إن كان مضى على انتهاء العلاقة العمالية بينك وبين الشركة أكثر من 12 شهر فقد سقط حقك في المطالبة قضائياً لأن الدعوى العمالية تتقادم بمرور 12 شهر من انتهاء العلاقة العمالية وهذا ما يظهر لي من تاريخ كتابة السؤال
ولكن يوجد استثناءات تمنع هذا التقادم وتستطيع المطالبة ولو بعد 12 شهر وهي :
1- تقديم عذر بسبب عدم التقدم للمحكمة والمطالبة خلال 12 شهر من حين انتهاء العلاقة (وقبول العذر من عدمه خاضع لتقدير المحكمة )
2- أن تقر المدعى عليها " الشركة " بحقك الذي تُطالبهم به
-------------------------------------------------------------
لا يشترط وجود عقد مكتوب لإثبات العلاقة العمالية , فالعقد يعد قائماً ولو كان غير مكتوب ولك "العامل" وحدك إثبات العلاقة العمالية بكل طرق الإثبات كالتحويلات البنكية الشهرية للراتب الصادرة من الشركة أو عن طريق التأمينات إن كانت الشركة قد سجلت اسمك في التأمينات أو سجلات الحضور والإنصراف أو المراسلات البريدية بينك وبين جهة العمل ولم يحصر النظام الإثبات على وسائل معينة على العامل ,
أما الشركة فلا تستطيع إثبات العلاقة العمالية إلا بعقد مكتوب .
-------------------------------------------------------------
أما بخصوص مستحقاتك فتختلف بحسب نوع انتهاء العلاقة العمالية فلا يمكن إعطاء إجابة بكامل مستحقاتك دون معرفة كيفية وسبب انتهاء العلاقة العمالية ودون معرفة مدة الخدمة والراتب .
فعلى سبيل المثال إن كان الفصل مبني على المادة 80 من نظام العمل فهنا لا تستحق مكافأة نهاية الخدمة
أيضاً إن كان انتهاء العلاقة بسبب استقالتك وكانت خدمتك أقل من سنتين ففي هذه الحالة أيضاً لا تستحق مكافأة نهاية الخدمة
----------
للتواصل : 0540677636