المادة الرابعة والأربعون
يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة الثانية لمعالجة مشكلاتها وتنسيق مهماتها، وعلى كل جمعية أن تضع لائحة يعتمدها الوزير توضح أهدافها وتنظم عملها.
المادة الخامسة والأربعون
الوزارة هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ هذا النظام ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
المادة السادسة والأربعون
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نشره، وتنشر في الجريدة الرسمية.