يقرر ما يلي
أولاً - الموافقة على نظام الدفاع المدني بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثالثاً - تلغى قرارات مجلس الوزراء رقم ٩ وتاريخ ١٦ / ١ / ١٣٨٧ هـ، ورقم ٢٤٧ وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٠٤ هـ، ورقم ١٤٣ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٠٥ هـ اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الدفاع المدني ، ويشكل اعتبارا من هذا التاريخ مجلس الدفاع المدني من:
وزير الداخلية
|
رئيساً
|
وزير المالية والاقتصاد الوطني
|
عضواً
|
وزير التخطيط
|
عضواً
|
وزير الشئون البلدية والقروية
|
عضواً
|
وزير الصحة
|
عضواً
|
وزير الزراعة والمياه
|
عضواً
|
وزير التجارة
|
عضواً
|
وزير الصناعة والكهرباء
|
عضواً
|
وزير المواصلات
|
عضواً
|
نائب رئيس الحرس الوطني المساعد
|
عضواً
|
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش
|
عضواً
|
مدير الأمن العام
|
عضواً
|
مدير عام الدفاع المدني
|
عضواً
|
رابعاً - إلغاء اللجنة المحلية للإغاثة المشكلة بالأمر السامي رقم ٥/ م/ ١٩٨٩٠ وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٣٩٧ هـ، ورقم ٥/ م/ ٧٥٠٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٩ هـ اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الدفاع المدني ، ويتم تنفيذ ما جاء في المادة (٣) من قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (١٠) المنعقد في طرابلس خلال الفترة من ٢٠-٢٤ فبراير ١٩٧٧م والخاص بإنشاء لجنة محلية للإغاثة تختص بأعمال الإغاثة على مستوى الدولة عن طريق جهاز الدفاع المدني.
خامساً - ينقل موظفو اللجنة المحلية للإغاثة وميزانيتها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى جمعية الهلال الأحمر السعودي اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الدفاع المدني .
سادساً - يقوم مجلس الدفاع المدني اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الدفاع المدني بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد جمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية وفقا لما جاء بالفقرة (٣) من البند أولا من قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (٤) المنعقد في تونس خلال الفترة من ١٨-٢٣ ربيع الثاني ١٤٠٠هـ.
سابعاً - تستمر لجنة صرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية المنظمة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٦ هـ في ممارسة أعمالها كما وردت في القرار حتى نفاذ نظام الدفاع المدني .
ثامناً - يقتصر بعد نفاذ هذا النظام عمل لجنة صرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية المنظمة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٦ هـ على تقدير الأضرار وصرف التعويض للمستحقين وفقا لقرار مجلس الوزراء المذكور وحسب الترتيبات المنظمة بينها وبين وكالة الضمان الاجتماعي . أما أعمال الإغاثة وتقديم الإسعافات النقدية أو سواها فيقوم بها جهاز الدفاع المدني وفقا للفقرة (د) من المادة الرابعة عشرة من النظام، ويعدل مجلس الدفاع المدني تبعا لذلك لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بصرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعة الصادرة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٠ المشار إليه.
تاسعاً - على وزارة المالية والاقتصاد الوطني مراعاة المهام الجديدة المسندة لجهاز الدفاع عند إعداد ميزانيته.
عاشراً - تشكل لجنة في وزارة الداخلية يشترك فيها بالإضافة إلى وزارة الداخلية وزارة الصناعة والكهرباء ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة التجارة وذلك لإعادة دراسة نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٧ وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٨٢ هـ في ضوء نظام الدفاع المدني ليواكب التطور والتوسع الصناعي وسائر الأعمال التي تشهدها المملكة حاليا، وترفع الدراسة إلى مجلس الوزراء .
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء