بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم (١٢٨) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٣٨٠
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على خطاب ديوان الرئاسة رقم ١٧١٨٥ وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٣٧٩ المتضمن أن أمير المنطقة الشرقية رفع في برقيته رقم ٤٥٤٢ في ١٥ / ٨ / ١٣٧٩ بأن المدعو ....... كان قد حكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف ودفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال وذلك لثبوت تعاطيه بيع المخدرات بموجب قرار شرعي وستنتهي محكوميته في ٢٢ / ٨ / ٧٩ غير أنه عاجز عن دفع الغرامة، وبمراجعة النظام تبين أنه لم يشتمل على مادة توضح ما ينبغي أن يتبع في حالة عجز شخص عن الغرامة، ولذلك فإن المقام السامي يطلب وضع قاعدة للسير عليها في مثل هذه الحالة.
وبعد اطلاعه على قرار لجنة الأنظمة المتخذ في الموضوع برقم ٣٧ وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٣٨٠.
يقرر ما يأتي:
أولاً - الموافقة على مشروع نظام استبدال الغرامة بالحبس بالصيغة المدونة في الأوراق المرافقة لهذا.
ثانياً - وقد نظم المجلس صورة مرسوم ملكي للتصديق على مشروع النظام المذكور.
ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء