رقم التعميم : 8/ت/97
تاريخه: 19/6/1410 هـ
الموضوع: استخلاف
- وبعد: (إلحاقاً لتعميم نائب رئيس القضاة رقم 3134/3/ح في 2/8/1383هـ بشأن كيفية إبلاغ الاستخلاف المتضمن ما نصه:
«أن الاستخلاف جزء من القضية المنظورة لدى المستخلف الذي سيبت في القضية بعد انتهائها لديه ويحرر الصك اللازم إذا اقتضى الأمر ذلك ولا وجه لتحرير صك لمجرد سماع الشهادة في مثل ذلك بل يكتفى بإجابة القاضي بخطاب رسمي يشتمل على أسماء الشهود ومن أحضرهم ونص الشهادة وأنها رصدت بصحيفة......من الضبط......لعام...... ومن ثم يعتمد القاضي على هذا الخطاب في المرافعة الجارية لديه. ا هـ .».
وحيث لوحظ من مجريات بعض المعاملات أن إجراءات إبلاغ الاستخلاف من أصحاب الفضيلة القضاة للجهة الطالبة له متعددة على ما يلي:
1 ـ إخراج صك بالاستخلاف.
2 ـ إخراج صورة ضبط له.
3 ـ تضمين الاستخلاف بنص الشهادتين وتعديلهما مثلاً في خطاب القاضي.
ورغبة في توحيد الإجراء نأمل التأكيد على أصحاب الفضيلة القضاة التابعين لكم باعتماد ما ورد في التعميم المشار إليه واعتباره قاعدة في هذا الموضوع.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/342
رقم التعميم : 53/1/ت
تاريخه: 21/3/1398 هـ
الموضوع: استخلاف
- وبعد: (فسبق أن رفع لنا فضيلة رئيس محاكم منطقة عسير خطابه رقم 4630 في 13/9/1397هـ حول استفسار فضيلة قاضي محكمة بارق بخصوص الاستخلافات التي ترد إليه من ديوان المظالم وهيئة التأديب أو التحقيق من أجل أخذ شهادة بعض الأشخاص الذين يدعي أشخاص لدى تلك الجهات بوجود شهادات تسند دعواهم أو تثبت براءتهم مما ادعي به عليهم، ويسأل القاضي هل يستجيب لتلك الاستخلافات؟
وقد بعثنا ذلك لسماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى، فوردنا خطاب سماحته رقم 3/348 في 1/3/1398هـ ومشفوعه قرار المجلس رقم 64 في 29/2/1398هـ المتضمن أنه بتأمل هذا الموضوع من قبل الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى ولكون القصد من سماع الشهادة التوصل لإحقاق الحق ولكون القضاة هم الجهة المختصة التي يعتمد على ما يؤدى لديها من شهادات، وتيسيراً للأعمال وصيانة للشهادات أن يتلقاها من ليس مختصاً بسماعها، وقد لايتنبه لما يدخلها حال الأداء من ضعف، أو هوى من الشاهد أو عدم معرفة لكيفية التعديل.
فقد قرر المجلس المنعقد بهيئته الدائمة الموافقة على تولي القضاة الإجابة على الاستخلافات التي ترد إلى المحاكم من جهات شرعية ومعدة من طلبة علم عارفين بشأن الاستخلاف في الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي لما في ذلك من التعاون على إقامة العدل ورد الظلم. ا هـ .»
للإحاطة والاعتماد.) انتهى/ و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/341
رقم التعميم : 183/3/ت
تاريخه: 16/10/1391 هـ
الموضوع: استخلاف
- وبعد: (رفع إلينا فضيلة رئيس محكمة الزلفي خطابه رقم 909/1 في 24/6/1391هـ الذي يشير فيه إلى أن بعض القضاة إذا نقل من بلدة إلى أخرى قد يراجعه أشخاص من أهل البلدة التي نقل منها ويطلبون منه أن يكتب لهم بصفة ما صدر منه سابقاً حول قضية ما فيكتب لهم بناء على طلبهم بأنه سبق أن حكم بكذا حال توليه قضاء بلد كذا فتثير هذه الكتابة نزاعاً وشقاقاً وتحدث مشاكل كبيرة قد يترتب عليها تعب المحكمة والخصمين معاً بلا نتيجة ..إلخ.
لذا فإنه ينبغي عدم الكتابة إلى أي شخص في مثل ذلك حتى يسأل القاضي رسمياً وعلى القاضي المعني بالقضية إذا أشكل عليه أمر أو أفاد أحد الخصمين أن له حكماً سابقاً أن يبحث في السجلات أو يكتب استفساراً للقاضي السابق حسب الأصول الشرعية.) انتهى/ و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/340
رقم التعميم : 155/3/ت
تاريخه: 16/11/1390 هـ
الموضوع: استخلاف
- وبعد: (تجدون طيه نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 11450 وتاريخ 9/6/1390هـ والمعطوف على خطاب وزير الخارجية برقم 86/36/1/7580/2 في 9/6/1390هـ بشأن صدور الأمر السامي رقم 6863 في 27/4/1390هـ بالموافقة على اتخاذ الإجراءات المطلوب اتخاذها من المحاكم في خارج الولايات المتحدة التي ترغب فيه توسط السلطات الأمريكية المختصة في الإنابات القضائية وشهادة الشهود...إلخ.
ونرغب الإحاطة واعتماد ما قضى به الأمر السامي.) انتهى/ و .
نص خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية
رقم 11450 في 9/6/1390هـ:
«تلقينا خطاب وزارة الخارجية رقم 86/36/1/7580/2 في 9/6/1390هـ ومشفوعاته بشأن صدور الأمر السامي رقم 6863 في 27/4/1390هـ بـالموافقة على اتخاذ الإجراءات المطلوب اتخاذها من المحاكم في خارج الولايات المتحدة التي ترغب في توسط السلطات الأمريكية المختصة في الإنابات القضائية وشهادة الشهود بأنه يسترعى الانتباه إلى بعض متطلبات الحصول على شهادات الشهود والإنابات القضائية التي جرى وضعها بأمريكا تسهيلاً لأعمال المحاكم الواقعة خارج الولايات المتحدة وهي كالآتي:
فيما يختص بأخذ شهادة الشهود «الموجودين في الولايات المتحدة» تكون الطلبات مصحوبة بأسئلة التحقيق الخطية ليقوم المسئول المختص بهذا الأمر، أو أن اتباع إحدى هاتين الطريقتين ضرورية لإرشاد المسئول هناك كما يجب ترجمة الطلبات وأسئلة التحقيق الخطية وجميع الوثائق المرفقة باللغة الإنجليزية.
وأما بشأن الإنابات القضائية فيفرض أجر يعادل «15» دولاراً على كل إنابة قضائية وجرى تقدير ذلك على أساس معدل متوسط لنفقة الخدمة المطلوبة في أغلب المناطق، ولهذا فلابد من إرفاق شيك مع الطلبات بمبلغ «15» دولاراً أمريكياً لأمر وزير مالية الولايات المتحدة ولابد من إرفاق نسختين عن الوثيقة ليتم تسليم الشخص المعني نسخة منها والأخرى تحال لوزارة العدل على أن يتضمن الطلب ملخص الوثيقة واسم الدائرة التي طلبت إجراء هذه الإنابة القضائية، وكذلك ترجمة الطلب ومشفوعاته للغة الإنجليزية وإرفاقها مع الوثيقة التي لها صلة بالموضوع كما يلاحظ تحديد الموعد الكافي حتى لا تصل طلبات الإنابة القضائية بعد تاريخ المثول أمام القضاء أو الموعد المحدد للمحاكمة حيث أشير إلى أن حالة كهذه تحول دون القيام بالخدمة المطلوبة في الولايات المتحدة ما لم توضح المحكمة ذات الشأن أنه بموجب أنظمتها لا يشكل ذلك مانعاً قانونياً. وأنه ينبغي ذكر عنوان المبلغ أو المعني بذكر اسم الشارع و رقم ه واسم المدينة أو البلدة والولاية التابعة لها حيث أشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه لا يمكن العثور عادة على أحد في الولايات المتحدة عن طريق صندوق البريد.
نأمل الإحاطة وإبلاغه لمن يلزم لمراعاة ما أشير إليه عند الاقتضاء وقد تم تزويد رئاسة القضاة بصورة من ذلك لملاحظته أو التعميم به لمراعاته عند الحاجة إليه. ولكم تحياتنا،،،،
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/339