المادة الثامنة
اختصاصات الجمعية العمومية
تختص الجمعية العمومية بما يأتي :
١ - إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم.
٢ - إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة.
٣ - اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها.
٤ - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.
٥ - إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
٦ - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة).
٧ - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية.
٨ - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.
٩ - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
المادة التاسعة
تكوين مجلس إدارة الهيئة
يكون مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي:
أ - وزير العدل |
رئيساً |
ب - ممثل من وزارة الداخلية |
عضواً |
ج - ممثل من وزارة العدل |
عضواً |
د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة |
عضواً |
هـ - ممثل من ديوان المظالم |
عضواً |
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. |
و - اثنان من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقة، يختارهما وزير التعليم |
عضوين |
ز - خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، تنتخبهم الجمعية العمومية |
أعضاء |
ويجب أن يتوافر في العضو المنتخب الشرطان الآتيان:
١ - أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر ثلاث سنوات.
٢ - ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.
المادة العاشرة
تنتهي العضوية في المجلس بالنسبة إلى الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) بقرار من المجلس، في أي من الحالتين الآتيتين :
١ - تقديم الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة.
٢ - عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.
المادة الحادية عشرة
مدة المجلس
تكون مدة المجلس ثلاث سنوات. ولا يجوز انتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.
المادة الثانية عشرة
اجتماعات المجلس ونصاب الحضور والتصويت
١ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك - كتابةً - أربعة أعضاء على الأقل.
٢ - مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس. وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ويتولى الأمين العام أو من ينوب عنه أمانة المجلس دون أن يكون له حق التصويت. وللمجلس أن يطلب حضور من يرى حاجة إلى سماع آرائه أو الاستعانة به، ولمن يحضر بهذه الصفة حق الاشتراك في المناقشة بحسب ما يطلب منه دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثالثة عشرة
اختصاصات المجلس
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها :
١ - اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة.
٢ - اقتراح رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
٣ - إعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة.
٤ - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.
٥ - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته.
٦ - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
٧ - اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة.
٨ - اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية.
٩ - المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة.
١٠ - تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها.
١١ - وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم.
١٢ - منح العضوية الفخرية.
١٣ - البت في طلبات عضوية الانتساب، وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين.
١٤ - دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة.
١٥ - التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.
المادة الرابعة عشرة
يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه.