) بخصوص حقك في المقاضاة بشكل عام (
فهو مكفول بموجب مادة دستورية، فقد نصت المادة رقم (47) من النظام الأساسي للحكم على أن:
"حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة****"
__________________________________________
) بخصوص ما حصل لكم وقدره الله للابنة)
فالمنظم في نظام مزاولة المهن الصحية قد وضح بأن كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، ولاستحقاق التعويض بشكل عام هناك 3 أركان متى ما تحققت استحق من وقع عليه الضرر التعويض وهي:
1-الخطأ (وفي حالتك هذه يتطلب أن يكون قد صدر خطأ من المعمل)
2-الضرر (وفي حالتك هذه هو ما قدره الله على الابنة)
3-العلاقة السببية (بمعنى أن يكون الضرر قد نتج بسبب الخطأ)
__________________________________________
المنظم السعودي قد أورد في نظام مزاولة المهن الصحية عدد من الأخطاء الطبية على سبيل المثال لا الحصر
ومما قد ينطبق على حالتكم مما أورده المنظم:
"الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة"
"الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها"
"استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها،
أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال"
"التقصير في الرقابة والإشراف"
وأُذكِّر بأن المنظم لم يحصر حالات الخطأ الطبي فمتى ما تحققت أركان التعويض كان ما وقع خطأ طبياً ينتج عنه تعويض للمتضرر –إضافة للجزاءات التأديبية والجنائية على الممارس متى كان مستحق لها- ويبقى على المطالب بالتعويض اثبات قيام أركان التعويض ومما قد يُستخدم في ذلك ما تحدثت به من قامت بالولادة وأشير الى أن أراء الخبراء تعد من ادلة الاثبات في النظام السعودي
__________________________________________
يسعدنا تواصلك على الواتس عبر الرقم: 0540677636
أو عبر الرقم المدون بأعلى الصفحة