الإجازة السنوية حق للعامل يجب أن يتمتع بها ولا يجوز نظاماً لصاحب العمل منعه من ذلك وليس شرطاً كتابة ذلك في العقد لأن ذلك الحق مكفول لك بالنظام بل أن المنظم لم ينص أساساً على شرط كتابة العقد بين العامل وصاحب العمل لإثبات وصحة العلاقة العمالية فمن باب أولى أن ما أقل من ذلك لا يجب كتابته
-مع التنبيه على أنه يجب كتابة ما اشترط المنظم كتابته كفترة التجربة مثلاً-
والتنازل عن حقك في الإجازة السنوية حتى وإن تم كتابةً وبتوقيعك فلا يعتد به نظاماً إن كان اثناء العلاقة العمالية ووجود مقابل نقدي للعامل مقابل ذلك التنازل مخالفة لنظام العمل
______________________________________
وإجابةً على سؤالك ؛ نعم يحق لك عند انتهاء العلاقة العمالية المطالبة بأجر الأيام التي لم تتمتع بها بالإجازة السنوية
(وأنبه بأن حق العامل بالمطالبة لدى الجهات المختصة يسقط بعد مرور 12 شهر منذ انتهاء العلاقة)
ويستحق العامل 21 يوم إجازة كل سنة إن كانت خدمته 5 سنوات فما دون
ويستحق 30 يوم إجازة كل سنة إن كانت خدمته أكثر من 5 سنوات متصلة
يُلاحظ بأن المنظم قد حدد الحد الأدنى فقط فقد يتم الاتفاق على أكثر من ذلك ولا يجوز الاتفاق على أقل من ذلك
______________________________________
يسعدنا تواصلكم على الواتس عبر الرقم: 0540677636
أو عبر الرقم المدون بأعلى الصفحة