النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
مرسوم ملكي رقم: ( ١٢ ) وتاريخ ٢٠ رجب سنة ١٣٧٩هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
لضمان تداول العملات بالنقود السليمة فقط ، في المملكة العربية السعودية، ولحماية مصالح الجمهور، بصورة ملائمة، وحماية للنقد في داخل المملكة وخارجها.
وبعد الاطلاع على المادتين (١٩ و٢٠) من نظام مجلس الوزراء .
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٤ في ٧ / ٧ / ١٣٧٩ .
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.
المادة الثانية
كل من زيف أو قلد نقودا متداولة نظاما بالمملكة العربية السعودية، أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها، أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات، وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال.