رقم التعميم : 8/ت/26
تاريخه: 8/2/1412 هـ
الموضوع: إقـرار
- وبعد: (فإلحاقاً للتعاميم رقم 142/12ت في 14/9/1399هـ و رقم 45/12ت في 24/4/1400هـ و رقم 65/12ت فـي 15/5/1400هـ ورقــم 154/12ت فــي 20/12/1400هـ و رقم 8/190ت في 2/12/1407هـ و رقم 8/ت/169 في 2/11/1409هـ.
بشـأن التصديق علـى الاعترافات.
وحيث علمنا بوجود حالات يذهب فيها القاضي إلى دائرة الشرطة لتسجيل الاعتراف.
وبما أن هذا أمر غير مقبول فيلاحظ التقيد بما بلغتم به بهذا الشأن وعدم التصديق على الاعتراف إلا إذا أحضر المتهم إلى القاضي من قبل الجهة المختصة.) انتهى /و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/360
رقم التعميم : 8/ت/34
تاريخه: 11/3/1411 هـ
الموضوع: إقـرار
- وبعد: (بناء على استفسارنا الموجه لرؤساء المحاكم الكبرى وبعض المحاكم المستعجلة برقم 8/ت/117 في 1/8/1410هـ بخصوص طلب الإفادة عن الكيفية التي تجريها هذه المحاكم في ضبط وتصديق الاعترافات الجنائية وغيرها.وقد تلقينا إجاباتها في هذا الشأن وتبين أن أكثر المحاكم تعد دفترا تضبط فيه اعترافات المتهمين بارتكاب الجرائم ثم تصدق على اعترافاتهم في ملف التحقيق الذي يقدمه لهم مرافقوا المتهمين من رجال الأمن.وحيث إن في هذه الطريقة زيادة ضبط لما يجري من هذه التصديقات، لذا نرغب انتهاجها في هذا الشأن، وعدم الاكتفاء بالتصديق على ملفات التحقيق أو أخذ صور لما يجري منهم من تصديق عليها.) انتهى /و .
أكد بالتعميم رقم 8/ت/106 في 28/8/1412هـ
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/359
رقم التعميم : 8/ت/169
تاريخه: 2/11/1409 هـ
الموضوع: إقـرار
- وبعد: (نشير إلى ما ورد لهذه الوزارة من بعض فروع الوزارة ورئاسات المحاكم عطفا على طلب بعض أصحاب الفضيلة القضاة تكليفه بالعمل خارج الدوام لغرض تصديق الاعترافات.وبما أن المتبع في عموم المحاكم التصديق على الاعترافات في أي وقت وفي أي مكان بدون اللجوء إلى طلب التكليف بالعمل خارج الدوام وذلك استنادا إلى التعميم رقم 41/3/ت في 24/2/1396هـ المبني على تعميم سماحة رئيس القضاة ـ رحمه الله ـ رقم 3222/3 في 19/10/1382هـ المبني على الأمر السامي رقم 14060 في 14/8/1382هـ المتضمن التوجيه بأن يتم التصديق على الاعترافات في أي وقت كان سواء في وقت الدوام أو خارجه.
لذا ينبغي التمشي بموجب التعليمات وعدم المطالبة بالعمل خارج وقت الدوام لهذا الغرض.) انتهى /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/359
رقم التعميم : 8/190/ت
تاريخه: 2/12/1407 هـ
الموضوع: إقـرار
- (التصديق على إقرار الجاني وإن لم يكن معه ما يثبت هويته أو يعرف به، وذلك بعد وضع بصمة إبهامه وصورته الشمسية والختم على الصورة بختم المحكمة عند التصديق على أن لايكون ذلك بديلا عن إثبات الشخصية والتعريف بالجاني إلا في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها ذلك ... إلخ.) /ك.
يطلب التعميم من الوزارة
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/358
رقم التعميم : 12/123
تاريخه: 23/6/1406 هـ
الموضوع: إقـرار
- وبعد: (إشارة لخطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2س/4928 في 10/4/1406هـ حول ما لوحظ على أحد القضاة أنه عندما أحضر لديه أحد السجناء في قضية سرية للتصديق على اعترافه قام فضيلته بتلاوة نص الاعتراف جهرا على السجين حيث سمعه كل من في المكتب من المراجعين.ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة في مثل هذا الحال فإن الأولى أن يخلى المكتب من المراجعين وممن لاعلاقة لهم بالتصديق على اعترافات السجناء خاصة السرية حفاظا على سريتها وما سيعقبها من إجراءات لمصلحة القضية.
فنرغب الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/358
رقم التعميم : 12/201/ت
تاريخه: 25/11/1405 هـ
الموضوع: إقـرار
- (بشأن الاعتماد على حفيظة نفوس المتهم عند تسجيل الاعتراف وغيرها من الوثائق الرسمية مثل جواز سفر المتهم وبطاقة عمله ورخصة القيادة ورخص الإقامة بالنسبة للأجانب.) /و.
يطلب التعميم من الوزارة
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/358
رقم التعميم : 12/208/ت
تاريخه: 20/12/1404 هـ
الموضوع: إقـرار
- (... تؤخذ اعترافات غير مجيدي اللغة العربية بخط أيديهم وبلغتهم ثم تترجم بدقة إبراء للذمة ومنعا للالتباس واستغلال ذلك فيما لا يخدم المصلحة ..إلخ.) /ق .
يطلب التعميم من الوزارة
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/358
رقم التعميم : 132/12/ت
تاريخه: 26/7/1403 هـ
الموضوع: إقـرار
-(... مراعاة الدقة وأخذ الحيطة عند تصديق الاعترافات ... إلخ.) /و .
يطلب التعميم من الوزارة
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/358
رقم التعميم : 154/12/ت
تاريخه: 20/12/1400 هـ
الموضوع: إقـرار
- (بشأن تسجيل الاعتراف في الجرائم الشنيعة المخلة بالأمن من قبل رئيس المحكمة وقاضٍ آخر في حالة كون ا لمحكمة فيها أكثر من قاضٍ.) /و.
يطلب التعميم من الوزارة .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/357
رقم التعميم : 103/12/ت
تاريخه: 5/8/1400 هـ
الموضوع: إقـرار
- وبعد: (لقد كلفت الوزارة سعادة مدير عام التفتيش الإدارى الشيخ/عبدالله النعيم بدراسة وحصر الأقارير التي يجري ضبطها وتسجيلها لدى كتابة العدل الثانية بالرياض والتي لاتخضع للنماذج.
فقدم سعادته تقريره رقم 290/12 في 14/6/1400هـ المتضمن أن هذه الأقارير تنحصر فيما يلي :
1 ـ الأقارير العائدة لصندوق التنمية الصناعية .
2 ـ الأقارير العائدة لصندوق التنمية ا لزراعي.
3 ـ الأقارير العائدة لصندوق بنك ا لتسليف .
4 ـ الأقارير العائدة لصندوق تمويل المقاولين .
5 ـ أقارير رهونات وزارة المالية لعمل مشروع ما .
6 ـ أقارير ا لوصايا .
7 ـ الوكالات المطولة التي لاتتسع لها النماذج المطبوعة .
8 ـ أقارير فك الرهن .
9 ـ أقارير التنازل عن الأضرار ا لمالية .
10ـ كفالات الطيران المدني لفتح مكتب سياحي .
11ـ كفالات السجل التجاري .
12ـ أقارير التنازل عن الجنسية .
13ـ أقارير فسخ الوكالة ... إلخ.) انتهى /ش .
ينظر نص التعميم في كتاب العدل 3/274.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/357
رقم التعميم : 65/12/ت
تاريخه: 15/5/1400 هـ
الموضوع: إقـرار
- وبعد: (إلحاقا لخطابنا التعميمي رقم 45/12/ت في 24/4/1400هـ بشأن تصديق الاعتراف بالقتل وأنه لايكتفى بقاض واحد بل لابد من رئيس المحاكم الرئيسية بالنسبة للمحاكم الرئيسية التي تضم أكثر من قاضٍ واحد أما المحاكم الفردية فيكتفى بقاضيها في تسجيل الاعتراف بالقتل"..إلخ".
وحيث يوجد محاكم بها قاضيان ويحصل أن أحدهما في إجازة وقت طلب تسجيل الاعتراف فينبغي ملاحظة الإشارة في تسجيل الاعتراف من قبل قاض فرد في المحاكم التي يوجد بها أكثر من قاضٍ إلى أن القاضي الآخر أو المساعد ليس على رأس العمل في وقت التسجيل دفعا لما قد يحصل من تساؤل حول ذلك .) انتهى /ق .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/356
رقم التعميم : 45/12/ت
تاريخه: 24/4/1400 هـ
الموضوع: إقـرار
وبعد: (إلحاقا لخطابنا التعميمي المبلغ لكم برقم 142/12/ت في 14/9/1399هــ عطفا على خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية رقم 33827 في 9/9/1399هــ المبني على الأمر السامي رقم 5376 في 25/8/1399هــ بشأن تصديق الاعتراف بالقتل من رئيس المحكمة. . إلخ.
تلقت الوزارة مؤخرا صورة تعميم سعادة وكيل وزارة الداخلية البرقي رقم 16/14887 في 11/4/1400هـ حول الموضوع فيما يلي نصه بعد المقدمة:
"إلحاقا لتعميمنا البرقي رقم 1/13827 في 9/9/1399هـ المعطوف على الأمر السامي رقم 5376 في 25/8/1399هـ والقاضي بأنه إذا سجل اعتراف مجرمي القتل فلا يكتفى بقاض واحد بل لابد من رئيس المحكمة أن يسجل الاعتراف فاصلة، تلقينا الأمر السامي رقم 4/ث/7720 في 26/3/1400هـ عطفا على خطاب هذه الوزارة رقم 16/6524 في 15/2/1400هـ بشأن ما رفعته وزارة العدل برقم 186/خ وتاريخ 16/1/1400هـ حول استفسار بعض المحاكم التي لا يوجد بها سوى قاض واحد عن كيفية تسجيل الاعتراف وقد رأت وزارة العدل بأن يكون تطبيق التعميم على المحاكم الرئيسية التي تضم أكثر من قاض واحد أما المحاكم الفردية فيكتفى بقاضيها في تسجيل الاعتراف بالقتل وذلك بخلاف النظر في قضية القتل التي يكون النظر فيها من ثلاثة قضاة حسب المادة (23) من نظام القضاء وموافقة المقام السامي على ذلك. نأمل الإيعاز بالتمشي بمقتضاه ولكم تحياتنا. ا هـ.".
نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/ق
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/355
رقم التعميم : 142/12/ت
تاريخه: 14/9/1399 هـ
الموضوع: إقـرار
- وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية رقم 33827 في 9/9/1399هـ المبني على الأمر السامي رقم 5376 في 25/8/1399هـ بشأن تصديق الاعتراف بالقتل من رئيس المحكمة وفيما يلي نص التعميم بعد المقدمة:
« تلقينا الأمر السامي رقم 5376 في 25/8/1399هـ القاضي بأنه إذا سجل اعتراف مجرمي القتل فلايكتفى بقاض واحد بل لابد من رئيس المحكمة أن يسجل الاعتراف.فاصلة.
نأمل الإيعاز بالتمشي بمقتضى الأمر الكريم.اهـ. ».
للاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى / ش .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/355
رقم التعميم : 118/12/ت
تاريخه: 27/6/1398 هـ
الموضوع: إقـرار
- وبعد: (تلقينا خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية التعميمي برقم 17726 في 7/6/1398هـ ونصه بعد المقدمة :
« سبق أن دارت مخابرة بين هذه الوزارة ووزارة العدل بخصوص تسجيل تنازل المصابين في الحوادث من مجهولي الهوية، والذين لايتمكنون من إحضار من يعرفهم معرفة تامة.وقد انتهت تلك المخابرة بخطاب سعادة وكيل وزارة العدل رقم 4519/12/خ وتاريخ 2/12/1393هـ بأنه إذا تعذر إحضار معرفين للشخص المقر يمكن الاكتفاء بالتثبت من وثيقة هوية المقر التي تحمل صورته وتطبيقها على وجهه والتأكد من شخصيته .أما بالنسبة لمجهولي الهوية فلابأس بأخذ إقرارهم والإشارة بأنهم مجهولي الهوية على أن يكون ذلك بحضور وتوقيع شاهدين معروفين على التوقيع أو بصمة إبهام صاحب الإقرار.
فنرغب الإحاطة والتمشي بموجبه، وقد تم تزويد وزارة العدل بصورة من هذا.رجاء التأكيد على كافة كتاب العدل بملاحظة ذلك والتقيد بمقتضاه.اهـ.» .
للاطلاع والإحاطة واعتماد موجبه فيما يخصكم وإبلاغه لمن يلزم.) انتهى /و.
صدر بذلك التعميم رقم 2/2/ت في 7/1/1395هـ/ك.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/354
رقم التعميم : 137/12/ت
تاريخه: 10/7/1396 هـ
الموضوع: إقـرار
وبعد: تلقينا خطاب سسماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 594/م/ق في 14/6/1396هـ، المتضمن كثرة الشكاوى من إلزام النساء المخدرات بالحضور إلي المحكمة أو كتابة العدل لضباط أقرارهن بالبيع أو الشراء أو التوكيل ونحو ذلك ..إلخ.
نرغب الاطلاع والإحاطة وملاحظة ما أشار اليه سماحته نحو عدم إلزام المرأة بالحضور إلى المحكمة أو كتابة العدل لأجل ما نوه عنه.) انتهى /و.
نص خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 594/م/ق في 14/6/1396هـ:
«من عبدالله بن محمدبن حميد إلى صاحب السماحة معالي وزير العدل حفظه الله،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد كثرت الشكايات من إلزام النساء المخدرات بالحضور إلى المحكمة أو كتابة العدل لضبط إقرارهن بالبيع أو الشراء أو التوكيل ونحو ذلك وحيث إنه لاينبغي إلزام المرأة المخدرة بالحضور إلى الدوائر الرسمية لما يلحقها من حرج ومشقة علاوة على تبذلها ومزاحمتها للرجال وإساءة إليها وإلى أوليائها.
لذا رأينا الكتابة لمعاليكم لملاحظة ذلك والتعميم على المحاكم وكتابات العدل بعدم إلزام أولياء أمورهن بإحضار النساء المخدرات إلى مقر المبنى والاكتفاء بضبط إقرارهن بمنزلهن بحضور شاهدين عدلين ممن يعرف المشهود عليها معرفة تامة من أقاربها وجيرانها ونحوهم لمقتضى المادة (194) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي والذي جاء فيها ضمن اختصاص كاتب العدل الذهاب في الخصومات لضبط إقرار ومصادقة من لايتمكن من الحضور إلى دائرة كاتب العدل كمخدرة أو مريض وفي هذه الحالة عليه التحقق التام والبحث العميق عن هوية المقر ممن يعرفونه المعرفة الشرعية من أقارب وجيران خصوصا إذا كان المقر امرأة.»
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/353
رقم التعميم : 41/3/ت
تاريخه: 24/2/1396 هـ
الموضوع: إقـرار
- وبعد: (إلحاقا لتعميم سماحة رئيس القضاة ـ رحمه الله ـ رقم 3222 في 19/10/1382هـ بشأن تسجيل اعتراف المجرمين في أي وقت كان سواء في وقت الدوام أو خارجه إذا كانت الجناية قتلا.
وبناء على أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ رقم 5 8 15 في 23/1/1396هـ القاضي بأخذ إفادة المجرم وتسجيل اعترافه سواء كانت الجريمة قتلا أو غيره في أي وقت سواء وقت الدوام أو غيره أو خارجه لأن تأخير تسجيل اعتراف المجرم قد يحمله على كتمان الجريمة وقد تزول معالمها واعتمدوا إنفاذ موجبه.)"انتهى"/و.
أكد بالتعميم رقم 8/ت/126 في11/8/1409هـ/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/353
رقم التعميم : 208/1/ق/ت
تاريخه: 11/9/1393 هـ
الموضوع: إقـرار
- (...إرسال مندوب من المحكمة لحضور التنفيذ مع عدم سؤال المجرم عما سبق أن اعترف به حتى لايتراجع عن اعترافاته.) /و .
يطلب التعميم من الوزارة
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/353
رقم التعميم : 105/3/ت
تاريخه: 22/6/1392 هـ
الموضوع: إقـرار
- (...ما دام أن الشرطة تحيل المتهم بواسطة موظف إلى المحكمة فيما طلب استثناؤه وتعاد الأوراق مع من بعث بيده بعد تسجيل الاعتراف أو التنازل أو إبداء الرأي نحو إيقاف الأحداث ثم تحال رسميا إلى المحكمة للبت فيها شرعا فإنه يرى أن استثناء ذلك من الروتين الرسمي فيه مصلحة عامة وسرعة للإجراءات نحو قضايا السجناء ولاداعي لطلب المحكمة بعث الأوراق بصفة رسمية فيما يتعلق بذلك..إلخ.) /ك .
ينظر نص التعميم في السجناء 2/526.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/352
رقم التعميم : 45/2/ت
تاريخه: 5/3/1392 هـ
الموضوع: إقـرار
- (...تخصيص وقت لتسجيل الاعترافات والمحاكمة الخاصة بالمخدرات عموما حيث تقتصر الجلسة على فضيلة القاضي وكاتب الضبط..إلخ.) /و.
يطلب التعميم من الوزارة.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/352
رقم التعميم : 118/3/ت
تاريخه: 15/7/1391 هـ
الموضوع: إقـرار
- (...لا مانع من التصديق على إقرار الاستلامات بالمبالغ التي جرى استلامها بواسطة الشرطة إذا لم يكن محكوما بها بموجب صكوك شرعية أما إذا كان محكوما بها فيشرح على نفس الصكوك..إلخ.) /و .
ينظر نص التعميم في التصديقات ص/749.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/352
رقم التعميم : 120/3/ت
تاريخه: 7/9/1390 هـ
الموضوع: إقـرار
- وبعد: (...أن الوظيفة القضائية أعلى منصباً من كتابة العدل، فلا حاجة إلى ذكر النيابة عن كاتب العدل في أخذ الإقرار ولامانع أن يذكر في الإقرار بأن الموثق للإقرار هو قاضي البلدة والقائم بأعمال كتابة العدل فيها.
فللإحاطة بذلك.) انتهى /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/352
رقم التعميم : 106/2/ت
تاريخه: 25/8/1389 هـ
الموضوع: إقـرار
- وبعد: (من الملاحظة أن بعضا من كتاب العدل ينتدبون أحد موظفيهم لسماع الإقرارات خارج الدائرة إذا كان المقر لايستطيع الحضور إلى الدائرة ثم ينظم صك بذلك يوقع من كاتب العدل مع أن المقر لم يحضر لديه ولم يصادق على إقراره أمام كاتب العدل.
وقد جاء في اختصاص وصلاحية كاتب العدل في المادة «194» من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي ما نصه: «الذهاب في الخصومات لضبط إقرار ومصادقة من لايتمكن من الحضور إلى دائرة كاتب العدل كمخدرة أو مريض وفي هذه الحالة عليه التحقق التام والبحث العميق عن هوية المقر ممن يعرفونه المعرفة الشرعية من أقارب وجيران خصوصا إذا كان المقر امرأة».
وجاء في المادة «197» ما نصه:«على كاتب العدل المبادرة والإسراع في إجابة الطلبات المقدمة لضبط إقرار مريض يخشى وفاته بأن يحضر إلى داره مستصحبا معه شخصين من عدول أهل المحلة ويطلب من أهل المريض حضور أقاربه فإذا حصل ذلك تحقق بحضور الجميع عن المريض فإذا كان هو ممن يصح ضبط إقراره شرعا فيما يريد الإقرار به ضبط إقراره به بحضور الجميع بعد تعريف ذاته من المعرفين وأخذ توقيع من كان حاضرا على ذلك بصفة شهود محضر وأما إذا لم يكن المريض بحالة يصح معه ضبط إقراره فلايجوز له ضبط إقراره وعليه عمل محضر بما يدل على عدم تمكنه من ضبط إقراره لما ظهر من حالته التي لاتخول القواعد الشرعية ضبط إقراره ويأخذ توقيع الجميع على ذلك بصفة شهود محضر» وجاء في المادة «200» ما نصه:« لكاتب العدل أن يعهد إلى معاونه بالقيام بما هو موضح أعلاه مما هو من صلاحيته وعليه القيام بذلك ما عدا التصديق على الإقرارات الصادرة من الطرفين فلا تكون إلا لديه بالذات وموقعة منه».
وبناء على ذلك اعتمدوا عدم انتداب أحد الموظفين في سماع الإقرارات كما هو متبع قبل وإذا استلزم الأمر سماع إقرار من لايستطيع الحضور إلى دائرة كتابة العدل فعلى كاتب العدل نفسه الذهاب إليه وسماع إقراره.) انتهى /ر .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/351