0 تصويتات
1k مشاهدات
في تصنيف الأنظمة واللوائح بواسطة (9.8k نقاط)

 بطاقة النظام

النظام

نظام حماية الطفل

تاريخ النظام ٣ / ٢ / ١٤٣٦
تاريخ النشر ٤ / ٣ / ١٤٣٦
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم (م/١٤) بتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٣٦
حالة النظام ساري
تنويه: هذه النسخة النصية للإطلاع وفي حالة الرغبة في الحصول على الوثيقة الأصلية للنظام راجع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

 

7 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم : ( م / ١٤ ) وتاريخ : ٣ / ٢ / ١٤٣٦ هـ

بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٤٥ / ٧٤) بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٨٤ / ٣٧) بتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٣٦هـ.

رسمنا بما هو آت:


أولًا : الموافقة على نظام حماية الطفل، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)

 

قرار رقم (٥٠) وتاريخ : ٢٤ / ١ / ١٤٣٦ هـ

 

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٣٩٨ / ب وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢٦هـ ورقم ٣٥١٤٨ / ب وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٢٦هـ، المشتملة على خطاب وزارة التربية والتعليم رقم ١٨٧٥٥٤ / ٣٦ وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٢٦هـ، في شأن مشروع نظام حماية الأطفال من الإساءة والإهمال.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشر إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٠٩) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٢٩هـ، ورقم (٤٠٤) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٣٩) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٣٣هـ، ورقم (٦١٨) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٣٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٤٥ / ٧٤) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٨٤ / ٣٧) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٣٥هـ.

يقرر ما يلي:



أولًا : الموافقة على نظام حماية الطفل، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيًا : تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية لدعم ميزانيتها بالاعتمادات المالية اللازمة لتقوم بشكل عاجل بإنشاء دور إيواء تخصص لإيواء الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء أو الإهمال.

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)

 

نظام حماية الطفل

 

الفصل الأول

 

التعريفات والأهداف وحالات الإيذاء والإهمال

 

المادة الأولى:

لأغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
١ - الطفل : كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
٢ - الإيذاء : كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، ومنها:

- الإساءة الجسدية : تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي.
- الإساءة النفسية : تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية.
- الإساءة الجنسية : تعرض الطفل لأي نوعٍ من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي.

٣ - الإهمال : عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.
٤ - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
٥ - الجهات ذات العلاقة : الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل، وفقًا لما تحدده اللائحة.

 

المادة الثانية:

يهدف هذا النظام إلى ما يأتي:
١ - التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال.
٢ - حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.
٣ - ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له.
٤ - نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال.

 

المادة الثالثة:

يعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي:
١ - إبقاؤه دون سند عائلي.
٢ - عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.
٣ - عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
٤ - التسبب في انقطاعه عن التعليم.
٥ - وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.
٦ - سوء معاملته.
٧ - التحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي.
٨ - استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول.
٩ - استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.
١٠ - تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه.
١١ - التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي.
١٢ - التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
١٣ - السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
١٤ - كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.

 

المادة الرابعة:

يُعد الطفل معرضًا لخطر الانحراف في أيٍّ مما يأتي:
١ - ممارسة التسول أو أي عملٍ غير مشروع.
٢ - خروجه عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته.
٣ - اعتياده على الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية.
٤ - اعتياده على النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.
٥ - تردده على الأماكن المشبوهة أخلاقيًّا أو اجتماعيًّا، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين.
٦ - قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو قيامه بخدمة من يقومون بها.

0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)

 

الفصل الثاني

 

حق الطفل في الحماية

 

المادة الخامسة:

للطفل - في جميع الأحوال - أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.

 

المادة السادسة:

للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.

 

المادة السابعة:

للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي:
١ - الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
٢ - مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

 

0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)

 

 

الفصل الثالث

 

المحظورات المتصلة بحماية الطفل

 

المادة الثامنة:

دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.

 

المادة التاسعة:

يحظر استغلال الطفل جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.

 

المادة العاشرة:

يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.

 

المادة الحادية عشرة:

١- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.
٢ - يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.
٣ - يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.

 

المادة الثانية عشرة:

يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف.

 

المادة الثالثة عشرة:

تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.

 

المادة الرابعة عشرة:

دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.

 

0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)

 

الفصل الرابع

 

حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه

 

المادة الخامسة عشرة:

١- يعد والدا الطفل - أو أحدهما، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
٢ - تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل - أو من يقوم على رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
٣ - في حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما؛ ما لم تقتض مصلحته غير ذلك.

 

المادة السادسة عشرة:

على جميع الجهات مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية، والتربوية، والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما.

 

المادة السابعة عشرة:

على الجهات ذات العلاقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح المناسبة إذا كان الطفل في بيئة تعرض سلامته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية لخطر الانحراف.

 

المادة الثامنة عشرة:

على الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل الآتي:
١ - القيام بدورٍ بنّاءٍ وفاعلٍ في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وبخاصة فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية وسلامة فكره ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل وتوضيح ما للطفل من حقوق، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
٢ - دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.
٣ - ضمان حق الطفل في الحصول على التعليم المناسب لسنه.
٤ - الوقاية من إصابة الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة.
٥ - تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها.
٦ - وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي.
٧ - رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين، وضحايا الكوارث والحروب.

 

المادة التاسعة عشرة:

على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.

 

المادة العشرون:

على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محليًّا أو المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة، وغير مخالفة للضوابط الشرعية.

 

المادة الحادية والعشرون:

لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما يأتي:
١ - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل بحسب اختصاصه.
٢ - أي حكم يكفل حمايةً أفضل للطفل ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.

0 تصويتات
بواسطة (9.8k نقاط)

 

الفصل الخامس

 

الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به

 

المادة الثانية والعشرون:

١ - على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا.
٢ - على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل.
٣ - تحدد اللائحة إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وكيفية التعامل معها.

 

المادة الثالثة والعشرون:

١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٣) من المادة (الثانية والعشرين) من هذا النظام، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
٢ - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.

 

المادة الرابعة والعشرون:

يصدر وزير الشؤون الاجتماعية اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وهيئة حقوق الانسان والجهات الأخرى ذات العلاقة كلٌّ فيما يخصه، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.

 

المادة الخامسة والعشرون:

يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

0509904392 للتواصل اتصال او واتساب
مستشارك : مستشار قانونى أونلاين. افضل محامي سعودي في الرياض، اقوى و اشطر و افضل محامي سعودي من الرياض اونلاين، افضل محامي في الرياض، رقم محامي في الرياض مختص في كافة الأنظمة السعودية، افضل محامي في الرياض للمخدرات، محامي قضايا عمالية بالرياض، اسعار المحامين في الرياض، محامي شرق الرياض، مكتب محامي سعودى شمال الرياض، اكبر المحامين في السعوديه، رقم محامي سعودي اون لاين في الرياض والسعوديةـ محامى ومستشار قانوني اون لاين السعودية، استشارة افضل محامي سعودي عبر الانترنت، رقم مكتب محاماة بالرياض و السعودية - موقع محامي، محامون ومستشارون قانونيون، جوال محامي فى مكة، جوال محامي فى الرياض، جوال محامي فى جده ، اسأل مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى اون لاين ، موقع مستشارك القانوني، مستشارك القانوني للاحوال الشخصية ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانوني للاحوال الشخصية، مستشارك القانوني فى السعودية ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى اون لاين ، مستشارك القانونى الخط الساخن، مستشارك القانونى واتساب ، اسأل مستشارك القانونى ، رقم مستشارك القانونى ، رقم جوال مستشارك القانونى، تليفون مستشارك القانونى، خدمة مستشارك القانونى ، رقم خدمة مستشارك القانونى ، اعلان مستشارك القانونى ، اسأل محامي أو مستشارك القانونى ، محامي تجاري و مستشارك القانونى ، المحامي الجنائي و مستشارك القانونى ، المحكمة التجارية و مستشارك القانونى ، محامي الأحوال و مستشارك القانونى
...