الفصل السادس
إجراءات الجلسة ونظامها
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو كان ذلك ضروريًا لإظهار الحقيقة.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة. ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده. ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب ومن حضر من الخصوم والمدافعين عنهم والشهود وغيرهم على محضر الجلسة. فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وذلك في الجرائم التي تحددها لوائح هذا النظام، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحال تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تبلغه بما اتخذ في غيبته من إجراءات.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلًا في لائحة الدعوى في أي وقت - ما لم يقفل باب المرافعة في القضية - ويُبَلَّغ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفقًا للنظام.
المادة الستون بعد المائة:
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.
المادة الحادية والستون بعد المائة:
إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا.
المادة الثانية والستون بعد المائة:
إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله. ولها كذلك أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
مع مراعاة ما تقرر شرعًا في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين.
المادة السادسة والستون بعد المائة:
إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيعزر على جريمة شهادة الزور.
المادة السابعة والستون بعد المائة:
إذا كان الشاهد غير بالغ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته، فلا تعد أقواله شهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصابًا بمرض، أو بعاهة جسيمة مما تجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن، فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة.
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، وأن تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقًا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف أحد قضاتها بذلك.
وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة.
المادة السبعون بعد المائة:
للمحكمة أن تصدر أمرًا إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدم لها مستند، أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة، أن تأمر بإبقائه إلى أن يفصل في القضية.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
للمحكمة أن تندب خبيرًا أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية. ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريرًا مكتوبًا يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له. وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحدهم لا يفهم اللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم أو أكثر. وإذا ثبت أن أحدًا من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب، فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبًا؛ لِيُضم إلى ملف القضية.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكمًا بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص.