قال الشيخ "محمد الشهري" -محامٍ-: إن تسجيل المكالمات الصوتية بدون إذن صاحبها يعد من المخالفات التي نص نظام الاجراءات الجزائية عليها، أمّا في نظام القضاء فلا يعتبر التسجيل الصوتي دليلاً ولا حتى قرينة في توجيه الاتهام لدى الجهات الضبطية في الاستدلال, وكذلك لدى الجهات الرقابية, مبيناً أن نظام الاجراءات الجزائية في المملكة ينص في المادة (55) من الفصل الخامس على أن للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلاّ بأمر مسبَّب ولمدة محددة, ونصت المادة (56) من الفصل الخامس على أن لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجليها، متى ما كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسببِّاً ومحدداً بمدة لا تزيد على (10) أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق.