المادَّةُ الخامِسَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
النظام:
للقاضي -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن يوجه إلى الشاهد ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة، وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج.
النظام:
اللائحة:
25/1 علاوة على ما ورد في هذه المادة، للخصم في الدعاوى التجارية مناقشة الشاهد مباشرة تحت إشراف القاضي .
المادَّةُ السّادِسَة وَالعِشْرُوْن بَعْدَ المائةِ
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة، فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة، فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله مكان إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا.