مجلس الإدارة
المادة (١٦):
يشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على ثمانية عشر عضوا، ويعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء، وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريق الانتخاب على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكل عادل.
المادة (١٧):
يجوز لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء أن يعين لدى الغرفة مندوبًا تكون مهمته مراعاة تنفيذ الأنظمة والقرارات وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان والاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات. ولا يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة (١٨):
يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له.
المادة (١٩):
مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لمدة أو لمدد أخرى.
المادة (٢٠):
إذا خلا محل عضو في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية حل محله من حاز على أكثر الأصوات بعدد الأعضاء المنتخبين. فإذا لم يوجد أو كان المحل الذي خلا لعضو معين جاز لوزير التجارة تعيين آخر بدله، وتكون العضوية في هذه الحالات لنهاية مدة السلف.
المادة (٢١):
يشترط في عضو مجلس الإدارة :
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - أن يكون مشتركا في الغرفة.
ج - ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة، وتخفض هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصلا على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية.
د - أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متوالية، ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية.
هـ - أن يجيد القراءة والكتابة.
المادة (٢٢):
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له بها مصلحة فردية مباشرة.
المادة (٢٣):
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مرتبا مقابل عمله بالمجلس، ولكن يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو بدل سفر أو بدل حضور جلسات المجلس وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة بناء على اقتراح المجلس.
المادة (٢٤):
يقوم مجلس الإدارة بتصريف شؤون الغرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها، ويصدر ما يراه لازما من لوائح مالية وإدارية وتعليمات، وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل بالغرفة.
المادة (٢٥):
يعد مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع الميزانية لتقديمها للجمعية العمومية، ويرسل صورة منها لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء مشفوعة بما يراه من مقترحات.
المادة (٢٦):
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع بدعوة من رئيسه. وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحا بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلث أعضاء المجلس من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.
المادة (٢٧):
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (٢٨):
يعتبر مستقيلا كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مقبول.
المادة (٢٩):
يعين مجلس الإدارة محاسبًا قانونيًّا يكون من حقه الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يعن له من ملاحظات، وعليه مراجعة الحساب الختامي وتقديم تقرير عنه إلى الجمعية العمومية.
المادة (٣٠):
يعين مجلس الإدارة أمينا عاما للغرفة يكون مسئولا عن سير أعمالها الإدارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة (٣١):
يختص أمين عام الغرفة بما يلي:
أ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
ب - تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس.
ج - مراقبة موظفي ومستخدمي الغرفة في أداء أعمالهم وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية.
د - إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي .
هـ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .