الفصل الرابع
حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
المادة الخامسة عشرة:
١- يعد والدا الطفل - أو أحدهما، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
٢ - تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل - أو من يقوم على رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
٣ - في حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما؛ ما لم تقتض مصلحته غير ذلك.
المادة السادسة عشرة:
على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.
المادة السابعة عشرة:
على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.
المادة الثامنة عشرة:
على الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل الآتي:
١ - القيام بدورٍ بنّاءٍ وفاعلٍ في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وبخاصة فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية وسلامة فكره ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل وتوضيح ما للطفل من حقوق، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
٢ - دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.
٣ - ضمان حق الطفل في الحصول على التعليم المناسب لسنه.
٤ - الوقاية من إصابة الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة.
٥ - تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها.
٦ - وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي.
٧ - رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين، وضحايا الكوارث والحروب.
المادة التاسعة عشرة:
على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
المادة العشرون:
على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محليًّا أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة، وغير مخالفة للضوابط الشرعية.
المادة الحادية والعشرون:
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي:
١ - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه.
٢ - أي حكم يكفل حمايةً أفضل للطفل ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.