قرار مجلس الوزراء رقم: (١٤٥) وتاريخ: ١٠ / ٥ / ١٤٣٣هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٠١٤٢ وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٩٩١٦ وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٣٢هـ، في شأن طلب الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام مكافحة غسل الأموال.
وبعد الإطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٢٤هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (٨٣) وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١ / ٩) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٣٣هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
ثانيًا: يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، المصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٢٤هـ، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بتلك الجرائم والعمل بموجبه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثًا: يستمر العمل بالأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال المعمول بها وقت صدور هذا النظام، والتي لا تتعارض مع أحكام، وذلك إلى حين صدور لائحته التنفيذية وفقًا لما ورد في المادة (الحادية والثلاثين) منه.
رئيس مجلس الوزراء