بسم الله الرحمن الرحيم
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
قرار رقم (٢٠١) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٣١ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٣٨٤٩٢/ب) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (١ / ٥ / ٤ /٤٦٤٩٥/ ٢س) وتاريخ ١٦-١٧ / ٨ / ١٤٢٧ هـ، المرافق لها مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبناء على المادة (التاسعة والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٣٢) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٣٠ هـ، ورقم (٥٩١) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٠ هـ، ورقم (١٧٣) وتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٣١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٧/ ٤ /١٤٣١هـ.
يقرر ما يلي :
١- الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحسب الصيغة المرافقة .
٢- تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٥ هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٢٦ هـ ؛ ليصبح بالنص الآتي:
" أولا : صرف مكافأة لعضو لجنة إتلاف المخدرات مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عن كل عملية إتلاف، وذلك وفقا للضوابط الآتية :
أ ـ ألا يتجاوز ما يصرف للعضو عشرة آلاف ريال في السنة .
ب ـ أن تقتصر المكافأة على المشاركين في اللجنة من الجهات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
ج ـ ألا يشارك في اللجنة من كل جهة إلا عضو واحد .
د- ألا يكون اشتراك ممثل الجهة الضابطة إلا عند إتلاف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ضبطتها جهته.
هـ ـ أن تصرف هذه المكافأة من بند المكافآت في الجهة التي يتبعها العضو.
ثانيا : صرف مكافأة شهرية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال للمسؤول عن حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، سواء أكان عسكريا أم مدنيا .
ثالثا : تشكيل لجنة في وزارة الداخلية ، يشارك فيها مندوبون من : وزارة الصحة ، ووزارة العدل ، ووزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، والهيئة العامة للغذاء والدواء ؛ لرصد الملحوظات التي قد تطرح حول النظام أو اللائحة التنفيذية ودراستها وتمحيصها، وبعد الوصول إلى قناعة بالحاجة إلى إجراء تعديل للنظام أو اللائحة التنفيذية ترفع الاقتراحات اللازمة في هذا الشأن."
رئيس مجلس الوزراء