الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
المادة (٤٧٢):
تجرى المرافعات علنا في المحكمة التجارية ويجب على الحاضرين أثناء المحاكمة سواء كانوا مترافعين أو شهودا أو سامعين أو من هيئة المحكمة التزام الصمت والسكوت ورعاية الأدب وللرئيس الحق في إسكات أو توبيخ أو طرد من يقع منه ما يخل بآداب المحاكمة أو إحداث غوغاء أو مشاجرة .
المادة (٤٧٣):
يجب على الطرفين المتداعيين أن يحضرا بالذات إلى المحكمة أو يرسلا وكلاء عنهما بوكالة مصدقة من كتاب العدل .
المادة (٤٧٤):
يقتضى أن يبرز صك الوكالة قبل المرافعة إلى سكرتير المحكمة وبعد رؤيتها يشرح عليها رؤيت بلا خرج.
المادة (٤٧٥):
للموكل عزل وكيله متى شاء ما لم يتعلق حق الغير به فلا يجوز أن يعزله حينئذ وكذلك ليس للوكيل أن يعزل نفسه فى هذه الحالة إلا بحضور ورضاء المدعي .
المادة (٤٧٦):
إذا أقيمت دعوى من إحدى الدوائر الرسمية على بعض الأفراد أو بالعكس فيكفي أن يقوم رئيس الدائرة لسماع تلك الدعوى والمرافعة فيها بنفسه أو بتوكيله أحد موظفي دائرته ويكفي في مثل هذا التوكيل أن يحرر به مذكرة رسمية من رئيس تلك الدائرة ولا يجب أن تكون الوكالة محررة لدى الجهة المختصة.
المادة (٤٧٧):
لا يسوغ لهيئة المحكمة التجارية سواء كان الرئيس أو الأعضاء أو السكرتير أو الكتبة أو المسجل والمباشرين وغيرهم أن يتوكلوا لأصحاب الدعاوى لدعاويهم التي ترى في المحكمة التجارية ويجوز لهم أن يتحاكموا بالذات لدعاويهم الخصوصية لدى المحكمة التجاريةكما أن لهم أن يتوكلوا عن آبائهم وأولادهم وأزواجهم وعن الأيتام الذين هم أوصياؤهم .
المادة (٤٧٨):
إذا حضر الطرفان المتداعيان في اليوم المعين للمحكمة فعلى الرئيس أن يأمر كاتب الضبط بإحضار أوراق تلك الدعوى ثم يفتتح الجلسة باسم جلالة الملك المعظم ثم يباشر في إجراء المحاكمة بصورة علنية .
المادة (٤٧٩):
يجب على كاتب الضبط أن يمسك لكل قضية جريدة يعبر عنها بجريدة الضبط بعدد متسلسل ويذكر فيها اسم رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين واسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما واسم الكاتب الذي تولى كتابة الضبط على مسامع الهيئة والمتداعيين .
المادة (٤٨٠):
على الرئيس أن يبدأ بالسؤال من المدعي ثم من المدعى عليه وإذا اقتضى الحال تكرار السؤال من المتداعيين فله ذلك إلى انتهاء المحاكمة ولكل من الأعضاء هذا الحق بعد الاستئذان من الرئيس ثم تقرر المحكمة ما تراه مطابقا للحقيقة .
المادة (٤٨١):
لا يجوز استعمال أي شيء كالقهوة والشاي وغير ذلك في أثناء المحاكمة ما عدا الماء .
المادة (٤٨٢):
لا يجوز لهيئة المجلس وغيرهم ممن يكون حاضرا أثناء المحاكمة التكلم بغير اللغة العربية .
المادة (٤٨٣):
إذا كان أحد الطرفين المتداعيين لا يمكنه التكلم باللغة العربية فعلى المحكمة أن تقرر تعيين ترجمان له ثم بعد تحليفه اليمين يترجم إفادته من لغته إلى اللغة العربية بحضور المجلس حرفيا ويمضي تلك الإفادة من الترجمان هذا إذا لم يحضر ترجمانا معه مؤتمنا طرفه ومستوثقا به فإذا أحضره للمحكمة أن يأخذه تقريره بضبط الدعوى بموافقته على ذلك.
المادة (٤٨٤):
لا يسمح لأحد المتداعيين أن يخرج عن صدد الدعوى ولا أن يقطع كلام خصمه أثناء المرافعة .
المادة (٤٨٥):
إذا أراد أحد الطرفين أن يكتب مدافعة بنفسه على ورقة بشرط أن لا يكتب شيئا خارجا عن صدد دعواه أو دفعه فله ذلك على أن تكون باللغة العربية وبعد توقيعه عليها تقرأ على الهيئة ويرصدها كاتب الضبط بجريدة الضبط .
المادة (٤٨٦):
يجب أن ترصد جميع السؤالات التي تتوجه على أحد المتداعيين أو الشهود والأجوبة التي تصدر منهم والسندات والأوراق التي تبرز أثناء المحاكمة بجريدة الضبط حرفيا إلى إتمام المحاكمة .
المادة (٤٨٧):
إذا رأت المحكمة لزوما لجلب أحد المتداعيين بالذات للاستيضاح منه عما تراه لازما وكان له وكيل فله ذلك وإن كان هناك مانع شرعي يمنعه من الحضور فللمحكمة أن تنيب عنها أحد الأعضاء للاستيضاح في محله ويوقع عليه من العضو وكاتب الضبط وشاهدين ثم يعرض ذلك الإيضاح للمحكمة .
المادة (٤٨٨):
إذا حدث أثناء المحاكمة دعوى متعلقة بالدعوى المرئية من جهة تعهد أو كفالة أو استحقاق متفرع من أصل تلك الدعوى فللمحكمة أن تقضي فيها مع الدعوى المرئية بدون لزوم لتقديم عريضة أخرى .
المادة (٤٨٩):
إذا أقر المدعى عليه بالدين المدعى به وادعى الإعسار ولم يوجد ما يوجب إعلان إفلاسه فعلى المحكمة أن تحكم بالدين فقط أما دعوى الإعسار فلمدعيه الحق في إثباته بالمحكمة الشرعية .
المادة (٤٩٠):
إذا كان المدعي لم يعين مقدار المبلغ المدعى به في عريضة الدعوى لأسباب اضطرارية لكون القضية متعلقة بأرباحات أو كانت ناشئة عن شركة لا يعلم مقدار الأرباح الحاصلة وإن القضية تحتاج إلى محاسبة وتصفية حساب فعلى الرئيس أن يأمر بأن يعين مقدارا معلوما ولو على سبيل التخمين وعند ظهور النتيجة بحكم بما يظهر من نتيجة الحساب وتصفية الأرباح .
المادة (٤٩١):
إذا وجدت دعوى غامضة أو مشوشة تحتاج إلى مراجعة دفاتر أو تصفية حساب فتعين لجنة ينتخبها الطرفان أو المجلس تحت رئاسة أحد الأعضاء وبعد ذلك تقدم تقريرا موافقا عليه من المتداعيين محتويا على تصفية الحساب المذكور ويقدم ذلك التقرير إلى المحكمة بدون أن تبدي اللجنة رأيها فيها فيما يتعلق بإفادة الطرفين ولا في مال الأوراق التي يقدمونها وهذا التقرير يقرأ بالمحكمة بحضور الطرفين ويكون لهما صلاحية في بيان ما وقع فيه من السهو والغلط .
المادة (٤٩٢):
إذا رأت تلك اللجنة أو مأمور المحكمة أن إجراء الصلح بين الطرفين ممكن فيقرر الصلح الذي يقع بينهما ويوقع عليه منهم ومن المتداعيين ويقدم إلى المحكمة للتصديق عليه لإجراء مقتضاه .
المادة (٤٩٣):
إذا رأى الطرفان المتداعيان أن يحكما شخصا أو أشخاصا فيجرون بذلك سندا رسميا يصدق عليه من كتاب العدل يكون محتويا على الشروط التي يتفقون عليها فيما إذا كان للتحكيم مدة معينة أو يكون حكم المحكمين نافذا سواء كان باتفاق المحكمين أو الأكثرية وغير ذلك مما يتفقون عليه ثم يوقعان عليه ويسلمانه إلى المحكمين .
المادة (٤٩٤):
على المحكمين تدقيق إفادات الطرفين على الأصول المشروعة وإن يضبطوا إفادتهما وأوراقهما وسنداتهما وشهادة شهودهما ولهم أن يحكموا بما ظهر لهم ضمن شروط سند التحكيم .
المادة (٤٩٥):
إذا ظهر أن الحكم الصادر من الحكمين مطابق لأصوله وموافق لسند التحكيم يصدق عليه من المحكمة وينفذ وإذا أخل بشيء من ذلك فينقض من طرف المحكمة التجارية .
المادة (٤٩٦):
لا يجوز لكل من الطرفين عزل المحكم الذي عينه وصودق على تعيينه من طرف المحكمة التجارية سواء قبل صدور الحكم أو بعده ولهما حق الاعتراض على أحكام المحكمين لدى المحكمة التجارية .
المادة (٤٩٧):
على المحكمين سواء كانوا من مأموري المحكمة أو لجنة منتخبة أن يقدموا حكمهم موقعا عليه إلى المحكمة وعلى المحكمة بعد تدقيقه وأخذ إفادة الطرفين فيما إذا كان لهما الاعتراض عليه أن تحكم بتصديقه إذا كان موافقا لأصوله أو نقضه إذا كان مخالفا لها.
المادة (٤٩٨):
لدى المرافعة إذا استند أحد الطرفين على أوراق ومستندات وكانت في إحدى الدوائر الرسمية أو الشركات أو التجار فتعطى له مهلة لإحضارها وإذا تعذر عليه إحضارها فعلى المحكمة إذا رأت لزوما ضروريا لرؤيتها أن تقرر جلبها وبعد رؤيتها وأخذ صورتها تعيدها إلى من كانت بيده .
المادة (٤٩٩):
إذا طلب أحد الطرفين أو وكلاؤهما مهلة لإعطاء الجواب عن أوراق أبرزت له أو سؤالات توجهت إليه ورأت المحكمة ضرورة إمهاله فلها أن تمهله مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام فإذا ظهر لديها أن إمهاله هو لغرض المماطلة فلا يمهل وعلى المحكمة أن تباشر في فصل القضية .
المادة (٥٠٠):
إن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين وقيودات جميع الدوائر الرسمية والتحاويل وفسوحات البضائع المعطاة من التجار إلى المشترين أو إلى مأموري مستودع البضائع المعبر عنها في عرف التجار بالشتى المشتملة على فسح البضائع للمشترين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها .
المادة (٥٠١):
إذا أنكر من نسب إليه السند أو الخط أو الإمضاء أو الختم الموقع على الأوراق والسندات والأوراق العادية المذكورة في المادة السابقة أو حصل دعوى تزوير أو تحريف في شيء من السندات ونحوها فيجب على المحكمة تدقيق ذلك بواسطة هيئة من الخبراء لا يقلون عن ثلاثة أشخاص من ذوي الديانة والاختصاص يباشرون العمل والتدقيق تحت مراقبة أحد الأعضاء بالاشتراك معهم بمحضر الطرفين وذلك بإحضار أوراق أو دفاتر أو سندات أخرى بيد أي أحد تكون للمقابلة والمقايسة والتطبيق على ما فيها من الخط والختم فإن لم يوجد ذلك يستكتب المنكر مرارا ألفاظا تقارب ألفاظ السند المنكر وتجري المقايسة والتطبيق على كتابته وإذا كان الخط والختم المنكران مشهورين ومعروفين بين الناس يعتبران بعد ثبوت الشهود بشهادة أربعة شهود على الأقل على أن يعطى لكل من الخبراء عن كل جلسة نصف ليرة ذهبا تعطى أولا من قبل المدعي على أن تعود في النهاية مع سائر المصاريف على الذي يحكم عليه بالنتيجة .
المادة (٥٠٢):
إذا أراد أحد الخصمين أن يثبت دعواه ودفعه بشهود ورأت المحكمة لزوما لقبول ذلك فبعد أن تقرر قبول الشهود تبادر لتسمية الشهود وحصرهم .
المادة (٥٠٣):
إذا حصر أحد الطرفين شهوده واعترف أن ليس له شهودا غير من ذكرهم وأراد بعد ذلك إحضار خلاف من حصرهم فلا يقبل منه .
المادة (٥٠٤):
إذا طلب من أحد الخصمين شهود وأجاب بأن ليس لديه شهود أصلا ثم بعد ذلك أراد إحضار شهود فلا يقبل.
المادة (٥٠٥):
إذا رأت المحكمة لزوما لسماع شهادة الشهود فيعطى للمطلوب منه إحضارهم مهلة ثلاثة أيام فإذا لم يمكنه إحضارهم في هذه المدة فتعطى له مدة ثلاثة أيام أخرى وكذا ثلاثة أيام بعدها هذا إذا كان الشهود بداخل البلدة الموجود بها المحكمة وإن كان الشهود في بلدة أخرى فتعطى مهلة مناسبة بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية لإحضارهم أو تحميل شهاداتهم وإذا لم يتسنى له ذلك فيجري أخذ شهادة الشهود المذكورين بواسطة محاكم البلدة الموجودين بها بموجب التعليمات المحررة من قبل المحكمة التجارية بواسطة الحكومة المحلية سواء كان الشهود داخل الحكومة الحجازية أو في بلاد أجنبية وإذا مضت المدة المذكورة ولم يحضر الشهود المذكورين ولم تحتمل شهادتهم ولم تسجل في أي محكمة من محاكم البلاد القاطنين بها فاقدا للبينة .
المادة (٥٠٦):
يعتبر قبول شهادة الشهود ورفضهم والطعن فيهم وتعديلهم وتزكيتهم وتحليفهم وتوجيه اليمين والنكول عنه حسب أصول الأحكام الشرعية .
المادة (٥٠٧):
إذا صدر قرار بلزوم تحليف أحد الطرفين فبعد أن يصرح فيه خطأ بالأمور والوقائع التي يلزم أن يحلف عليها وأن توضح فيه صورة اليمين يجري العمل بموجب القرار الصادر .
المادة (٥٠٨):
بعد أن تستوفي المحكمة جميع التحقيقات المقتضية وترى أن الدعوى قد اقترب البت فيها يستوضح الرئيس من الطرفين عما إذا كان لديهم كلام أو دفاع في المرافعة بصدد الدعوى فإذا لم يكن لديهما شيء يعلن الرئيس ختام المحاكمة ولا يقبل منهما إفادة شفوية أما إذا كان لأحدهما ما يقال في صدد الدعوى يقدم للمحكمة وعلى المحكمة درس تلك اللائحة أو العريضة أثناء المذاكرة .
المادة (٥٠٩):
بعد انتهاء المحاكمة يأمر رئيس المحكمة بإخراج الطرفين ويخلو مع الأعضاء في المذاكرة وبعد تدقيق جميع المستندات وشهادات الشهود وأوراق الضبط وغير ذلك يبدأ رأى الأعضاء فردا ثم يبدي رأيه ويقرر الحكم إما باتفاق الآراء أو بالأكثرية .
المادة (٥١٠):
يجب على العضو المخالف أن يبين رأيه وأسباب مخالفته في ذيل القرار مستندا على الأدلة والحجج الصحيحة المتعلقة بتلك القضية ويوقع عليه في ضبط المحاكمة ولا يدرج ذلك في إعلام الحكم .
المادة (٥١١):
لا يجوز للمحكمة تأخير الحكم إذا استوفيت أسباب الحكم وشرائطه بتمامها إلا في حالة رجاء الصلح بين الطرفين ولا سيما الأقرباء.
المادة (٥١٢):
بعد إتمام قرار الحكم سواء كان باتفاق الآراء أو بالأكثرية يمضى عليه من الهيئة التي حكمت به ويؤرخ ثم يفهم شفاهيا للطرفين من طرف الرئيس .
المادة (٥١٣):
إذا اقتنع المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه وجاها يؤخذ إمضاؤه في ضبط المحاكمة بذلك ثم إذا أراد أن يعرض عليه بطريق التمييز لا يقبل اعتراضه وأما إذا لم يقتنع فله حق تمييزه .
المادة (٥١٤):
يحرر صك الحكم على نسختين ثم تعطى نسخة منها للمحكوم له وتبلغ النسخة الثانية إلى المحكوم عليه بموجب سند استلام موقع عليه من المستلم على الأصول المقررة في تبليغ الجلب .
المادة (٥١٥):
يجب أن يكون سند استلام صك المحكوم عليه الموقع منه ومن المباشر بالتبليغ يصدق من السكرتير ورئيس المحكمة ويؤخذ صورته مصدقة على الصورة المتقدمة وتحفظ صورته ويعطى الأصل إلى المحكوم له .
المادة (٥١٦):
إذا أقيمت دعوى بخصوص تضمين الضرر والخسارة ولم يمكن التدقيق في الكيفية والمفردات والحكم بها مع الدعوى الأصلية يفهم المستدعى أن يعطي المحكمة دفترا بالمفردات من قبله ليحكم بها على حدتها .
المادة (٥١٧):
إذا تحقق وتبين أن المديون قد لحقه ضرر في أشغاله التجارية وأنه في الحقيقة بحالة المضايقة واستنسب المحكمة بسبب ذلك أن يعطيه مهلة مناسبة لأجل تأدية الدين فيذكر في الصك مع الحكم بأصل الدعوى قدر المهلة التي تعطى وأسبابها .
المادة (٥١٨):
لا يجوز للمحكمة إعطاء المهلة للمحكوم عليه إذا ظهر لها أن ليس في طلبه عذر بالمحكوم له وإذا تبين في خلال المدة أن المحكوم يريد الضرر بالمحكوم له فتسقط تلك المهلة وتجرى الاحتياطات اللازمة في ضبط أمواله .
المادة (٥١٩):
يجب أن يكون تحرير الصك الصادر بالحكم من المحكمة التجارية محتويا على اسم الرئيس والأعضاء الذين حكموا في الدعوى وأسماء الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما وتبعيتهما ومحل إقامتهما وملخص دعواهما وكيفية جريان الدعوى وموادها القانونية وعللها وأسبابها وقرار الحكم عليه سواء كان باتفاق الآراء أو بالأكثرية وتاريخ الحكم .
المادة (٥٢٠):
يمكن للطرفين أثناء المحاكمة أن يطلبا من المحكمة باتفاقهما تأخر المحاكمة مدة معلومة ولهما تكرار هذا الطلب وللمحكمة إجابة طلبهما .
المادة (٥٢١):
يحق للمدعي أن يطلب بعريضة الدعوى وأثناء المرافعة الحكم بالإجراء الموقت إذا توفرت الأسباب الآتية وهي : أن تكون الدعوى مؤسسة على سند رسمي أو على اعتراف المدعى عليه أو على حكم سابق لم يميز وللمحكمة إن رأت لزوما لذلك قبلته وإعطاء القرار به مع الحكم في القضية وإلا رد طلبه .
المادة (٥٢٢):
على طالب الإجراء الموقت أن يقدم كفيلا ضامنا مصدقا على كفالته من كاتب العدل لرد الأشياء التي يطلبها إذا ظهر أنه غير محق في دعواه وللأضرار والمصاريف التي تنشأ عن ذلك .
المادة (٥٢٣):
إن القضايا التي يحكم فيها الإجراء الموقت يجب أن يجرى الإعلان عنها في الجريدة الرسمية لمدة محدودة لا تقل عن خمسة عشر يوما يتقدم في خلالها كل ذي دين ودعوى تجارية لإثباتها حالا .
المادة (٥٢٤):
إن عريضة تمييز الصكوك المحكوم بها بالإجراء الموقت ولو جرى نقضها لا يوقف الإجراء الموقت ولا تقبل معارضة المدعى عليه في ذلك .