الترخيص باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
أو الاتجار فيها لأغراض مشروعة
المادة الثانية عشر
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، بتفاصيلها وفق ما تحدده اللائحة .
المادة الثالثة عشر
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية:
١ - شركات الأدوية ووكلائها.
٢ - مستودعات بيع الأدوية بالجملة.
٣ - المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
٤ - معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
٥ - المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
المادة الرابعة عشر
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.
المادة الخامسة عشر
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
المادة السادسة عشر
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
المادة السابعة عشر
لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (٤) المرافق لهذا النظام للأغراض الطبية والبحث العلمي بالضوابط والشروط المقررة لذلك وفق ما تحدده اللائحة .
المادة الثامنة عشر
لا يجوز نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة إلا بموجب الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة .
المادة التاسعة عشر
لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى وفقا لما تحدده اللائحة .
المادة العشرون
١- لوزارة الصحة الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكة لمستودعات بيع الأدوية بالجملة ومصانع الأدوية والصيدليات، على أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة.
٢- لا يجوز لصاحب المنشأة الصيدلية -المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - التصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
المادة الحادية والعشرون
يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي. ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه في الأقسام الداخلية للمؤسسات العلاجية مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
المادة الثانية والعشرون
لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الآتي بيانهم:
١ - من حكم عليه بحد السكر.
٢ - من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
٣ - من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
٤ - من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة الثالثة والعشرون
على كل منشأة صيدلية رخص لها باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها، أو المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، أن تقوم بتسجيلها ومراقبة صرفها. كما أن عليها تقديم بيانات تسجيل هذه المواد إلى وزارة الصحة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة .
المادة الرابعة والعشرون
١- لا يجوز بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالجملة إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك.
٢- لا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
٣- لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبيعة إلا للصيادلة أو فنيي الصيدلة المسئولين عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها بالاتجار في ذلك، ويكون التسليم بموجب إيصال رسمي.