اختصاصات اللجنة
المادة السادسة :
تختص اللجنة بما يلي :
١ ـ رسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات ، وتحديد الأولويات من خلال إعداد استراتيجية سنوية لتوجيه الجهود الوطنية للمكافحة .
٢ ـ وضع القواعد النظامية والتنظيمية لأعمال اللجنة ، واعتمادها من الجهة المختصة.
٣ - مراجعة الأنظمة والتعليمات المطبقة في مجال مكافحة المخدرات واقتراح التعديلات اللازمة عليها ، واقتراح ما يلزم من أنظمة ولوائح جديدة لرفع مستوى المكافحة .
٤ ـ وضع السياسات العامة لاستيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار بها وشرائها وبيعها وتسليمها ووصفها طبيًّا .
٥ ـ تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الاتجار بها سنويا .
٦ ـ التنسيق والمتابعة مع الأجهزة المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لمكافحة المخدرات ؛ لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها ، وتنظيم جهود الجهات الحكومية والأهلية في هذا المجال .
٧ ـ تنسيق التعاون بين الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والمكتب العربي لشؤون المخدرات والمنظمات العربية والدولية المختصة عبر الجهات المعنية في وزارة الداخلية.
٨ ـ الإشراف على اتفاقيات التعاون مع الدول والهيئات العربية والدولية في مجال مكافحة المخدرات ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية .
٩ ـ دعم النشاطات والبرامج التطويرية والتدريبية المتخصصة والموجهة ؛ من أجل رفع كفاية المختصين والعاملين في مجال المكافحة في الجهات المعنية .
١٠ ـ دعم المهتمين والمختصين وتوجيههم لعمل الدراسات والبحوث في مجال مكافحة المخدرات .
١١ ـ تشجيع التعاون وتبادل ونشر المعلومات ( في مجال عمل اللجنة ) مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، ومسايرة التطور التقني والعلمي في هذا المجال.
١٢ـ دعوة المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في المجتمع للمشاركة مع اللجنة في وضع تصور للسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات ، وتحفيزها على ممارسة أدوار محددة في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل والدعم الذاتي، أو أي دور آخر ترى اللجنة أنه يمكن أن تكِله إليهم .
١٣- تقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة في مجال المكافحة ؛ من أجل تعديل مسار الخطط المرسومة .
١٤ - دعم الجهات المعنية ومشاركتها في عقد الندوات واللقاءات العلمية حول أحدث أساليب التوعية والعلاج والتأهيل المستخدمة في هذا المجال ، وإقامة المعارض المتخصصة للتركيز على ظاهرة الإدمان وسوء استخدام العقاقير الطبية لرفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع مع احتفاظ اللجنة بأداء النشاطات والبرامج في مجال التوعية والتعليم الوقائي ، وبرامج الدعم الذاتي للمتعافين إلى جانب الأجهزة المعنية الأخرى الشريكة في هذا المجال .
١٥ - إصدار المطبوعات الإرشادية المتخصصة والموجهة إلى جميع الفئات العمرية ، وإنتاج البرامج المسموعة والمرئية في مجال التوعية من أضرار تعاطي المخدرات، ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الأخرى.
١٦ - دعم برنامج الدعم الذاتي مالياً وفنياً ، والتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ البرامج التأهيلية للمستفيدين من البرنامج .
١٧ - وضع الأطر والمعايير للمجالات التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تشارك فيها لدعم أنشطة وبرامج مكافحة المخدرات .
١٨- دعم التوسع في إنشاء المصحات العلاجية الحكومية والأهلية المتخصصة في علاج الإدمان .
١٩ - دراسة وتقويم الطرق المتبعة في علاج المدمنين وتأهيلهم ؛ للوصول إلى أفضل الطرق المستخدمة في هذا المجال على المستوى العربي والدولي .
٢٠ - توفير التجهيزات التقنية الحديثة ؛ لتسهيل عملية التنسيق بين اللجنة ومراكز العلاج والتأهيل .
٢١ - الموافقة على مشروع السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
٢٢ - الموافقة على مشروع الموازنة المالية والحساب الختامي للجنة .
٢٣ - الموافقة على التقرير السنوي للجنة.
٢٤ - الموافقة على الخطط الطويلة لاستثمار أموال اللجنة .
٢٥- قبول التبرعات والهبات التي تقدمها المؤسسات والأفراد إلى صندوق الدعم والتأهيل .
المادة السابعة :
تكون اجتماعات اللجنة نظامية إذا حضرها ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه . وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين ، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .
المادة الثامنة :
تعقد اللجنة جلسة عادية مرة كل عام ، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد جلسة غير عادية .
المادة التاسعة :
للجنة أن تدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة العاشرة :
يباشر رئيس اللجنة الصلاحيات التالية :
١ - إصدار واعتماد القرارات ذات العلاقة بمهمات واختصاصات اللجنة .
٢ - اعتماد جميع اللوائح اللازمة لهذا التنظيم .
٣ - ترشيح الأمين العام للجنة .
المادة الحادية عشرة :
تكوَّن "لجنة تحضيرية" للجنة تضم في عضويتها عدداً من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل يرشحون بناءً على خبراتهم ، إضافة إلى عضوية أمين عام اللجنة . ويشكل أعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيس لها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
المادة الثانية عشرة :
تتولى اللجنة التحضيرية للجنة المهمات التالية:
١ - اقتراح مشروع السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة ، وإعداد التوصيات اللازمة في شأنها ؛ تمهيداً لعرضها على اللجنة .
٢ - تقويم ومراجعة نتائج الخطط والبرامج التي تنفذها الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية ، وذلك بشكل دوري ؛ للتأكد من تطبيقها بحسب المخطط له .
٣ - اقتراح تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل متخصصة من أعضائها أو من غيرهم ؛ لدراسة الموضوعات التي تحيلها اللجنة أو الأمانة العامة أو الجهات والأفراد .
٤ - إجراء الدراسات الأولية للموضوعات التي تعرض على اللجنة ، واقتراح التوصيات اللازمة في شأنها .
٥ - القيام بأي مهمة أخرى تحيلها إليها اللجنة .
المادة الثالثة عشرة :
تنشأ للجنة أمانة عامة مستقلة ، يرأسها أمين عام متفرغ بمرتبة لا تقل عن الرابعة عشرة، وتوفر لها الإمكانات والتجهيزات اللازمة ، وتزود بعدد مناسب من العاملين المؤهلين والمتخصصين في مجال أعمال اللجنة ، على أن يكونوا متفرغين لأعمال الأمانة ونشاطاتها .
المادة الرابعة عشرة :
يتولى أمين عام اللجنة الإشراف على شؤون الجهاز التنفيذي للجنة ، ويشرف على إدارته ، وتسيير أعمال اللجنة ، وتتركز مسؤولياته في الآتي :
١ - إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي ، تمهيداً لعرضهما على اللجنة .
٢ - الإشراف على الإعداد لاجتماعات اللجنة ولجنتها التحضيرية ولجانها الفرعية وفرق العمل المتخصصة .
٣ - تمثيل اللجنة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها .
٤ - الموافقة على البرامج والندوات وجميع النشاطات المنوطة باللجنة في حدود الميزانية السنوية المخصصة .
٥ - الإشراف على جميع أعمال اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية من خلال اللوائح المعتمدة .
٦ - إعداد التقارير الدورية الخاصة بأعمال اللجنة ذات العلاقة بالمكافحة .
المادة الخامسة عشرة :
تؤدي اللجنة أعمالها من خلال لجان متخصصة فرعية (غير متفرغة) تشرف على أعمالها وتنسقها الأمانة العامة للجنة، ويحدد القرار الصادر من أمين عام اللجنة اختصاصاتها وتشكيلاتها.
المادة السادسة عشرة :
تكوّن فرق عمل تشرف على تنفيذ البرامج والنشاطات التوعوية في جميع مناطق المملكة، وتقوم بالدور التنسيقي فيما بين الأجهزة المعنية . ويرأس كل فريق أحد المختصين في وحدة التوعية الوقائية في فرع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة ، ويشارك في عضويته عدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة على أن تدعم أعمال هذه الفرق ماليا وفنياً الأمانة العامة للجنة.
المادة السابعة عشرة :
تخصص وحدة تنظيمية لأبحاث الإدمان ضمن وحدات الجهاز الإداري في الأمانة العامة للجنة .
المادة الثامنة عشرة :
ينشأ صندوق بالأمانة العامة باسم ( صندوق الدعم والتأهيل ) ؛ من أجل دعم أسر مدمني المخدرات أثناء مدة علاجهم وتأهيلهم ، وتدريب المتعافين لتأهيلهم للدخول في سوق العمل.
المادة التاسعة عشرة :
تتكون موارد صندوق الدعم والتأهيل من الآتي :
أ - ما يخصص له من ميزانية اللجنة .
ب - التبرعات والهبات التي تقبلها اللجنة .
ج - ما يخصص له من الأموال التي تضبط في قضايا المخدرات .
المادة العشرون :
تعد الأمانة العامة للجنة لائحة صندوق الدعم والتأهيل تمهيداً لإحالتها إلى اللجنة .