ووزارة الزراعة والمياه المحافظة على الغابات التي لم يتم تملكها لأحد وعدم تمكين أحد أياً كان من استخراج حجة استحكام على أراضي الغابات فأكملوا مايلزم بموجبه. ا هـ .»
نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ و.
وأكد بالتعميم رقم 8/44ت في 12/4/1409هـ/و.
ورقــم 8/ت/63 في 19/6/1411هـ/و.
و رقم 8/ت/282 في 10/5/1415هـ/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/297
رقم التعميم : 12/146/ت
تاريخه: 30/7/1405 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب المقام السامي الموجه إلى معالي وزير الحج والأوقاف برقم 4/ 1471 /م وتـاريخ 3/7/1405هـ هذا نصه بعد المقدمة:
«نشير إلى خطــابكم رقم 7772/403 وتاريخ 12/11/1403هـ المتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 983 وتاريخ 15/6/1396هـ القاضي بأن يتم تنظيم الصكوك وإخراجها باسم أملاك الدولة وليس باسم أي من الدوائر الحكومية.وإلى أن مصلحة أملاك الدولة استناداً منها على هذا القرار قد احتفظت بالصكوك الشرعية الخاصة بأوقاف المساجد. وتطلبون استثناء صكوك المساجد من قرار مجلس الوزراء المشار إليه بحيث يكون تنظيم صكوكها وإخراجها باسم وزارة الحج والأوقاف للمسوغات الموضحة في خطابكم أعلاه.
وحيث تمت إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء ورأت اللجنة العامة لمجلس الوزراء إحالته إلى شعبة الخبراء لدراسته وإبداء الرأي فيه. فأعدت الشعبة مذكرتها رقم 90 في 20/9/1404هـ المتضمنة أنه بعد دراسة الموضوع بحضور مندوبين عن كل من وزارة الحج والأوقاف ووزارة العدل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ظهر اختلاف في الرأي حياله، ورأت الشعبة عرض الموضوع على مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة لإبداء الرأي بما تضمنه الخطاب، وهل المسجد الذي تقوم الدولة بإنشائه يكون وقفاً يخضع لما تخضع له الأوقاف الخيرية من أحكام؟ وهل هناك فرق بين المسجد والمدرسة والمستشفى وغير ذلك مما تخصصه الدولة للمنفعة العامة؟ وبعرض ذلك على اللجنة العامة لمجلس الوزراء رأت إحالة المعاملة إلى مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة لإبداء الرأي حياله وفق ما ورد في مذكرة شعبة الخبراء فأحيل الموضوع إلى مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة الذي أصدر حياله القرار رقم 52/4/17 في 13/2/1405هـ المتضمن أنه لم يظهر للهيئة الدائمة بالمجلس مايميز وزارة الحج والأوقاف عن غيرها من الوزارات والمصالح الحكومية ومادام الأمر ماذكر نخبركم بأنه لا داعي لبحث الموضوع ونرغب إليكم استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 983 في 15/6/1396هـ وقد زودنا الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد فأكملوا ما يلزم بموجبه. ا هـ.»
للإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/و.
وصدر بذلك التعميم رقم 8/83/ت في 15/5/1408هـ/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/296
رقم التعميم : 12/76/ت
تاريخه: 24/4/1405 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب المقام السامي الموجه أصلاً لمعالي وزير الزراعة والمياه رقم 5/332/م في 7/3/1405هـ المعطى لوزارة الشئون البلدية
والقروية وهذه الوزارة نسخة منه.النص بعد المقدمة:
«نبعث لكم بطيه نسخة خطاب معالي وزير العدل رقم ر/4433/خ في 23/12/1404هـ الذي أشار فيه إلى أنه يرد للوزارة معاملات من كثير من المحاكم بشأن تأخر إخراج حجج الاستحكام للمواطنين على الأراضي الزراعية والسكنية وذلك بسبب عدم تعاون المديريات الزراعية والبلديات مع المحاكم في إعطاء الرفع المساحي لما يراد إخراج حجة الاستحكام له وإشارته إلى خطابات بعض المحاكم بهذا الخصوص.وما رآه معاليه من إبلاغ كل من وزارتكم ووزارة الشئون البلدية والقروية بتكليف البلديات والمجمعات القروية والمديريات الزراعية بكامل فروعها بالتعاون مع المحاكم في مسح المواقع السكنية والزراعية التي يطلب إخراج حجج استحكام عليها لتتمكن المحاكم من إخراج صكوك مستوفية للحدود والمساحة بدقة وذلك بالنسبة لكل محكمة لايوجد بها مساح يغطي حاجتها.
ولموافقتنا على ذلك نرغب إليكم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها إيجاد التعاون بين المحاكم وفروع وزارتكم فيما هو من اختصاصكم وذلك تسهيلاً لأمور المواطنين. وقد زودنا وزارة الشئون البلدية والقروية بنسخة من أمرنا هذا مع نسخة خطاب وزارة العدل لاتخاذ اللازم فيما يخصها فأكملوا ما يلزم بموجبه. ا هـ.».
وحسب توجيه معالي الوزير نرغب الإحاطة بذلك.) انتهى/ق.
صدر بذلك التعميم رقم 267/12/ت في 20/8/1396هـ/ك.
و رقم 204/12/ت في 26/10/1394هـ/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/295
رقم التعميم : 12/69/ت
تاريخه: 14/4/1405 هـ
الموضوع: استحكام
(- بشأن إخراج صكوك للمطارات بموجب حدودها القائمة الآن وعدم الإعلان في الصحف عن ذلك)/و.
يطلب التعميم من الوزارة
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/295
رقم التعميم : 12/203/ت
تاريخه: 1/12/1404 هـ
الموضوع: استحكام
- (بشأن منع إخراج حجج استحكام على الأرض الواقعة ما بين ذهبان وثول)/و.
يطلب التعميم من الوزارة
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/295
رقم التعميم : 12/95/ت
تاريخه: 27/5/1404 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا خطاب معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1119/3 في 25/4/1404هـ المعطوف على خطاب وكيل الوزارة للشئون القضائية رقم 12/295/خ في 20/1/1404هـ وإليكم فيما يلي نصه بعد المقدمة:
«إشارة لخطاب وكيل وزارة العدل للشئون القضائية المرفق رقم 12/295/خ في 20/1/1404هـ المشار فيه إلى خطاب فضيلة قاضي محكمة حائل رقم 3964 في 23/10/1403هـ حول طلب إيضاح المساحة الإجمالية لمزرعة المواطن/ ............. من أنه دائماً تحال إليه المساحات من الزراعة والطرق والبلدية تقريبية وكلما طلب من الجهة ذات الاختصاص أن تكون المساحة قطعية اعتذرت عن ذلك وطلبكم أن تكون الإجابات بصدد المساحات قطعية لاتقريبية والتأكيد على البلديات بذلك.وحيث إن الأحكام الشرعية لاتصدر إلا على شيء مقطوع به وحيث إن تحديد المساحات في الصكوك من اختصاص المحاكم الشرعية وأنه في حالة ورود إجابة الجهة عن تلك المساحات بأبعاد غير قطعية فعلى المحكمة إعادة المعاملة للجهة المختصة بطلب إعطائهـا مساحات قطعية وإذا رفضت ذلك فيرفع لمرجع الجهة لاتخاذ اللازم.ولكم تحيــــاتنا .اهـ .».
نرغب الإحاطة واعتماد موجبه) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/294
رقم التعميم : 12/75/ت
تاريخه: 21/4/1404 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تجدون طي هذا صورة من خطاب معالي وزير المواصلات رقم 495 في 22/3/1404هـ بشأن حرم الخط الحديدي الحجازي بمائتي متر من كل جانب.
نرغب الاطلاع واعتماد موجبه نحو عدم إخراج صكوك حجج استحكام في الأراضي الواقعة في حرم الخط المحدد.) انتهى/و.
نص خطاب معاليه المشار إليه :
«سبق أن حدد حرم الخط الحديدي الحجازي الذي يمر بأراضي المملكة العربية السعودية بمائتي متر من كل جانب من جانبي الخط وقد نص الاتفاق الموحد لإعادة تسيير الخط الحديدي الحجازي المصدق عليها من حكومات المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا على اعتبار الخط بسائر فروعه وتمديداته وحقوقه وأملاكه وامتيازاته وقف إسلامي عام ذو شخصية حقوقية وذمة مالية مستقلة وقد لاحظت الوزارة بعد ذلك أن بعض المواطنين قد قاموا بالاعتداء على حرم الخط بوضع أيديهم على أجزاء من أرضه وأقاموا بعض المباني والمزارع والأسلاك عليه فشكلت الوزارة بناء على موافقة المقام السامي لجنة من مندوبين عن وزارة المواصلات والداخلية والمالية والبلدية، وقامت هذه اللجنة بحصر جميع التعديات الواقعة على حرم الخط ورفعت اللجنة نتيجة عملها إلى الوزارة فجرى دراسة هذه التعديات من قبل مجلس الوزراء الموقر بناء على خطاب الوزارة رقم 400 في 19/2/1394هـ فأصدر المجلس قراره رقم 1212 وتاريخ 4/9/1395هـ بمعالجة هذه التعديات إذ نص على ما يأتي:
1 ـ يؤجل النظر في تحديد حرم الخط الحديدي الحجازي وذلك حتى تجتمع الهيئة العليا للخط الحديدي الحجازي وتقرر ما يتفق عليه من تحديد الحرم المشار إليه وفي ضوء ذلك يتم النظر في تحديد الحرم المذكور.
2 ـ تقر الأوضاع القائمة فيما وراء حدود خمسة أمتار من كل من جانبي الخط بالنسبة للأراضي المحياة فعلاً بالبناء أو الغرس سواء كان التملك المدعى فيها يستند إلى وضع اليد أو انتقال الملكية بموجب صكوك شرعية على أن لاتعتبر التملك إلا بالنسبة للجزء الذي سبق إحياؤه فعلاً ويقصد بالإحياء إقامة بناء أو غراس أو زرع يتم سقيه بالعمل بصفة دورية ولا يعتبر من قبيل الإحياء تحديد الأرض بأسلاك شائكة أو تحجيرها أو إقامة بيت من أعواد غير الثابتة كالخيام والخشب والزنك ويفوض وزير المواصلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ذكر.
3 ـ ترفض أي دعوى بالملكية من الغير لأراضٍ داخلية في حدود الخمسة الأمتار المذكورة.
4 ـ ترفع يد واضعي اليد على الأراضي غير المحياة ولو كانت واقعة فيما وراء مسافة خمسة أمتار وذلك حتى مسافة مائتي متر من كل جانب.
5 ـ تطبق الفقرات السابقة سواء كانت واقعة وضع اليد أو الإحياء حدثت قبل أو بعد تاريخ نظام حماية خطوط السكك الحديدية بالمملكة.
وبناء على القرار المشار إليه شكلت الوزارة بموجب خطابها رقم 2010 وتاريخ 13/10/1395هـ لجنة من مندوبين عن وزارات المواصلات والداخلية والشئون البلدية والقروية والمالية لتنفيذ القرار فبدأت اللجنة أعمالها اعتباراً من 15/3/1396هـ واتخذت اللازم نحو رفع يد الأشخاص عن الأراضي الداخلة في حدود خمسة أمتار من كل جانب من جانبي الخط في كل المدن والقرى التي يمر بها الخط في المملكة حتى الحدود الأردنية وإزالة ما يوجد على هذه المسافة من مبانِ أو غراس أو زرع وكذلك اتخذت اللازم نحو رفع يد واضعي اليد على الأراضي غير المحياة الواقعة فيما وراء مسافة خمسة أمتار المذكورة حتى مسافة مائتي متر من كل جانب من جانبي الخط وعملت اللجنة المحاضر والمخططات الخاصة بكل مدينة وقرية يمر بها الخط بينت فيها بالتفصيل الأملاك المطلوب رفع اليد عنها والأراضي البيضاء غير المملوكة وزودت اللجنة كل إمارة من الإمارات التي يمر بمنطقتها الخط كل حسب اختصاصها بصورة من محضر أعمالها للمحافظة على الأراضي التي تم رفع اليد عنها،إلا أن الوزارة قد لاحظت في الآونة الأخيرة أن بعض المواطنين قاموا بالتعدي من جديد على هذه الأراضي ويتقدمون إلى المحاكم الشرعية بطلب إخراج حجج استحكام عليها بدعوى أنهم قاموا بإحيائها في حين أن هذه الأراضي تعتبر وفقاً لأحكام الاتفاق الموحد وقفاً إسلامياً لا يجوز تملكها عن طريق وضع اليد فضلاً عن ذلك فإن هذا التصرف يتعارض مع قرار مجلس الوزراء السالف الذكر.
لذا نرجو التعميم على جميع المحاكم الشرعية المختصة بعدم إخراج حجج استحكام على الأراضي الواقعة في مسافة مائتي متر من كل جانب من جانبي الخط الحديدي الحجازي والموضحة في المخططات الموجودة بإدارة الطرق بالمدينة المنورة وإفادتنا.
وتقبلوا تحياتي،،،،
وزير المواصلات
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/292
رقم التعميم : 12/73/ت
تاريخه: 19/4/1404 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تبلغنا نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم 38 في 10/2/1404هـ رفق صورة تعميم ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 430 في 14/3/1404هـ بشأن كيفية حساب التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها في حالة اختلاف المساحة بين الصك وواقع الطبيعة. وهذا نصه:
«إن مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 20878 في 7/9/1402هـ و رقم 26591 في 16/11/1403هـ المشتملة على خطاب معالي وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة رقم 1814/3 في 13/7/1402هـ المتضمن الإشارة إلى موضوع التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة والذي يتطلب الأمر التعويض عنها وكيفية حساب ذلك التعويض في حالة اختلاف المساحة بين الصك وواقع الطبيعة، وحيث ورد للوزارة خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 5/258 في 16/1/1402هـ المرفق صورته الذي ترى فيه أن يتم التعويض في هذه الحالة بأن يؤخذ بأيهما أقل وبدراسة هذا الموضوع وعلى ضوء مايرد للوزارة من البلديات بهذا الشأن أوضح المستشار الشرعي أن الأصل في الشرع أن الإنسان مالك لما تحت يده لأن وضع اليد من طرق الإثبات الشرعي كما أن الأصل في ملكه لما في حجته ما لم يوجد له معارض ولم يصدر بدعوى معارضته حكم مراعى في نفس الحجة ويترتب على ذلك عدة احتمالات للتعويض ففي حالة زيادة الصك على واقع الطبيعة يعوض عن الطبيعة فقط لأنه هو ما يقدر على تسلمه وإذا زاد واقع الطبيعة عن الصك فهو مالك ما زاد عن الصك بالإحياء مع عدم وجود معارض ولكون رأي وزارة المالية غير مؤثر على الحكم الشرعي المبين أعلاه وأن مجرد الاحتمال لا يسقط الحقوق وإنما العبرة بوجود المدعي وإقامة الدعوى كذلك فالاحتمال وارد بالزيادة أو النقص في أي صك وقد يكون هذا خطاً حسابياً كما أنه لا يجوز الأخذ بالاحتمال في قضية وتركه في أخرى مماثلة وأن الأصل في الصك هو صحته ولابديل أقوى من الصك عند اندثار معالم الطبيعة فقد تم الكتابة إلى وزارة المالية بالخطابرقم 1311/3 في 27/5/1402هـ لإيضاح ذلك ومحاولة وضع قاعدة معينة بالاتفاق معها. وقد جاء رد معالي وزير المالية بخطابه رقم 5/2282 في 2/7/1402هـ المرفق والمتضمن الإصرار على الرأي السابق ولما في ذلك من أهمية ولتعلقه بحقوق الآخرين ولورود كثير من هذه الحالات باستمرار للوزارة ولوجوب وضع قاعدة محددة لحل هذه الإشكالات فإن معاليه يرجو النظر في الموضوع.
وبعد الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل رقم 798/ص/4 في 8/11/1403هـ المرفق به المحضر المتخذ من اللجنة المشكلة بناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/1403هـ والمكونة من وكيل وزارة العدل ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووكيل وزارة الشئون البلدية والقروية لدراسة الموضوع المتضمن أنه بعد دراسة الموضوع بمرفقاته المذكورة والتي منها خطاب وزارة المالية رقم 5/2282 في 2/7/1402هـ والتأمل فيه من جميع جوانبه وبما لدى وزارة العدل من تعليمات بشأن تعديل المساحة تبين ما يلي:
أن وزارة العدل قد عملت دراسة داخلية لما يخص إجراءاتها لدى المحاكم وكتاب العدل بوضع ضوابط لتعديل المساحة وتثبيتها وذلك في الفقرتين الآتيتين والمعمم عنهما بتعميم معالي وزير العدل رقم 165/3/ت في 6/10/1403هـ. ونصهما كالأتي:
1 ـ إذا طلب تعديل المساحة بزيادة عما اشتمل عليه صك الاستحكام الصادر من المحكمة أو ما تفرع عنه من إفراغ فلابد من اتخاذ ما تقتضيه المادتان «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما لحقهما من تعليمات حول ذلك ومايقتضيه الوجه الشرعي من قبل المحكمة المختصة قبل التعديل بالزيادة كما يطبق مقتضى هذه الفقرة بالنسبة لصكوك التملك التي لم تشتمل على أطوال المساحة أصلاً.
2 ـ الصكوك الصادرة ابتداء من كتاب العدل أو من قضاة المحاكم التي لا يوجد بها كتاب عدل بناء على إقرار مندوب البلدية أو غيرها من الجهات المختصة استناداً على الأوامر السامية ثم يراد تعديل المساحة بزيادة فيتعين على الموثق الشرعي المختص عدم إجراء التعديل بالزيادة إلا بعد التحقق والاطلاع على نص الأمر السامــي الذي يخول للبلدية أو غيرها إجراء هذا التعديل وإذا لم يطلع على الأمر السامي المخول لذلك فلا يسوغ له التعديل. لذا فقد أوصت اللجنة بما يلي:
أولاً : هاتان الفقرتان المعمم عنهما أعلاه كفيلتان بمعالجة تعديل المساحة ابتداء ووضع الضوابط لها.
ثانيـاً : إن طريقة صرف التعويض في حال اختلاف المساحة بين الصك والطبيعة بالزيادة أو النقص فإنه يؤخذ بأقلهما فيكون التعويض بموجب الأقل منهما مساحة فإن أبدى صاحب الصك ممانعة فعليه إثبات الزيادة لدى الجهة الشرعية المختصة وينسحب عليه حكم أي من الفقرتين المذكورتين آنفاً، وعلى الجهة الحكومية المنزوع لصالحها المشروع أن تكون طرفاً متداخلاً في ذلك، وفي حال إثبات الزيادة حسب الوجه الشرعي والتعليمات يصرف التعويض المستحق لقاء مانزع منها.
يقرر ما يلي:
أولاً : إن تعميم وزارة العدل رقم 165/3/ت في 6/10/1403هـ عن الفقرتين (1،2) المشار إليهما أعلاه كفيل بمعالجة تعديل المساحة ابتداء ووضع الضوابط لها.
ثانيـاً : إن طريقة صرف التعويض في حال اختلاف المساحة بين الصك والطبيعة بالزيادة أو النقص فإنه يؤخذ بأقلهما فيكون التعويض بموجب الأقل منهما مساحة، فإن أبدى صاحب الصك ممانعة فعليه إثبات الزيادة لدى الجهة الشرعية المختصة وينسحب عليها حكم أي من الفقرتين المذكورتين آنفاً وعلى الجهة الحكومية المنزوع لصالحها المشروع أن تكون طرفاً متداخلاً في ذلك وفي حال إثبات الزيادة حسب الوجه الشرعي والتعليمات يصرف التعويض المستحق لقاء مانزع منها. ا هـ .».
نرغب الإحاطة واعتماد موجبه وموجب تعميمنا رقم 165/3/ت في 6/10/1403هـ المشار إليه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/288
رقم التعميم : 12/40/ت
تاريخه: 6/3/1404 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقت هذه الوزارة نسخة من خطاب المقام السامي الموجه أساساً إلى معالي وزير الشئون البلدية والقروية برقم 4/290/م في 4/2/1404هـ الآتي نصه بعد المقدمة:
«اطلعنا على خطابـكم رقم 2215/3 وتاريخ 20/8/1403هـ المعادة لكم مشفوعاته بطيه بشأن طلب أمانة مدينة الرياض من وزارة العدل تزويدها بصورة من ملفات حجج الاستحكام الصادرة على أراضٍ داخل حدود مدينة الرياض لأن دراسة حجج الاستحكام وتطبيقها يقتضي النظر في صور ملفاتها للتأكد من الوثائق التي بنيت عليها واعتذار وزارة العدل عن تلبية طلب الأمانة بحجة أن ذلك يخص المحكمة، وإشارتكم إلى أنه لدى مراجعة نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية اتضح أنه ليس فيه نص يبحث في إلزام المحاكم بتزويد الجهات الإدارية بصور من ملفات حجج الاستحكام في حال طلبها منها. ونبعث لكم برفقه نسخة من خطاب وزارة العدل رقم 1029/ب/1 وتاريخ 21/11/1403هـ المتضمن تعذر الاستجابة لذلك لأن ذلك من اختصاص المحكمة كما أن المادة «85» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية قد نصت على أن على المحكمة إذا طلب منها عمل استحكام للعقار أن تكتب إلى كل من البلدية والأوقاف والمالية للاستفسار عما إذا كان هناك مانع لديها من إجراء ذلك...إلخ. والمحاكم قائمة بإنفاذ مقتضى هذه المادة، كما نص تعميم رئاسة القضاة رقم 305 وتاريخ 29/1/1387هـ على أن على البلدية إذا رغبت الاطلاع على الوثائق بعث مندوبها إلى المحكمة لاطلاعه على ما يحتاج الاطلاع عليه، كما صدر تعميم الوزارة رقم 108/12 وتاريخ 12/6/1394هـ بتعميد صاحب الاستحكام بمراجعة البلدية بعد الكتابة إليها لتتمكن بواسطته من الوقوف على الموقع إذا رغبت ذلك وبهذا تتمكن عن علم من إبداء معارضتها أو عدمها ولو لم تزود بصورة من هذه الملفات.
وحيث إن تزويد الأمانة بصورة من ملفات جميع الحجج أمر فيه صعوبة على المحاكم. نخبركم بأن التأكد من صحة الوثائق التي تبنى عليها صكوك الاستحكام من اختصاص المحاكم وإذا حدث إشكال أو اشتباه في إحدى حجج الاستحكام وكان الاطلاع على ملف الحجة من شأنه المساعدة في حل الإشكال فعلى الأمانة بعث مندوب منها إلى المحكمة للاطلاع على الملف في المحكمة أو الرفع لنا عن حجة الاستحكام مدار الإشكال للنظر فيها وعلى المحكمة التعاون مع الأمانة في هذا الشأن وقد زودنا وزارة العدل بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد. فأكملوا ما يلزم بموجبه. ا هـ .».
وحسب توجيه معالي الوزير يعتمد ذلك.) انتهى/ ق.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/287
رقم التعميم : 9/1/ت
تاريخه: 6/1/1404 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (فإلحاقاً لتعاميم الوزارة رقم 136/1/ت في 4/11/1400هـ و رقم 188/1/ت في 8/11/1401هـ و رقم 23/1/ت في 18/3/1400هـ بصدد الصكوك المخرجة من بعض القضاة المحالين على التقاعد لصكوك جرت منهم مخالفات في إخراجها وهم كل من: قاضي مدركة سابقاً الشيخ/محمد على كابلي وقاضي ميسان سابقاً الشيخ/محمد بن شافي وقاضي الجموم سابقاً الشيخ/عبد العزيز بن جاسر وقاضي خليص سابقاً الشيخ/عبد الله العديني.
نخبركم أن مقتضى التعاميم المذكورة يسري حكمها على الصكوك الصادرة من قاضي الليث سابقاً الشيخ/ ناصر بن صالح بن مشيع الغامدي المحال على التقاعد. وعليه يعتمد ما يلي:
1 ـإن أي صك تملك عقار خارج ولاية قضاء الليث يكون صادراً من قاضيها السابق الشيخ/ناصر الغامدي أو أي صك إفراغ يكون مستنداً في الأصل على صك صادر من القاضي المذكور لأي عقار خارج ولاية قضاء الليث لا يجوز إفراغه بحال ولا التهميش على سجله بأي شرح ويتعين على الجهة التي أبرز لديها إرساله إلينا ليجري اتخاذ ما يلزم حسب المتبع.
2 ـإن أي صك تملك لعقار داخل ولاية قضاء الليث صادر من قاضيها السابق الشيخ/ ناصر الغامدي لا يجوز إفراغه من كتابة عدل الليث ولا اتخاذ أي إجراء عليه من المحكمة إلا بعد التأكد من مطابقته للأصول الشرعية والتعليمات وبعد الوقوف على سجله وضبطه ومعاملته والشرح بتطابقها وفي حال عدم المطابقة يجري رفعه إلينا لتجرى دراسته من الجهة المختصة ومن ثم التوجيه باللازم.
3 ـ.................................
4 ـ إن على أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل إذا حرر إليهم صكوك استحكام خارجة من أحد القضاة المذكورين أو غيرهم على عقار خارج ولايته عدم اتخاذ أي إجراء شرعي عليها من إفراغ ونحوه ويجري رفعه للوزارة ليجري التعميد بشأنه بما يجب.
وللاعتماد ومراعاة موجبه بكل دقة حرر.) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/286
رقم التعميم : 165/3/ت
تاريخه: 6/10/1403 هـ
الموضوع: استحكام
(...إذا طلب تعديل المساحة بزيادة عما اشتمل عليه صك الاستحكام الصادر من المحكمة أو ما تفرع عنه من إفراغ فلابد من اتخاذ ما تقتضيه المادتان «85 ـ86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما لحقهما من تعليمات حول ذلك وما يقتضيه الوجه الشرعي من قبل المحكمة المختصة وذلك قبل التعديل بالزيادة ، كما يطبق مقتضى هذه المادة بالنسبة لصكوك التملك التي لم تشتمل على أطوال المساحة أصلاً...إلخ.)/ و.
وينظر نص التعميم في المقاييس 3/583.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/285
رقم التعميم : 146/12/ت
تاريخه: 20/8/1403 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقت الوزارة نسخة من خطاب المقام السامي الموجه لمعالي وزير الزراعة والمياه رقم 17488 في 21/7/1403هـ حول تكليف وزارة الزراعة والمياه ببعث مندوب عنها عند اعتراضها على حجج الاستحكام على الأراضي الزراعية. وهذا النص بعد المقدمة:
«نشير إلى خطابكم رقم 25657 في 1/4/1403هـ المتضمن أنه تقدم لوزارتكم المواطن/.............. بطلب السماح له بحفر بئر أنبوبية في الأرض الواقعة غرب بلدة الحائر والتي يدعي ملكيتها بموجب الصك رقم 828 في 23/11/1396هـ الصادر من المحكمة الكبرى بالرياض وأنه تبين لوزارتكم أن الصك غير مستكمل للمادتين «85ـ86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وصدر على أرض زراعية معظمها بور والإحياء في جزء منها حديث كما أنه لم يؤخذ فيه رأى وزارتكم عند إخراجه وأن وزارتكم قد اعترضت على هذا الصك وتم إبلاغ وزارة العدل بوجهة نظر وزارتكم مع طلب إعادة النظر فيه ولكن فضيلة رئيس محاكم الرياض بناء على طلب من فضيلة مصدر الصك اعتذر عن طلب وزارتكم إلا بعد حضور مندوبها ليقيم دعوى أمام المحكمة الشرعية يوضح وجهة نظر وزارتكم في أسباب معارضتها بالرغم من صدور تعميم وزارة العدل رقم 196/ت في 17/10/1396هـ على المحاكم الشرعية والقاضي بقبول الاعتراضات الخطية التي تقدمها وزارتكم للمحاكم الشرعية عند استخراج حجج استحكام على الأراضي الزراعية وأن المحكمة قد أصدرت هذا الصك مخالفة بذلك الأوامر والتعليمات المنظمة لحجج الاستحكام، كما أشرتم إلى أن طلب المحكمة حضور مندوب عن وزارتكم في قضايا أفراد يعتدون على الأراضي ويتجاوزون الأنظمة والتعليمات أمر يتعذر تحقيقه وأنه لو فتح هذا الباب لتجاسر المعتدون على مخالفة الأنظمة وسينشغل منسوبو الوزارة بتلبية طلب المحاكم ولن يتمكنوا من تغطية هذه الطلبات لكثرتها وانتشارها وتطلبون الأمر على وزارة العدل بالتمشي بما جاء بالأمر السامي رقم 9527 في 28/4/1391هـ المنظم لحجج الاستحكام وغيرها من الأوامر وقبول لائحة الاعتراض التي تقدمها وزارتكم تنفيذاً لما جاء بتعميم وزارة العدل المشار إليه.
ولأنه سبق أن صدرت الأوامر رقم 15636 في 22/6/1400هـ و رقم 26395 في 1/12/1400هـ و رقم 14265 في 14/6/1402هـ عطفاً على ما قرره مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 96/2/25 في 2/6/1401هـ القاضية بتكليف وزارتكم ببعث مندوبين عنها للحضور لدى المحاكم الشرعية في حالة معارضتها على إخراج صكوك شرعية على الأراضي الزراعية في جميع قضايا الأراضي المعتدى عليها بعد صدور نظام توزيع الأراضي البور كسائر الإدارات الحكومية المعنية الأخرى مثل البلديات والمالية والأوقاف وغيرها من الجهات الأخرى، وأما الاعتراض الخطي فلا يعد وأن يكون مجرد إبداء وجهة نظر تجعل القاضي يتريث في إخراج حجة الاستحكام إلى أن يتسنى للوزارة أن تندب ممثلها ليدافع عن وجهة نظرها.
لذا نرغب إليكم إنفاذ ما سبقت الإشارة إليه من أوامر سامية بشأن الموضوع كسائر الإدارات الحكومية، وقد زودنا وزارة العدل بنسخة من أمرنا هذا لاتخاذ ما يلزم حيال الصك المذكور وفقاً لما يقتضيه الوجه الشرعي وطبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية فأكملوا ما يلزم بموجبه. ا هـ .».
نرغب الإحاطة والاعتماد.) انتهى/ ق.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/283
رقم التعميم : 75/12/ت
تاريخه: 14/5/1403 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا خطاب فضيلة مدير فرع الوزارة بمنطقة عسير رقم 1115 في 12/3/1403هـ عطفاً على خطاب سعادة مدير إدارة الطرق بأبها رقم 1308/5 في 6/3/1403هـ وهذا نصه بعد المقدمة:
« فإنه بالنظر إلى ما يجري عليه العمل بين المحاكم المختلفة وإدارة الطرق بأبها حيث تحال كافة الإعلانات الخاصة بالحجج لهذه الإدارة لإبداء الرأي فيها وقد تكشف في العمل أن بعض الصكوك على الأملاك الخاصة التي يتقدم أصحابها مطالبين عن المستحق لهم عما اقتطع من أملاكهم لصالح المشاريع المختلفة ثم تطبيقها على الطبيعة وتكون بعض الأملاك محدودة بشوارع دون أن يحدد عرض لتلك الشوارع وقد تضيع معالم الشوارع أو يضيع بعضها بدخول الأملاك على أجزاء من الشوارع الأمر الذي يجعل التطبيق بسبب ذلك غير دقيق إذ قد يدخل جزء من الشارع في التطبيق أو قد يترك جزء من الملك عند البداية ثم يدخل جزء من ملك شخص آخر عند التطبيق كذلك في حين أن الشوارع لو كان عرضها محدداً في الصك لأمكن للمساح أولاً أن يحدد عرض الطريق حسب الصك ثم يبدأ في التطبيق للصك من حد ثابت وهو النهاية الصحيحة للشارع ولكي يكون العمل دقيقاً فإن الأمر يستلزم أن تكون الشوارع والطرق محددة عرضها في كل الصكوك. ا هـ .».
ولوجاهة ما ذكر فإننا نرغب التمشي بموجبه.) انتهى/ق.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/283
رقم التعميم : 56/12/ت
تاريخه: 10/4/1403 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (وردنا خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 5/295 في 1/2/1403هـ المتضمن أن الوزارة لاحظت أن أغلب الصكوك التي تقدم لها من قبل أصحاب الأملاك المنزوعة لصالح الطرق العامة أو مشاريع الدولة المختلفة قد أُغفل فيها أرقام وتواريخ إجابات الدوائر الرسمية المعنية في إبداء الموافقة أو المعارضة ورغبة معاليه إبلاغ المحاكم بلزوم إيضاح ما ذكر في صلب أي حجة استحكام.
ونفيدكم بأنه يتعين ذكر أرقام وتواريخ ومضامين جوابات الدوائر الحكومية ذات العلاقة سلباً أو إيجاباً في صك أي حجة استحكام يجري إخراجها مستقبلاً من قبلكم لأي من المواطنين.) انتهى/و.
وأكـد بالتعمـيم رقم 12/154ت في 19/8/1404هـ/ك
كما صدر التعميم رقم 12/171ت في 6/9/1404هـ/ك
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/282
رقم التعميم : 41/12/ت
تاريخه: 25/3/1403 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد:(تلقينا صورة من خطاب المقام السامي الموجه لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 1584 في 22/1/1403هـ هذا نصه بعد المقدمة:
«اطلعنا على خطابكم رقم 1/11345 في 25/12/1402هـ الجوابي للأمر رقم 29180وتاريخ20/12/1402هـ بشـأن طلبكم الموافقة على إخراج صكوك لمراكز سلاح الحدود بدون اتباع الإجراءات التي نصت عليها المادتان «86،85» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما أوضحتموه بخطابكم المشار إليه من أن معالي وزير العدل أوضح بأن المادة «86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية تنص على أن المحكمة إذا طلب منها عمل استحكام للأراضي الفضاء أن ترفع الأمر للمراجع العليا لأخذ رأيها في ذلك، كما أن المادة «85» تتضمن وجوب اتباع الإجراءات الخاصة بحجج الاستحكام وذلك بالكتابة للبلدية والمالية والحج والأوقاف والإعلان عن الطلب بالجريدة الرسمية لمدة شهر، وإشارتكم إلى أن هذه المراكز من غير المناسب الإعلان عنها وعن مواقعها لأنها قد تفقد سريتها لاسيما وأنها مقامة على أراض ٍحكومية بعيدة عن المدن .وطلبكم الموافقة على إخراج صكوك شرعية لها بدون إعلان وبدون هذه الإجراءات حفاظاً على سريتها،وما تضمنه الأمر سالف الذكر من الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 983 وتاريخ 15/6/1399هـ القاضي بأن تنظيم الصكوك وإخراجها باسم أملاك الدولة وليس باسم غيرها من الدوائر الحكومية، ومن ثم فإن الإعلان عن تلك المواقع باسم أملاك الدولة واتباع الإجراءات النظامية المتبعة في إخراج حجج الاستحكام لا يؤثر على سرية تلك المواقع بشيء وفيه اتباع لما تقضي به الأنظمة والتعليمات في حين ترون أنه لاداعي لاتباع تلك الإجراءات وهي أرض حكومية ومقام عليها مراكز حكومية.
وما دام أن الإعلان عن تلك المواقع سيتم باسم أملاك الدولة وتنظيم الصكوك باسم أملاك الدولة لصالح وزارة الداخلية/سلاح الحدود تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه ومن ثم لن تمس سرية هذه المراكز بشيء فإنه لا يوجد ما يسوغ الاستثناء من النظام.
ونرغب إليكم مراعاة ما قضت به الأنظمة والتعليمات المرعية في هذا الشأن وعند رغبة الوزارة في إخراج حجج استحكام على تلك المراكز فعليها أن تقوم بذلك وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء المشار إليه وطبقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات المرعية فأكملوا ما يلزم بموجبه. ا هـ .».
فنرغب اعتماد موجبه.) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/281
رقم التعميم : 29/2/ت
تاريخه: 6/3/1403 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (فإلحاقاً لتعاميمنا رقم 136/1/ت في 4/11/1400هـ و رقم 188/1ت في 8/11/1401هـ و رقم 10/12/ت
في 23/1/1403هـ بشأن صكوك قاضي مدركة سابقاً الشيخ/ محمد كابلي وقاضي ميسان سابقاً الشيخ/محمد شافي وقاضي الجموم سابقاً والمنقول حالياً إلى محكمة المضيق الشيخ/ عبدالعزيز الجاسر.
وبناء على الحيثيات التي صار بناء هذه التعاميم عليها قرار الهيئة القضائية العليا والأوامر السامية والتعاميم الوزارية بشأن عدم إخراج أي استحكام لأي عقار يقع خارج الاختصاص المكاني، وعدم إجراء أي تسجيل أو إفراغ يرد على أي عقار يقع ذلك العقار خارج ولاية القاضي المختص أو كاتب العدل المختص وللأهمية ورغبة في إصدار تعميم موحد ينظم هذه التعاميم وما يلزم اتخاذه فإنا نبلغكم ما يلي:
1- إن التعاميم المذكورة ينسحب مقتضاها على الصكوك الصادرة من قاضي خليص سابقاً الشيخ/ عبد الله العديني.
2 ـ الالتزام بكل دقة وعناية من عدم إخراج أية حجة استحكام لأي عقار يقع خارج اختصاص المحكمة المكاني.
3 ـ الالتزام بكل دقة وعناية بعدم تسجيل أي عقار يقع خارج نطاق الاختصاص المكاني سواء ما كان منها يعود للأفراد أو للحكومة في المبيعات أو الهبات أو الرهن أو غير ذلك..إلخ. كما تضمنه التعميم رقم 23/1/ت في 18/3/1400هـ.
4 ـ إن على أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل إذا ورد إليهم صكوك استحكام أو تعديل ذرعة خارجة من أحد القضاة المذكورين أو غيرهم على عقار خارج ولايته فيتعين عدم اتخاذ أي إجراء شرعي عليها من إفراغ ونحوه ويجري رفعه للوزارة ليجري التعميد بشأنه بما يجب.
5 ـ إن أي إفراغ أو نحوه من أسباب انتقال الملكية يكون مستنداً في الأصل على الصك الصادر من أحد القضاة المذكورين لأي عقار يقع خارج ولاية تلك المحاكم ونحوها لا يجوز إفراغه ولا التهميش على سجله بأي شرح ويتعين على الجهة التي أبرز لديها إرساله إلينا ليجري اتخاذ ما يلزم نحوه كالمتبع.
6 ـ إن أي صك تملك لعقار أو تعديل ذرعة صدر من أي من القضاة المذكورين داخل ولايته في المحاكم المذكورة لا يجوز إفراغه من القاضي المختص بعد بأي المحاكم المذكورة إلا بعد التأكد من مطابقة الإجراءات للأصول الشرعية والنظامية وبعد الوقوف على سجله وضبطه ومجريات معاملته، وفي حال وجود أي اختلاف في ذلك يجري رفعه إلينا لتجري دراسته من الجهة المختصة ومن ثم التوجيه بما يلزم.
وإنا إذ نبلغكم ما ذكر للتقيد بمقتضاه واعتماد موجبه نشعركم أن أي مخالفة لما ذكر سوف يجري بعث ما يقع من القاضي إلى مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة. وما يختص بكاتب العدل إلى لجنة كتاب العدل بالوزارة ليجري تقرير ما يلزم لقاء أي مخالفة بذلك الصدد.) انتهى/و.
وصـــدر بذلك التعميم رقم 180/3ت في 23/10/1401هـ/و
و رقم 136/1ت في 4/11/1400هـ/و.
و رقم 188/1ت في 8/11/1400هـ/و.
و رقم 10/2ت في 23/1/1403هـ/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/279
رقم التعميم : 145/12/ت
تاريخه: 27/11/1402 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة رقم 1296/1 في 15/8/1402هـ هذا نصه بعد المقدمة:
«إلحاقاً لخطابنا رقم 2258/2 في 30/11/1401هـ الجوابي لخطابكم المرفق رقم 1190 في 1/11/1401هـ عطفاً على خطاب رئيس هيئة التمييز بالمنطقة الغربية المرفق رقم 6489/1 في 25/10/1401هـ بشأن حجج الاستحكام التي أصدرها قضاة ثم انفصلوا عن العمل إما أن يكونوا قد توفوا أو تقاعدوا أو نقلوا إلى محاكم غير المحاكم التي أخرجت منها حجة الاستحكام فيتضح للقاضي الحالي أن الحجة تحتاج إلى تعديل أو تكميل بعض الإجراءات. وحيث إن القضاة ممنوعون من التعرض للصكوك السابقة بالإلغاء فقد طلب فضيلته التوجيه بمن يتولى إعادة النظر في هذه الصكوك ثم الحكم بما يقتضيه الوجه الشرعي.
نفيدكم أن هذا الموضوع عرض على مجلس القضاء الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المعقودة في 15/7/1402هـ فاقتضى النظر أن القاضي الحالي إذا اتضح له أن الأمر يستوجب إعادة النظر من قبله في حجة الاستحكام بالإلغاء أو التعديل أو التكميل فإن عليه النظر في ذلك وإنهاءه بالوجه الشرعي ثم إحالة ما يصدر منه إلى هيئة التمييز حيث إنها هي التي تتولى إلغاء صكوك القضاة السابقين إذا تحقق لديها أن تلك الصكوك مخالفة للقواعد الشرعية أو التعليمات والأنظمة كما حصل ذلك في بعض الصكوك الصادرة من محكمة مدركة وغيرها. ا هـ .».
فنرغب الاطلاع والعمل بموجبه.) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/278
رقم التعميم : 135/12/ت
تاريخه: 27/10/1402 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص الأمر السامي رقم 4/ي/22945 وتاريخ 28/9/1402هـ بعد المقدمة:
«نعيد إليكم مشفوعات خطابكم رقم 498/ب/1 وتاريخ 19/5/1402هـ بشأن تحديد الهجر المعطوف على أمرنا رقم 13507 في 10/6/1401هـ الموجه لسمو وزير الداخلية والمعطى لمعاليكم نسخة منه مع نسخة الأمر رقم 11571 في 19/5/1402هـ بشأن تحديد الهجر وعدم إخراج حجج استحكام عليها بصفة مطلقة وأن الإقطاعات القديمة لا يقصد بها التمليك وإنما يقصد بها السماح لهم بالسكن والاستيطان ومنع نزول قبيلة على أخرى وأنه لا مانع من تحديد الهجر على هذا الأساس أما الملكيات الخاصة فلا تعتبر إلا بموجب حجة استحكام مستوفية للإجراءات الشرعية والنظامية. وإشارتكم إلى الأمر رقم 6011 في 13/3/1386هـ القاضي بعدم تحديد الهجر وأنه بالنسبة للأملاك الخاصة سواء كانت مساكن أومزارع فهذه يتخذ بشأنها ما جرت به العادة من قبل المحاكم في إعطاء حجج استحكام عليها بعد توفر الشروط اللازمة لذلك أما الأراضي الأخرى التي لم يسبق إحياؤها ويتقدم أمراء الهجر بطلب إدخالها ضمن حدود هجرهم لكي يتخذوا من ذلك حجة بملكيتها فتبقى ضمن الأراضي الحكومية البور وأنه فيما يتعلق بما يدعيه أمراء الهجر من أن الدافع لهم بطلب تحديد هجرهم هو خشية وقوع اعتداء على أراضيهم أو السكن من قبل بعض القبائل الأخرى النازلة في جوارهم مما يضر بمصالحهم فإن هذا الأمر مرده للحكومة التي تحافظ على الأراضي الحكومية بواسطة السلطات التنفيذية..وإيضاحكم أن الأمر رقم 13507 في 10/6/1401هـ يفهم منه أنه لا مانع من تحديد الهجر على أساس امتناع نزول قبيلة على أخرى بينما الأمر رقم 6011 في 13/3/1386هـ يقضي بالمنع من ذلك وهو الذي ما زال العمل جارياً على مقتضاه وفيه ضمانات لإخماد التنازع على الحدود القبلية وفيه كف للمطالبات بالتعويض عن أراضي الهجر وما زالت المحاكم جارية عل الممانعة من تحديد الهجر وعدم إخراج صكوك عليــــها.
واستحسن معاليكم التأكيد على مقتضى الأمر رقم 6011 في 13/3/1386هـ والممانعة من العمل على خلافه.
نخبركم بأنه ليس هناك تعارض بين مضمون الأمرين المشار إليهما حيث إن أمرنا رقم 11571 في 19/5/1401هـ لم يقض بتحديد الهجر على أساس تمليك أصحابها لها وإخراج صكوك لها وإنما لمنع نزول قبيلة على أخرى ولم يسند ذلك الأمر «مسألة التحديد» إلى المحاكم وليس من اختصاصها وإنما من اختصاص لجنة تشكل من الجهات ذات العلاقة عند الحاجة لذلك وعليكم إبلاغ ذلك للمحاكم. فأكملوا ما يلزم بموجبه. والله يحفظكم. ا هـ . »
نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/277
رقم التعميم : 120/12/ت
تاريخه: 20/9/1402 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا صورة خطاب المقام السامي رقم 19774 في 17/8/1402هـ الموجه أصلاً إلى سمو وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة. هذا نصه بعد المقدمة:
«تلقينا التوجيه الملكي الكريم رقم 5730/4 في 3/8/1402هـ المتضمن الإشارة إلى الأمر الملكي رقم 3901/2 وتاريخ 24/11/1399هـ الموجه لكم والقاضي بإبلاغ البلديات وكتاب العدل بأن يعيدوا إلى الديوان بواسطة الوزارة المعنية أي أمر يردهم ويكون موجهاً إليهم رأساً وعدم اتخاذ أي إجراء بموجبه والتأكيد على ذلك، وإلى بيان الديوان الملكي المؤرخ في 30/5/1397هـ بشأن ما لوحظ من ادعاء بعض الأشخاص بتملك الأراضي الزراعية وغيرها بدعوى وضع اليد والإحداث فيها دون حصولهم على إذن مسبق من المقام السامي وطلبهم الحصول على حجج استحكام عليها ولجوئهم إلى طرق ملتوية في ذلك مثل إجراء المبايعات الصورية ونحوها وإلى أمرنا رقم 9011 وتاريخ 14/4/1402هـ الصادر بشأن حجج الاستحكام والمعطوف على قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى رقم 17/4/5 في 21/1/1402هـ.
وقضى التوجيه الكريم بإبلاغ الجهات المعنية والتأكيد عليهم بمراعاة الآتي والتقيد به بكل دقة:
أولاً : إبلاغ البلديات وكتاب العدل والمحاكم وأملاك الدولة ووزارة الزراعة والمياه كل منهم بواسطة مرجعه بعدم اعتماد أي أمر يردهم ما لم يكن قد ورد إليهم عن طريق مرجعهم ووفقاً للإجراءات المتبعة بأن يحمل رقم اً وتاريخاً لجهة رسمية مختصة تحتفظ بصورة منه للرجوع إليها عند الحاجة والتأكيد عليهم بالتقيد بهذا بكل دقة وعدم اعتماد أي استثناء منه.
ثانيـاً : عدم قبول دعوى وضع اليد على الأراضي البيضاء من أي كائن من كان مهما كان مركزه إلا بعد الحصول على إذن من المقام السامي وعدم قبول المبايعات على الأراضي البيضاء بالوثائق العادية حتى ولو كانت مصدقة مهما كانت صفة كاتب تلك المبايعات أو مصدقها وإزالة أي إحداث يقع عليها دون دفع أي تعويض ومعاقبة من يخالف هذا بعقوبة رادعة.
ثالثـاً : على المحكمة إذا طلب منها عمل استحكام لأرض فضاء الامتناع عن ذلك ورفع الأمر للمقام السامي عن طريق مرجعها مع إبداء وجهة نظرها حيال الموضوع.
رابعـاً : على الوزارات المعنية تنفيذ هذا الأمر كل فيما يخصه والتأكيد على الجهات التابعة لها بإنفاذ مقتضاه بكل دقة ومتابعة ذلك.
ونرغب إليكم إنفاذ ما قضى به التوجيه الكريم بكل دقة وتعميمه على الجهات التابعة لكم والتأكيد عليهم بإنفاذ مقتضاه بكل دقة وعناية وعليكم متابعة ذلك ومعاقبة من يخالف وقد أعطينا كلاً من وزارة العدل ووزارة المالية الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة والمياه نسخة من أمرنا هذا للاعتماد والإحاطة يإنفاذ مقتضاه كل فيما يخصه كما أعطينا وزارة الداخلية نسخة منه للإحاطة. فأكملوا ما يلزم بموجبه. والله يحفظكم. ا هـ .».
للاطلاع والاعتماد.)"انتهى/و.
أكد بالتعميم رقم 8/77ت في 7/6/1409هـ/و، وبالتعميم رقم 8/70ت في 19/5/1409هـ/و. والتعميم رقم 13/ت/1079 في 2/7/1408هـ/و،كما صدر بذلك التعميم رقم 14/189ت في 9/11/1404هـ/و، وأكد بالتعميم رقم 846س في 25/10/1417هـ.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/275
رقم التعميم : 114/12/ت
تاريخه: 28/8/1402 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (إلحاقاً لقرارنا رقم 6744 وتاريخ 25/11/1399هـ المرفق به الأنموذج الخاص بإعلان حجج الاستحكام من قبل المحاكم الشرعية. وحيث إنه قد وقع سهواً تحديد مدة الإعلان في الأنموذج المشار إليه بشهرين والصحة أن المدة «شهر واحد» فقط تمشياً مع منطوق المادة «85» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية.
فنرغب الإحاطة وملاحظة ما أشرنا إليه.) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/274
رقم التعميم : 97/12/ت
تاريخه: 19/7/1402 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقت الوزارة نسخة من خطاب المقام السامي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة برقم 12794 في 29/5/1402هـ وفيما يلي النص بعد المقدمة:
«إلحاقاً للصورة المعطاة لكم من أمرنا رقم 2965 وتاريخ 14/2/1401هـ بشأن حجج الاستحكام الصادرة بمكة المكرمة القاضي في الفقرة (ثانياً) منه بأن ما سبق أن صدر من صكوك شرعية مستكملة لجميع الإجراءات الشرعية والنظامية تعتمد ويعتبر موضوعها منتهياً.
ونخبركم بأن المقصود منها أن حجج الاستحكام التي أعلن عنها وزودت الجهات المعنية بصورة من الإنهاء واعترضت عليها أمانة العاصمة ونظر اعتراضها لدي المحكمة ثم صرف النظر عن معارضتها شرعاً وحكم بثبوت تملك صاحب الإنهاء للمحدود المنهي عنه واكتساب الحكم القطعية فهذه الحجة تعتبر مستكملة للإجراءات الشرعية والإدارية وإذا لم تقتنع أمانة العاصمة بذلك وكان لها ملاحظة عليها فلها أن ترفع الأمر إلى وزارتكم لدراسة ذلك وإذا وجدت وجاهة لما أشارت إليه أمانة العاصمة من معارضة فعليكم الرفع لنا عن ذلك بطلب إحالة حجة الاستحكام تلك إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر فيها وتقرير ما يجب ، أما مطالبة أمانة العاصمة بقيمة الأرض التي عليها حجة استحكام سبق أن اعترضت عليها فليس له مبرر وإذا كانت قد أخذت من أحد شيئاً من ذلك القبيل فعليها أن ترده لمن أخذته منه.
وقد أعطينا وزارة العدل نسخة من أمرنا هذا للتأكيد على القضاة بوجوب التقيد بالأنظمة والتعليمات وعدم مخالفتها كما أعطينا الجهات المعنية نسخة منه للاعتماد.
فأكملوا ما يلزم بموجبه. والله يحفظكم. ا هـ ..». نرغب الإحاطة واعتماد موجبه نحو التقيد بالأنظمة والتعليمات) انتهى/ ق.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/273
رقم التعميم : 73/12/ت
تاريخه: 25/5/1402 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (نبلغكم أدناه نص خطاب المقام السامي رقم 9011 في 14/4/1402هـ النص بعد المقدمة:
«نشير لخطابنا الموجه لسماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى برقـــم 20142 وتاريخ 4/9/1401هـ القاضي بدراسة موضوع حجج الاستحكام بصفة عامة وإصدار محكمة جدة لحجة استحكام على أرض مملوكة بصك شرعي بصفة خاصة واقتراح تنظيم شامل وواف في الموضوع يتقيد بموجبه القضاة في جميع أنحاء المملكة.
ونبعث إليكم برفقه نسخة خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة رقم 174/4 في 28/1/1402هـ ومشفوعاته الجوابي لخطابنا المشار إليه والمشتملة على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة المتخذ في الموضوع برقم 17/4/5 في 21/1/1402هـ والمتضمن ما يلي: ....
2 ـ أن المادتين «85 ، 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما لحق بهما من تعليمات بما في ذلك قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 في 22/4/1395هـ حول طلبات حجج الاستحكام على الأراضي التي يدعى إحياؤها بسبب وضع اليد والبناء إذا نفذ مقتضاها من جميع جهات الاختصاص حصل المقصود وانتفى التذمر ومن ذلك يظهر كفاية هاتين المادتين وما ألحق بهما لما تتطلبه إجراءات الاستحكام وإذا كان هناك فقرة مجملة أو مبهمة تحتاج إلى إيضاح فعلى الجهة التي تستشكلها تبين وجه الإشكال حتى يتم إيضاحه.
3 ـ إذا نفى التصوير الجوي والمخطط وجود إحياء في المنطقة المدعى بها الإحياء تعين على القاضي التثبت من ذلك وعلى جهات الاعتراض التعاون مع المحكمة بما يكشف الحقيقة ويثبت الواقع بإحضار محاميها لدى القضاء والبحث في جرح البينة ومناقشتها وتقديم الأدلة والمستندات وعلى المحكمة المقدم لديها الإنهاء معاقبة من ثبت تزويره في شهادته.
ولموافقتنا على ذلك نرغب إليكم إنفاذه والتأكيد على جميع القضاة في عموم المحاكم وهيئات التمييز وكتاب العدل بالتقيد به وعليكم متابعة تنفيذه واتخاذ ما يلزم نحو من يخالفه وفقاً لنظام القضاة، وقد أعطينا الجهات المعنية نسخة من أمرنا هذا للاعتماد والإحاطة والتأكيد على الجهات التابعة لها بإنفاذ مقتضاه، وتجدون برفقه الأوراق المتعلقة بالموضوع فأكملوا ما يلزم بموجبه.ا هـ .».
نرغب الإحاطة واعتماد تنفيذ ما تضمنه خطاب المقام السامي أعلاه بكل دقة وعناية.) انتهى/و.
وأكد بالتعميم رقم 12/183/ت في 3/11/1404هـ/و. ورقـم 12/160/ت في 27/8/1404هـ/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/272
رقم التعميم : 45/12/ت
تاريخه: 1/4/1402 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا مؤخراً خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم 11/16997 في 16/3/1402هـ وبرفقه صورة من خطاب المقام السامي الموجه لمعاليه برقم 18458 في 6/8/1401هـ بشأن الموضوع.
تجدون طي هذا صورة من خطاب معاليه وخطاب المقام السامي المشار إليهما ونرغب الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى/و.
نص خطاب معالي وزير الزراعة والمياه المنوه عنه:
«أفيد معاليكم بأنه قد صدر أخيراً الأمر السامي المبلغ لهذه الوزارة برقم 18458 في 6/8/1401هـ المرفق صورة منه بالموافقة على البت في طلبات حجج الاستحكام على الأراضي الزراعية من قبل الوزارة مباشرة حسبما لديها من أنظمة وتعليمات دون الرفع عنها للمقام السامي، وبناء على ذلك فإن هذه الوزارة تقوم حالياً بالبت في جميع طلبات حجج الاستحكام تنفيذاً للأمر السامي الكريم المشار إليه. ونأمل من معاليكم التعميم على المحاكم الشرعية التريث في إصدار صكوك على الأراضي الزراعية حتى تتلقى رأي وزارة الزراعة والمياه بالموافقة أو بالمعارضة. هذا وأحيطكم علماً أن عملية البت في هذه الطلبات تتم الآن بصورة سريعة ولم يعد هناك تأخير من جانب هذه الوزارة وسوف نبلغ فروع هذه الوزارة بسرعة الرفع عما يرد لهم من المحاكم من إنهاءات لهذه الأراضي.
فأرجو إذا استحسنتم معاليكم إصدار تعميم إلحاقي يتفق مع مضمون موافقة المقام السامي الأخير. ولمعاليكم أطيب تحياتي».
عبد الرحمن عبد العزيز آل الشيخ
وزير الزراعة والمياه
الأمر السامي رقم 18458 في 6/8/1401هـ قد
عُمِم برقم 158/12/ت في 28/8/1401هـ/ق
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/271
رقم التعميم : 114/12/ت
تاريخه: 6/7/1401 هـ
الموضوع: استحكام
وبعد: (تلقينا خطاب سمو وزير الشئون البلدية والقروية رقم 154/3 في 24/1/1401هـ ومشفوعاته وقد جاء فيه:
"إن المحاكم الشرعية تقوم بإظهار صكوك على أراضٍ حكومية لبعض المواطنين لمجرد وضع اليد رغم معارضة البلديات ودفاعها بأن هذه الأراضي حكومية إلا أن المحاكم نهجت على صرف النظر عن اعتراض البلديات دون الإشارة إلى الوجه الشرعي المعتمد عليه في ذلك .".
ويرغب سموه قيام قاضي المحكمة أو من ينيبه بالوقوف على محل الإنهاء في حالة إدعاء الإحياء ومعارضة البلدية ليكون القاضي على علم وتظهر له الحقيقة من واقع الوقوف على الطبيعة. . إلخ.
وحيث إن المادة "86" من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية تؤيد ما أشار إليه سموه فإننا نؤكد عليكم باعتماد ما أشير إليه.) انتهى / و
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/271
رقم التعميم : 68/12
تاريخه: 3/5/1401 هـ
الموضوع: استحكام
وبعد:(الحاقاًلما سبق أن تبلغتموه تعميما برقم 135/2/ت في 17/11/1389هـ،و رقم 32/3/ت في 3/3/1391هـ بخصوص الرجوع الى وزارة المواصلات أو إداراتها قبل إخراج حجج الاستحكام لإيضاح منطقة حرم الطرق وقد تلقينا مؤخرا خطاب معالي وزير المواصلات رقم 367 في 21/2/1401هـ حول الموضوع وفيما يلي نصه بعد المقدمة:
»سبق أن أخرج فضيلة رئيس محكمة ينبع حجة استحكام للمواطن/.............على أرضه الواقعة في ينبع النخل والمقتطع جزء منها لصالح طريق ينبع البحر/ينبع النخل دون الكتابة لهذه الوزارة لتوضيح منطقة حرم الطريق وفقا للأمر السامي الكريم رقم 17494 وتاريخ 4/9/1389هـ المعمم على المحاكم الشرعية بخطاب سماحة رئيس القضاء رقم 135/2/ت في 17/11/1389هـ والمؤكدعليه بتعاميم معاليكم رقم 32/3/ت في 3/3/1391هـ.فاستفسرت إدارة الطرق بجدة بخطابها رقم 4404/ت وتاريخ 20/5/1399هـ من فضيلته عن أسباب عدم الكتابة للوزارة قبل إخراج حجة الاستحكام المذكورة فأجابهافضيلته بخطابه رقم 3111 وتاريخ 28/5/1399هـ بأن ملك المواطن المذكوروباقي الأملاك في ينبع تعتبر من الأملاك القديمه ولا يوجد ضرورة للكتابة لوزارة المواصلات لأن وجود المواصلات في المنطقة طارئ فضلا عن انه لايوجد فرع للوزارة في ينبع.وكما قد ترون معاليكم فإن هذا الجواب لايكفي إذ ينبغي الإشارة في الصك إذا كان إحياء الأرض قديما أو أن الوثيقة التي بيد حامل الصك تثبت ملكيته منذ تاريخ يسبق تاريخ تخطيط الطريق ليكون الصرف مبنيا على هذا الإيضاح وكذا الإشارة فيما يرسل للوزارة عند طلب المواطن استخراج الصك الشرعي عن كيفية هذا الإحياء لأن الوزارة مقيدة بأن لا تصرف التعويض إلا لمن يثبت تملكه للأرض قبل تاريخ تخطيط الطرق.
ونظرا لأن الأمر السامي الكريم المشار إليه قد نص على الرجوع إلى وزارة المواصلات أو إداراتها لإيضاح حدود منطقة حرم الطريق وحيث إننا لا نستطيع إيجاد فرع للوزارة في كل مكان يوجد فيه محكمة شرعية. لذا نرجوا التأكيد على جميع المحاكم الشرعية في أنحاء المملكة بعدم إخراج حجج الإستحكام للأراضي إلا بعد الرجوع إلى وزارة المواصلات أو إحدى إداراتها لإيضاح حدود منطقة حرم الطريق وفي حالة عدم وجود إدارة للطرق في المنطقة التي يوجد بها المحكمة فإنه ينبغي الكتابة للوزارة مباشرة لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلب من قبلها تنفيذا للمادتين "85-86" من تنظيم الأعمال الإدارية بالمحاكم الشرعية والأمر السامي السالف الذكر.اهـ.«
تأكيدا لما سبق نرغب الإحاطة والاعتماد.)انتهى/و
وصدر بذلك التعميم رقم 80/12ت في 5/6/1400هـ/ش
و رقم 35/12ت في 4/3/1393هـ/ك.
و رقم 32/3ت في 3/3/1391هـ/و.
و رقم 135/2ت في 17/11/1389هـ/م.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/269
رقم التعميم : 67/13/ت
تاريخه: 25/4/1401 هـ
الموضوع: استحكام
وبعد: (إلحاقا للتعميمين رقم 96/2/ت في 24/5/1391هـ المفسر للمادة "86" من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية
والقاضي بالرجوع إلى وزارة الزراعة بطلب حجج الاستحكام للأراضي الزراعية و رقم 134/1/ت في 22/9/1397هـ المبني على الصورة المعطاة لهذه الوزارة من خطاب المقام السامي الموجه أصلا لوزارة الزراعة برقم 4/س/1493 في 19/8/1397هـ المتضمن أن الأمر يستدعي من وزارة الزراعة عرض كل حالة بمفردها على المقام السامي ويترتب على هذا تأخر إجابة وزارة الزراعة على كتابات المحاكم لها أو لفروعها في انتظار التوجيه السامي بشأنها فينبغي التريث في إصدار الصكوك على الأراضي التي يدعي أصحابها أنها زراعية حتى ورود إجابة الوزارة المذكورة على أن تقوم وزارة الزراعة بتزويد المحاكم بصورة مما ترفعه للمقام السامي في هذا الخصوص. وقد تلقينا خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم 11/21576 وتاريخ 16/6/1399هـ بشأن ما لوحظ من أن بعض المحاكم الشرعية أصدرت صكوكا شرعية على أراض يدعي أصحابها أنها زراعية وأنه بالكشف على تلك الأراضي تبين أن المساحة التي تضمنتها تلك الصكوك لم يسبق إحياء إلا جزءا قليلا منها كما تبين من دراسة تلك الصكوك أنها لم تستكمل الإجراءات المطلوبة في المادتين "85-86" من تنظيم الأعمال الإدراية في الدوائر الشرعية وفي كثير من الحالات تصدر المعارضة وتبلغ للمحاكم بمجرد تبلغها بإعلان المنهي ولكن بعض المحاكم لم تبد تجاوبا بل تتجاهل معارضة الوزارة.
لذا نؤكد عليكم بوجوب التقيد بالأوامر السامية وتطبيق التعليمات والتعاميم الخاصة بحجج الاستحكام والتمشي بموجبها.) انتهى / و
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/268
رقم التعميم : 48/12/ت
تاريخه: 4/4/1401 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 4609 في 4/3/1401هـ ونصه بعد المقدمة :
«نبعث لكم برفقه نسخة من خطاب سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم 2/4/549 في 4/4/1400هـ المتضمن طلب سموه تعميد وزارة العدل وغيرها من الجهات ذات الاختصاص بعدم إصدار صكوك تملك (حجج استحكام) على الأراضي في أي منطقة يوجد بها قيادات عسكرية إلا بعد الرجوع إلى أقرب قيادة عسكرية بالمنطقة والحصول على موافقتها مسبقاً وذلك رغبة من وزارة الدفاع والطيران في منع إصدار حجة استحكام للغير على أراضٍ تابعة للوزارة .
ونرغب إليكم التعميم على كافة المحاكم وهيئات التمييز في المملكة وتزويد وزارة الدفاع والطيران بصورة من طلبات الإنهاء على الأراضي التي تقدم في مناطق يوجد بها قيادات عسكرية ومن ثم انتظار إجابتها على ذلك خلال المدة المنصوص عليها في النظام.اهـ.».
للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ و.
أكد بالتعميم رقم 12/123/ت في 7/7/1407هـ/و.
وبالتعميم رقم 12/40/ت في 30/2/1406هـ/ك.
وبالتعــــميم رقم 12/4/ت في 9/1/1406هـ/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/267
رقم التعميم : 118/1/ت
تاريخه: 7/9/1400 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (فإن اللجنة المؤلفة من وكيل وزارة المواصلات ووكيل وزارة العدل المساعد للشئون القضائية وذلك بناء على خطابنا الموجه لوزير المواصلات برقم 411/1 /ق في 15/5/1400هـ والمعطوف على خطابه رقم 4/3/611 في 10/4/1400هـ بصدد النظر في طلب معاليه إبلاغ المحاكم الشرعية بوضع أطوال الأملاك في الصكوك القديمة التي لا تحمل ذلك..إلخ .
فقد وردنا خطاب معاليه رقم 4/1414 في 18/8/1400هـ ومشفوعه قرار اللجنة المذكور والذي هذا نصه :
«بالاطلاع على ما ورد في خطاب معالي وزير المواصلات السابق الإشارة إليه وبتبادل وجهات النظر، تبين أنه واجهت الإدارات المختصة في وزارة المواصلات بعض الإشكالات عند اقتطاع أجزاء من أملاك المواطنين لصالح الطرق التي يتم فتحها وعدم إمكان تحديد الجزء المقتطع والجزء الباقي من الملك على وجه الدقة بموجب وحدة القياس الرسمية المتبعة وهي المتر لعدم اشتمال الصكوك على الأطوال وإنما اكتفي فيها بذكر الحدود فقط والتي تكون في الغالب عرضة للتغيير والتبديل نتيجة لتغير ظروف المناطق المحيطة بالأملاك.
جرى إضافة إلى ذلك دراسة ما تواجهه وزارة المواصلات عند الاقتطاع من أملاك تحمل صكوكاً شرعية قديمة صكوك وقفية أو تملك، وقد جرى فيها ذكر أطوالها بمقياس غير المتر كالذراع المعماري ونحوه...
وبعد التأمل والدراسة للموضوع من جميع جوانبه والنظر في التعميم الصادر من وزارة العدل برقم 1046/3/م في 14/4/1386هـ من ضرورة جعل الأطوال بالمتر فقد صار الاتفاق على ما يلي :
1 ـضرورة أن يكون مقياس الأطوال للأملاك بالمتر لا غير .
2 ـالصكوك القديمة التي لا تحمل الذرعة لأطوالها لابد من إجراء ذرعة أطوال بالمتر مع مراعاة أن يتأكد الحاكم الشرعي من صكوك الجوار ومعالم العقار المراد وضع أطواله بالمتر .
3 ـالصكوك القديمة التي تحمل الأطوال بغير المتر كالذراع المعماري ونحوه لابد من إجراء تحويل أطوالها إلى القياس المتري.
ونظراً لما في ذلك من مصلحة تعود لضبط حق المالك والجهة المقتطعة فإنا نوصي بأن يتم التعميم بموجب ما ذكر على المحاكم الشرعية.والله الموفق.اهـ.».
وطلب معالي وزير المواصلات موافقتنا عليه وتعميمه.
ونخبركم بموافقتنا على ما ذكر فاعتمدوا موجبه.) انتهى/ و.
وصدر بذلك التعميم رقم 169/12/ت في 24/12/1399هـ/ش.
المؤكد بالتعـميم رقم 79/12/ت
في 5/6/1400هـ/ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/266
رقم التعميم : 109/12/ت
تاريخه: 10/8/1400 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا خطاب سمو وزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة رقم 1738/3 في 5/7/1400هـ المتضمن التأكيد على المحاكم بتزويد البلديات بنسخة من الصكوك الصادرة منها والمعارض عليها من قبل البلديات لإمكان إعداد اللائحة الاعتراضية عليها . شاكرين تعاونكم لما فيه خدمة الصالح العام.اهـ.».
ولوجاهة ما أشار إليه سموه فعليكم اعتماده وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/265
رقم التعميم : 52/11/ت
تاريخه: 28/4/1400 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (وردنا خطاب معالي وزير المواصلات رقم 1/414 في 8/3/1400هـ المتضمن أن القواعد والتعليمات المتبعة لصرف التعويضات عن الأملاك المقتطعة لصالح مشاريع الطرق العامة توجب على أصحاب الأراضي التي اقتطعت تقديم عدد من المستندات التي لا يمكن الصرف بدونها وأهمها تقديم صكوك ملكية الأراضي والعقارات المقتطعة مستوفية للإجراءات المطلوبة التي من بينها :
1 ـضرورة أن يشار بالصك إلى ما يدل على تنفيذ أحكام المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية .
2 ـتنفيذ ما جاء بخطاب المقام السامي لسماحة رئيس القضاة
ـ رحمه الله ـ برقم 13494 في 4/9/1389هـ على طلب وزارة المواصلات إشعار المحاكم في المملكة بعدم إخراج صكوك التملك للأراضي التي تمر بها الطرق إلا بعد الرجوع إليها أو إلى إدارتها لإيضاح حدود منطقة حرم الطريق. والذي عمم بموجبه على المحاكم برقم 135 في 17/11/1389هـ والمؤكد أيضاً بالتعميم رقم 32/3/ت في 3/2/1391هـ بالكتابة لوزارة المواصلات قبل إخراج الصكوك لإيضاح حرم الطريق.
3 ـوجوب اشتمال الصك على مساحة الملك مع تحديد أطواله بالأمتار طبقاً لما عمم على المحاكم برقم 96/3/ك في 3/11/1389هـ والذي يوجب بيان الأرض بالمتر لما فيه من الدقة ومنع الالتباس ونظراً لما لاحظته وزارة المواصلات من أن بعض الصكوك المقدمة إليها قد صدرت دون مراعاة الإجراءات المتقدمة وأن عدم استكمالها للإجراءات والبيانات المشار إليها والتي تقضي الأنظمة والتعليمات بوجوب مراعاتها مما يؤدي إلى تأخير صرف استحقاقات المواطنين من التعويضات عن الأراضي المقتطعة من أملاكهم مما يضر بهم ويعطل مصالحهم .
لذا نؤكد على فضيلتكم مجدداً بضرورة التقيد والتمشي بموجبها وعدم إغفال شيء من التعليمات وملاحظة ذلك مستقبلاً.)
انتهى/ ق.
صدر بذلك التعميم رقم 135/2/ت في 17/11/1385هـ/م.
ورقــم 32/9/ت في 3/3/1391هـ/و .
و رقم 35/12/ت في 4/3/1393هـ/ك.
و رقم 80/12/ت في 5/6/1400هـ/ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/264
رقم التعميم : 36/12/ت
تاريخه: 14/4/1400 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم 2/4/8/405 في 16/3/1400هـ ونصه بعد المقدمة :
«سبق أن أبرقنا لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 3/10/5/772 وتاريخ 1/12/1399هـ بشأن اعتداء بعض المواطنين على الأرض المخصصة لميدان رماية الدفاع الجوي بالسليل بإقامة مزارع حديثة عليها وأن العمل مستمر والتعديات متزايدة من قبل أشخاص لديهم إثباتات تملك، وطلبنا من سموه الأمر بإيقافهم عن التعدي على هذه الأرض حيث إن وزارة الدفاع والطيران تمتلكها بموجب حجة استحكام. فأرسل سموه خطاباً إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وأرسل لنا صورة منه برقم 1/2/7322 وتاريخ 3/12/1399هـ وفيه ما نصه :
نود إبلاغ الجهة المختصة بمنعهم وإزالة أي إحداث في ذلك الموقع..ونحن إذ نخبر معاليكم بذلك نرجو تعميد محكمة السليل وما جاورها من المحاكم الأخرى ألا تصدر صكوك تملك أو حجج استحاكم شرعية لمن يتقدم إليها مدعياً أنه يملك أرضاً أو مزرعة أو بيتاً ونحوه بطريق الإحيـاء على شيء من هذه الأرض حيـث أنها مملوكة لوزارة الدفاع والطيران بموجب صك تملك شرعي ولم يوجد على شيء منها أي إحداث أو إحياء سابق لصك الدفاع لأي شخص كان وهذه الأرض تقع شرق السليل بعد المطار من الناحية الشرقية ومساحة هذه الأرض «80 » كيلومتراً عرضاً 300 كيلومتراً طولاً وإمارة السليل تعرف موقع وحدود هذه الأرض.نرجو بعد اطلاع معاليكم الأمر على من يلزم بتعميد المحاكم المختصة بتنفيذ ذلك.اهـ.».
للاطلاع واعتماد موجبه وذلك بالنسبة للصكوك الصادرة بعد صك وزارة الدفاع.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/263
رقم التعميم : 23/1/ت
تاريخه: 18/3/1400 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (سبق أن أبلغتم بتعميم رئاسة القضاة رقم 1795/3 وتاريخ 14/6/1382هـ المبني على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 4961 في23/4/1382هـ بشأن ما تقدمت به بلدية الخبر من اقتراح حول عدم تسجيل الأراضي التي ليست في المنطقة المسجلة فيها.وذلك نتيجة لما وقع من قاضي النماص وقاضي أحدرفيده، حيث قاما بتسجيل أرضين تقعان في الخبر الشمالية وقد نص التعميم المذكور على عدم جواز تسجيل الأراضي التي لا تقع في منطقة عمل المحكمة أو كتابة العدل حفظاً للمصلحة العامة وتفادياً لما قد ينتج عن ذلك من مغالطات أو عبث. وحيث لاحظنا كثرة المشاكل التي حدثت مؤخراً بسبب مخالفة التعميم المذكور فإنا نخطركم بالتوقف حالاً عن تسجيل أي أرض تقع خارج حدود مقر عملكم سواء ما كان فيها يعود للأفراد أو للحكومة في المبيعات أو الهبات أو الرهن أو غير ذلك إلى أن تصدر اللائحة التي نصت عليها المادة «93» من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395هـ وسنحملكم المسئولية كاملة في حالة وقوع أية مخالفة لهذا الأمر .
فاعتمدوا ذلك ونفذوه بكل دقة.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/262
رقم التعميم : 148/12/ت
تاريخه: 27/10/1399 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (وردنا صورة خطاب المقام السامي رقم 20227 في 5/9/1399هـ ومشفوعاته القاضي بالتأكيد على المحاكم بعدم إخراج صكوك استحكام ما لم تكن مستكملة لنص المادتين
«85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية .
وحيث إن هذه الوزارة سبق أن أكدت على جميع المحاكم بهذا الخصوص فإننا نأمل من فضيلتكم الحرص على تطبيق المادتين المذكورتين إنفاذاً للأمر السامي وحفظاً لحقوق المواطنين .) انتهى/و.
صدر بذلك التعميم رقم 2385/3/م في8/10/1386هـ/ن و رقم 84/2/ت في2/7/1389هـ/ن.و رقم 55/2/ت في 23/4/1390هـ/ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/262
رقم التعميم : 62/12/ت
تاريخه: 28/3/1398 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (وردنا خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 5279 في 5/3/1398هـ ومشفوعه قرار مجلس الوزراء رقم 285 في 27/2/1398هـ المرفقة صورته.
للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ و.
وقد تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 285 في 27/2/ 1398هـ مايلي:
«الموافقة على تعديل نص الفقرة (ب) من المادة (16) من لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية الصادرة بالقرار رقم 80 وتاريخ 29/1/1393هـ على الوجه التالي :
(ب) عدم إصدار حجة استحكام لأية عين قبل الحصول على تأكيد من دائرة الأوقاف في الجهة يفيد بعدم وجود علاقة وقفية لها..وذلك بموجب النموذج رقم (6) المرفق ما لم تمض على تسلم إدارة الأوقاف لإخطار المحكمة مدة أربعة أشهر.
ولما ذكر حرر.اهـ.».
نائب رئيس مجلس الوزراء
صدر بذلك أيضا التعميم رقم 157/3/ت في 15/7/1393هـ/و
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/261
رقم التعميم : 21/12/ت
تاريخه: 24/1/1398 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (إلحاقاً للتعميم رقم 21/2ت في 7/2/1393هـ ومشفوعه خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم 22946/3/1 في 19/11/1392هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء 1270 في 12/11/1392هـ بشأن عدم توثيق الأراضي المخططة والمقسمة إلى قطع إلا بعد التصديق على المخطط..إلخ.
فقد تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 169 في 3/1/1398هـ الآتي نصه بعد المقدمة :
«لا يزال بعض قضاة المحاكم وكتاب العدل يقومون بتوثيق عقود البيع وإعطاء حجج استحكام بأجزاء قطع الأراضي (ربع قطعة أو نصف قطعة) المفرزة خلافاً لأنظمة تخطيط المدن وخلافاً للتعاميم التي سبق أن صدرت عن وزارتكم بهذا الخصوص وللحيلولة دون ذلك نأمل من معاليكم التكرم بالتأكيد على جميع المحاكم وكتاب العدل بوجوب التوقف تماماً عن توثيق عقود البيع وعن إعطاء حجج استحكام بأجزاء قطع الأراضي (ربع قطعة أو نصف قطعة) وذلك تطبيقاً لأحكام المادة «21» من نظام الطرق والمباني المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 1270 وتاريخ 12/11/1392هـ وخصوصاً الفقرة «ز» من المادة المذكورة والتي نصها كالتالي :
لا يجوز للمحاكم الشرعية ولا لكتاب العدل توثيق نقل ملكية قطعة مفرزة من الأراضي الخاضعة لأحكام هذه المادة إلا بموجب مخطط معتمد وفق الأحكام السابقة يبين موقع القطعة وحدودها ومساحتها.اهـ.».
للاطلاع واعتماد مقتضاه.) انتهى/ ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/260
رقم التعميم : 90/12/ت
تاريخه: 10/7/1397 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا صورة خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 1184/8 في 19/6/1397هـ ومرفق بها نسخة من البيان الملكي الصادر بتاريخ 30/5/1397هـ ونص البيان الملكي مايلي :
«لاحظنا أن بعضاً من الناس من البادية والحاضرة يدعون ملكية أراضٍ زراعية وغير زراعية بحكم وضع اليد ويقومون بالإحداث فيها دون الحصول على إذن مسبق من المقام السامي ثم يتقدمون إلى المحاكم بطلبات للحصول على حجج استحكام عليها قصدهم في ذلك الاستغلال وحرمان المستحقين فإذا لم تلب طلباتهم سلكوا طرقاً ملتوية حيث يقومون بإجراء مبايعات صورية ثم يلجأون إلى من يقوم بالتصديق على هذه المبايعات وبعد ذلك يتقدم المشتري إلى الجهات المختصة طالباً إعطاءه حجة استحكام مستنداً على أوراق المبايعة التي بيده .
وحيث إن مثل هذا التصرف مخالفة صريحة للأوامر الناصة على ضرورة إذن ولي الأمر بإحياء الأراضي والتعاميم القاضية بأن كل شخص استولى على أرض وليس لديه إقطاع من الحكومة أو صك شرعي يثبت تملكه لها تسحب منه فوراً ولا يعوض عن خسارته بسبب اعتدائه على الأرض بطريقة غير مشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم 1323 في 15/11/1392هـ المنظم لموضوع إحياء المساييل، وقد تسببت هذه المخالفة بالإضرار بالمصلحة العامة بما أحدثته من عقبات لاقتها الجهات المسئولة عند قيامها بتخطيط المدن ومسح الأراضي الزراعية .
ورغبة منا في وضع حد لهذه الأمور ومنع التلاعب والتحايل ومحافظة على المصالح والمرافق العامة وحسن التوزيع الذي تهتم به الدولة ليتمكن المحتاجون والمستحقون من الحصول على ما يحتاجون إليه نأمر باتباع ما يأتي :
1 ـ إزالة أي إحداث يقع في أية أرض حكومية زراعية كانت أو سكنية دون دفع أي تعويض ما لم يكن ذلك بإذن مسبق من المقام السامي ومعاقبة من يخالف ذلك عقوبة رادعة مع عدم الالتفات إلى أوراق المبايعات التي تتم من غير مالك معترف بملكيته الشرعية .
2 ـ لا يجوز لأي شخص مهما كانت صفته التصديق على أوراق مبايعات الأراضي بصفته الشخصية وبدون استكمال الإجراءات المقررة نظاماً. ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للجزاء .
3 ـ على كل من سمو وزير الشئون البلدية والقروية وسمو وزير الداخلية ومعالي وزير العدل ومعالي وزير الزراعة والمياه تنفيذ أمرنا هذا وتطبيق الأوامر المشار إليها فيه كل فيما يخصه والتعميم على المحاكم والبلديات والإمارات وكافة الجهات المختصة.اهـ.».
للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/259
رقم التعميم : 69/12/ت
تاريخه: 4/6/1397 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (وردنا خطاب سعادة وكيل وزارة الحج والأوقاف لشئون الأوقاف التعميمي رقم 6/7854 في 21/4/1397هـ المتضمن أنه سبق لوزارة الحج والأوقاف أن قامت بصرف كمية من أبواك معارضة استحكام نموذج رقم «6» للعمل بموجبه من الجهة المختصة وفقاً لما جاء بلائحة تنظيم الأوقاف الخيرية وأن الجهة المختصة بوزارة الحج والأوقاف لاحظت أن الفروع لا تتمشى به وأشار سعادته إلى أنه طلب من جميع الفروع التابعة لوزارة الحج والأوقاف بتزويد المحاكم بالنموذج المذكور لاستخدامه وفقاً لما نصت عليه اللائحة المبلغة من المقام السامي برقم 2429/3/س في 3/2/1393هـ ويرغب سعادته إبلاغ المحاكم بذلك.اهـ.».
وعليه نأمل الاطلاع وملاحظة ذلك عند تقدم فروع وزارة الحــج والأوقــاف بمعارضة الاستحكامات وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/258
رقم التعميم : 32/12/ت
تاريخه: 2/3/1397 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (وردنا خطاب سعادة أمين مدينة الرياض رقم 192 في 28/1/1397هـ المتضمن إشارته إلى أن المحكمة كانت في السابق تشير في إعلاناتها إلى تسلسل المبايعات من البائع الأول حتى الأخير وبذلك يسهل على الأمانة سرعة إرسال الإجابة إلى المحكمة دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة إلا أن المحكمة غيرت صيغة ونموذج الإعلانات واكتفت بذكر موقع الأرض والحدود والمساحة وأن في هذا غموضاً..إلخ.
ولوجاهة ما أشار إليه سعادته فإن عليكم ذكر تسلسل المبايعات عند طلب إصدار حجة الاستحكام وسرعة إرسال صورة الإعلانات في حينها.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/258
رقم التعميم : 196/ت
تاريخه: 17/10/1396 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (فقد كتبت وزارة الزراعة والمياه برقم 11/4962 في 28/4/1396هـ، و رقم 11/5653 في 19/5/1396هـ حول قيام المحكمة الشرعية ببيده بمنطقة الباحة بإصدار حجج استحكام على أراضٍ بور أحييت بعد صدور نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 في 6/7/1388هـ رغم معارضة الوحدة الزراعية بالباحة باعتبار أن إحياء تلك الأراضي تم بطريق الاعتداء عليها ومخالفة للنظام الذي يقضي بالمحافظة على الأراضي البور حتى يتم توزيعها على المواطنين بموجب الشروط الواردة فيه. وتأمل الوزارة اتخاذ ما نراه مناسباً فيما يتعلق بمعارضة الوحدة الزراعية على تلك الحجج..إلخ.
وقد أجيبت وزارة الزراعة والمياه بخطابنا رقم 416/1/ق في 22/6/1396هـ المتضمن أن هذه الوزارة سبق أن أوضحت إجابتها بالنسبة لحجة الاستحكام الصادرة من محكمة بيده الخاصة ........... بالخطابرقم 62/1/ق في 25/1/1396هـ من أنه إذا كان لوزارة الزراعة معارضة في ذلك فلها التقدم بها وستنظرها المحكمة، أما طلبات حجج الاستحكام الأخرى التي تقدم للمحاكم فإن للشئون الزراعية أن تقدم اعتراضاتها إن كان لها اعتراضات على تلك الطلبات وعلى المحكمة النظر فيها على ضوء التعليمات الخاصة بذلك.اهـ.».
وقد رغب معالي وزير الزراعة والمياه بخطابه رقم 11/8851 في 26/8/1396هـ تعميد المحاكم بما تضمنه خطابنا المشار إليه أعلاه .
فنرغب الإحاطة مع ملاحظة أنه في حالة صرف النظر عن الاعتراض المقدم من الوزارة رفع ما تقرره المحكمة مع كامل الأوراق إلى هيئة التمييز.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/257
رقم التعميم : 162/12/ت
تاريخه: 12/8/1396 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (لقد لوحظ أن بعض المحاكم لا تذكر في صكوك الاستحكامات الصادرة منها تاريخ الإحياء في الأراضي المحياة. وتأكيداً لتعميمنا المبلغ لكم برقم 29/12/ت في 3/2/1396هـ بهذا الخصوص فإنه يلزم التمشي بموجبه والتنويه عن تاريخ الإحياء في الضبط والصك.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/257
رقم التعميم : 143/12/ت
تاريخه: 22/7/1396 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (وردنا خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 3/ج/15852 في 25/6/1396هـ ونصه بعد المقدمة :
لقد قرر مجلس الوزراء بقراره رقم 983 وتاريخ 15/6/1396هـ ما يلي :
«إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 5/18306 في 20/10/1394هـ المتضمن أن إدارة العين العزيزية وزبيدة بمكة المكرمة كانت قد تقدمت إلى المحكمة الشرعية الكبرى بطلب إخراج حجة استحكام للدار العائدة لها الواقعة بالمسفلة بمكة وعندما نظر الموضوع من قبل أحد قضاة المحكمة رأى ضرورة إخراج الحجة باسم أملاك الدولة ولصالح العين العزيزية وزبيدة فاعترضت إدارة العين على ذلك بحجة أن لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الدولة وأنها لهذا تعتبرها وحدها مسئولة عن عقاراتها وتسجيل صكوكها والمحافظة عليها نظراً لأن كافة ممتلكات الدولة تسجل بمصلحة أملاك الدولة .
يرجو معاليه الموافقة بأن يتم تنظيم الصكوك وإخراجها باسم أملاك الدولة وليس باسم إدارة العين وغيرها.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة المالية رقم 203 في 13/4/1395هـ :
يقرر مايلي :
الموافقة على طلب وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن يتم تنظيم الصكوك وإخراجها باسم أملاك الدولة وليس باسم إدارة العين أو غيرها من الدوائر الحكومية.
ولما ذكر حرر ،،
وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك أرجو إكمال ما يلزم بموجبه وتقبلوا تحياتي.اهـ.».
للاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/256
رقم التعميم : 29/12/ت
تاريخه: 3/2/1396 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 74/و/ز/ج وتاريخ 17/12/1395هـ المشار فيه إلى خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رقم 502 وتاريخ 3/12/1395هـ المرفق به القرار رقم 186 وتاريخ 22/4/1395هـ الصادر عن الهيئة القضائية العليا والذي يعالج حالات وضع اليد على أراضي البلديات. ولرغبة سموه تعميم قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 وتاريخ 22/4/1395هـ حتى يعتبر ما تضمنه قاعدة يسار عليها..إلخ.
فإليكم نص قرار الهيئة المذكورة رقم 186 وتاريخ 22/4/1395هـ:
... ترى الهيئة القضائية العليا ما يلي :
1 ـ من وضع يده على أرض غير معدة لإقامة مسجد أو مبنى حكومي عليها كمدرسة أو أي مرفق عام كشارع مثلاً ولم تكن مخططة تخطيطاً فعلياً واقعاً على نفس الأرض لا على الورق فقط ولم تكن مقطعة لأحد قبل إحيائه لها ولم يتعارض بناؤه مع التنظيم وكان بناؤه قبل صدور الأمر السامي رقم 21679 في 9/11/1387هـ فإنها تكون ملكه ولا سبيل للبلدية عليه، فإن وقع إحياؤه على أرض مخططة وكان قبل الأمر المشار إليه، وتعارض إحياؤه مع التنظيم طبقت بحقه التعليمات الصادرة بهذا الشأن وأزيل ما يتعارض مع التنظيم بدون مقابل.
2 ـ إذا كان إحياؤه بعد الأمر المشار إليه أعلاه وتعارض مع التخطيط أزيل ما يتعارض مع التخطيط ولا يستحق تعويضاً عما رفعت يده عنه لأن عمله هذا حصل بعد منع ولي الأمر المؤكد الذي جاء فيه من الآن فصاعداً .
3 ـ إذا كان إحياؤه بعد الأمر المذكور ووقع على أرض معدة لأن تكون مسجداً أو مرفقاً عاماً فإنه يزال ولا تعويض له .
4 ـ ذا كان إحياؤه بعد الأمر المشار إليه ولم يتعارض مع التخطيط ولم يكن على أرض عينت لمشروع أو أقطعت لأحد فإنها تباع عليه بالقيمة حسب التعليمات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد .اهـ.».
نأمل الاطلاع والاعتماد والتمشي بموجبه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/255
رقم التعميم : 126/12/ت
تاريخه: 6/6/1395 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب معالي الوزير الموجه لسعادة وكيل وزارة الزراعة والمياه لشئون الزراعة والمياه رقم 435 في 29/4/1395هـ بشأن طلبات حجج الاستحكام التي يتقدم بها أصحابها إلى المحاكم على أراضٍ بيضاء كلها أو جزء منها...إلخ.
نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ ك.
نص خطاب معاليه
«سعادة وكيل وزارة الزراعة والمياه لشئون الزراعة والمياه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/وبعد:
فنشير إلى خطابكم رقم 11/8220 في 19/9/1394هـ المتضمن بأن كثيراً من طلبات حجج الاستحكام يتقدم بها أصحابها إلى المحاكم يكون على أراضٍ بيضاء كلها أو جزء منها مما يترتب عليه اعتراض وزارة الزراعة على الطلبات فتطلب المحاكم إرسال من يمثلها لمقابلة المدعي. وما أشرتم إليه من أن هذه الطلبات تسبب إحراجاً للوزارة لكثرتها وتتطلب عدداً من المحامين واقتراحكم أن يعمم على المحاكم بأن لا تقبل طلبات صكوك الاستحكام على الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود القرى والمدن إلا بعد ملاحظة الأمور التالية :
1 ـ أن المرسوم الملكي رقم م/26 في 6/7/1388هـ والأوامر السامية الخاصة بالأراضي البور وكلها تنص على الأراضي البور ملك للدولة وعليه فإن أي طلب لصك استحكام على أراضٍ زراعية يعتبر بالنسبة للدولة التي تمثلها وزارة الزراعة في هذا الخصوص مدعياً لأن الدولة صاحبة الأصل في ملكية الأراضي البور حتى يثبت المتقدم لطلب صك الاستحكام لدى المحكمة المختصة ما يدعيه من الإحياء السابق لصدور نظام الأراضي البور .
2 ـ أن الطلب ليس مبنياً على مجرد وضع اليد حيث إن الأوامر السامية رقم 21679 في 9/11/1387هـ، و رقم 6533 في 12/4/1388هـ، و رقم 20542 في 26/9/1388هـ تقضي بعدم جوازه .
3 ـ أن أي إقطاع لا يعتبر إلا إذا كان صادراً من جلالة الملك أو الحكومة أي رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على الأمر السامي رقم 26/247 في 6/12/1379هـ .
4 ـ أن الطلب لا يشتمل على أراضٍ ميتة .
5 ـأن يتأكد أصحاب الفضيلة القضاة من أن الجزء المطلوب عليه صك الاستحكام قد تم إحياؤه قبل صدور نظام توزيع الأراضي البور في 6/7/1388هـ إذا كان أساس التملك هو الإحياء ولا يكتفي بمجرد دعوى المنهي وشهوده لكثرة محاباتهم له بل ينبغي معرفة ذلك بواسطة هيئة النظر التابعة للمحكمة وحصر الجزء الذي تم إحياؤه بالأمتار المربعة وقصر صك الاستحكام عليه. أما الإحياء الذي جرى بعد صدور نظام توزيع الأراضي البور فلا يعتبر لكون القائم به معتدياً على ملك من أملاك الدولة بدون إذنها ومخالفاً لأوامر ولي الأمر التي قضت بأن الأراضي البور ملك للدولة وبأنها توزع بموجب هذا النظام فقط لتحقيق العدالة والمصلحة العامة للمواطنين.وما تضمنه خطابكم رقم 11/8219 في 19/9/1394هـ في سبيل معالجة طلبات حجج الاستحكام أن وزارة الزراعة ترى أن يقتصر الأمر على منع المتجاوزين على الأراضي البور الحكومية بواسطة الإمارات حتى يبرزوا حجج استحكام تفيد تملكهم للأراضي التي يريدون استغلالها مما يضطرهم إلى مراجعة المحاكم الشرعية بقصد الحصول على ذلك فإن عجزوا عن إثبات حقهم فيما يدعونه فإنه سوف يضطرون إلى ترك مطالباتهم باستغلال الأراضي أو التجاوز عليها وإن استحصلوا على حجة استحكام وقدموها إلى الوزارة ولم يكن للوزارة اعتراض عليها أجازتهم وإلا أحالت تلك الحجج إلى وزارة العدل لإعادة النظر فيها إذا كان صدورها مخالفاً للنظام وفي جميع هذه الأحوال تكون الوزارة في غنى عن إرسال مندوب عنها أمام الشرع لمخاصمة هؤلاء المتجاوزين .
ونفيدكم بأنه جرى دراسة ما تضمنه خطاباكم المشار إليهما من قبل الهيئة القضائية العليا وأصدرت قرار رقم 165 في 11/4/1395هـ المتضمن لما يلي :
أولاً :أن المادة «86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية قد أوجبت على المحاكم أن ترفع للمراجع العالية لأخذ رأيها فيما إذا طلب منها عمل استحكام للأرض الفضاء وقد صرح الأمر السامي رقم 9527 في 28/4/1391هـ بأن وزارة الزراعة هي المعنية بالمراجع العالية في هذه المادة وقد عمم على المحاكم من قبل وزارة العدل برقم 96/2 في 24/5/1391هـ بعدم إخراج حجج الاستحكام على الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود القرى والمدن إلا بعد أخذ رأي وزارة الزراعة تفادياً من الوقوع في المشاكل التي قد تحدث من جراء استيلاء بعض الأشخاص على الأراضي البور بطريقة غير مشروعة وذلك حسب طلب وزارة
الزراعة بخطابها رقم 495/1889 في 10/3/1391هـ، وكما هو الحال بالنسبة لوزارة المواصلات في وجوب الرجوع إليها عند إخراج الاستحكام للأراضي التي تمر بها الطرق..ولذا فإنه لا يسع المحاكم التوقف عن إبلاغ وزارة الزراعة والمياه عن الاستحكامات التي تطلب منها على الأراضي الزراعية .
ثانيـاً :أن الاعتراض على طلب حجة الاستحكام سواء من الأفراد أو الدوائر الرسمية لا يترتب عليه أن يكون المعترض دائماً في موقف الذي يقع عليه عبء الإثبات .
ثالثـاً :أن إصدار حجة الاستحكام لا يتوقف على حضور المعترض لدى المحكمة فإذا عينت المحكمة جلسة لنظر الاعتراض وبلغتها للمعترض ولم يحضر أصدرت الحجة ورفعتها إلى هيئة التمييز .
رابعـاً :أن اقتراح وزارة الزراعة في خطابها رقم 11/8219 في 19/9/1394هـ بأن يكون اعتراضها على طلب حجج الاستحكام بعد صدور تلك الحجج من المحاكم أن ذلك الاقتراح يتعارض مع المادة «86» من تنظيم الأعمال الإدارية للدوائر الشرعية المفسرة بالأمر السامي رقم 9527 في 28/4/1391هـ مع ذلك فإن الاعتراض الذي يسبق صدور حجة الاستحكام يقلل من فرص صدورها على خلاف النظام .
خامساً :أن ما ورد بالمادة الخامسة من خطاب سعادة وكيل الوزارة برقم 11/8120 قـد عالجته المادة «86» المشـار إليهـا آنفاً والتي تقضي بأنه لابد من وقوف القاضي أو نائبه على عين الأرض الفضاء المنهى بها للتأكد من محتوياتها . اهـ.».
فنأمل الإحاطة.) انتهى/ و.
وصدر بذلك التعميم رقم 135/12/ت في 4/11/1400هـ/و
المؤكد بالتعميم رقم 196/1 في 24/11/1401هـ/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/251
رقم التعميم : 87/2/ت
تاريخه: 22/4/1395 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (إلحاقاً لتعميم معالي الوزير رقم 77/3/ت في 15/4/1395هـ المبني على صورة خطاب المقام السامي رقم 7448 في 6/3/1395هـ الصادرة بالموافقة على الطريقة المقترحة بشأن طلب بعض المواطنين إعطاءهم حجج استحكام على الأراضي البعلية التي تحت أيديهم.
تجدون بطي هذا صورة خطاب المقام السامي رقم 7448 في 6/3/1395هـ المشار إليها في تعميم معالي الوزير سالف الذكر حيث إنه سها على الجهة المختصة بعثها للإحاطة.) انتهى/ س.
نص خطاب المقام السامي رقم 7448 في 6/3/1395هـ:
«صاحب المعالي وزير الزراعة والمياه
إيماء لخطاباتكم الموضحة أرقامها وتواريخها في البيان المرفق بشأن الأراضي البعلية التي تزرع موسمياً بواسطة مياه الأمطار واقتراح الحل المناسب للأراضي البعلية في جميع أنحاء المملكة المشتملة على نسخة من قرار اللجنة المشكلة من مندوبي وزارتكم ووزارتي الداخلية والعدل لدراسة الموضوع المتضمن ما يلي :
أي مواطن سبق أن وضع يده على أرض موات وأحياها الإحياء الشرعي سواء بزراعتها بعلاً أو إحاطتها بجدار أو هيأها لما تصلح له قبل صدور نظام توزيع الأراضي البور فإنه أحق بها ولكن نظراً إلى أن الإحياء من المسائل التي جاءت في الشريعة الإسلامية ولم تحدد فقد أرجعها الفقهاء إلى العرف والعادة كالقبض والحرز فيما يعد إحياء بالبعل وتملك به الأرض في جنوب المملكة قد لايعد إحياء في شمالها ولذا فإن العرف هنا له دخل كبير فيما يعد إحياء وما لايعد إحياء وليس من المستطاع وضع قاعدة عامة بالنسبة لأراضي البعل في أنحاء المملكة وإنما الذي يحدد ذلك قضاة كل جهة حسب عرف البلاد، ولاشك أن المحكمة التي ستنظر في طلب إخراج حجة استحكام ستتخذ الاحتياطات اللازمة الشرعية والإدارية المنصوص عليها في المادتين « 85 ـ 86 » من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما ألحق بهما من أوامر وتعليمات فإذا أثبت المنهي إثباتاً شرعياً تملكه للأرض بأي سبب من أسباب التملك سواء كان هذا السبب كاشفاً أو ناقلاً وحكم بصحته فإن المنهي يملك الأرض سواء كانت بعلية أو سقوية، وحيث إن وزارة الزراعة والمياه هي الجهة المسئولة عن توزيع الأراضي البور ورفع يد كل من يضع يده على شيء منها بدون سبب مشروع فلها حق الاعتراض على إخراج حجج الاستحكام على الأراضي الزراعية بعلية كانت أو سقوية ما لم تقتنع بوجهات الطلب .
نخبركم بموافقتنا على ذلك فاعتمدوا إنفاذ موجبه، وقد أعطينا كلا من الجهات المعنية بالأمر نسخة من خطابنا هذا للعمل بموجبه.اهـ.».
رئيس مجلس الوزراء
وقد أكد بالتعميم رقم 12/27/ت في 11/2/1407هـ/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/249
رقم التعميم : 76/ت
تاريخه: 15/4/1395 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (سبق أن تبلغتم بموجب تعميم نائب رئيس القضاة رقم 55/2/ت في 23/4/1390هـ ما تضمنه أمر المقام السامي رقم 6701 في 6/4/1390هـ بعدم إصدار أي صك بتملك الأراضي إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين « 85 ـ 86 » من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ولو كان منشأ القضية نزاعاً بين أشخاص .
وحيث اتضح من بعض المعاملات التي ترد إلينا أن بعض القضاة لم يتقيدوا بما تضمنه الأمر السامي المشار إليه، فإننا نؤكد عليكم التقيد بما جاء في أمر المقام السامي، وأن لا يخرج صك بثبوت ملكية أي أرض لأحد الطرفين المتنازعين إلا بعد إجراء نظام الاستحكام وتطبيق المادتين « 85 ـ 86 » من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما ألحق بهما بموجب التعميم المبلغ لكم برقم 92/2/ت في 16/7/1390هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 569 في 8/6/1390هـ والتعميم رقم 135/2/ت في 7/11/1389هـ، والتعميم رقم 96/2/ت في24/5/1391هـ وإذا استدعى الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع دون تطبيق المادتين المشار إليهما فلابد من أن ينص في صك الحكم على أن هذا الحكم لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في أي إفراغ.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/249
رقم التعميم : 226/2/ت
تاريخه: 24/11/1394 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (نبلغكم بطي هذه صورة من خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الموجه أصلاً لمعالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني ولهذه الوزارة صورة منه برقم 32623/3/م في 23/10/1394هـ والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1491 في 23/9/1394هـ الصادر بالموافقة على اقتراح معاليه بخطابه رقم 3460/93 في 6/8/1393هـ بشأن حجج الاستحكام على العقار في القرى والمدن الصغيرة التي لا يوجد فيها أوقاف وأملاك للدولة .
نرغب الإحاطة وإنفاذ مقتضاه فيما يخصكم.) انتهى/ و.
نص خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم 32623/3/م في 23/10/1394هـ:
«صاحب المعالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني
بعد التحية :
لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 1491 وتاريخ 23/9/1394هـ ما يلي :
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 19643/3/س في 18/8/1393هـ المشتملة على خطاب وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني رقم 3348/ع/92 في 28/9/1392هـ المتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 569 وتاريخ 8/6/1390هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 11461 وتاريخ 19/6/1390هـ المتضمن الموافقة على تعديل المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ويعرض معاليه بأن الفقرة الثالثة من قرار المجلس قد قضت بأن يعين كل من وزير المالية ووزير الحج والأوقاف بمكافأة شهرية مندوباً عنهما من المسنين المشهود لهم بالخبرة والاستقامة في البلاد والقرى الخاضعة للتعليمات الواردة بقرار مجلس الوزراء آنف الذكر الموجودة بها عقارات تابعة لأملاك الدولة أو الأوقاف أو مرافق البلدة أو القرية وينضم المندوبان أو أحدهما عند عدم تعيين الآخر إلى أمير البلدة أو القرية بوصفه مندوباً عن وزارة الداخلية في لجنة تكون مهمتها نفي أو إثبات تبعية العقار المطلوب إصدار حجة الاستحكام له لإحدى الجهات المذكورة .
هذا وقد أخذت الوزارة بسبيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء فوجدت صعوبات في تنفيذه إذ أنه لا يوجد لوزارة المالية أو لمصلحة أملاك الدولة فروع في أكثر مدن المملكة، كما أن تحديد القرى اللازم اختيار ذوي الخبرة والاستقامة فيها وما يتطلبه ذلك من تكاليف كبيرة سواء في مراحله الأولى أو الصرف مستقبلاً قد زاد في صعوبة التنفيذ، كما أن تنظيم عمل هؤلاء ومتابعة مواظبتهم على أدائه قد لا يتم على الوجه المقصود من القرار لكون مثل هذه الأعمال ستكون جانبية لذوي العلاقة فضلاً عن عدم تحديد القرار لمكافأتهم أو الجهات التي ستصرف لهم وبسبب هذه الصعوبات قامت الوزارة بالاتصال بوزارة الداخلية لبحث الأمر، فرئي أن تعاد دراسة ذلك بواسطة مندوبين مختصين من وزارات الداخلية والمالية والعدل والحج والأوقاف . وقد قدم المندوبون محضرهم المؤرخ في20/5/1392هـ ( المرفقة صورته ) الذي أوصوا فيه بما يأتي :
أولاً : يتولى أمير البلدة نيابة عن كل من شئون البلديات ووزارة المالية ووزارة الحج والأوقاف تعيين شخص من أهل الخبرة والاستقامة ليقوم بتمثيل الجهات المذكورة فيما يتعلق بطلب حجج الاستحكام في البلدان التي لا يوجد فيها فروع لهذه الجهات .
ثانيـاً : تقوم المحكمة بتبليغ الإمارة كل قضية حجة استحكام ترفع إليها للاستفسار منها عما إذا كانت ثمة معارضة في طلب حجة الاستحكام أم لا. وعلى الإمارة أن تقوم بتبليغ الشخص الذي قررت تعيينه خلال مدة أسبوع على الأكثر للحضور أمام المحكمة للاعتراض أو عدمه ويقرر ما لديه بضبط القضية وإذا مضى ستون يوماً بعد تبليغ الإمارة إشعار المحكمة ولم يراجع ممثل الجهات المذكورة المحكمة فعلى المحكمة إكمال ما يلزم نحو طلب حجة الاستحكام .
ثالثـاً : يصرف لممثل الجهات المشار إليها والمعين من قبل أمير البلدة مكافأة قدرها ثلاثمائة ريال ولا يقل عن خمسين ريالاً .
رابعـاً : تصرف المكافأة المشار إليها في المادة (3) من قبل وزارة الداخلية والإمارات ذات الميزانية المستقلة، على أن يعزز بند المكافآت بوزارة الداخلية أو الإمارات إذا كان لا يفي لتغطية هذه النفقة الجديدة .
هذا وقد راجعت الوزارة مقترحات اللجنة المذكورة فرأت الأخذ بالتوصيات الثانية والثالثة والرابعة، أما الأولى فإن وزارة المالية ترى أن يكون لها الخيار في أن تمثل بمندوب مختار من قبلها أو بمندوب مختار من قبل الإمارة .
وقد أخذ القسم المختص من الآن بحصر المدن والقرى في المملكة لتقرر وزارة المالية تلك التي سوف تكتفي بمن تختاره الإمارة والتي سوف تختار فيها من قبلها على أن يتم الصرف للفئتين وفقاً لما ورد بالتوصية الرابعة من محضر اللجنة المذكورة.
لذا يرجو معاليه في حالة مناسبة هذا الاقتراح التفضل باتخاذ القرار المناسب وما أبداه معاليه بخطابه رقم 3460/93 في 6/8/1393هـ المتضمن أنه بعد التأمل ومراجعة الموضوع فإن الوزارة تقترح ما يلي :
أولاً : بالنسبة للقرى والمدن الصغيرة التي لا يوجد فيها أوقاف وأملاك للدولة يكتفى بتوجيه سؤال من المحكمة إلى أمير البلدة أو القرية عما إذا كان لديه اعتراض على إخراج حجة استحكام بملكية العقار الواقع في نطاق اختصاصه وعليه أن يعود إلى أهل الخبرة والمعرفة من سكان البلدة أو القرية عند عدم وجود ما يدعو إلى الاعتراض عليه أن يجيب المحكمة بعدم المعارضة .
ثانيـاً : بالنسبة للقرى والمدن التي يوجد فيها أوقاف وأملاك للدولة يتبع ما تضمنته الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 569 في 8/6/1390هـ وتحدد المكافآت التي تمنح لمندوب وزارة المالية ووزارة الحج والأوقاف بعد الاتفاق مع ديوان الموظفين العام على مقدار المكافآة وطريقة احتسابها.
يقرر :
الموافقة على اقتراح معالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني الموضح بخطابه معاليه رقم 3460/93 في 6/8/1393هـ أعلاه...ولما ذكر حرر ،،،
وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك..أرجو إكمال ما يلزم بموجبه.وتقبلوا تحياتي ،،،،
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/245
رقم التعميم : 192/12/ت
تاريخه: 24/9/1394 هـ
الموضوع: استحكام
وبعد: (إلحاقا لتعميم معالي وزير العدل رقم 167/12/ت في 21/8/1394هـ المشير لخطاب سعادة وكيل وزارة المالية المساعد للشئون الإدارية رقم 17246/م، 5/12899 في 13/7/1394هـ والمبني على الصورة المعطاة لوزارة المالية من خطاب معالي وزير العدل الموجه أصلا لصاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية برقم 1862/12/خ في 12/5/1394هـ بشأن ما لاحظه مجلس القضاء على بعض المحاكم اقتصارها في حجج الاستحكام على الاعلان في الجريدة وفي البلدة وعدم تطبيق بقية الإجراءات المنصوص عليها في المادتين "85-86" من تنظيم الأعمال الإدراية في الدوائر الشرعية . . إلخ.
وحيث ورد في التعميم المشار إليه أن على جميع المحاكم أن تزود مصلحة أملاك الدولة بوزارة المالية بصورة من جميع الإعلانات التي تصدرها والخاصة بطلبات حجج الاستحكام، فقد وردنا خطاب سعادة وكيل وزارة المالية المساعد للشئون الإدراية رقم 5/16355 في 12/9/1394هـ المتضمن بأن جميع المحاكم أخذت ترسل صورا من الإعلانات لمصلحة أملاك الدولة بناء على تعميم معالي وزير العدل سالف الذكر وأنه بالنسبة للبلدان التي يوجد بها ماليات أو ممثلون عن المالية كمدير مشروع الخرج الزراعي أو فرع لأملاك الدولة أو تكون قريبة منها فإن هذه الجهات تقوم مقام أملاك الدولة في الإجابة على صور الإعلانات التي تردها من المحاكم، لأنها هي المشرفة على أملاك الدولة في الجهات التابعة لها وهي التي تنفي أو تثبت تبعية العقار المعلن عنه للدولة من عدمه ويرغب سعادته أن تقتصر المحاكم في تزويد مصلحة أملاكم الدولة بصور الإعلانات التي لا يوجد لها فروع للمالية ولا قريب منها.
ونأمل الإحاطة والاعتماد.) انتهى / ك
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/244
رقم التعميم : 167/12/ت
تاريخه: 21/8/1394 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (إشارة لخطاب سعادة وكيل وزارة المالية المساعد للشئون الإدارية رقم 17246/م، 5/12899 في 13/7/1394هـ المشير للصورة المعطاة لوزارة المالية من خطابنا الموجه لصاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية برقم 1862/12/خ في 12/5/1394هـ بشأن ما لاحظه مجلس القضاء على بعض المحاكم من اقتصارها في حجج الاستحكام على الإعلان في الجريدة وفي البلد وعدم تطبيق بقية الإجراءات المنصوص عليها في المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما ألحق بهما من تعليمات والذي أشرنا فيه إلى أن على المحكمة أن تكتب إلى أقرب بلدية ومالية وأوقاف إليها حسبما جاء في قرار مجلس الوزراء 569 في 8/6/1390هـ بشأن تعديل المادتين المنوه عنهما أعلاه الخاصتين بحجج الاستحكام بالنسبة للبلدان التي لا توجد بها فروع للمالية والأوقاف والبلدية وأن المادة الثالثة من القرار قضت بأن يعين كل من وزير المالية ووزير الحج والأوقاف مندوباً عنه وينضم المندوبان أو أحدهما عند عدم تعيين الآخر إلى أمير البلدة بوصفه مندوباً عن وزارة الداخلية في لجنة تكون مهمتها نفي أو إثبات تبعية العقار المطلوب إصدار حجة الاستحكام له...إلخ.وقد أفاد سعادته في خطابه المشار إليه أعلاه بما يلي :
«إن ما نصت عليه المادة الثالثة من القرار المذكور لم يتم تطبيقه حتى الآن لوجود بعض الصعوبات التي حالت دون تطبيقه، إلا أن الجهة المختصة بهذه الوزارة تتبع في إجابتها على طلبات حجج الاستحكام بالنسبة للبلدان التي لا يوجد بها فروع للمالية الطريقة التالية وهي: أنه عندما ترد الإعلانات من المحاكم التي ليس للمالية فروع بها تقوم بالكتابة إلى أمير البلدة للإفادة عن الملك المعلن عنه وعلاقته بأملاك الدولة وعندما ترد الإجابة من الأمير يكتب بموجبها للمحكمة بالموافقة أو عدمها.اهـ.».
لذا نأمل تزويد مصلحة أملاك الدولة بوزارة المالية بصورة من جميع الإعلانات التي تصدرها المحاكم المار ذكرها والخاصة بطلبات حجج الاستحكام حتى يتم اتخاذ ما يلزم نحوها.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/243
رقم التعميم : 153/12/ت
تاريخه: 3/8/1394 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (لاحظنا أن بعض الأشخاص يتقدمون إلى المحاكم بصكوك تثبت ملكيتهم للبناء دون الأرض المقام عليها هذا البناء، ويطلبون الحكم لهم بإضافة الأرض إلى البناء المملوك لهم. كما أن البعض الآخر يتقدمون إلى المحاكم بصكوك تثبت ملكيتهم للأرض دون البناء المقام عليها ويطلبون الحكم لهم بإضافة المباني إلى الأرض المملوكة لهم. وقد أشكل الأمر على بعض القضاة مما رأينا معه توجيه المحاكم إلى القاعدة التالية :
أولاً : إذا كان الشخص يحمل حجة استحكام بملكيته للأرض ثم أقام عليها بناء فإن البناء يكون تابعاً للأرض التي هي الأصل ومتى ثبت الملك في الأصل يثبت في التبع. ولا تكون المحكمة وهي في سبيل بحث طلب إضافة ملكية البناء إلى حجة استحكام مالك الأرض مقيدة بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما ألحق بهما من الأوامر والتعليمات وعليها إجابة المدعي إلى طلبه .
ثانيـاً : إذا كان الشخص مالكاً للبناء بموجب حجة استحكام دون الأرض المقام عليها البناء فإنه لابد أن يثبت المدعي ملكيته للأرض لأن الأصل لا يتبع الفرع فملكيته للبناء لاتعني ملكيته للأرض المقام عليها هذا البناء وعلى المحكمة وهي في سبيل بحث طلب إضافة ملكية الأرض إلى حجة استحكام مالك البناء أن تتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية والأوامر والتعليمات الملحقة بها. وعليها أن تكلف المدعي بإثبات ملكيته لهذه الأرض ثم تصدر حكمها حسبما يتضح لها طبقاً للوجه الشرعي.) انتهى/ و.
أكد بالتعميم رقم 12/15ت في 20/1/1405هـ/ق.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/242
رقم التعميم : 119/12/ت
تاريخه: 20/6/1394 هـ
الموضوع: استحكام
(…عدم الاعتماد على الأقارير الغير مستندة في إثبات الملكية على صكوك شرعية مطلقاً وما قد تم منها على هذا النمط قبل هذا التعميم يفهم أصحابها عندما يتقدمون بطلب الإفراغ بموجبها بأن عليهم التقدم للمحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها بطلب حجة استحكام وفق مقتضى المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما ألحق بهما من تعليمات...إلخ.) /و .
ينظر النص في كتاب العدل 3/261.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/241
رقم التعميم : 108/12/ت
تاريخه: 12/6/1394 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقت هذه الوزارة خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات رقم 3031/3/ص وتاريخ 19/4/1394هـ بشأن طلب سعادته التعميم على المحاكم بأنه في حالة تقدم أحد الأشخاص بطلب إثبات تملك الكتابة إلى البلدية لبعث مندوب فني عنها للوقوف مع المستدعي ومندوب المحكمة على الموقع وأخذ حدوده وأبعاده ومساحته حتى إذا كان هناك معارضة من البلدية لما يطالب به المستدعي فيصار إلى تعيين من يرافع عنها لدى القضاء...إلخ.
نفيدكم أن المادة «85» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية المـصدق من المقام السامي برقم 109 في 24/1/1372هـ قد نصت على الآتي :
«على المحكمة إذا طلب منها عمل استحكام للعقار أن تكتب إلى كل من البلدية والأوقاف والمالية للاستفسار عما إذا كان هناك مانع لديها من إجراء ذلك فإذا لم يكن ثمة مانع أجرى الاستحكام بعد إعلانه في الجريدة الرسمية لمدة شهر.اهـ.».
والمحاكم الشرعية قائمة بإنفاذ مقتضى هذه المادة والمادة «86» من نفس النظام المذكور وما ألحق بهما من التعليمات المبلغة لعموم المحاكم بالخطاب التعميمي رقم 92/2/ت في 16/7/1390هـ.
وما دام الأمر كما ذكر فإنه لا مانع من تعميد صاحب الاستحكام بمراجعة البلدية بعد الكتابة إليها وإذا رغبت البلدية بعث مندوب فني عنها للوقوف معه على الموقع وأخذ حدوده وأبعاده ومساحته حتى إذا كان لديها معارضة في شيء من ذلك فتتقدم بها إلى المحكمة ويكون ذلك في خلال المدة المقررة حسب التعليمات المبلغة للمحاكم.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/241
رقم التعميم : 98/12/ت
تاريخه: 28/5/1394 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (كثيراً ما يرد لهذه الوزارة استفسارات حول صكوك حجج الاستحكام التي لم يطبق فيها مقتضى المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، وحيث إنه سبق أن ورد من سعادة مدير عام البنك الزراعي خطاب برقم 343/خ في 21/1/1392هـ طلب فيه التعميم على المحاكم باستبدال الصكوك التي لم تستوف المادة «85» بصكوك مستوفية لذلك.
فقد جرى التعميم برقم 31/3/ت في 26/2/1392هـ إلا أنه حصل أن مرت طرق بأملاك لها حجج استحكام لم تطبق فيها المادتان المشار إليهما وبإحالة المعاملة المشتملة على تلك الصكوك إلى الهيئة القضائية أصدرت قرارها رقم 131 في 8/5/1392هـ الذي جاء فيه :
«أن الهيئة القضائية ترى أن هذه الحجج لا تكفي للاعتماد عليها في ثبوت الملكية وأنها غير صالحة للاستناد عليها في إفراغ ما انتزع من مشتملاتها لصـالح الطـريق العـام حتى تستكمل مقتضى المادتين « 85 ـ 86 » مع مراعاة مقتضى التعميمين رقم 92/2/ت في 16/7/1390هـ و رقم 130/2 في 7/11/1389هـ الصادرين من رئاسة القضاة سابقاً،كما ترى الهيئة إفهام المذكورين بذلك واستعادة الصكوك من أيديهم ثم استكمال إجراءات كل معاملة منها على حدة وعند انتهائها يلحق بكل صك نتيجة ما انتهت إليها.».
كما أصدرت الهيئة القضائية أيضاً قرارها رقم 185 في 18/7/1393هـ نحو صك لم تطبق فيه المادتان «85 ـ 86» ورأت في هذا القرار إعادة المعاملة والصك إلى قاضي المحكمة لاستكمال مقتضى المادتين المذكورتين وما ألحق بهما وإلحاق الإجراءات المطلوبة بالصك الأساسي وعلى هامش سجله دون الحاجة إلى إلغائه.
ونفيدكم بأنه لا تعارض بين ما جاء في التعميم المشار إليه رقم 31/3/ت في 26/2/1392هـ وما قررته الهيئة بقراريها المشار إليهما أعلاه لأن المقصود هو استكمال الصكوك التي لم تستوف لإجراءاتها النظامية وسواء كان ذلك بسحب الصكوك القديمة وإبدالها بصكوك جديدة أو بإلحاق تلك الإجراءات في ذيل تلك الصكوك، وحيث رأت الهيئة القضائية أن الطريقة الأخيرة هي أيسر من إلغاء الصكوك وأسرع في الإنجاز فلا مانع من اعتماد ما قررته الهيئة .
فنأمل الاطلاع والتمشي بموجبه.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/239
رقم التعميم : 234/12/ت
تاريخه: 9/10/1393 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تجدون بطيه خطاب سعادة وكيل وزارة المواصلات رقم 13297/2 في 3/9/1393هـ وفيما يلي نصه بعد المقدمة :
«يلاحظ بأن بعض القضاة عندما يتقدم إليهم أحد الأشخاص بطلب إعطائه حجة استحكام لأرضه يكتب لهذه الوزارة موضحاً حدود الأرض فإذا كان يحدها أحد الطرق المعبدة ذكر بأنه يحدها الشارع دون ذكر نوع الشارع. وحيث إن الشوارع المعبدة ليست جميعها مسئولة عنها هذه الوزارة خاصة الطرق داخل المدن.
نأمل التكرم بالتنبيه على جميع المحاكم بأنه في حالة طلب حجة استحكام يجب إيضاح الشارع أو الطريق المعبد الذي يحد الملك المطلوب إخراج حجة استحكام له وموقعه من المدينة أو القرية وهل هو داخل نطاق البلدة أم خارجها؟ لتتمكن هذه الوزارة من إبداء رأيها حول إعطاء الحجة المطلوبة للأرض أو عدمها على ضوء ذلك . اهـ.».
ونرغب الاطلاع والتمشي بموجبه.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/239
رقم التعميم : 8/12/ت
تاريخه: 19/1/1393 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (لقد لاحظ التفتيش الإداري بالوزارة على بعض الكشوفات الإنهائية الواردة من المحاكم فيما يتعلق بحجج الاستحكام أنه يسدد حقل تاريخ تقديم القضية بتاريخ ضبط الإنهاء وقد ينظم صك الاستحكام بنفس هذا التاريخ أو قريب منه مما يوحي بعدم استكمال المدة المنصوص عليها في المادة«85» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية والتعليمات الملحقة بها الصادرة بتعميمنا رقم 92/2 في 16/7/1390هـ. ورغبة في إزالة الالتباس.
نأمل التنبيه على الموظفين المختصين لديكم بإشغال حقل التقديم بتاريخ الاستدعاء المقدم للمحكمة بطلب حجة الاستحكام والذي يعقبه إخطار الدوائر الحكومية المختصة والإعلان المنصوص عليه حيث إن حقل تاريخ أول جلسة يعتبر تاريخ ضبط الإنهاء.) انتهى/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/238
رقم التعميم : 72/ت
تاريخه: 2/5/1392 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا خطاب سمو الأمير/ فهد بن عبدالعزيز وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالنيابة رقم 7/1/64/1372 وتاريخ 24/4/1392هـ المتضمن ما نصه :
«سبق أن رفع معالي وزير المعارف لجلالة مولاي رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله - كتاباً برقم 1/2/8/480/2 وتاريخ 20/2/1392هـ بطلب إعطاء جامعة الملك عبدالعزيز مليونين ومائتين وخمسين ألف متر مربع من أرض مطار جدة الحالي، فصدر الأمر الكريم رقم 5038 في 20/3/1392هـ القاضي بعدم التعرض لأرض المطار بالإقطاع أو المنح بل تبقى على ما هي عليه لأغراض أخرى.فنأمل إبلاغ كافة رؤساء المحاكم الشرعية وكتاب العدل بعدم إخراج حجج أو صكوك شرعية بأي قطعة أرض تدخل ضمن حرم أي مطار بالمملكة وإشعارنا بذلك.اهـ.».
فعليكم إنفاذ الأمر المشار إليه بكل دقة.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/238
رقم التعميم : 18/2/ت
تاريخه: 5/2/1392 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا خطاب سعادة وكيل وزارة المواصلات رقم 14324 في 3/12/1391هـ المتضمن تحديد حرم طريق الطائف/ جازان .
ومما جاء فيه :
1 ـ الأراضي الحكومية ستون متراً أي ثلاثون متراً من كل جانب من منتصف الطريق .
2 ـ في الأراضي المملوكة للغير أربعون متراً أي عشرون متراً من كل جانب من منتصف الطريق .
3 ـ في المناطق الواقعة داخل المدن والقرى طبقاً للتخطيط الموضوع من قبل البلدية المختصة فإن لم توجد بلدية أو لم يوجد تخطيط فيحدد حرم الطريق بثلاثين متراً أي عشرة أمتار من كل جانب.
وهذه الوزارة تعارض في تملك المساحة للطريق وحرمه حسبما هو موضح بعاليه إذا كان التملك قد تم بعد تخطيط الطريق الذي بدأ مابين عام 1382 ـ 1383هـ.أو إذا كان الملك المطالب بالتعويض عنه غير محيى إحياءً شرعياً وخاصة الجزء اللازم للطريق وحرمه بعد ذلك العام .فنرجو إبلاغ المحاكم الواقعة في المدن والقرى التي سيمر بها الطريق المذكور بذلك.اهـ.».
نأمل الإحاطة والاعتماد وإذا حصل معارضة من وزارة المواصلات بتملك أحد من المواطنين بشيء مما هو مشار إليه أعلاه فعليكم النظر في ذلك والحكم بالوجه الشرعي ثم رفع الحكم لهيئة التمييز لتدقيقه حسب المتبع.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/237
رقم التعميم : 112/2/ت
تاريخه: 9/7/1391 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (ترون فيما يلي نص خطاب سعادة وكيل وزارة الزراعة للشئون الزراعية رقم 4680/18 في 22/6/1391هـ :
«سعادة وكيل وزارة العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
أفيد سعادتكم بأن بعض المحاكم بدأت بعد صدور تعميمكم رقم 96/2/ت في 24/5/1391هـ المعطوف على الأمر السامي رقم 9527 في 28/4/1391هـ القاضي بأخذ رأي وزارة الزراعة والمياه في طلبات حجج الاستحكام للأراضي الواقعة خارج حدود المدن والقرى على إحالة المعاملات المتعلقة بهذا الشأن إلى الوزارة التي تحيلها بدورها إلى الفروع لإجراء اللازم بخصوصها وينتج عن ذلك تأخير إنجاز تلك المعاملات. وحيث إنه قد عمم على جميع فروع هذه الوزارة بتعليمات واضحة توضح الأراضي التي تعترض عليها الوزارة والتي لا تعترض عليها وما يجب اتخاذه بالنسبة لكل حالة .
لذا نأمل من سعادتكم التعميم على المحاكم بطلب عدم إحالة المعاملات المتعلقة بحجج الاستحكام إلى مقر الوزارة بل يمكن للمحاكم إحالتها لفروع الوزارة كل في منطقته وستقوم هذه الفروع بجمع المعلومات اللازمة عن الأراضي وإجابة المحاكم بمرئياتها حيال الطلبات على ضوء ذلك وبهذا يمكن ضمان عدم تأخير تلك المعاملات بسبب الأخذ والرد بين الوزارة وفروعها بخصوصها.اهـ.».
نرغب الإحاطة واعتماد إحالة المعاملات المتعلقة بحجج الاستحكام إلى فرع وزارة الزراعة الموجود بجهتكم.) انتهى/ ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/236
رقم التعميم : 96/2/ت
تاريخه: 24/5/1391 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا خطاب المقام السامي رقم 9527 وتاريخ 28/4/1391هـ وإليكم فيما يلي نصه :
«صاحب المعالي وزير العدل
بناء على طلب وزارة الزراعة بخطابها رقم 295/1889/18 وتاريخ 10/3/1391هـ التعميم على المحاكم بعدم إخراج حجج استحكام على الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود القرى والمدن إلا بعد أخذ رأي وزارة الزراعة تفادياً من الوقوع في المشاكل التي تحدث من جراء استيلاء بعض الأشخاص على الأراضي البور بطريقة غير مشروعة .
ولموافقتنا على ذلك يقتضي التعميم على كافة المحاكم في المملكة بالرجوع إلى وزارة الزراعة بالنسبة لطلب استخراج حجج استحكام للأراضي الزراعية خارج المدن والقرى واعتبار هذا التعميم مجرد تفسير لتطبيق المادة « 86 » من نظام الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وقد أبلغت بنسخة من هذا وزارة الداخلية ووزارة الزراعة للإحاطة والاعتماد.اهـ.» رئيس مجلس الوزراء
ونرغب الإحاطة بما جاء فيه واعتماده.) انتهى/ و.
أكد بالتعاميم رقم 67/13/ت في 25/4/1401هـ/و،
ورقـم 18/12ت في 16/2/1402هـ/و،
ورقــم 99/12/ت في 19/6/1403هـ/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/235
رقم التعميم : 38/3/ت
تاريخه: 15/2/1391 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (وردنا خطاب من فضيلة رئيس محكمة أبها برقم 1138 في 4/2/1391هـ يفيد أن بعض كتاب العدل يعتذر من إثبات إقرار أو أخذ كفالة إذا كان المقر من خارج عمل كاتب العدل ولعل البعض فهم غير المقصود مما سبق وأن عممه فضيلة نائب رئيس القضاة آنذاك برقم 1795/3 في 14/6/1382هـ. المبني على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 4961 في 23/4/1381هـ والذي جاء فيه:« نخطركم بعدم تسجيل أي أرض خارج حدود مقر عملكم سواء أكانت تابعة للأفراد أو للحكومة في المبيعات أو الهبات أو الرهن أو غير ذلك...إلخ.».
وحيث إن المادة «190 » من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي المتوج بالتصديق العالي رقم 109 في 24/1/1372 هـ تنص على ما يلي:
« التثبت من الصكوك والمستندات المبرزة من المتعاقدين أو أحد الطرفين المستند إليها في الإقرار من كونها صالحة للاستناد إليها ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولها من انتقال كوقف وغير ذلك والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير وإذا كان الصك المبرز لديه والمراد الاستناد عليه صادراً من غير دائرته ولم يظهر له فيه ما يوجب خدش الصك المذكور من تزوير، فعليه أن يبعث به مع مذكرة رسمية إلى الدائرة الصادر منها الصك المذكور للاستفسار منها عما إذا كان الصك سارياً مفعوله أو طرأ عليه ما يوجب بطلانه وعلى الدائرة الصادرة منها الصك البحث والتحري في السجلات والقيودات عن الصك بحثاً دقيقاً عميقاً فإذا ظهر لها أن مفعول الصك باق على حاله أفادت كاتب العدل بذلك بمذكرة رسمية مصحوبة بالصك وحيث إن العمل لم يزل جارياً لدى جميع كتاب العدل والمحاكم الشرعية في السابق على تطبيق مقتضى المادة المذكورة وفي ذلك تسهيل لمعاملات الجمهور فإننا نرى التمشي بموجب ذلك ويكون مفعول تعميم نائب رئيس القضاة المنوه عنه أعلاه مقتصراً على إخراج صكوك الاستحكام حيث إن المصلحة تقضي بأن صك الاستحكام لا يخرج إلا من ذلك البلد التي فيها العقار فلاعتماد ذلك.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/234
رقم التعميم : 135/2/ت
تاريخه: 13/10/1390 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (سبق أن صدر مرسوم ملكي برقم 21 وتاريخ 3/4/1382هـ وقد جاء في المادة الأولى منه ما يلي :
أ ـ تعتبر مئتا متر من مركز خط سكة الحديد على كلا الجانبين ملكاً عاماً للدولة وتسمى منطقة أراضي سكة حديد .
ب ـ ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المواصلات إنقاص هذه المسافة في بعض المناطق وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة./ انتهت.
لذا ينبغي ملاحظة ذلك عندما يتقدم أحد من المواطنين بطلب حجة استحكام على شيء من الأراضي التي تقع بمحاذاة خط سكة الحديد من الجانبين. وأما الأملاك الثابت تملكها بصكوك سابقة لصدور المرسوم، فإذا طالبت وزارة المواصلات بانتزاع ملكيتها فيجرى العرض للمقام السامي للنظر في تعويض مالكها. للإحاطة والاعتماد.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/233
رقم التعميم : 92/2/ت
تاريخه: 16/7/1390 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 11461 في 19/6/1390هـ الموجه أصلاً لسمو وزير المالية والاقتصاد الوطني المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 569 في 8/6/1390هـ بالموافقة على التعديلات المقترحة بالنسبة لتطبيق المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية المتضمن لاستخراج حجج الاستحكام.
ونرغب الاطلاع والإحاطة بما جاء فيه واعتماد موجبه.) انتهى/ن.
نص خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي :
«صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني
بعد التحية :
بالإشارة إلى خطابكم رقم 900 وتاريخ 26/5/1390هـ بشأن تعديل المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الخاصة بحجج الاستحكام لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 569 وتاريخ 8/6/1390هـ ما يلي :
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 10338 وتاريخ 5/6/1390هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 900 وتاريخ 26/5/1390هـ المتضمن أنه بناء على أمر جلالة الملك المعظم رقم 15993 وتاريخ 15/8/1389هـ بالاتفاق مع سماحة رئيس القضاة حول التعليمات المقترحة لتطبيق المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية المنظمتين لاستخراج حجج الاستحكام، فقد جرى الاتصال برئاسة القضاة لهذا الغرض وقد وردت الإجابة بخطاب نائب رئيس القضاة رقم 1029/3 وتاريخ 26/3/1390هـ المتضمن أنه تمت دراسة التعليمات المذكورة من قبل أعضاء الرئاسة والمدير العام ومدير التفتيش بالرئاسة واتفق الرأي على عدم الملاحظة على التعليمات المشار إليها سوى ما ورد منها من تحديد المدة الضرورية لإبداء المعارضة من قبل الأهالي والدوائر الحكومية بثلاثة أشهر إذ رأى المجتمعون تقصيرها إلى شهرين .
وإفادته بأنه تذاكر مع سمو وزير الداخلية ومعالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة فجرى الاتفاق على تعديل التعليمات المذكورة بما يتفق مع ملاحظة رئاسة القضاة وذلك طبقاً لما تضمنه خطاب سمو وزير الداخلية الموجه لوزارة المالية برقم 333/ت/د في 1/5/1390هـ وخطاب معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة رقم 1166/ و تاريخ 9/5/1390هـ وطلبه الموافقة على التعليمات المشار إليها بصورتها المعدلة المرفقة:
يقرر :
الموافقة على التعديلات المقترحة بالنسبة لتطبيق المادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية المنظمتين لاستخراج حجج الاستحكام كما يلي : تنفيذاً للمادتين «85 ـ 86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وذلك بالنسبة للبلاد والقرى التي لا توجد فيها فروع للمالية والأوقاف والبلدية يراعى ما يلي :
1 ـ تخطر المحكمة المختصة التي يقدم إليها طلب حجة استحكام على عقار واقع في إحدى البلاد أو القرى المذكورة أقرب فرع لكل من المالية والأوقاف والبلدية بالطلب المقدم إليها للاستفسار عما إذا كان لديها مانع من إجابته، وعلى فروع الجهات المذكورة أن تجيب على استفسار المحكمة في ستين يوماً من تسليمها إخطار المحكمة .
2 ـ بعد أن يثبت لدى المحكمة المختصة استلام الجهات المذكورة في المادة السابقة لإخطارها ومرور ثلاثين يوماً على تسلم الجهات المذكورة للإخطار تعلن المحكمة عن طلب حجة الاستحكام في خلال ثلاثة أماكن يكثر ارتياد جمهور البلدة أو القرية لها. وفي الجريدة الرسمية لتقدم من له اعتراض على إصدار حجة الاستحكام المطلوبة إلى المحكمة باعتراضه، ولا تبت المحكمة في طلب إصدار حجة الاستحكام إلا بعد مرور فترة ثلاثين يوماً على الإعلان المشار إليه، وبعد وصول إجابة الجهات المذكورة أعلاه إلى المحكمة بعدم وجود معارضة لديها أو لدى إحداها في إصدار الحجة المطلوبة، أو مرور ستين يوماً على استلام إخطار المحكمة دون وصول إجابة منها .
3 ـ يعين كل من وزير المالية ووزير الحج والأوقاف بالنيابة بمكافأة شهرية مندوباً عنه من المسنين المشهود لهم بالخبرة والاستقامة في البلاد والقرى الخاضعة لهذه التعليمات.
والموجود بها عقارات تابعة لأملاك الدولة أو الأوقاف أو مرافق البلدة أو القرية وينضم المندوبان أو أحدهما عند تعيين الآخر إلى أمير البلدة أو القرية بوصفه مندوباً عن وزارة الداخلية في لجنة تكون مهمتها نفي أو إثبات تبعية العقار المطلوب إصدار حجة الاستحكام له لإحدى الجهات المذكورة، وعلى فروع الجهات المشار إليها في المادة الأولى إبلاغ هذه اللجنة عن طريق أعضائها بإخطار المحكمة فور تسلمه، وعلى اللجنة إجابة الفروع المذكورة خلال فترة شهر عن رأيها في ثبوت أو نفي تبعية العقار المعني للدولة أو للأوقاف أو لمرافق البلدة أو القرية .
ولما ذكر حرر. ووافق جلالة مولاي على ما تقرر، فأرجو إكمال ما يلزم.ودمتم،،
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/231
رقم التعميم : 43/2/ت/هـ
تاريخه: 3/6/1388 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم 6705 في 4/4/1388هـ وهذا نصه :
«طيه المكاتبة الواردة إلينا من سمو رئيس الحرس الوطني بموجب خطابه المشفوعة صورته رقم 1228/خ وتاريخ 14/3/1388هـ بشأن معسكرات الحرس الوطني التي تعسكر في المدينة المنورة في طريق المطار وأبيار علي وسلطانة منذ عام 1374هـ.وأن محكمة المدينة المنورة تمنح حجج استحكام لمن يتقدم بطلبها في تلك الجهات.نرغب إليكم في إبلاغ المحكمة الكبرى بالمدينة وعموم المحاكم في الجهات التي فيها معسكرات للحرس الوطني بعدم إخراج حجج استحكام على الأراضي التي يعسكر فيها الحرس الوطني إطلاقاً.ومن له دعوى في شيء من هذه الأشياء يراجعنا.اهـ.».
لاعتماد مقتضى الأمر الكريم.) انتهى/ ر.
صدرت بذلك التعاميم رقم 103/12ت في30/7/1402هـ/ك
و رقم 55/12/ت في 5/4/1401هـ/و.
ورقــم 16/3/ت في 4/3/1400هـ/و.
و رقم 148/12/ت في 4/8/1396هـ/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/230
رقم التعميم : 2394/3/م
تاريخه: 1/11/1387 هـ
الموضوع: استحكام
-وبعد:(جاء في الصورة المعطاة لنا من خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم 7384 في 11/4/1387هـ :
«أن على المحاكم أن تكتب للأوقاف والبلدية والمالية عن طلب بعض الأشخاص حجج استحكام لأراضيهم وإذا لم يرد المحكمة أي اعتراض من هذه الدوائر فتعطى الحجج اللازمة لأصحابها حسب المتبع.».
فاعتمدوا إنفاذ مقتضاه كما هو المتبع نظاماً.) انتهى/ ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/230
رقم التعميم : 754/3/م
تاريخه: 25/3/1387 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تجدون من طيه صورة خطاب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2966 في 5/2/1387هـ ومشفوعه صورة مذكرة المستشارين بمجلس الوزراء رقم 29 في 20/1/1387هـ حول مفهوم المادتين «85و86» من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية .
للاطلاع والإحاطة بذلك.) انتهى/ ن.
نص خطاب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء المنوه عنه :
صاحب السماحة رئيس القضاة
بعد التحية :
نشير إلى خطابكم رقم 2451/3 في 30/11/1386هـ المعطوف على ما عرضه فضيلة القاضي بمحكمة الرياض الشيخ/ عبدالرحمن بن عتيق بشأن مفهوم المادتين (85/86) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية مما إذا كان يشمل ذلك ما كان داخل المدينة أم أنه خاص بالأراضي البيضاء الواقعة خارج المدينة ـ وتجدون طيه نسخة من مذكرة المستشارين بمجلس الوزراء رقم 29 في 20/1/1387هـ المتضمنة بأنه سواء كانت الأرض الفضاء داخل مدينة الرياض أم خارجها فالنص واجب التطبيق في هذا الخصوص.ونرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه.اهـ.».
نائب رئيس مجلس الوزراء
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/229
رقم التعميم : 1442/3/م
تاريخه: 30/5/1386 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (تلقينا صورة التعميم الصادر من سمو وزير الداخلية الموجه للإمارات برقم 5793 في 1/5/1386هـ بشأن المخابرة الجارية بطلب بعض أمراء الهجر تحديد هجرهم وما جرى في ذلك من موافقة المقام السامي على ما رفعته وزارة الداخلية بصدد طلب عدم تحديدها حيث تبين أن الهجر التي يطالب أمراؤها تحديدها لهم تشتمل على أراضٍ شاسعة كما تشتمل أيضاً على الأملاك الخاصة العائدة للمواطنين الذين يقطنونها. وأن يترك أمرها للدوائر الحكومية المختصة لتقوم بما يلزم حسب الأنظمة المتبعة وأن يتخذ ما يلي :
1 ـ الأملاك الخاصة سواء كانت مساكن أو مزارع فهذه يعمل بشأنها ما جرت به العادة من قبل المحاكم الشرعية في إعطاء حجج الاستحكام عليها بعد توفر الشروط اللازمة لذلك.
2ـ أما الأراضي الأخرى التي لم يسبق إحياؤها ويتقدم أمراء الهجر بطلب إدخالها ضمن حدود هجرهم لكي يتخذوا من ذلك حجة بملكيتها فتبقى ضمن الأراضي الحكومية البور التي تشرف عليها وزارة الزراعة وإذا رغب أحد سكان الهجر منحة زيادة على ملكه أو منح قطعة أرض جديدة فيكون المنح بواسطة وزارة الزراعة كما هو المتبع في المدن والقرى الأخرى وذلك بوصف الوزارة المذكورة مسئولة عن توزيع الأراضي البور بموجب نظام الاستثمار الزراعي .
3ـ أما فيما يتعلق بما يدعيه بعض أمراء الهجر من أن الدافع لهم بطلب تحديد هجرهم هو خشية وقوع اعتداء على أراضيهم أو السكن من قبل بعض القبائل الأخرى النازلة في جوارهم مما يضر بمصالحهم فإن هذا الأمر مرده للحكومة التي تحافظ على الأراضي الحكومية بواسطة السلطات التنفيذية بحيث لا يسمح لأحد بالسكن أو الزراعة في أية جهة ما لم يكن ذلك بأمر حكومي .
فنأمل الإحاطة بذلك وإكمال ما يجب.) انتهى/ن.
أكد بالتعميم رقم 165/2ت في 23/7/1393هـ/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/228
رقم التعميم : 2333/3/م
تاريخه: 7/11/1385 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (نبعث لكم من طيه خطاب سعادة وكيل وزارة المالية رقم 10941/5/2 في 8/9/1385هـ الموجه للمؤسسات الصحفية بشأن الإعلان عن عقارات أملاك الدولة المعطى لنا صورة منه وبرفقه نص الإعلان الخاص بذلك. نأمل الاطلاع وإجراء اللازم عند طلب الدولة إخراج حجة استحكام لبعض أملاكها واتخاذ ما يلزم في معارضة من يتقدم إليكم.) انتهى/ ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/228
رقم التعميم : 1820/3/م
تاريخه: 27/7/1385 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (فبناء على المكاتبات الدائرة بين هذه الرئاسة وبين وزارة المالية بشأن حجج الاستحكامات الخاصة بأملاك الدولة فقد تشكلت لجنة بأمرنا مكونة من:
فضيلة نائبنا برئاسة القضاة وعضوية كل من الأستاذ/محمد أبا الخيل وكيل وزارة المالية وفضيلة رئيس محكمة الرياض والمفتش العام برئاسة القضاة وكاتب عدل الرياض فقرروا ما يلي :
أ ـ على وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن تعلن في الصحف المحلية عن عزمها على استخراج حجج استحكام لأملاك الدولة في جميع أنحاء المملكة بصفة مجملة .
ب ـ على كل من له معارضة في ذلك يراجع محكمة طرفه لإثبات معارضته وإخطار وزارة المالية بذلك خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إعلان الوزارة .
ج ـ إذا مضت هذه المدة دون معارضة فعلى المحاكم الشرعية إخراج الحجج اللازمة للأملاك التي تطلب وزارة المالية إخراجها أو أية جهة حكومية بدون أن يعلن عن ذلك مكتفية بالإعلان السابق .
د ـ استعرضت اللجنة موضوع حجج الاستحكام التي يتقدم الجمهور إلى المحاكم بطلبها وبمعارضة وزارة المالية أو الدوائر الحكومية الأخرى المعنية بذلك.
وتقرر ما يلي :
1 ـ في حالة اعتراض وزارة المالية على ذلك والكتابة إلى المحكمة المعنية بالاعتراض فإن على المحكمة أن تؤجل البت في القضية لمدة شهر من تاريخ انتهاء مدة الإعلان المنصوص عليها في خطاب رئاسة القضاة الموجه لفضيلة رئيس المحكمة الكبرى رقم 2053/3 في 23/8/1384هـ وفي مدة شهر من استلام استفسار المحكمة عن العقار .
2 ـ إذا مضت هذه المدة دون تقدم الجهة المعارضة بدعوى للمحكمة أن تنهيها بالوجه الشرعي .
وبناء على موافقتنا على ما جاء في القرار المذكور فاعتمدوا التمشي بموجبه.) انتهى/ ر.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/226
رقم التعميم : 421/3/م
تاريخه: 21/2/1385 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (فبناء على ما وردنا من معالي رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي وما رفع لهذه الرئاسة من استدعاءات متكررة حول تأخر بعض المحاكم في إنجاز صكوك إثبات ملكية بعض الفلاحين لأملاكهم...إلخ.وعليه اعتمدوا التعاون مع البنك المذكور في حدود الشرع الحكيم وما تقتضيه المصلحة العامة من إنجاز أمور الناس وعدم تعطيل مصالح الفلاحين.) انتهى/ ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/226
رقم التعميم : 1450/3/م
تاريخه: 1/6/1384 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (نظراً لما تقدم به بعض من الناس بخصوص طلبهم إثبات تملكهم الأراضي يدعون ملكيتها وليس لديهم صكوك شرعية تثبت ذلك. اعتمدوا اتخاذ ما يجب حيال التملك القديم والإحياء الشرعي الذي لا شبهة فيه أما غير ذلك فهو محل نظر.) انتهى/ ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/226
رقم التعميم : 1123/3/م
تاريخه: 18/4/1384 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (لاحظنا في بعض صكوك الإنهاءات الصادرة من بعض المحاكم اقتصار القاضي على نص الإنهاء والبينة التي تقدم بها المنهي وإنهاء الصك دون التعرض لإثبات المنهى عنه، وحيث إن هذا الاختصار مخل وفيه تقصير وتفريط ومما يسبب ضياع الحقوق والإطالة وتكليف أرباب الحقوق والمصالح لذلك فإنه يجب عليكم ملاحظة ما يلي :
أولاً : لابد من طلب جميع ما يستدعيه إثبات المنهى عنه شرعاً .
ثانيـاً : بعد الاقتناع من مستلزمات الإثبات يجب أن يصرح القاضي بثبوت ما ذكر لديه شرعاً في نفس الصك .
ثالثـاً : عليكم ملاحظة ما ذكرناه وعدم إصدار أي صك إنهاء، ما لم يكن متصفاً بما أشرنا إليه.) انتهى/ ر .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/226
رقم التعميم : 2798/3
تاريخه: 4/7/1383 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (فبناء على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 5515في 17/5/1383هـ ونصه : نتيجة لطلب المحكمة في بلجرشي الكشف على الأراضي الواقعة خارج البلدة من قبل البلدية هناك أثناء طلب بعضهم إخراج حجج استحكام لها. أبدت البلدية بأن ذلك يكلفها بعض النفقات السفرية التي لا مبرر لها وقد جرى دراسة الموضوع من قبل المجلس الإداري فقرر بقراره المدرج المقدم بخطاب الإمارة رقم 3454 في 14/4/1383هـ بأن مهمة البلدية تنحصر في البلدة لا في الأماكن البعيدة وارتأى البت من قبل المحكمة في الأمور المتعلقة بالأراضي البعيدة الواقعة في القرى التي لاتوجد بها بلديات وذلك ريثما يتم إحداث بلديات بها. لهذا نأمل في حالة موافقتكم على ذلك التعميم لسائر المحاكم بالعمل على ماذكر واعتباره قاعدة عامة للعمل بموجبها..إلخ.
وبناء على وجاهة ما ذكر يجب العمل به واعتماده.) انتهى/ ر.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/225
رقم التعميم : 1795/3
تاريخه: 14/6/1382 هـ
الموضوع: استحكام
- وبعد: (بناء على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 4961 في 23/4/1381هـ بشأن ما تقدمت به بلدية الخبر من اقتراح حول عدم تسجيل الأراضي التي ليست في المنطقة المسجلة فيها وذلك نتيجة لما وقع من قاضي محكمة النماص وقاضي أحدرفيده حيث قاما بتسجيل أرضين توجدان في الخبر الشمالية ونظراً لوجاهة الاقتراح المذكور فإننا نخطركم بعدم تسجيل أي أرض تقع خارج حدود مقر عملكم سواء ما كان منها يعود للأفراد أو للحكومة في المبيعات أو الهبات أو الرهن أو غير ذلك حفظاً للمصلحة العامة وتفادياً لما قد ينتج عن ذلك من مغالطات أو عبث أو غير ذلك وللعمل به حرر.) انتهى/ ن.
صــدرت بذلك التعـاميم رقم 58/12/ت في 8/3/1396هـ/و
و رقم 149/3/ت في 10/11/1397هـ/و.
و رقم 130/12/ ت في 19/10/1402هـ/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/225